tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530417771 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-11-21 date_hijri=1445-03-18 document_type=ruling entity=document_number:14582c69-a2d4-4cc9-99fb-d00976edd7eb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦٩٧٩٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان المدعي عليه استاجر من موكلته عدد سياره بموجب عقد ايجار مقرونه بوعد البيع وتفصيل العقد كالتالي:١- العقد رقم (...) المؤرخ في تاريخ: ٠٩.٠٤.١٤٢٦ه الموافق: ١٧.٠٥.٢٠٠٥م، والمتضمن استيجار المدعي عليها سياره من نوع (...) موديل (٢٠٠٥)، رقم الهيكل: (...)، وقيمته الاجماليه مبلغ قدره (٩٠,٣١٥) تسعون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريال لعدد ايجارات شهريه عددها (٤٨ شهرا) قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (١,٣٧٠) الف وثلاثميه وسبعون ريال، وذلك ابتداء من تاريخ: ٠١.٠٦.٢٠٠٥م وحتي تاريخ: ٠١.٠٥.٢٠٠٩م، ودفعه مقدمه بمبلغ قدره (٦,٥٠٩) سته الاف وخمسمايه وتسعه ريالات، وتحرير المدعي عليه لسندات الامر: تسلم المدعي عليه العين المستاجره وقامت بتحرير عدد (٤٨) سند لامر للعقد رقم (...)، ومده الانتفاع: انتفع المدعي عليه بالسياره المستاجره حتي انتهاء مده عقد الايجار في تاريخ: ٢٠.٠٥.٢٠٠٩م، واستحقت بذمتها كامل قيمه الاجره، واستمر بالانتفاع بالعين المستاجره حتي تاريخ سحبها في: ٢٠.٠٥.٢٠١٠م، دون سداد اجره المنفعه عن هذه المده مخالفا بذلك احكام العقد الذي يلزمه باعاده العين للمؤجر عند انتهاء العقد بموجب نص الماده (٧.٧) من العقد الموقع بين الطرفين، والمسدد من المدعي عليه، والمتبقي بذمته: التزم المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٥٧,١٩٩) سبعه وخمسون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريال، عباره عن اجره السياره لعدد (٣٧) شهر منذ بدايه العقد في تاريخ: ٠١.٠٦.٢٠٠٥ م وحتي تاريخ:٠١.٠٦.٢٠٠٨م بما فيها الدفعه المقدمه، وتعثر عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه لعقد الايجار مبلغ قدره (٣٣,١١٦) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وسته عشر ريالا. وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره (٣٣,١١٦) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وسته عشر ريال، عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي، الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الف ريال، عباره عن اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد رقم (...) المؤرخ في تاريخ: ٠٩.٠٤.١٤٢٦ه الموافق: ١٧.٠٥.٢٠٠٥م، والمتضمن استيجار المدعي عليها سياره من نوع (...) موديل (٢٠٠٥)، رقم الهيكل: (...)، وقيمته الاجماليه مبلغ قدره (٩٠,٣١٥) تسعون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريال لعدد ايجارات شهريه عددها (٤٨ شهرا) قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (١,٣٧٠) الف وثلاثميه وسبعون ريال، وذلك ابتداء من تاريخ: ٠١.٠٦.٢٠٠٥م وحتي تاريخ: ٠١.٠٥.٢٠٠٩م، ودفعه مقدمه بمبلغ قدره (٦,٥٠٩) سته الاف وخمسمايه وتسعه ريالات، ممهور بتوقيع المدعي عليه. ٢- السندات الامر: تسلم المدعي عليه العين المستاجره وقامت بتحرير عدد (٤٨) سند لامر للعقد رقم (...). وعقدت المحكمه جلسه في ١٨/٠٣/١٤٤٥ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها لايحه دعوي تفصيليه في القضيه المقيده بالرقم: (٤٥٧٠١٦٩٧٩٩) وتاريخ:١٣.٠٢.١٤٤٥ه والمقامه من المدعيه: شركه (...) المحدوده، رقم السجل التجاري: (...)، ضد المدعي عليه: (...) رقم الهويه الوطنيه: (...)، بصفته مالك (...) رقم السجل التجاري: (...). اتقدم لفضيلتكم وكاله عن المدعيه بتحرير لايحه الدعوي، وذلك علي النحو الاتي:
