tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4234 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-01-27 date_hijri=1442-05-29 document_type=ruling entity=document_number:36a482f4-b752-4f9c-b0cd-2d9fead96100 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4234 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
و (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (....) رييسا
القاضي (....) عضوا
القاضي(....) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ثلاثمايه وستون الف (360.000) ريال، بنسبه 6% من اجمالي المبلغ المثبت في حكم الاستيناف الصادر لصالح موكله، وهذا المبلغ يمثل اتعاب الترافع التي تكبدها موكله في الدعوي رقم (1970 لعام 1439ه)، المقامه من موكله ضد المدعي عليه، وقد صدر فيها حكم من الدايره التجاريه الثالثه برفض الدعوي، ثم اعترض موكله لدي محكمه الاستيناف، في الدعوي رقم (1199لعام 1440ه)، وانتهي الحكم الي: اولا: نقض الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام. ثانيا: فسخ شراكه (...) من حصته في اسنادات المشاريع لخدمات الامدادات المسانده، وايلوله الحصه الي (...). ثالثا: الزام (...) بان يرد ل(...) مبلغا قدره سته ملايين (6.000.000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي، عقدت الدايره عده جلسات، لم يثبت فيها تبلغ المدعي عليه، وفي جلسه 29/5/1442ه، حضر وكيل المدعي ولم يثبت تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تبليغ المدعي عليه عن الشرطه وعن طريق الاعلان في الصحيفه فاستعد بذلك، علي ان يقدم الاعلان قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه 14/6/1442ه، حضر وكيل المدعي، بموجب الوكاله رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وكانت الدايره قد اطلعت علي اعلان الصحيفه، ورات صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ثلاثمايه وستون الف (360.000) ريال، بنسبه 6% من اجمالي المبلغ المثبت في حكم الاستيناف الصادر لصالح موكله، وهذا المبلغ يمثل اتعاب الترافع التي تكبدها موكله في الدعوي رقم (1970 لعام 1439ه)، المقامه من موكله ضد المدعي عليه، وقد صدر فيها حكم من الدايره التجاريه الثالثه برفض الدعوي، ثم اعترض موكله لدي محكمه الاستيناف، في الدعوي رقم (1199لعام 1440ه)، وانتهي الحكم الي: اولا: نقض الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام. ثانيا: فسخ شراكه (...) من حصته في اسنادات المشاريع لخدمات الامدادات المسانده، وايلوله الحصه الي (...). ثالثا: الزام (...) بان يرد ل(...) مبلغا قدره سته ملايين (6.000.000) ريال، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي عليه قد احوج المدعي الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقه، وتكليف من يحضر جلساته، وتبين للدايره مماطله المدعي عليه في سداد حق المدعي في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وحيث قدم وكيل المدعي اتفاقيه بين موكله ووكيله تنص علي ان اتعاب التقاضي تكون بنسبه (6%) في القضيه السابقه، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعي بما نسبته (6%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، وفيما يخص عدم حضور المدعي عليه، فانه استنادا للماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:( اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا )؛ و كما جاء في المغني (14/96-97): (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، وجاء في منتهي الارادات (5/299-300 ) انه:(من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليه؛ وحيث ان الدايره اتخذت الاجراءات النظاميه لتبليغ المدعي عليه ومن ذلك الاعلان عن طريق الصحيفه المحليه حيث نصت اللايحه الرابعه من الماده السابعه عشر علي انه " للدايره -عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده- ان تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المحليه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود"، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره غيابيا بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وستون الف (360.000) ريال. وﷲ الموفق.
عضو 
(....) 
عضو
(.....)

رييس الدايره
(.....)