tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 3455 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1439-11-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3901289803 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3455 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) فرع الشركه (...) للالمنيوم سجل تجاري (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بلايحه دعوي تضمنت ان المدعي عليهم شركاء بشركه (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخه 22/03/1421 ه، وقد صدر حكم نهايي مكتسب القطعيه من محكمه الاستيناف التجاري بالرياض برقم 917 لعام 1439 ه بالزام شركه (...) للمقاولات بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (26.045.790 ريال سعودي) سته وعشرون مليون وخمسه واربعون الفا وسبعمايه وتسعون ريال، وذلك مقابل توريد غرف اتصالات، وتم قيد طلب تنفيذ برقم 3901289803 وتاريخ 20/11/1439 ه، واتضح لموكلته بان الشركه اقفلت نشاطها، وان الشركاء يعملون لحسابهم الخاص وتركوا الشركه، وبما ان المدعي عليهم شركاء في الشركه وقد اخلوا بالتزاماتهم ومسؤولياتهم نحو الشركه فان موكلته تطلب ما يلي: 1. الزام المدعي عليهم بالتضامن بمبلغ وقدره (26.045.790 ريال سعودي) سته وعشرون مليونا وخمسه واربعون الفا وسبعمايه وتسعون ريال. 2. الزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه وقدرها (2600000 ريال سعودي) مليونان وستمايه الف ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوي، واحالت الدايره طرفي الدعوي للترافع الكتابي، وحيث اجاب المدعي عليه (...) عن الدعوي بما يلي: ان الشركه المدعي عليها ذات مسؤوليه محدوده ومن المقرر وفق نص الماده (151) من نظام الشركات ان ذمه الشركه الماليه مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك وتكون الشركه مسؤوله وحدها عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، وبالتالي لا يجوز لاي داين مطالبه الشريك بما له من ديون تجاه الشركه اذا لم يثبت سوء نيه الشريك او انه قد قام بالاستيلاء علي هذه الاموال لنفسه؛ الامر الذي معه تكون الدعوي الماثله مرفوعه علي غير ذي سند من الواقعه والنظام، كما سبق للمدعيه ان اقامت الدعوي رقم 15092 لعام 1440 لدي المحكمه التجاريه في الرياض لنفس موضوع الدعوي الماثله وقد تم شطب الدعوي لتخلف المدعيه مما يؤكد ان القصد من اقامه الدعوي ضدي بدون وجه حق رغم حضوري وحرصي في القضيه المرفوعه سابقا وتكبدي لاتعاب المحاماه، وحيث اجاب المدعي وكاله بما يلي: ان الشركه المدعي عليها بلغت خسايرها اكثر من راس المال بكثير، ولم يتخذ مدير الشركه وكذلك الشركاء الاجراءات النظاميه وفقا للماده 181 من نظام الشركات، بل تركوا الشركه وقاموا باعمالهم الخاصه، وعليه تم تحديد جلسه مرييه عن بعد بتاريخ 18/3/1442ه وفيها حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
وبعد الاطلاع علي الدعوي، وعلي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ان المدعي عليهم شركاء في شركه ذات مسؤوليه محدوده، وحيث ان الاصل ان ذمه الشركاء في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده مستقله عن ذمه الشركه ولا يتحملون الديون التي عليها في اموالهم الخاصه، وحيث انه لا يتم تضمين المدير والشركاء في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده في اموالهم الخاصه بسبب الديون التي علي الشركه، الا في حال توفر اركان التعويض وحيث ان قواعد المسؤوليه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت وقوع هذه الاركان كامله، وحيث لم تتوفر اركان التعويض، كما لم يقدم المدعي البينه علي صحه كلامه وقدم كلاما مرسلا، ولم يقدم ما يثبته، وعليه تري الدايره رفض دعوي المدعي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) فرع الشركه (...) للالمنيوم سجل (...) ضد المدعي عليهم/ (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) و(...) سجل (...) و/(...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) وﷲ الموفق.
 
عضو 
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي
عضو 
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
رييس الدايره 
عثمان بن صالح العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 696 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) فرع الشركه (...) للالمنيوم سجل تجاري (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع) 
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره نظرتها مرافعه، وحددت لذلك جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وقرر الحاضران الاكتفاء بما قدماه، وتمسك وكيل المستانفه بما قدمه في اعتراضه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، المتضمن ان الدايره اخطات في تكييف الدعوي دون الالتفاف الي النصوص النظاميه بنظام الشركات التي جعلت الشركاء ومدير الشركه مسؤولين عن ديون الشركه وخسايرها وفقا للماده (181) من نظام الشركات، وانتهي الاعتراض الي طلب نقض الحكم، والحكم بطلبات المدعيه؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا، واما في الموضوع، فلما كان الثابت صدور حكم مكتسب للقطعيه من دايره الاستيناف في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 917 لعام 1439ه في موضوع هذه الدعوي ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) غير ان المدعيه انشات هذه الدعوي في مواجهه الشركاء في شركه/ (...) للمقاولات المشار اليها، علي سند من الدعوي بان الشركاء المدعي عليهم قد تركوا الشركه، وعملوا لحسابهم وان الشركه قد اقفلت نشاطها، وطلبت الزام المدعي عليهم بالتضامن بسداد كامل المبلغ المحكوم به في القضيه المشار اليها وقدره سته وعشرون مليونا وخمسه واربعون الفا وسبعمايه وتسعون (26.045.790) ريالا، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها مليونان وستمايه الف (2.600.000) ريال، ولما كان من المتعذر الدخول في موضوع تضمين الشركاء من اموالهم الخاصه ديون الشركه – محل المطالبه الاصليه- وقد صدر بحقها حكم مكتسب للقطعيه من دايره الاستيناف، قبل ثبوت ان اموال الشركه لا تكفي لسداد المبلغ المدعي به – محل المطالبه- والذي يكون عن طريق تصفيه الشركه، وفقا لنظام الشركات، او عن طريق افلاس الشركه وفقا لنظام الافلاس، وحيث ان المدعيه لم تتخذ ايا من الاجراءين السابقين لاثبات عدم وجود اموال للشركه لا تكفي لسداد المبلغ المدعي به؛ فان هذه الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه في القضيه رقم 3455 لعام 1441ه المؤرخ في 18/3/1442ه القاضي برفض الدعوي، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو 
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير