moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٦١٧٦٥ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٢٢١٢٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧ه والمنظوره لدي الدايره السادسه بشان المطالبه ببقيه قيمه اعمال مقاوله انشاء، وتم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢,٦٤٧,٨٠٩.٥٩) مليونان وستمايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وتسعه ريال وتسعه وخمسون هلله للمدعيه بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٠٦٧٨٢٢) والصك رقم (٤٥٣٠٢٣٦٩٨٣) الصادر من دايره الاستيناف الثانيه، وقد تعاقدت المدعيه مع (...) للترافع في الدعوي المذكوره اعلاه وتم الاتفاق علي ان تدفع المدعيه نسبه قدرها (٦%) من اجمالي المبالغ المستلمه اضافه الي مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال دفعه مقدمه، دفعت المدعيه لوكيلها مبلغ (١٦٧,٩٦٣) مايه وسبعه وستون الف وتسعمايه وثلاثه وستون الف مقابل اتعاب عن القضيه المذكوره اعلاه، والقضيه انتهت بحكم نصه (بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ٠١/٠٢/١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢,٦٤٧,٨٠٩.٥٩) مليونان وستمايه وسبعه واربعون الفا وثمانمايه وتسع ريالات وتسعه وخمسون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٣٦٩٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠ه, ، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بعدم تسديد المدعي عليها المبلغ المتبقي عليها مما ادي الي تعاقدت المدعيه مع وكيل للترافع عنها ودفع اتعابه. وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٧,٩٦٣) مايه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب المحاماه ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م المبرم مع المدعيه. ٢- صك الحكم فالدعوي الاصليه برقم (٤٥٣٠٢٣٦٩٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠ه الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٧ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما لم يحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وان طلب موكلته ينحصر بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٧,٩٦٣) مايه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريال، وان بينات موكلته تنحصر في العقد الخاص باتعاب المحاماه والاحكام الصادره فقط، عليه تم حجز القضيه للدراسه. ووردت مذكره من وكيله المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٧ه ذكرت فيها: اولا من حيث الشكل: عدم تفصيل الاخطار، المدعيه ارسلت اخطارا للمدعي عليها لاداء الحق المدعي به قبل قيد هذه الدعوي لكن الاخطار كان غير مفصل ولم يتضمن اسانيد لمطالبتها ويعتبر هذا مخالفه صريحه للنظام مما يستوجب معه رد الدعوي شكلا ويعضد ذلك ما توصلت اليه الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي رقم (٤٣٩٠٥٦٠٠٥) وتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٣ه حيث حكمت برفض الدعوي لعدم استيفاء الاخطار للشروط المطلوبه وذلك بالصك رقم (٤٣٧٥١٨٤٧٣) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٣ه نص الماده السبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه يلزم بتقدم اخطار مفصل ومدعوم بالاسانيد وهو مالم تلتزم به المدعيه، كما تبين خلو صحيفه الدعوي مما يثبت اللجوء الي المصالحه وهو شرط اساسي لقبول الدعوي، ولما تقدم نلتمس رد الدعوي شكلا. ثانيا من حيث الموضوع: بخصوص التعاقد مع (...) تدعي المدعيه انها تعاقدت مع (...) للترافع في الدعوي المذكوره اعلاه وتم الاتفاق علي ان تدفع المدعيه (...) نسبه قدرها سته بالمايه من اجمالي المبالغ المستلمه اضافه الي مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال دفعه مقدمه وهذا الادعاء غير صحيح، ومنكر للاسباب الاتيه: لم تشتمل الاتفاقيه علي نوع القضيه، ومكان نظرها، مخالفه بذلك نص الماده (٢٦) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٣٩ه لنظام المحاماه عدم تقديم المدعيه ترجمه لاتفاقيه الاتعاب من مكتب ترجمه معتمد ومصادق علي الترجمه، عدم تقديم المدعيه مصادقه علي توقيع ممثل الاتفاقيه من الغرفه التجاريه بخصوص المطالبه بالتعويض، المطالبه بالتعويض غير صحيحه ومرفوضه للاسباب الاتيه: لم تقدم المدعيه اي دليل يثبت ان المدعي عليها قامت بتصرف يهدف الي اطاله امد النزاع او تعمدت التسبب الي زياده اتعاب المحاماه واضطرار المدعيه لعقد اتفاقيه الاتعاب لمطالبه المدعي عليها، ولا يوجد علاقه سببيه مباشره بين عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق والمبالغ التي دفعتها المدعيه لمحاميها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٩ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وتقرر المحكمه عدولها عن نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا وفي هذه الجلسه واستمهل الطرفان لتقديم مزيد اجابه فامهلتهما المحكمه لذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٧ه ذكر فيها: ١- دفع وكيل المدعي عليها بان الاخطار كان غير مفصل ولم يتضمن اسانيد لمطالبتها، نرد علي ذلك بان الاخطار كان مفصل برقم الدعوي والمبلغ الذي نطالب به مقابل التعويض عن مصاريف واضرار التقاضي، كما نصت الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: اجراءات نظر الدعاوي اليسيره (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما). وقد حدد الماده السابعه والثلاثون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: الدعاوي اليسيره - المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام - الاتي: الفقره (ا) الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. وبذلك نظرا بان موكلتي تطالب المدعي عليها بدفع مبلغ (١٦٧,٩٦٣) مايه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريال لموكلتي بذلك فانها تعد من القضايا اليسيره التي يكتفي باللجوء الي الصلح قبل رفع الدعوي. ٢- دفع وكيل المدعي عليها خلو صحيفه الدعوي مما يثبت اللجوء الي المصالحه، نرد علي ذلك بانه تم اللجوء للمصالحه قبل رفع هذه الدعوي بموجب تقرير الصلح رقم (٤٥١١٠٢٩٦٤٦-٠١) وقد تم ارفاقها في هذا الدعوي. ٣- دفع وكيل المدعي عليها بعدم تقديم ترجمه لاتفاقيه الاتعاب من مكتب ترجمه. نرد علي ذلك بان اتفاقيه الاتعاب تحتوي علي نسختين احدهما باللغه العربيه وقد تم ارفاقها في هذه الدعوي. ٤- دفع وكيل المدعي عليها بان الاتفاقيه لم تشمل علي نوع القضيه ومكان انعقادها. نرد علي ذلك بان الماده ٢٦/١ من اللايحه التنفيذيه تنظم العلاقه التعاقديه ما بين المحامي وموكله، ولا تعفي المدعي عليها من تعويض موكلتي عن عمل تسبب لها بالخساره. ٦- دفع وكيل المدعي عليها بانه لا يوجد علاقه سببيه بين عدم سداد المدعي عليها للمبالغ المستحقه والمبالغ التي دفعتها المدعيه للمحاميها. نرد علي ذلك بانه يوجد علاقه سببيه وهي عدم تسديد المدعي عليها مستحقات موكلتي مما اضطرها للتعاقد مع (...) للمرافعه في دعوي ضد المدعي عليها والزامها بتسديد مستحقات موكلتي في الدعوي السابقه رقم (٤٤٧٠٢٢١٢٠٨) ، وقد دفعت موكلتي (...) اتعاب القضيه ضد المدعي عليها مما سبب ضرر وخساره علي موكلتي وكان المتسبب بها هي المدعي عليها. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٣ه ذكر فيها: ١. نكرر ما ورد بالمذكره الجوابيه لموكلتنا تاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٥ه ولم يظهر اي مستجد يغير من موقف موكلتي في هذه الدعوي. ٢. نؤكد ان الرد الذي سبق وقدمنا في الجلسه السابقه يتضمن الاجابه الشامله والكافيه علي ما جاء في مذكره المدعيه. الطلبات نلتمس الحكم برد دعوي المدعيه بمطالبه المدعي عليها بالتعويض عن الاتعاب القانونيه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٤ه: اشارت فيها تقديم كل طرف ما لديه وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه للمداوله وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث طالبت المدعيه بالزام المدعي عليه بان تدفع لها مبلغا وقدره (١٦٧,٩٦٣) مايه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريال، وذلك علي التفصيل المبين اعلاه، وحيث اسس وكيل المدعي مطالبته ابتداء بحسب صحيفه الدعوي من اقامه موكلته دعوي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٢٢١٢٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧ه والمنظوره لدي الدايره السادسه بشان المطالبه ببقيه قيمه اعمال مقاوله انشاء، وتم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢,٦٤٧,٨٠٩.٥٩) مليونان وستمايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وتسعه ريال وتسعه وخمسون هلله للمدعيه بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٠٦٧٨٢٢) والصك رقم (٤٥٣٠٢٣٦٩٨٣) الصادر من دايره الاستيناف الثانيه، ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه حيث الجات المدعيه للشكايه مما ادي الي التعاقد مع مكتب محاماه وغرمها لمبلغ الاتعاب هو محل المطالبه في الدعوي وفق بيناته المرفقه، وحيث انكرت المدعي عليها استحقاق المدعيه لما تطالب به، وفق ما ساقته من اسباب مبينه في الوقايع اعلاه؛ ولان هذه الدعوي لا تعدو عن كونها دعوي تعويض عن ضرر وقد نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه: " كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، كما نصت الماده السابعه والثلاثون بعد المايه من ذات النظام المشار اليه:" يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد." والمتامل لهذه المواد النظاميه يدرك بان التعويض عن الضرر ومنه التعويض عن قيمه اتعاب المحاماه ليس علي اطلاقه بل له شروط لا بد من تحققها وذلك من ثبوت الخطا وثبوت الضرر وثبوت العلاقه السببيه وبتنزيل ذلك علي الواقعه محل الدعوي، وبالاطلاع علي القضيه السابقه يتبين مماطله المدعي عليها ومنازعتها لحق المدعيه. حيث انكرت المطالبه ابتداء ثم اقرت بعد عده جلسات باستحقاق المدعيه لمبلغ (١.٣٠٦.٢٢٨)ريالا، وبعد انكارها ما زاد عن ذلك ندبت الدايره خبيرا اثبت في تقريره ما تطالب به المدعيه، الامر الذي يتحقق معه ركن الخطا، وحيث قدمت المدعيه ما يثبت الضرر من غرمها لاتعاب المحامي في الترافع في القضيه السابقه وفق ما قدمته من بينات، الامر الذي تنتهي معه الدايره بالزام المدع، عليها وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا وقدره (١٦٧,٩٦٣) مايه وسبعه وستون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا والله الموفق .