tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 8406 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-06-28 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:3ef10b5f-c5e3-47e3-8751-bcf6819fbb64 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 8406 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه اشتري منزلا من المدعي عليه وكان بينهما اتفاق تركيب عداد المياه و الكهرباء علي المالك عند الافراغ وتم شراء المنزل من قبل بنك ((...)) وعند صدور فاتوره تركيب عداد الكهرباء اخل المالك بالاتفاق بسبب ان مبلغ الفاتوره 11.256 ريال، وحسب علمه ان قيمه العداد 3600 ريال كما ان المدعي ينتظر ما يقارب 3 اشهر وهو متضرر من العقار حتي تمت الموافقه من شركه الكهرباء بتركيب العداد كون ان المنزل غير مطابق لشروط الشركه والبلديه وعند تعديل فسح البناء من قبل المطور العقاري تم قبول شركه الكهرباء بتركيب العداد ملاحظه يوجد عقد من مكتب العقار ينص (اتفق الطرفان ان تركيب الماء والكهرباء علي المالك) ويرغب بتعويضه فتره ما يقارب ثلاثه شهور بقيمه (8000) ريال و تسديد قيمه تركيب العداد لشركه الكهرباء بقيمه (11.256) ريالا. وقد عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 08/11/1441ه المنعقده عبر الاتصال المريي لم يتبين حضور المدعي والمدعي عليه رغم تبلغهما لشخصهما حسب تقرير التبليغات، ثم انه بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه من ناحيه الاختصاص، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان المدعي يطالب المدعي عليها بتركيب عدادي الكهرباء والماء حيث اتفق معه علي ان تركيب العدادين من ضمن اتفاق شراء العقار محل الدعوي ويطلب التعويض بسبب تخلف المدعي عليه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في ما ورد في الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، اذ انها من مسايل النظام العام، وبما ان اصل هذه الدعوي مطالبه بتعويض ناشي عن شراء المدعي للعقار من المدعي عليه، وبما ان دعاوي المطالبه بما ينشي عن نزاع ملكيه العقار او نحوها من اختصاص المحاكم العامه بناء علي عموم الفقره (ا) من الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، ونصها: (الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك)، ولجميع ما سبق
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا في نظر هذه الدعوي وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.