ncar · law · processed · 43 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم: م / ١٢٢ التاريخ: ١٤٤٧/٦/١٠ه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (۱۹/۱۹۷) بتاريخ ١٤٤٦/٨/٤ه ، ورقم (۳/۳۰) بتاريخ ١٤٤٧/٤/٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) بتاريخ ١٤٤٧/٦/٤ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام الرقابه الماليه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : لا تسري احكام النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم، علي البنك المركزي السعودي، وهييه الرقابه ومكافحه الفساد، والديوان العام للمحاسبه. ثالثا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء ## قرارات مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الامانه العامه المجلس الوزراء قرار رقم : (٤١٥) وتاريخ : ١٤٤٧/٦/٤ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٨٥٩٥ وتاريخ ١٤٤٧/٤/٩ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الماليه رقم ۱۱۸۹۱ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه ، في شان مشروع نظام الرقابه الماليه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ١٣٨٠/٩/٢٠ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (٤٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٢ه ، ورقم (١٥٧١) وتاريخ ١٤٤٣/٧/١٥ه ، ورقم (٧٧) وتاريخ ١٤٤٤/١/٩ه ، ورقم (٣٢٧٤) وتاريخ ١٤٤٥/٩/١٠ه ، ورقم (١٥٤) وتاريخ ١٤٤٦/١/٩ه ، ورقم (٦٤٢) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٢ه ، ورقم (١٥٥٥) وتاريخ ١٤٤٦/٥/٤ه ، ورقم (۳۸۸۷) وتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٧ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١-٤٦/٣ /ت) وتاريخ ١٤٤٦/٣/٢٣ه. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١٩ - ٤٦/٥٠/د) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٦ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (۱۹/۱۹۷) وتاريخ ١٤٤٦/٨/٤ه ، ورقم (٣/٣٠) وتاريخ ١٤٤٧/٤/٧ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٦١٥) وتاريخ ١٤٤٧/٥/٢٤ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي مشروع نظام الرقابه الماليه، بالصيغه المرافقه. بسم الله الحمر الجحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء ثانيا : لا تسري احكام مشروع النظام، المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، علي البنك المركزي السعودي، وهييه الرقابه ومكافحه الفساد، والديوان العام للمحاسبه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء National Center for Archives & Records # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ## نظام الرقابه الماليه ### الباب الاول ### احكام عامه **الرقم** **التاريخ** **المرفقات** **الماده الاولي:** يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: * **النظام:** نظام الرقابه الماليه. * **اللايحه:** اللايحه التنفيذيه للنظام. * **الوزير:** وزير الماليه. * **الوزاره:** وزاره الماليه. * **الجهه الحكوميه:** الوزارات والاجهزه الحكوميه والهييات والمصالح والمؤسسات العامه والاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه المستقله، المشموله في الميزانيه العامه للدوله. * **الجهه:** الجهه الحكوميه واي جهه اخري وفقا لاحكام الماده (الثالثه) من النظام. * **الجهات الرقابيه:** الديوان العام للمحاسبه، وهييه الرقابه ومكافحه