moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٥٩٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) للاجهزه الالكترونيه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، تطالب فيها بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٨,٢٢٨,٩) ثمانيه الاف وميتان وثمانيه وعشرون ريالا وتسعون هلله، ثمن مستحضرات تجميل قامت ببيعها للمدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه عبر الاتصال في المريي بتاريخ: ١٦/ ١/ ١٤٤٤ه، حضر فيها وكيل المدعيه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وترخيص محاماه رقم (٣٧/٣١٣)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وذكر ان بينه موكلته مصادقه الرصيد المرفقه بالدعوي، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي وبناء عليه؛ اصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وفي الموضوع: فان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٨,٢٢٨,٩) ثمانيه الاف وميتان وثمانيه وعشرون ريالا وتسعون هلله، يمثل ثمن مواد تجميل قامت المدعيه ببيعها للمدعي عليه، وقدم بينته والمتمثله في اتفاقيه فتح الحساب المبرمه بين طرفي الدعوي، ومطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه، وحيث نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، واستنادا للماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات؛ اما ان تدون في ورقه رسميه، او ورقه عاديه...اما الورقه العاديه، فهي التي تكون موقعه بامضاء من صدرت منه، او ختمه او بصمته)، قال البهوتي في كشاف القناع "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، وبما ان المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان المتمنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب؛ لان الغايب معذور، والمتمنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري... ثم اذا...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق) وحيث كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعيه علي خصمها الممتنع عن الحضور والنظر في بينتها، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي (او ادعي علي مستتر...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها)، واستنادا للماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المشار اليها اعلاه والتي نصت علي ان "تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل بالدعوي مالم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات" وبما ان الدعوي متهياه للفصل فيها، فان الدايره انتهت الي الحكم ادناه، وجعلته حضوريا؛ عملا بالماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله....عدت الخصومه حضوريه". نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجله المدني رقم (...) بان يدفع للشركه (...) للاجهزه الالكترونيه مساهمه مقفله مبلغا قدره (٨٢٢٨.٩٠) ثمانيه الاف وميتان وثمانيه وعشرون ريالا وتسعون هلله. هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ استنادا للماده (الثامنه والسبعون) الفقره (١) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.