gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ cgs (VI-Γ·Γ·I±Γ) القرار رقم (٢٢٨-٢٠١٨-٧) الدعوي في الدعوي لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه التاخر في التسجيل وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد وتطالب فيها برد الدعوي- دت النصوص النظاميه علي انه اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. واذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها او لم يحضر بعد اعداد السير فيها في اي جلسه اخري، فتقدم الدعوي. كان لم تكن: وحيث ان القاعده الشريعه تنص علي ان "المدعي اذا تترك ثراك والثارك يترك" - ثبت للدايره ان تعيبت المدعيه عن الجلسه الدعوي واعتبارها كان لم تكن - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤١/٤/٢١) وتاريخ الوقايع: الخدم لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠٠٦/٢١٣ امجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في محافظه حده، المنشه بموجب نظام ضربه الدخل بالمرسوم الملكي رقم (٥٥٧٤) وثالث ١٣٩/١٢/٢٣ والمشكله بموجب Amar الملكي رقم (٥٥٧٤) وثالث ١٣٩/١٢/٣) وثالث ١٣٩/١٢/٣) وثالث ١٣٩/١٢/٣) وثالث ١٤٩/١٢/٣) وثالث ١٤٩/١٢/٣) وثالث ١٤٩/١٢/٤) وثالث ١٤٩/١٢/٤) وثالث ١٤٩/١٢/٤) وثالث قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ... للتجاره سجل تجاري رقم (...) تقدم بلاله تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر التسجيل وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجباب بمذكره رد بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٠١ من صفحتين وتطالب فيها برد الدعوي. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠/٢٠٢٠ في تمام الساعه السادسه مساعا افتتحت جلسه الذاواي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في محافظه جده وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ....بصفته ممثلا عن المدعي عليها، ولم يخطر من يمثل المدعيه علي الرغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه. الاساب بعد الالطاع علي نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ب تاريخ ١٥٥/١/١٠ و تعديلاته والاتخه الTNFييه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) و تاريخ ١٥٥/١/١ ه و تعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١/٤/٢١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. العلاقه. السادسه مساء. و حيث نعت الفقره (٢) من الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه "اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الداره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يبخر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتقدم الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده لسامع الدعوي. اقامه دعوي تقيد بقيد جديد". حيث ان تقدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الداره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢١٢ م والذي تغيبت فيه المدعيه عن الجلسه بدون عذر، ولم تتقدم بطلب السير فيها حتي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢١٢ م. القرار قررت الداره بالاجماع ما يلي: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، Y