الفساد، واي جهه اخري مختصه بالرقابه علي المال العام. * **انظمه الرقابه الداخليه:** السياسات والاجراءات التي تقوم بها الجهه لضمان تحقيق اهدافها الاستراتيجيه، بالاضافه الي توفير ضمان معقول بخصوص تحقيق الاهداف المتعلقه بالكفاءه التشغيليه والموثوقيه الماليه، والالتزام بالانظمه واللوايح. * **الرقابه الماليه:** السياسات والاجراءات والوسايل التي تطبقها الوزاره علي الجهه من خلال اساليب الرقابه المنصوص عليها في النظام، ولا تتعدي الي اختصاصات الجهات الرقابيه. * **الضوابط الرقابيه:** التدابير والاجراءات اليدويه والمؤتمته التي تطبقها الجهه ومنسوبوها؛ للحد من المخاطر التي تؤثر في تحقيق اهدافها. * **المراقب المالي:** موظف الوزاره الذي يعهد اليه تنفيذ الرقابه الماليه علي الجهه، وفق احكام النظام واللايحه، بمن في ذلك الممثل المالي الذي تفوضه الوزاره بالرقابه علي الاجراءات والعمليات ذات الاثر المالي لدي الجهه الحكوميه. ١٤ه # المملكه العربيه السعوديه ## Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ / / ١٤ه المرفقات الرقابه المباشره: اسلوب رقابي تتولي فيه الوزاره تطبيق الرقابه الماليه علي الاجراءات والعمليات ذات الاثر المالي في الجهه الحكوميه، من خلال الممثل المالي. الرقابه الذاتيه: اسلوب رقابي تكون فيه الجهه الحكوميه مسؤوله عن الرقابه علي عملياتها، وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات. الرقابه الرقميه (التقنيه): اسلوب رقابي تتولي فيه الوزاره مراقبه نظم الموارد الحكوميه ذات الاثر المالي. رقابه التقارير: اسلوب رقابي تقوم فيه الوزاره بطلب التقارير من الجهه وتحليلها، وفقا لاحكام النظام واللايحه. انظمه المعلومات: مجموعه مترابطه من البرامج وادوات التقنيه التي يكون الغرض منها ادخال واسترجاع وتخزين وتحليل ومعالجه وعرض البيانات والمعلومات بصورها المختلفه. نظم الموارد الحكوميه: النظم الماليه والاداريه الالكترونيه للموارد الحكوميه، التي تخدم الجهات الحكوميه والافراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات. الاجراءات التصحيحيه: خطط العمل التي تضعها الوزاره والجهه لمعالجه الملاحظات وتصحيح المخالفات او اتخاذ ما يلزم لاجازتها، التي اكتشفت اثناء تنفيذ الوزاره لاعمالها طبقا للنظام واللايحه. ## الماده الثانيه: يهدف النظام الي الاتي: 1. تعزيز المسؤوليه والنزاهه والشفافيه. 2. تنظيم الاجراءات ذات الصله بالرقابه الماليه. 3. تحقيق رقابه فاعله، ومساعده الجهه علي تعزيز انظمه الرقابه الداخليه لديها. 4. تعزيز الرقابه علي الاجراءات والعمليات ذات الاثر المالي في الجهه، وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات. 5. تنظيم الادوار وتكاملها بين الوزاره والجهات الرقابيه. ## الماده الثالثه: يطبق النظام علي الجهات التاليه: 1. الجهات الحكوميه. 2. الجهات غير المشموله بالفقره (1) من هذه الماده، التي: ا. تتلقي دعما او هبه او اعانه مباشره من خزينه الدوله، وفقا للضوابط والاحكام التي تحددها اللايحه. ب. تنفذ اعمالا او مشتريات نيابه عن جهه حكوميه، او تقوم بتحصيل الايرادات العامه للدوله بموجب اداه نظاميه او تعاقد مع جهه حكوميه. --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجاس ال المراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه الماده الرابعه: تختص الوزاره - لغرض تطبيق النظام ودون اخلال باختصاصات الجهات المعنيه بما يلي: ١ - تطبيق ومتابعه الرقابه الماليه في الجهه. ٢ - اعتماد الضوابط والسياسات والاجراءات اليدويه