gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-265382: قارا رقم PC-2025-265382: الصادر في الدعوي رقم المقامه <table><tr><td>الملتمس</td><td>من / (……) هويه وطنيه رقم (……)</td></tr><tr><td>الملتمس ضدها</td><td>مالك مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك</td></tr></table> الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2026/01/11 م, عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (144-99-1446) وتاريخ 10/17 ه، بحضور كل من: الدكتور / (……) رييما الدكتور / (……) عضوا الدكتور / (……) عضوا وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض برقم بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-265382: قرار رقم: PC-2025-265382: الصادر في الدعوي رقم: وستون ريالا، " تاسيسا منه بصدور الحكم غيابيا في حقه، ويدفع المثلتمس بان التعهد الماخود عليه ليس اصلا انما صوره وجاء خاليا من البيانات، كما يدفع بمسؤوليه المخلص الجمركي. ويطالب بقبول التماس واغاء القرار الابتدايي. وفي يوم الاحد الموافق 11/2026/م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من مؤسسه (……) علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثاني رقم (641/2) لعام 144٥ ه. وبالمباداه علي اطراف الدعوي، لم يخصر الملامس او من يمثله عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا بموعد الجلسه. وحضر (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفته ممثلا عن هييه الزكاه والضريه والجمارات الملامس ضدها بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهييه برقم (……) وتاريخ (……) وبعد التحقق من حصه صفه حضور مثل الملامس ضدها، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي، تبين لها جاذريتها للفصل فيها، توجهت اللجنه بسؤال الملامس ضدها عما يود اضافه بخلاف ما قدمه فاجاب بالاكتفاء. عليه، قررت قفل باب المرافعه: تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك المودح لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالرسوم الملكي رقم (41/م) بتاريخ 1423/04/2023، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) 1445/04/08 ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; و حيث ان التماس اعاده النظر من الطرق غير العاديه للاعتزاض، وقد اوجب المنظم بان تتوافر به حالات معينه لقبول نظره الوارده بالاماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (1/و) وتاريخ الملكي رقم 1435/01/22 و حيث انه بالاطلاع علي القرار الصادر من اللجه الجمركيه الابتداييه المطمس ضده وعلي ما اثاره الملتمس من صدور الحكم ضدده غيابيا، واستنادا الي ما قضت به الماده (200) بفقرتها (و)؛ الامر الذي يتقرم معه قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-265382 : قارار رقم: PC-2025-265382 : الصادر في الدعوي رقم: وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات المرفقه في ملف الدعوي، تبين لها بان موضع الدعوي متعلق بورد ارساليه عباره عن (ملابس جاهزه واحذيه وحقايب) عايده للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك البطاعه، وتعهدت المؤسسه بان تعيده للجمرك فور ظهور نتيجه فحصه اذا كانت غير مطابقه، وحيث اظهرت نتيجه المختبر عدم اجتياز الاصناف (ملابس نسايي واحييه ولادي) من حيث (تعيين الاس الهیدروجيني ومقاومه التمزق) وهي من جنس الملاحظات (المنيه التي تؤثر علي جوده المنتج وصه وسلامه المستهلك، مما يترتب عليه ان يكون تصرف المستورد بالصنف (ملا يشكال وهو حمل بمثل تلك الملاحظه يشكل في واقعه تهربيا جمكريا وفقا لما نعت عليه الماده (142) من نظام الجمارك الموجود: الامر الذي يتقرار معه تاييد القرار الابتداي بما قضي فيه ابادنه مالك المؤسسه بالتوهير الجمركي. اما ما يذكره المثلتمسي بان التعهد الماخود عليه ليس اصلا وانما صوره وجاء خاليا من البيانات، فردود؛ ذلك ان مثل هذا الدفع الي ينفي علي مزام المستورد بان الرساله لا يصل التحرف بها الا بعد اجازتها وfssها وهو الشان في الارساليات المستورده التي يراد ادخالها للبلد والتي تënضع لاخذ عينات منها ترسل للمخترب لfdsحها بموجب اجراءات الfssج، خاصه واين مخالفه التعهد ليست هي الجمركي المزاخذ به المستورد اذ التعهد ما هو الا تنبيه للمستورد بعدم تمام الفسح لها وانها لاتزال في حجم ووجودها في الداره الجمركيه. واما ما يدفع به بان المسؤوليه تقع علي عاتق المخلس الجمركي، فمردود: ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المخلس بالمستورد سواء