tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530624046 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-01-12 date_hijri=1445-06-30 document_type=ruling entity=document_number:3ea1ed9b-e219-4690-b4c0-74d115882eac entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570658194 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/09/12ه م تعاقد موكلته مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل نفايات وهي عباره عن نفايات تجاريه عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي مبلغ قدره (3,654) ثلاثه الاف وستمايه واربعه وخمسون ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (3,654) ثلاثه الاف وستمايه واربعه وخمسون استنادا علي عقد جمع النفايات (2304000141). وطالب بالزام المدعي عليه بدفع اجره النقل مبلغ قدره (3,654) ثلاثه الاف وستمايه واربعه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-العقد الالكتروني لجمع النفايات رقم (2304000141) علي مطبوعات منصه اداره المدينه، اتفاقيه الخدمه بعقد رقم (23035740) علي مطبوعات شركه (...) فاتوره المطالبه علي مطبوعات شركه (...) للخدمات البيييه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/06/20ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي، هذا وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين لتغيب المدعي عليها عن الجلسه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بدفع اجره النقل مبلغ قدره (3,654) ثلاثه الاف وستمايه واربعه وخمسون ريالا، وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (1) الاولي من الماده (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15\08\1441ه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للخدمات البيييه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,654.00) ثلاثه الاف وست ميه واربعه وخمسون ريال. والله الموفق.