والمؤتمته) لتطبيق الرقابه الماليه. ٣- اقتراح التعديلات علي الانظمه واللوايح والتعليمات ذات الصله بانظمه الرقابه الداخليه الصادره من الجهه، واستكمال ما يلزم في شانها نظاما. ٤ - وضع الاجراءات التصحيحيه اللازمه مع الجهه وتحديد اولويتها. ه - اعداد تقارير للجهه باهم الملاحظات (ان وجدت) المتعلقه بتطبيق احكام النظام واللايحه. وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لاعداد التقارير واجراءات اشعار الجهه بها. الباب الثاني اساليب الرقابه الماليه الفصل الاول: احكام عامه يكون تطبيق الرقابه الماليه بحسب الاساليب الاتيه: الماده الخامسه: ١ - الرقابه المباشره. ٢ - الرقابه الذاتيه. - الرقابه الرقميه (التقنيه). ٤ - رقابه التقارير . الماده السادسه: ١- للوزير او من يفوضه تحديد وتغيير اسلوب الرقابه الماليه علي الجهه الحكوميه. وتبين اللايحه معايير تحديد اسلوب الرقابه الماليه. ٢ - يجوز الجمع بين اكثر من اسلوب رقابي علي الجهه الحكوميه طبقا للضوابط والاحكام المنصوص عليها في النظام واللايحه. الفصل الثاني: الرقابه المباشره الماده السابعه: دون اخلال بالتزامات الجهه الحكوميه بتطبيق انظمه الرقابه الداخليه، تقوم الوزاره بالرقابه المباشره علي الاجراءات والعمليات ذات الاثر المالي في الجهه الحكوميه، للتاكد من امتثالها للانظمه واللوايح والتعليمات، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمه بشانها وفقا لاحكام النظام واللايحه. المملكه العربيه السعوديه هييه الخراد من الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## Bureau Of Experts At The Council Of Ministers --- الرقم التاريخ المرفقات --- ## الماده الثامنه: ١ - في حال خضوع الجهه الحكوميه للرقابه المباشره، تتولي الوزاره تفويض ممثل مالي للجهه الحكوميه، يقوم بالرقابه علي الاجراءات والعمليات ذات الاثر المالي لديها وفقا لاحكام النظام واللايحه. ٢ - فيما يختص باجراءات الصرف، يقوم الممثل المالي باجازه الصرف، وذلك في حال تحقق اي من التالي : ا- امتثال الجهه الحكوميه للانظمه واللوايح والتعليمات. ب - عدم تحقق ما ورد في الفقره الفرعيه (ا) من هذه الفقره، ووجود اخطار رسمي من الوزير المختص او المسؤول الاول في الجهه الحكوميه الي الممثل المالي باعتماد اجراءات الصرف، وعلي الجهه الحكوميه اخطار الديوان العام للمحاسبه بذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخه، ليقوم الديوان باتخاذ ما يلزم وفقا لاختصاصه. --- ## الفصل الثالث: الرقابه الذاتيه ## الماده التاسعه: ١ - لغرض تطبيق الرقابه الذاتيه في الجهه الحكوميه، تقوم الوزاره بما يلي: ا- تقييم كفاءه وفاعليه انظمه الرقابه الداخليه وتقييم انظمه المعلومات ذات الاثر المالي واجراءات الحوكمه المستخدمه لتلك الانظمه في الجهه الحكوميه، والتاكد من التزامها بالانظمه واللوايح والتعليمات. ب- اجراء تقييمات لضمان جوده عمليات وانشطه الادارات المعنيه بالرقابه في الجهه الحكوميه، وتقديم المشوره المهنيه لها، ومتابعه تنفيذ التوصيات، وذلك دون اخلال باختصاصات الجهات الرقابيه. ٢- يمكن تطبيق الرقابه الذاتيه جزييا او كليا وفقا لنتايج الاعمال المشار اليها بالفقره (١) من هذه الماده. --- ## الماده العاشره: يجب علي الجهه الحكوميه عند تطبيق الرقابه الذاتيه - كليا - تنفيذ المتطلبات النظاميه المسنده الي المراقب المالي المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والتعليمات. --- ## الماده الحاديه عشره: تدعم الوزاره تطبيق الرقابه الذاتيه في الجهه الحكوميه من خلال