اولا: استاجر المدعي عليه من المدعيه عدد سياره بموجب عقد ايجار مقرونه بوعد البيع وتفصيل العقد كالتالي:١ العقد رقم (...) المؤرخ في تاريخ: ٠٩.٠٤.١٤٢٦ه الموافق: ١٧.٠٥.٢٠٠٥م، والمتضمن استيجار المدعي عليها سياره من نوع (...) موديل (٢٠٠٥)، رقم الهيكل: (...)، وقيمته الاجماليه مبلغ قدره (٩٠,٣١٥) ر.س(تسعون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريال) لعدد ايجارات شهريه عددها (٤٨ شهرا) قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (١,٣٧٠) ر.س(الف وثلاثميه وسبعون ريال)، وذلك ابتداء من تاريخ: ٠١.٠٦.٢٠٠٥م وحتي تاريخ: ٠١.٠٥.٢٠٠٩م، ودفعه مقدمه بمبلغ وقدره (٦,٥٠٩) ر.س(سته الاف وخمسمايه وتسعه ريالات). (مرفق١: عقد الايجار)
ثانيا: تحرير المدعي عليه لسندات الامر: تسلم المدعي عليه العين المستاجره وقامت بتحرير عدد (٤٨) سند لامر للعقد رقم (...). (مرفق٢: سندات لامر)
ثالثا: مده الانتفاع: انتفع المدعي عليه بالسياره المستاجره حتي انتهاء مده عقد الايجار في تاريخ: ٢٠.٠٥.٢٠٠٩م، واستحقت بذمتها كامل قيمه الاجره، واستمر بالانتفاع بالعين المستاجره حتي تاريخ سحبها في: ٢٠.٠٥.٢٠١٠م، دون سداد اجره المنفعه عن هذه المده مخالفا بذلك احكام العقد الذي يلزمه باعاده العين للمؤجر عند انتهاء العقد بموجب نص الماده (٧.٧) من العقد الموقع بين الطرفين. (مرفق٣: محضر السحب العين المستاجره) رابعا: المسدد من المدعي عليه، والمتبقي بذمته: التزم المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٥٧,١٩٩) ر.س (سبعه وخمسون الفا وميه وتسعه وتسعون ريال) عباره عن اجره السياره لعدد (٣٧) شهر منذ بدايه العقد في تاريخ: ٠١.٠٦.٢٠٠٥م وحتي تاريخ:٠١.٠٦.٢٠٠٨م بما فيها الدفعه المقدمه.، وتعثر عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه لعقد الايجار مبلغ وقدره (٣٣,١١٦) ر.س (ثلاثه وثلاثون الفا وميه وسته عشر ريالا).خامسا: الطلبات: لكل ما تقدم التمس الحكم لموكلتي المدعيه بالاتي: ١الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣٣,١١٦) ر. س (ثلاثه وثلاثون الفا وميه وسته عشر ريال). عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي. ٢ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ر.س (عشره الف ريال) عباره عن اتعاب المحاماه اجمالي المبلغ المطالب به: (٤٣،١١٦) ثلاثه واربعون الفا وميه وسته عشر ريال) وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: العقد وسندات لامر هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب مهله للرد هكذا اجاب. وعليه افهمت الدايره المدعي عليه بارفاق رده علي الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٣/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليه عبر الطلبات علي القضيه، كما ورد جواب المدعيه ونصها ولا دفع المدعي عليه بانه تم بيع العين في المزاد. نجيب علي ذلك بانه لا علاقه للمدعي عليه بمصير المركبه اذ انها ملك للمدعيه ولها حق التصرف الكامل بها بعد استلامها من المدعي عليه بسبب عدم التزامه بسداد الاجره المستحقه عليه. ثانيا: ذكر المدعي عليه بان العين المؤجره سحبت من قبل المدعيه وبنص العقد ينتهي في ٢٠٠٩م. نفيدكم يصاحب الفضيله بان دفع المدعي عليه هو اقرار ضده علي انتفاعه بالعين طوال مده العقد، فتاريخ السحب من قبل المدعيه كان في تاريخ ٢٠/٥/٢٠١٠م اي بعد انتهاء العقد ومطالبتنا محصوره في فتره العقد وهذا يؤكد لفضيلتكم صحه مطالبه موكلتي لاجره المستحقه نظير الانتفاع طوال فتره العقد وموكلتي تحتفظ بحقها في مطالبه اجره المثل ما بعد العقد. نفيدكم اصحاب الفضيله ان المدعيه لم تسكت عن حقها طوال الفتره الماضيه بل اتخذت الطرق النظاميه لحفظ حقها واثباته عند مطالبتها به، واهم الطرق التي اتبعتها المدعيه في حفظ حقها هي الاحتفاظ باصل العقد المبرم بينها وبين المدعي عليه وباصل السندات الموقع عليها من المدعي عليه كما نفيدكم بان المدعيه قد قيدت اسم المدعي عليه بالمديونيه التي في ذمته لدي البنك (...)