moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
حكم في القضيه رقم ١٣٥٧٤ والمقيده بتاريخ ٢٩/١١/١٤٣٨ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي هذا اليوم الخميس الموافق ٢١/١٠/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بمدينه الرياض الدايره التجاريه العاشره المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها والمحاله لها من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ١/١٢/١٤٣٨ه، والذي حضر فيها عن المدعي ووكيلاه/ (...) و (...) كما حضر نيابه عن المدعي عليه وكيلاه/ (...) و (...)، المثبته هويتهما ووكالتهما في ضبط القضيه، وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها والدراسه والتامل والمداوله ، اصدرت بشانها حكمها الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي بان المدعي وكاله حضر امام هذه الدايره وادعي قايلا: ان موكلي بتاريخ ٢/٨/١٤٣٦ه الموافق ٢٠/٥/٢٠١٥م قام بشراء مطعم (...) ترخيص رقم (...) من المدعي عليه وذلك مقابل مبلغ قدره تسعمايه الف ريال بموجب عقد المبايعه والتنازل واستلم المدعي عليه من موكلي كامل المبلغ المشار اليه بتاريخ المبايعه، ولم يقم المدعي عليه بتسليمي المبيع. لذا اطلب المعاينه لاثبات الحاله وكما اطلب الحراسه القضاييه حتي يتم الفصل في الدعوي بتسليم المبيع. وحال ورود القضيه للدايره عقدت لها عده جلسات لنظرها حضر فيها اطراف الدعوي المشار لهم اعلاه، وبعد سماع الدعوي وبطلب الاجابه من المدعي عليه اجاب بقوله: ان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا كما ان صوره عقد المبايعه المرفق غير صحيح بل انه بالاطلاع عليه يتضمن امورا تؤكد عدم صحته وهي ان تاريخ المبايعه المزعومه منذ عام ١٤٣٦ه فلماذا لم يطالب المدعي بتنفيذ المبايعه منذ ذلك التاريخ حيث مر اكثر من ثلاث سنوات، كما انه طالما نصت المبايعه المزعومه علي التنازل عن الاسم التجاري فاين الوكاله الشرعيه في اتمام اجراءات التنازل، كما ان عقد المبايعه المزعوم خلا من اي حصر ممتلكات او محتويات المطعم فكيف يبرم عقد متضمن تلك الجهاله، كما ان العقد المزعوم خلا من اي مستند يثبت طريقه سداد قيمه المطعم خاصه بمبلغ مثل مبلغ محل الدعوي فلا يوجد اي سند يثبت تسليم المبلغ، كما ان حيازه موكلي المدعي عليها للمطعم محل الدعوي وتصرف موكلي تصرف الملاك خلال الفتره السابقه وحتي الان دليل علي عدم صحه دعوي المدعي وما يذكره من صوره عقد مبايعه المزعومه. لذا نطلب صرف النظر عن دعوي المدعي. وبعرضه علي المدعي اجاب بقوله: ان اصل عقد المبايعه كما ان اصل الوكاله قد تم سرقته ولم يعد موجودا لدي موكلي وهناك دعوي استرداد حيازه مقامه من موكلي ضد (...) في المحكمه العامه بالرياض كما ان التاخر في اقامه الدعوي لوجود عده قضايا وخلافات عرقلت موكلي من اتخاذ الاجراءات لاتمام نقل الملكيه ومنها سرقه اصل العقد واصل الوكاله، ثم تبادل الطرفان مذكرات لم تخرج عما ذكر اعلاه. وفي جلسه ٣/٧/١٤٣٩ه قرر الطرفان الاكتفاء وفيها افهمت الدايره وكيل المدعي بانه لم تجد فيما قدمه اي بينه تثبت صحه دعواه وليس له سوي يمين المدعي عليه فطلب وكيل المدعي مهله لمراجعه موكله. وفي جلسه ١٥/٨/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وقرر وكيل المدعي بان موكله لا يطلب يمين المدعي عليه. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. (الاسباب) وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عليها. وبما ان المدعي يدعي شراءه مطعم باسم المدعي عليه المرخص برقم (...) بموجب صوره عقد مبايعه مؤرخ في ٢/٨/١٤٣٦ه الموافق ٢٠/٥/٢٠١٥م – وفق ما ورد في الوقايع اعلاه. وبما ان المدعي عليه انكر صحه الدعوي، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه سوي صوره عقد المبايعه وزعم انه مسروق كما زعم ان هناك وكاله من المدعي ولكنها ايضا مسروقه وانه طالب باستردادها من طرف اخر غير المدعي عليه، وبما ان مضمون العقد الذي يزعمه المدعي والمبلغ الذي يزعم انه سلمه للمدعي عليه عند التوقيع علي العقد جري العرف علي وجود عده اجراءات ومستندات سواء من حصر وجرد للمحل او من تسليم المبلغ خاصه. وانه بمبلغ مليون وتسعمايه الف ريال فضلا عن سكوت المدعي رغم زعمه تسليم مبلغ بمثل هذا المبلغ دون اتخاذ اي اجراء حيال العقد خاصه ايضا انه كان لديه وكاله في وقت من الاوقات ولم يتخذ اي اجراء وخلو وجود اي مستند لدي المدعي سوي صوره العقد الامر الذي يقوي جانب المدعي عليه فيما دفع به من عدم صحه الدعوي فضلا عن ان الاصل قوه جانب المدعي عليه وان عبء الاثبات علي المدعي واليمين علي المدعي عليه، ولا اخرج مسلم من حديث وايل بن حجر: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال للكندي: (الك بينه؟) قال: لا. قال: (فلك يمينه) فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي علي ما حلف، وليس يتورع من شيء. فقال: (ليس لك منه الا ذلك). لذا تم افهام المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي صحه دعواه. وبما ان المدعي لم يطلب يمين المدعي عليه فيكون الثابت هو عدم صحه دعوي المدعي، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر". (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) لما هو مبين بالاسباب .. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٣١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٠٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٨ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي شراء مطعم... والمطالبه باستلامه. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٣٥٧٤ لعام ١٤٣٨ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...). محمولا علي اسبابه.