تقديم الدعم المناسب، وما تري اصداره من ارشادات وتعليمات والرد علي استفسارات الجهات الحكوميه في سبيل تطوير انظمه الرقابه الداخليه لديها. بسم اللهيا الحمر الحمير المملكه العربيه السعوديه الرقم التاريخ Bureau Of Experts At The Council Of Ministers المرفقات الفصل الرابع: الرقابه الرقميه (التقنيه) / / ١٤ه الماده الثانيه عشره: تقوم الوزاره بتطبيق الرقابه الرقميه (التقنيه) في الجهه الحكوميه عن طريق مراقبه نظم الموارد الحكوميه، وتحليل البيانات الصادره عنها وفحص الضوابط الرقابيه المرتبطه بها؛ للتاكد من توافقها مع الانظمه واللوايح والتعليمات وبالتعاون مع الجهات المنظمه والمشغله لنظم الموارد الحكوميه، وفقا لاحكام النظام واللايحه. الماده الثالثه عشره: الفصل الخامس: رقابه التقارير ١ - تقوم الوزاره بتطبيق رقابه التقارير علي الجهه، وتكون من خلال طلب التقارير الماليه والرقابيه منها. وللوزاره ان تطلب من الجهه الوثايق والبيانات ذات الصله بتلك التقارير . ٢ - تقتصر الرقابه علي الجهات المشار اليها في الفقره (۲) من الماده (الثالثه) من النظام علي اسلوب رقابه التقارير، وتكون في حدود المبالغ والاعمال المتصله بما ورد في تلك الفقره. - تحدد اللايحه الاحكام المتصله بتنفيذ رقابه التقارير المشار اليها في هذه الماده. الماده الرابعه عشره: الباب الثالث مسؤوليه الجهه الخاضعه للرقابه الماليه علي الجهه تقديم كافه التسهيلات اللازمه للمراقبين الماليين، بما يمكنهم من مباشره اختصاصاتهم وفقا لاحكام النظام واللايحه. الماده الخامسه عشره: تكون الجهه مسؤوله عما يلي: ١ - تطوير اطار كاف وفاعل لانظمه الرقابه الداخليه لديها، بما يتفق مع ما تحدده اللايحه، والتاكد من كفايه تطبيقه. ٢- صحه جميع العمليات الماليه التي تصدر عنها، وسلامتها النظاميه، واستخدام المال العام فيما خصص له. ٣- تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع علي جميع الوثايق والبيانات والملاحظات ذات الصله وفقا لاحكام النظام واللايحه، عدا ما يتصل باسلوب رقابه التقارير الوارده في الماده (الثالثه عشره) من النظام. ٤ - التعاون مع الوزاره؛ لمعالجه اي خلل في تصميم وتطبيق الضوابط الرقابيه. المملكه العربيه السعوديه هنه الخراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه ٥- توعيه منسوبيها بمتطلبات انظمه الرقابه الداخليه. ٦ - الالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات وفقا لاسلوب الرقابه الماليه المطبق عليها. - الرد علي ملاحظات الوزاره، ورفع النتايج اللازمه وفقا للاجراءات التصحيحيه والاحكام والضوابط التي تحددها اللايحه. الباب الرابع الجهات الرقابيه الماده السادسه عشره: تتعاون الوزاره مع الجهات الرقابيه؛ لحمايه المال العام، وضمان تكامل الادوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها، وتوضح اللايحه علاقه الوزاره بالجهات الرقابيه. الباب الخامس المراقبون الماليون الماده السابعه عشره: دون اخلال بالانظمه واللوايح، تحدد اللايحه الشروط اللازم توافرها لمن يعين في الرقابه الماليه. الماده الثامنه عشره: يتبع المراقبون الماليون اداراتهم الرقابيه في الوزاره، مع ضمان تحقيق الاستقلاليه والموضوعيه اللازمه في اداء واجباتهم الفنيه. ولا يجوز التدخل في اعمالهم، مع مراعاه التزامهم بالسياسات والاجراءات واللوايح المنظمه للعمل في الوزاره. وتحدد اللايحه المعايير والضوابط الخاصه بذلك. الماده التاسعه عشره: يجب علي المراقب المالي بذل العنايه المهنيه الواجبه، والحفاظ علي السريه، والافصاح عن حالات تعارض المصالح. وتحدد اللايحه الواجبات والسلوكيات التي يتعين علي المراقب المالي الالتزام بها. الماده العشرون : يحق للمراقبين الماليين الاطلاع علي المستندات السريه لدي الجهه في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقا للضوابط التي تنص عليها اللايحه. الماده الحاديه والعشرون: دون اخلال باي مزايا ماليه مقرره بموجب الانظمه واللوايح للوزير منح مكافاه تشجيعيه للمراقب المالي الذي يقوم بجهود استثناييه تؤدي الي حمايه المال العام علي الا يتجاوز ما يصرف له رواتب (۳) ثلاثه اشهر في السنه. وتحدد اللايحه ضوابط منح هذه المكافاه. المملكه العربيه السعوديه هنه الغداء مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / ١٤ه الباب السادس المخالفات والجزاءات الماده الثانيه والعشرون : دون اخلال بما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، يعد مخالفا لاحكام النظام كل من ارتكب ايا من الافعال الاتيه: ١ - عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع علي المستندات او الوثايق او انظمه المعلومات او غيرها مما يحق لهم مراجعته او الاطلاع عليه طبقا للنظام واللايحه. ٢ - تقديم معلومات غير صحيحه للمراقبين الماليين. ٣- عدم الرد علي مراسلات وملاحظات المراقبين الماليين او عدم ازاله ما يعوقهم عن القيام باعمالهم لدي الجهه في الوقت المناسب، او التاخر في الرد بغير عذر مقبول. ويعد الرد الذي ينطوي علي مماطله او تسويف في حكم عدم الرد. ٤ - عدم تطبيق الاجراءات التصحيحيه لمعالجه الملاحظات الرقابيه ذات الاولويه وفقا للضوابط والاحكام التي تحددها اللايحه. الماده الثالثه والعشرون : للوزاره، عند اكتشاف اي مخالفه للنظام او اللايحه، ان تطلب من الجهه التي ارتكب اي من منسوبيها المخالفه تحرير واقعه بتلك المخالفه، ويجب علي الجهه اجراء اللازم فور ابلاغها بذلك. الماده الرابعه والعشرون: علي الجهه بعد تحرير الواقعه بالمخالفه - وفقا للمادتين (الثانيه والعشرين) و (الثالثه والعشرين) من النظام اتخاذ الاتي: ١ - تزويد الوزاره بتقرير عن الاجراءات والقرارات التي اتخذت حيال المخالفات التي اكتشفت. وللوزاره ان تطلب من الجهه اتخاذ الاجراء الذي تراه الوزاره مناسبا لمعالجه اوجه الضعف في الضوابط الرقابيه المتبعه، او في تنفيذها؛ لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلا. ٢- تصحيح المخالفه او اتخاذ ما يلزم لاجازتها عند الاقتضاء - وفقا للانظمه والتعليمات المتبعه. الماده الخامسه والعشرون : يكون التحقيق في الافعال المنصوص عليها في الماده الثانيه والعشرين) من النظام، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقرره، وفقا لاحكام الانظمه الساريه، وما تنص عليه اللوايح المطبقه في الجهه التابع لها المخالف. V المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه الباب السابع احكام ختاميه الماده السادسه والعشرون: يرفع الوزير تقريرا سنويا الي رييس مجلس الوزراء يتضمن موجزا عن اعمال الرقابه الماليه. الماده السابعه والعشرون: يصدر الوزير اللايحه خلال (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير اصدار القرارات التنفيذيه والتعليمات والادله والنماذج اللازمه لتطبيق النظام. الماده الثامنه والعشرون: يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ ٨٥) وتاريخ ١٣٨٠/٩/٢٠ه. الماده التاسعه والعشرون: يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. National Center for Archives & Records A المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء