gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2021-1030) القرار رقم
| (V-2020-36841) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
بالتقيم النهاي للفتره الضريبيه - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكلا
لفوات المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبه الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠١٨، والغرامات المترتبه عليه - دلت
النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ
الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه
لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده
النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢٧ ام اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) بتاريخ ١٥٤٦/١١ ه، والمشكله بموجب
الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٣٣/١٢٣ ه.
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
\[
\text {الضريبيه برقم (V - \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma) بترخ (V - \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma \cdot \Gamma)
\]
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم
( ... ) .. بصفته مالك لمؤسسه ... التجاريه، سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم باللحه دعوي
تضمت اعتراهه علي قرار المدعي عليها بالتقيم الهايي للقشره الضريبه الخاصه
بالربع الاول لعام ١٨ م، والغرامات المترتبه عليه.
وبعرض للغه دعوي المدعي علي المدعي عليها اجبت بالاتي: «حيث ان الماده
(٩) من نظام ضربه القيمه المضافه تحت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده
قرار بالعقوبيه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوقما من
تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث
ان الاشعار ابعاده التقييم صدر بتاريخ ١٩/١٢/١٩ م و تاريخ التظلم لدي الامانه
عدم قبول الدعوي شكل.
الاولي، للداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي
عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥١٠، في تمام الساعه السادسه منظر في
العدوي المرفعه من ... ضد المعدي عليها، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر
... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) اصاله عن نفسه، وحضر ...
من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال المدعي عن دعوات تبين بانه تعذر
الاتصال علي المدعي، وعليه قررت الداره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لدفه
الانصال علي المدعي، وعليه قررت الداره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لدفه
الانصال علي المدعي، وعليه قررت الداره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه مساء.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١١/١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢⁰⁰
الثانيه، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن
بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٥١٠) وتابيع هويه وطنيه رقم (... اصاله عن نفسه، وحضر ... (سعودي
الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (... بصفته ممثل عن هييه الزكاه والضريبه
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٩/٠١/٥٥٩ والصادر من
وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال المدعي عن دعواه اجب وفق لما
جاء في اللاتحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSسك بما ورد فيها،
وبسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالTMSسك بما ورد في مذكره الرد.
وبسؤال طرفي الدعوي عقا يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا.
وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته والثلاثه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدي يهدف من دعوا الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك، واستنادا علي الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نخت علي ما يلي: «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظل منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال تليين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاتيا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان القرار صدر من المدعي عليها بتاريخ ١٩/١٩/٢٠١٩، وقد قدم المدعي تظلمه لدي الامانه بتاريخ ٢٠١/٢٠١٢ م Amar الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي.
القراء
ولبهه الاسباب وبعد المداوله، قترت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي، لفوات المده النظاميه للاعتراض وفقا لاحكام الماده (٩٩) من نظام حربيه القيمه المضافه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولداير ه ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.