ترتب علي هذه العلاقه اذابه بجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات جمركيه لا ترقي الي جرم التهريب الجمركي، وال مستورد هو وشانه في مطلابه من يدعي بوقوع الخرر عليه بسبيه. وفيما يتعلق بالعقوبات الوارده في القرار محل الاتماس، فقد لاحظت اللجنه بان القرار محل الاتماس قد قضي بالغرامه بما يعادل قيمه الاصناف المخالفه بموجب ما قرزته الماده (4/145) من نظام الجمارك المود، وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه، كما انه بالرجوع الي ملف الدعوي تبين بان قيمه الاصناف المخالفه تعادل مبلغا (10,280) ريال سعودي، وحيث ان الصNF المظالف ليس في جنسه وطبيعته ممنوعا وانما جاء مخالفا للمواصفات وهو من جنس البضايع ذات الرسم (5%) ما يتقمر معه لدي هذه اللجنه اسناد الغرامه الي ما قررته احكام الماده (1425) من ذات النظام وتقديرها بمثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصNF المظالف علي نحو ما الموقي الالكتروني: الموقي الصفحه 3 من 8 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-265382: قرا رقم PC-2025-265382 : الصادر في الدعوي رقم ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول طلب التماس اعاده النظر شكل. ثانيا: في الموضوع، تعديل القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض رقم (2/641) لعام 1441 والحكم بالاتي: 1 - اذابه المدعي عليه (……) سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (……) مالك مؤسسه (……) بموجب السجل التجاري رقم (……) بالتوهيرب الجمركي. 2 - ازام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف بملغا وقدره (1,028) الف وثمانيه وعشرون ريال سعودي. 3 - ازام المدعي عليه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا وقدره (10,280) عشره الف وماثتان وثمانون ريال سعودي. صدر هذا القرار حضرobyا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايجاد القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذم المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين... عضو (الدكتور/ ....) عضو (الدكتور/ ....) رييس اللجنه (الدكتور/ ....) هذه الوثيقه رسميه مستحره من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274829: قرا رقم PC-2026-274829 : الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه من / مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (....) لمالكها / (....) ، هويه وطنيه رقم (....) المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والضربيه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 30/24/30 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/4/2017 من: رييسا عضو عضو وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / .... ( ....) , هويه وطنيه رقم ( ....) , بصفته مالك المؤسسه المستانفه, علي القرار الابتدايي رقم (....) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه العوي بصدور القرار الابتدايي رقم (1421) لعام 1441 ه، والقاضي منظومه علي النحو الات……: "1- اداره المستورد مؤسسه (....) للتجاره سجل تجاري (....) لماكها (....) هويه وظيفه رقم (....) ، غيابيا بالتهيرب الجمركي. 2 - ازامه بغرامه جمركه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها والغير مجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا وقدره (13,284) ثلايه عشر اقلا ومانتان واربعهثمانون ريالا. 3-ازامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا مقداره (13,284) ثلايه عشر اقلا ومانتان واربعهثمانون ريالا ليصبح المجموع مبلغا وقدره (26,568) سنه وعشرون اقلا وخمسايه وثمانيه ستون ريالا. "حيث لم يلق القرار انف الذكر قبولا لدي المؤسسه وعليه تقدمت بطلب التماس اعاده النظر امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، واصدرت قرارها - محل الاستثناء - القاضي منظومه بما ياتي: "اول: قبول طلب التماس اعاده النظر شكل. ثانيا: وفي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274829: قرا رقم PC-2026-274829: الصادر في الدعوي رقم: الموضوع، تعديل القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض رقم (2/641) لعام 1441 ه— والحكم بالاتي: 1- اداره المدعي عليه (……) سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (……) مالك مؤسسه (……)بموجب السجل التجاري رقم (……) بالتهريب الجمركي. 2- ازام المدعي عليه بفارمه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف مبلغا وقدره (1,028) الف وثمانيه وعشرون ريال سعودي. 