، وبذلك المدعيه تمنع المدعي عليه من الاستفاده من خدمات التمويل والاقتراض وغيرها، مما يدفع المدعي عليه للسداد، ولكن عند صدور الانظمه الجديده منها نظام المحاكم التجاريه التي تحدد مدد التقادم من تاريخ صدور تلك الانظمه سارعت المدعيه لرفع الدعاوي علي المتعثرين حتي تتمكن من تثبيت حقها عن طريق القضاء، كما ان تيسير المدعيه علي عملايها في رفع الدعاوي لا يجب ان يفسر تفسيرا سلبيا بحيث يسقط حق الشركه في المطالبه بحقها امام القضاء فالحق لا يسقط وان قدم وخاصه في حال الاحتفاظ بالمستندات التي تؤيده، وقصد المدعيه من عدم اقامه الدعوي هو التيسير علي عملايها المدينين وهي علي هذا الطريق وفي حال صدرت احكام ضدهم فهي تقوم بجدوله مبالغ الاحكام دون تنفيذها وايقاف خدماتهم لان غايتها من اقامه الدعوي هو اثبات الحق بذمتهم خاصه ان سندات الامر المحرره من قبل المدعي عليه مضي علي استحقاق مبلغها اكثر من خمس سنوات اما احكام القضاء فهي ثابته لا تسقطها مده زمنيه. واخيرا بان موكلتي المدعيه لديها البينه الكافيه لاثبات صحه دعواها حيث انها تحتفظ بالعقد المذيل بتوقيع المدعي عليه بالاضافه الي اصول سندات الامر المحرره من المدعي عليه لصالح المدعيه، كما ان سكوت المدعي عليه عن تقييد اسمه لدي البنك (...) بمبلغ المديونيه وعدم مطالبته لرفع اسمه قرينه علي ثبوت المديونيه في ذمته لصالح الشركه. وبعرضها علي المدي عليه اجاب بقوله: الدفعه الاخيره كتب انها وعد بالتملك فكيف يطالب بقيمتها وهم سحبوا السياره، وندفع بالتقادم، اما بالنسبه للبنك (...) فليس علينا شيء، ومحضر السحب صادر من عندهم فيه هكذا اجاب، وعليه قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره (٣٣,١١٦) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وسته عشر ريال، عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي، والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الف ريال، عباره عن اتعاب المحاماه، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه والمتمثله في العقد رقم (...) المؤرخ في تاريخ: ٠٩.٠٤.١٤٢٦ه الموافق: ١٧.٠٥.٢٠٠٥م، والمتضمن استيجار المدعي عليها سياره من نوع (...) موديل (٢٠٠٥)، رقم الهيكل: (...)، وقيمته الاجماليه مبلغ قدره (٩٠,٣١٥) تسعون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريال لعدد ايجارات شهريه عددها (٤٨ شهرا) قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (١,٣٧٠) الف وثلاثميه وسبعون ريال، وذلك ابتداء من تاريخ: ٠١.٠٦.٢٠٠٥م وحتي تاريخ: ٠١.٠٥.٢٠٠٩م، ودفعه مقدمه بمبلغ قدره (٦,٥٠٩) سته الاف وخمسمايه وتسعه ريالات، ممهور بتوقيع المدعي عليه، والسندات الامر: تسلم المدعي عليه العين المستاجره وقامت بتحرير عدد (٤٨) سند لامر للعقد رقم (...). وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٢٩) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وحيث اقر المدعي عليه بالقيمه ودفع بالتقادم وحيث ان الحق لا يسقط بالتقادم، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، ونصت الماده ((١٦٤)) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بانه (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض عده معايير شرعيه وقانونيه. وحيث ان المدعي عليه قد امتنع عن السداد مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليه، وحيث ان الدايره هي الخبير والمقوم الاول، وبما لها من سلطه تقديريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٣,١١٦) ثلاثه وثلاثون الفا وميه وسته عشر ريال لشركه (...)سجل تجاري رقم (...).
ثانيا الزام (...) بدفع مبلغ وقدره ١.٦٥٥ ريال لشركه (...) للسيارات المحدوده اتعابا للمحاماه. لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.