tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 254/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-02-20 document_type=ruling entity=document_number:0171a90a-c0fd-4e7f-a2ae-4f327464342f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 254/3/ق لعام 1439ه
المقامه من: (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)
ضد: (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الخميس 10/8/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت، جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: 
د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا
عبد الله بن سلمان المعثم عضوا
محمد بن تركي المطيري عضوا
وبحضور/ حسان بن خالد القلعي امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه والمحاله اليها بتاريخ 20/2/1439ه 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي تضمنت انه سبق وان ترافع في القضيه رقم (2901/ق/3 لعام 1435ه) المقامه من المدعي عليه ضد شركاءه في مطعم (...) للماكولات البحريه، واتفق الطرفان بموجب اقرار من المدعي عليه علي ان المدعي يستحق 15% من المبلغ المحكوم به بمجرد صدور الحكم الابتدايي لصالح المدعي عليه، وقد صدر الحكم من الدايره الاولي بالزام الشركاء ان يدفعوا للمدعي عليه مبلغا قدره (2.536.081) ريال، غير ان المدعي عليه لم يقم بدفع ما تم الاتفاق عليه، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثمايه وثمانون الف واربعمايه واثني عشر ريال وخمسه عشر هلله (380.412.15) ريال/ هلله، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 11/3/1439ه حضر المدعي، فيما لم تبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلب تبليغهم عن طريق شرطه الدمام، وفي جلسه 23/4/1439ه حضر المدعي، وورد للدايره خطاب شرطه الدمام بتعذر ابلاغ المدعي عليه، وطلب الحاضر تبلغه عن طريق الصحيفه اليوميه، وفي جلسه 19/6/1439ه حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) – سعودي الجنسيه – والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16/6/1439ه الصادره من كتابه العدل بالخبر، وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وما فيها من طلبات ووعد بتسليمها الي وكيل المدعي عليه، وارفق صوره من الحكم السابق، وطلب تعديل اسم المدعي عليه الي (...)، وفي جلسه 12/7/1439ه حضر الطرفان، وافاد وكيل المدعي عليه انه لم يستلم اي مستندات من المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وفي جلسه 18/7/1439ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مفادها: ان الاقرار المقدم لا لم يؤرخ، وطلب اصل المصادقه، كما ذكر بان القضيه لا تزال منظوره ولم يصدر بها حكم نهايي، كما ان المدعي عليه قد اصدر وكالات لعدد من ضمنهم المدعي وتم فسخ جميع الوكالات لعدم الاتفاق معهم وباطلاع المدعي علي ذلك قدم اصل الاقرار الذي تمت مطابقته، وذكر بان البيانات في الاقرار تخص المدعي عليه (...)، لكن تم زياده اسم (...) في اوله، فاجاب وكيل المدعي عليه بان الخطاب مزور، وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، ولصلاحيه الفصل في الدعوي ؛ رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي حسب ما تقدم بها تنحصر في الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره ثلاثمايه وثمانين الف واربعمايه واثني عشر ريال وخمسه عشر هلله (380.412.15) ريال/هلله، مقابل اتعابه في القضيه رقم (2910/ق/3 لعام 1435ه)، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي طلب في دعواه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه، وقدم اقرار من المدعي عليه يقر فيه باستحقاقه 15% من المبلغ المحكوم به، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بما اقر به للمدعي واتفقا عليه وقد قال صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، مما تتجه معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ولا ينال مما ذهبت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان القضيه لم يصدر فيها حكم نهايي وما زالت منظوره لان الاقرار نص علي ان المدعي يستحق المبلغ المذكور بمجرد صدور الحكم الابتدايي لصالح المدعي عليه وقد صدر، واما ما يتعلق بزياده اسم (...) في اول الاقرار فانه خطا مادي بدليل صحه رقم الهويه الوطنيه للمدعي عليه وتذييله الاقرار باسمه وختمه وتوقيعه، وحيث اعلن المدعي عن طريق الصحيفه بمبلغ قدره (1890) ريال، طلب ضم هذا المبلغ، وقدم سند تحصيل من الصحيفه. 
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره بالزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان وثمانين الف وثلاثمايه وريالين (382.302.15) ريال وخمسه عشر هلله، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
حسان بن خالد القلعي 
 القاضي 
محمد بن تركي المطيري 
 القاضي
عبد الله بن سلمان المعثم 
رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 253 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا
وبحضور محمد بن احمد بن عبد الوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل الواقعات بما اوردها الحكم محل الالتماس لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (380.412.15) ريال؛ مقابل اتعابه في القضيه رقم (2910/ق/3 لعام 1435ه)، وتم تاييد الحكم من لدن هذه الدايره بتاريخ 04/04/1440ه، ومن ثم تقدم المدعي عليه بالتماسه محل النظر، والمتضمن صدور الحكم علي لم من يمثل المدعي عليه تمثيلا صحيحا وفق الماده (200/ز) من نظام المرافعات الشرعيه، ذلك ان مستند الحكم قايم علي الاقرار الصادر من المدعي عليه رغم انه مدون باسم/ (...)، في حين ان الحكم صدر علي/ (...)، وطلب مقدم الالتماس قبوله والغاء الحكم الصادر في القضيه. 
(الاسباب)
ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها في الماده (201) من مراعاه المدد الزمنيه لتقديم الالتماس، وهو ما تلتفت عنه هذه الدايره بعدم انطباق الضوابط الوارده في المادتين انف الذكر من النظام السالف علي الحاله الراهنه، اذ تراخي في تقديم هذا الدفع من التماسه في المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (201) من النظام اني الذكر، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه، يعضد ذلك ان الدايره مصدره الحكم قد عالجت هذه المساله في ثنايا نظرها حسبما هو مرصود في جلسه 19/6/1439ه، والاقرار محل الالتماس من المدعي عليه قد مهر توقيعه باسم المدعي عليه الصحيح، ومن ثم فلا اعتداد بقبول هذا الالتماس بعدما استبان ما تقدم. 
(لذلك) 
قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام حيال هذه القضيه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
محمد بن احمد بن عبد الوهاب الصياح 
عضو
د. احمد بن خالد العبد القادر 
عضو
د. خالد بن سعود الرشود
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني