tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / government_efficiency / government_directives

Rules Governing Oversight of the Receipt of Gifts and Donations by Government Agencies 2015

ncar · rules · processed · 15 chunks

date_gregorian=2015-07-03 date_hijri=1436-08-14 document_type=rules entity=legal_basis:cabinet_decision:98 entity=summary:حلت هذه القواعد محل القواعد السابقة الصادرة عام 1421هـ وتضمنت: شروط قبول الجهات الحكومية للتبرعات، قواعد الصرف، تدوير الحساب البنكي، قفل الحسابات، تخصيص الغرض من التبرع، السجل الإحصائي، التبرعات العينية، المخالفات والعقوبات. entity=document_number:365 entity=keyword:رقابة entity=keyword:تبرعات entity=keyword:مالية entity=keyword:عينية entity=keyword:نقدية entity=keyword:هبات entity=keyword:هدايا entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:اللجنة العليا لمكافحة الفساد language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=government_efficiency taxonomy_l3=government_directives validity=valid validity_confidence=1.0
اللبه
(٢٥٥) قرار رقم :
وTARISX 8/14 : وتاريح

الله مكتوبات
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الدولان الملكي برقم ٨٠٠٥ و تاريخ ١/١١، الشتمله
علي برقيه وزاره الداخليه رقم ٨٢٧ و تاريخ ١/٢٥ في شان اقتراح اعاده النظر في
القواعد الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٨) و تاريخ ١٤٢١/٤/١٥ في شان قبول الجهات
الحكوميه للتبرعات والهبات، ووضع اليه محدده للتصرف في مثل هذه التبرعات واخضاعها
لرقابه الاجهزه الرقابيه.
وبعد الاطلاع علي مشروع القواعد المQTAR.
وبعد الاطلاع علي القواعد التي تنظم وتحكم الرقابه علي تلقي الجهات الحكوميه تبرعات
مينه او نقديه ، الموافق عليها بقرار مجلس الوزاره رقم (٩٨) و تاريخ ١٥/١٤.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٤٠٦) و تاريخ ١٥٦٣/٧/٢٢ ورقم (٤٠٦) ورقم (٤٠٦) ورقم (٤٠٦) ورقم (٤٠٦) ورقم (٢١٧) ورقم (٢١٧) ورقم (٢١٧) ورقم (٢١٧) ورقم (٢١٧) ووقيم (٢١٧) ورقم (٢١٧) ورقم (٢١٧) ورقم (٢١٧) ورقم (٢١٧) ورقم (٢١٧) ورقم (٢١٧) ورقم (٢١٧) ورقم (٢١٧) v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v /v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v/ v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / v / w / w / w / w / w / w / w / w / w / w / w / w / w / w / w / w / w / w
اولا : الموافقه علي القواعد التي تنظم وتحكم الرقابه علي تلقي الجهات الحكوميه
هيات وترعات، بالصيغه المراققه.
ثانيا : لا يخل تطبيق القواعد المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار بما يلي

(7)

-1 الاحكام النظاميه المتعلقه بتلقي الجامعات للهبات والتربات.
- ٢ ماتقضي به الاوامر الساميه بخصوص عدم قبول التبرعات النقديه او
العينه التي تقدم الي بعض الجهاات الوارده تحدديا في تلك الاوامر.
رييس مجلس الوزاره

اللبن لشتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لمتي لنتي لمتي لنتي لمتي لمتي لنتي لمتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لمتي لنتي لنتي لنتي لنتي лنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي лنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتير
- ١- الاحكام النظاميه المتعلقه بالتعقي الجامعات للهبات والتربات.
- ٢- ماتقضي به الاوامر الساميه بخصوص عدم قبول التبرعات النقديه او
العينه التي تقدم الي بعض الجهات الوارده تحدديا في تلك الاوامر.
رييس مجلس الوزاره

الذابي للقانات المنانات

الذيقان المتكي
بشرك الملد الحرب
رقم الصادر : ٢٩٧٠٢
١٥٢٦/٠٨/١٨: تاريخ الصادر
المرففات : هذمه
(0.71)
برقين
- تميم -
حفظ الله
سمي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييسم مجلس الوناه ويير الداخليه
نسخه لكل وزاره ومصله حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها
السلام عليكم ورحمه الله ويركاته:
ايمث لسموكم صوره من قرار مجلس الوناه رقم (٢٦٥) بثاريح
١٤٢٣/٨/١٤
اولا: المواقفه علي القواعد التي تنظم وتحكم الرقابه علي تلقي البحوات الحكوميه
ميات وتهرعات، بالصيغه المرفقه بالقراز
ثانيا: لا يخل تطبيق القواعد المشار اليها في البند (اول) من القراب بما يلي:
١- الاحكام النظاميه المتعلقه بثقي الجامعات للهيات والتربعات.
٢- ما تقضي به الاوامر الساميه بخصوص عدم قبول التجمعات النقديه او المينيه التي
تقدم الي بعض الجهات الوارده تحديدا في تلك الاوامر.
وحيب تمت الموافقه الكريمه علي القرار. ارجو تفضل مسوكم بالامر ياكمال
اللازم بموجه... وتقبلوا مسوكم اطيب تحياتي وتقديري.
رشيم الديوان الملكي

حمد بن عبد العزيز السويلم
نشخه المركز الوطني للوثايق والمحفوظات
ak/71

الوقواعد التي تنظم وتحكم الرقابه علي تلقي الجهات الحكوميه ميات وتهرات
١ - يجوز للجهات الحكوميه قبول التبرعات وفق الشروط الاتيه:
١ - الا يكون المتبرع مرتبطا بشكل مباشر بمقد مع الجهه المستفيده من التبرع او ترخيص
منها، ويفصد بالجهه المحظو عليها قبول التبرع في هذه الحاله، الوزاره او الفرع او
المكتب او غيرها - بحسب الاحوال - المصدره للترخيص او المبهم معها العقد.
ب - الا يترتب علي التبرع مخالفه للانظمه والتعليمات او منح الجهه المستفيده معامله
تفضيله او تمييزيه للمتبرع فيما يمتلي بالتعاقد او اصدار التراخيص او اي خدمه
تثولي تلك الجهه تقدمها مها كان نوعها.
ج- الا يكون في التبرع تقدم ميزات ماليه او عينه لمنسوي الجهه المستفيده.
د ان يوافق علي التبرع الويير الممني او رييس المصلحه المستقله او رييس المؤسسه
العامه او من يوضه.
٢ - يقط علي الجهات الحكوميه طلب اي تبرع ولاي غرض من المقاولين او المؤسسات او
الشركات الخاصه او الافراد، ويستثمن من ذلك الندوات التي تقدمها الجهات الحكوميه
عند حاجتها لرعايه المؤتمرات والندوات والفعاليات العلميه والهمنيه التي تنظمها.
٢ - يكون التبرع للجهه المستفيده عينيا، اذا تمدي ذلك فيكون دفع تيمته بشكل من المترع
باسم الجهه المستفيده، ويعطي المترع ايصال تصل بذلك.
٢ - تطبيق في هان تسلم الاصناف المترع بها او الاصناف المؤمنه من خلال التبرع الاحكام
الوارده في الماده (١٢) من قواعد واجراءات المستودعات الحكوميه.
٥ - يحدد نوع التبرع وطرق الاستفاده منه وشروط المترع - ان وجدت - باتقاق بين المترع والجهه المستفيده، وينفذ التبرع وفقا للانظمه والمواصفات النفيه المعتمده لدي الجه.
٦ - يفتح حساب باسم الجهه المستفيده في مؤسسه النقد العربي السعودي او احد المصارف
المرخص لها في المملكه يخصص للترعات، وتودع الشبكات فور تسلمها من المتربع،
و تزود الاداره الماليه المعنيه اي包裹ار و صوره من الشبيك.
٧ - تقو الاداره الماليه اعداد اذن تسويه يتم بموجه عمليه المبلغ في حساب الامانات
المتوعه باسم الجهه المطلقيه للتربع، ويكون القيد المحاسبي كما ياتي:
من ح/ جاري وزاره الماليه او جاري مؤسسه النقد العربي السعودي او البنك
ح/ رقم......فرع.....
الي حد الامانات المتوعه (تبرعات)

-٨ ميكون الصرف من الحساب الوارد في الفقره (٢) من هذه القواعد وفقا للتعليمات الماليه
للميزانيه والحسابات، ويتوقعي التنين من مسؤولي الجهه المستفيده والمراقب المالي. وتقوم
الاداره الماليه بعد توافر مستندات الصرف النظاميه باستكمال اجراءات الصرف لصاحب
الحق بموجب امر اعتماد صرف يكون القيد فيه كما ياتي:
من حد / الامانات المتنوعه (تبرعات)
الي حد / اوام الدفع او الشبكات
وعند وردو اشعار البنك بصرف الشبك بحر ان تسويه وفقا للقيد الاتي:
من حد / اوام الدفع او الشبكات
الي حد / جابي وذاره الماليه او جابي مؤسسه النقد العربي السعودي او البنك
ح/ رقم....فرع
مع اثبات الفرح المطلوب كما في نيد اثبات تصلم التبرع.
- ٩- يتم تدوير رصيد الحساب البنكي والامانات المتوعه المخصصه للتربات لسنه ماليه تاليه
وفق تعليمات اقال الحسابات واعداد الحسابات الختاميه، وذلك بالتنسيق مع الجهه
المختصه في وزاره الماليه، ويوضح في طلب التدوير اسباب التدوير المطلوب.
-١٠ يجوز - بعد موافقه الوزير المعني او رييس المصلحه المستقله او رييس المؤسسه العامه -
اطلالق اسم المتربع علي المشروع المتربع به، بشرط ان يكون التربع مميزا من حيث
المساحه التي يقام عليها المشروع او حجمه او تكلفته، وله اهميه في خدمه المجتمع، والا
يذكر الامم في المكان الواحد.
١١-يوجه التربع للفرض الذي خصمه المتربع، وفي حاله تحقيق الفرض بوسيله اخري فللجهه
توجيه التربع - او الفايض منه - لفرض اخري بعد موافقه المتربع، وفقا لهذه القواعد.
١٢- يخصص سجل احصايي سنوي في الجهه للتربعات العينيه، تدون فيه جميع التربعات
المنيه التي ترد اليها والاصاف المؤمنه من خلال التربع (وفق التموذج المرافق)، وtzrود
الجهه ديوان المراقبه العامه بنسخه من هذا السجل في نهايه كل سنه ماليه.
١٣- تنقل ملكيه التربعات العينه التي لها وثايق ملكيه الي ملكيه الجحكوميه المستفيده
ب حسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
١٤- ترفع الجهات الحكوميه المعنيه الي مجلس الوزاء ما قد يظهر لها من ملحوظات من
خلال تطبيها لهذه القواعد وما تراه من مقترحات في شانها، وذلك بعد ثلاث سنوات من
تاريخ صدورها.
١٥- يخضع من يخالف هذه القواعد للمساره وفقا لما ت-QTMO.
١٦- تصل هذه القواعد محل القواعد التي تنظم واتحكم الرقابه علي تلقي الجهات الحكوميه
تربات عينه او تقنيه المطلوبه بقرار مجلس الوزاره، رقم (٩٨) واتريح ١٥١٢١٤١٥.

سجل حصر التبرعات العينه والاصناف المؤمنه من التبرعات النقديه

الاجازيه للتحيه ولعطابا