tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2001 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:13e62643-d4c2-4f9e-901c-5a7a9c0fe564 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2001 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) العقاريه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) العقاريه (...)
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا
القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه/ (...) –سجل مدني (...) بصحيفه دعوي تتلخص في انه وبموجب عقد ايجار مؤرخ في 29 /01 /1439ه بين المدعيه والمدعي عليها، قامت المدعي عليها باستيجار مبني تجاري مملوك للمدعيه في مدينه (...) حي (...)، ومده الايجار سبعه سنوات مقابل ان تدفع المدعي عليها مبلغ الاجره المتفق عليه في العقد وهو (9.957.460)ريال سنويا، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد ما عليها من مستحقات ، حيث بلغت المتاخرات مبلغا وقدره (19.238.805)ريال حتي تاريخه، وحيث نص العقد علي شرط التحكيم كوسيله لفض النزاعات ،ولكون المدعيه قد عينت محكما عنها ،ولم تتجاوب المدعي عليها في تعيين محكم عنها، وختم لايحه دعواه بطلب تعيين محكم عن المدعي عليها. وبقيد الدعوي لدي المحكمه ،واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وبجلسه هذا اليوم رات الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان المدعيه تطلب من الدايره تعيين محكم عن المدعي عليها استنادا الي العقد المبرم بين الطرفين، محيث ان النظر في الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث ان النظر في مثل هذه الطلبات يكون من اختصاص المحكمه المختصه اصلا بنظر النزاع وفقا للماده (الثامنه) من نظام التحكيم، وحيث ان العقد محل النزاع في هذه الدعوي متعلق بتاجير عقار مملوك للمدعيه، والمدعيه تطالب باجره هذا العقار,وحيث ان تاجير العقار لا يعتبر عملا تجاريا ،وبالتالي فان نظر هذه الدعوي يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه وفقا للفقره (ثالثا) من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم(2826) في 1439/1/29ه ،ويكون نظرها من اختصاص المحاكم العامه وفقا للفقره (ا) من الماده (31)من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /01 /1435ه والتي نصت علي اختصاص المحاكم العامه بدعاوي العقار ونصها: "الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك".
(منطوق الحكم)
 عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عادل بن محمد الدويسان
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان