tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430728242 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-27 date_hijri=1444-06-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:f9b1c6e2-d5df-4752-b548-6dc4f7bb4c6d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٢٨٠٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه تتقدم موكلتي ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وعدد الشركاء (٥)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بشراء معدات بمبالغ كبيره ولم يعمل البعض منها، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٣٥٠,٠٠٠) مليون وثلاث ميه وخمسون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه فاتوره مبدييه بتاريخ ١٣٠٣/٢٠١١م بمبلغ قدره (٤٦٥,٤٦٣) اربع ميه وخمسه وستون الف واربع ميه وثلاثه وستون دولار، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤ه وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه استنادا علي ما نصت عليه الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وبرجوع الدايره الي قايمه التبليغ في النظام وجدت ان المدعي عليه تبلغ لشخصه بمهمه التبليغ رقم: (١٩٧٤٨٥٤٥٤)، بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمذكره المرفقه بالقضيه بالطلب رقم ٤٤١٠٧٣٤٢٤٢ بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤ه، وحصر مطالبته في محاسبه المدعي عليه وتحمله الضرر الواقع علي الشركه بسبب تقصيره وسوء ادارته ومخالفته لنظام الشركات، وتعمده بسوء نيه الي الاضرار بالشركه والشركاء لالحاق خساير بالشركه وبمركزها المالي، وذلك بتعويض بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عن الخساره في ماكينات مؤسسه (...)، والتعويض بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مايه وخمسون الف ريال عن ماكينات مؤسسه (...) ودفع اتعاب التقاضي وتقدر ب (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، اربعون الف ريال ليصبح مجموع المطالبات الماليه (١,٣٩٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وتسعون الف ريال، وقرر اكتفاؤه بما قدم بمرفقات القضيه، بناء علي ذلك قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت كون المدعي عليه مديرا في الفتره المذكوره فطلب مهله لتقديم بينته فافهمته الدايره بتقديمها عن طريق الطلبات بتاريخ ٠٨-٠٨-١٤٤٤ ففهم ذلك واستعد به وعليه تم تاجيل الجلسه والله الموفق، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن تفاصيل طلب التعويض فقرر قايلا: طلب التعويض هو فرق قيمه سعر الالات عن سعر السوق، ثم جري سؤاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٣٥٠,٠٠٠) مليون وثلاث ميه وخمسون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال، ولان المدعي عليه لم يحضر وقد ثبت للدايره تبلغه لشخصه بموجب افاده النظام بتبلغه الكترونيا بالمهمه رقم: (١٩٧٤٨٥٤٥٤)، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك استنادا علي مانصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي يدعي ان المدعي عليه قد قام بافعال بفتره ادارته سببت اضرارا لموكلته ويطلب التعويض عن ذلك وفقا لما هو مفصل اعلاه؛ ولان للتعويض اركانا يجب ان تتوافر، ويقع عبء اثبات توافرها علي المدعي؛ لان الاصل براءه المدعي عليه، وحيث ان الافعال التي يدعي بها المدعي لم يثبت انها في حقيقتها تعد خطا، ولم يثبت تحقق الضرر لموكلته، ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...) صاحبه السجل التجاري رقم: (...) ضد (...) صاحب هويه الاقامه رقم: (...)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.