tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 437656138 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-02-07 date_hijri=1438-11-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:02448afd-451d-40c2-ae59-fb4c223c0a6f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439079822 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للاستثمار العقاري والتجاري والصناعي
المدعي عليه:
شركه (...) واولاده للاستثمار مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان ممثل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي نصها: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها شركه (...) واولاده بتاريخ 30/11/1438ه الموافق 22/08/2017م، وذلك بان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاولات لفندق (...) العايد ملكيته للمدعي عليها، فقامت موكلتي بتنفيذ الاعمال بشكل كامل علي الوجه المطلوب وفق العقد المبرم، وتم تسليم الاعمال تسليما نهاييا وذلك بتاريخ 05/12/2019م، وقامت المدعي عليها بتشغيل الفندق والانتفاع منه، وطالبت موكلتي من المدعي عليها سداد المتبقي من الدفعه الاخيره، واصدرت لها عدد سبعه فواتير مؤخره، سددت المدعي عليها جزء منها وماطلت في سداد الباقي، ولان موكلتي والمدعي عليها قد اتفقوا -ابتداء- علي ان يتم سداد المطالبه المستوفيه للشروط خلال مده 15 يوم من تاريخ تقديمها، وفي حال تاخير المدعي عليها فانها تلتزم بدفع غرامه يوميه قدرها عشره الاف ريال عن كل يوم تاخير، وتم الاتفاق علي ذلك عند ابرام العقد شريطه ان تقوم موكلتي باشعار المدعي عليها، ولان موكلتي قدمت المطالبه المستوفيه للشروط وقامت باشعار المدعي عليها عن كل يوم تاخرت فيه المدعي عليها عن السداد خلال المده المتفق عليها، ولان موكلتي قامت بتنفيذ الاعمال كامله واستحقت الدفعه الاخيره الوارده في الفقره رقم (6) من البند السادس، ولانها تضررت من تاخر المدعي عليها عن دفع المستحقات، لاسيما وانها تكبدت خساير في ظل الانتظار الغير مبرر، بالاضافه الي غرامه التاخر المبرم عليها، ولان المدعي عليها استلمت سندات لامر صادره من موكلتي، فاننا نطلب الحكم لموكلتي حسب الطلبات، ولا تمانع موكلتي من احاله القضيه الي منصه تراضي لمحاوله الصلح والحل الودي. الطلبات: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (1.400.000) مليون واربعمايه الف ريال، وهو عباره عن قيمه الاعمال المتبقيه بموجب الفقره (6) من البند السادس من العقد المبرم المشار اليه. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (29.050.000) تسعه وعشرون مليون وخمسون الف ريال، وهو عباره عن الغرامات المفروضه عليها بسبب تاخير دفع سبع مطالبات لمده (397) يوم لكل مطالبه، وفق الفقره السابعه والثامنه من البند السادس من العقد المبرم المشار اليه. ثالثا: تسليم كافه السندات لامر وفق الفقره (6) من البند السادس من العقد المبرم المشار اليه. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه اليوم, وفيه انعقدت عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) جلسه حاضر فيها وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 27/4/1443ه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي العقد المرفق معها قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في واقعات الدعوي, وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها سبق اللجوء الي المصالحه قبل قيدها؛ استنادا للماده رقم (8/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي تنص علي: تحدد اللايحه...اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه... , وللماده رقم (58/د) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12/11/1441ه والتي تنص علي: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد... الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء. ؛ وذلك لكون العقد محل الدعوي المعنون ب عقد تنفيذ اعمال المقاولات والمؤرخ في 30/11/1438ه جاء في فقرته الحادي عشر علي ان تحل المنازعه وديا بين الاطراف بشان ما يتعلق بالعقد, وفي حال عدم التوصل الي الحل الودي خلال (30) يوما فيتم حل هذا النزاع قضاء. وبما ان وكيل المدعيه لم يرفق في صحيفه الدعوي وثيقه المصالحه التي نصت صدر الماده رقم (59/1) عليها: يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. , فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء الشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (59/2) من لايحه نظام المحاكم التجاريه, والتي تنص علي: تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده .
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (439079822) ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.