tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service

ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة

uqn_gov_sa · guide · processed · 7 chunks

date_gregorian=2026-01-02 date_hijri=1447-07-13 document_type=guide entity=format:text/html entity=legal_basis:cabinet_decision:59 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service validity_confidence=0.0
التعريفات ونطاق السريان

يقصد بالالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضحه امام كل منها:

الضوابط: ضوابط بند الكفاءات المتميزه المخصص لاغراض التحفيز في الجهات العامه.

اللجنه: اللجنه المشكله من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ووزاره الماليه؛ بناء علي البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1444/1/18ه.

الجهه: الجهه العامه التي تمول ميزانيتها من الخزينه العامه للدوله.

البند: بند الكفاءات المتميزه المخصص لاغراض التحفيز.

السنه: السنه الماليه للدوله.

تسري احكام الضوابط علي الجهات التي سبق اعتماد البند لها، او التي يستحدث لها البند بناء علي الضوابط.

استحداث البند

تقدم الجهه طلب استحداث البند الي اللجنه، مرافقا له ما ياتي:

1- مسوغات الطلب متضمنه المتغيرات في عمل الجهه (مثل: التغيرات الهيكليه، والتوسع في نطاق العمل، والاستراتيجيات الوطنيه)، وغيرها.

2- تقدير الاثر المالي لاستحداث البند.

3- بيانات موظفي الجهه، متضمنه مؤهلاتهم، وسنوات الخبره لكل منهم، ومسمياتهم الوظيفيه.

4- بيانات تاركي الخدمه في الجهه بالاستقاله والتقاعد المبكر، والمعارين منها؛ خلال السنوات الثلاث السابقه للطلب.

5- الحوافز التي تقدمها الجهه لموظفيها، واليه صرفها.

6- اي بيانات اخري تطلبها اللجنه.

1- يدرس طلب الجهه استحداث البند من اللجنه، ويشترط لدراسته ما ياتي:

ا- ان يكون لدي الجهه موظفون من الفيات المشار اليها في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من البند (خامسا) من الضوابط.

ب- ان تكون هناك استراتيجيه وطنيه -رصدت لها اعتمادات ماليه- للجهه دور في تنفيذها، او تكون لدي الجهه مبادرات تحقيق رؤيه، او مشروعات كبري.

ج- ان يكون لدي الجهه هيكل تنظيمي معتمد من صاحب الصلاحيه.

د- ارتباط الجهه بالنظام المركزي للحقوق الماليه (صرف)، وتسجيلها الوقوعات الوظيفيه بشكل شهري.

2- تبت اللجنه في الطلب خلال مده لا تتجاوز (45) يوما من تاريخ اكتماله. واذا رات مناسبه الموافقه عليه، فترفع توصيتها بذلك الي وزاره الماليه لانشاء البند في ميزانيه الجهه؛ وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

3- تطلب الجهه -بعد انشاء البند- اجراء المناقلات اللازمه من ميزانيتها المعتمده لتغذيه البند، بما لا يخل بالفقره (1) من البند (سابعا) من الضوابط.

الصرف من البند

1- يشترط لشمول الموظف بالمكافاه التي تصرف من البند ما ياتي:

ا- ان يكون من منسوبي الجهه ممن يشغلون وظايف مدنيه او عسكريه، بمن فيهم المعينون علي بند الاجور، والمتعاقدون وفقا لاحكام اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه، والمعارون للجهه، والمكلفون من الافراد او الضباط بالحمايه الشخصيه؛ عدا الموظفين المشار اليهم في البند (سادسا) من الضوابط.

ب- الا تقل نتيجه تقييم مستوي الاداء الوظيفي له في السنه الاخيره عن (جيد) او ما يعادلها.

ج- ان يكون قد امضي في العمل لدي الجهه (180) يوما علي الاقل.

د- ان تكون علاقته بالجهه قايمه وقت صدور قرار اعتماد الصرف.

ه- الا يترتب علي صرف المكافاه الجمع بينها وبين اي مكافاه اخري تصرف لغرض التحفيز؛ الا بعد الرفع الي اللجنه للنظر في ذلك.

2- يجوز للمسؤول الاول في الجهه صرف المكافاه من البند لمنسوبي الجهات التي يراس مجالس ادارتها.

يستثني من الشمول بالمكافاه التي تصرف من البند الاتي بيانهم:

1- الموظف مكفوف اليد.

2- الموظف المبتعث والموفد للدراسه والمعار من الجهه.

3- الموظف الذي لا يكون علي راس العمل لمده تزيد علي (90) يوما متصله خلال السنه.

4- المتعاقد المشمول ببند ممارسي مهمات وظايف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.

5- المتعاقد المشمول ببرنامج الكفاءات والمتعاقدين.

6- المتعاقد الذي تنص اللايحه المنظمه لعلاقته بالجهه علي اليه لصرف المكافات.

رصد الاعتمادات اللازمه للبند

1- يخصص مبلغ (3,500,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال في ميزانيه كل جهه من الجهات المشموله بالبند، وتخصص جميع الاعتمادات المرصوده في البند لاغراض التحفيز.

2- تلتزم الجهه بالاعتمادات المخصصه للبند، وفي حال الحاجه الي نقل الاعتمادات بين بنود ميزانيتها لتغطي احتياجها الاضافي، فتقدم الجهه طلبها الي اللجنه لدراسته؛ وفقا لنموذج يعد لهذا الغرض، وترفق الجهه بالطلب جميع المسوغات وتفاصيل صرف المبلغ وحوكمه المكافات المفصله. وتتخذ اللجنه قرارها في شان الطلب خلال مده لا تتجاوز (22) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، فان وافقت اللجنه عليه فيتم تزويد الجهه بموافقه اللجنه لاكمال ما يلزم.

احكام عامه

1- لا تعد المكافاه التي تصرف من البند جزءا من راتب الموظف او مزاياه الماليه المقره نظاما، وليس لها اي اثر علي وقوعاته الوظيفيه.

2- تحل الضوابط محل الاحكام الوارده في الامرين الساميين: رقم (56515) وتاريخ 1437/11/22ه، ورقم (29601) وتاريخ 1438/6/26ه.

3- دون اخلال بالفقره (2) من هذا البند، لا تخل الضوابط والمكافاه التي تصرف من البند باي احكام اخري ذات صله صدرت باوامر ملكيه او ساميه او قرارات من مجلس الوزراء.

4- للجنه حق تفسير الضوابط.

5- للجنه اقتراح تعديل الضوابط؛ عدا الاحكام الوارده في الفقرتين (3) و(4) من هذا البند، ويعتمد التعديل بالاتفاق بين وزير الماليه ووزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.

6- يعمل بالضوابط ابتداء من اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ الموافقه عليها.