3- ازام المدعي عليه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا وقدره (10,280) عشره الف وماثان ونمانون . ريال سعودي. وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلام قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت بالغه استنافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بمخافه القرار للانظمه وتحديدا مخالفته للانفه التنفيذيه لطرق الاعتراض حينما اعغل الرد علي الدفوع الجوهریه، كما تم الدفع بتزوير التعهد المستندي، وان اللجنه الابتداييه قد خالفت اختصاصاتها المرسومه من خلال اصدارها لغرامه جمريكيه، واختتمت للغه الالستيناف بطلب المستانفه بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع نقض القرار محل الاستيناف والحكم مجددا بعدم الادانه. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها تقدمت بجواب علي الاستيناف المقدم، اطلعت عليه اللجنه وتبين انه تضمن ما ملخصه انه فيما يتعلق بتزوير التعهد المستندي، فمع عدم التسليم فانه ذلك لا ينفي علم المؤسسه بان الارساليه لا يصح التصرف بها الا بعد اجازتها وfssحها، مع التاكيد بانه لا يمكن لان يتم اخراج اي ارساليه من الساحه الجمركيه دون ان يتم اخذ عليها تウムت مستندي، واكت المتساتف ضدها ذلك علي ان الرساليه قد اتب باسم المؤسسه وسجلها التجاري ولا يمكن النصل عن مسؤوليه، واختتمت ردها بطلب رفض الاستيناف. وحيث ورد تعقيب من قبل المستانفه، اطلعت عليه اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض تبين بانها لم تخرج عما ورد في لايحه الاستيناف المقدمه، واختتمت تعقيها المستانفه بذات الطبات الوارده ضمن لايحه الاستيناف. وفي يوم الخميس الموافق 2026/04/30، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمrkيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711): وتاريخ: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 6 صفحه 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-274829: قرار رقم PC-2026-274829: الصادر في الدعوي رقم: CFR-2026-1445/04/08 (الختمه من مؤسسه (الاستثناف المقدم من مؤسسه) (الملكها) (علي القرار رقم) (265382) و تاريخ 2026/01/11, الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف ال-QCISه و الاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المراضعه. الاسياس بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/1423/11/03) ، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/1445/04/08 (الانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم تبليغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/02/08، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ (2026/02/09) فيان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكلا لتقدميمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب (163) ما قرته الماده بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الارد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي عدم الادانه الا في حال وجود ملاحظات جوهریه وذلك علي المخالفات المرووده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه ل تاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) و تاريخ 1443/01/25 (١٤) الي ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات، وحيث ان البيان الجمركي مؤرخ في 06/06/2023، وان المخالفه المرتبطه بالصNF مدل الدعوي هي مخالفه جوهریه تتعلق ب— (مقاومه التمزق، والاس الهيدوجيني)، مما يتقرر معه صحه ادانه المستورد بالتتهريب الجمركي، ولما كانت دفوع المستانفه لا تنهض لمعارضه القرار محل الاستيناف، مما يتعين علي اللجنه الاستينافيه رفض استثنافها. عليه: خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: الموقي الالكتروني: مده 8 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-274829: قرا رقم PC-2026-274829: الصادر في الدعوي رقم: القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا من مقدمه/ مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....)، لمالكها/ (....)، هويه وطنيه رقم (....) ، علي القرار الابتدايي رقم (265382) (CFR-2026-265382) (الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا: وهي الموصوع، رفضه وتايد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو (....../ /) عضو رييس اللجنه هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 8 8001220000: الرقم المجاني