tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2561 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1439-05-12 document_type=ruling entity=document_number:d6af7b61-18eb-47bc-aaa9-e3a342816062 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2561 لعام 1439ه

المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...) ، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في 12-5-1439ه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها، وبجلسه 17-6-1439ه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ذكر بان موكله يطالب المدعي عليه مبلغا قدره (500.000) ريال يمثل نصيبه من الشراكه بين الطرفين بالاضافه الي الارباح واتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من اللايحه واستمهل للجواب، وبجلسه 30-7-1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره طلب فيها الحكم برفض الدعوي علي اعتبار ان المدعي استلم كافه مستحقاته ولا صحه لما ذكره في دعواه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وفي 26-10-1439ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت تعديل طلبات موكله ليصبح مبلغ المطالبه (1.600.000) ريال بخلاف الارباح، وبجلسه 30-12-1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين دفع فيها بعدم الاختصاص فافهمته الدايره بان عليه الاجابه علي الدعوي خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه فعقب بان علاقه الطرفين انما هي علاقه حقوقيه وهي عباره عن قرض حسن فافهمته الدايره بان عليه تقديم ما يثبت ان العلاقه بين الطرفين علاقه تجاريه فاستعد بذلك، وبجلسه 26-6-1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره دفع فيها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي كما طلب فيها الحكم برفض الدعوي علي اعتبار ان المدعي استلم كافه مستحقاته ولا صحه لما ذكره في دعواه تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليه طلب اجلا للرد وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه بحاجه الي خبير محاسبي وذكرا بانه لا مانع لديهما من ذلك علي ان يتحمل الاتعاب الطرف الخاسر في الاخير، وبجلسه 5-11-1440ه تشير الدايره الي ورود تقرير من الخبير المحاسبي رقم (1557-440) والمنتهي فيه الي استحقاق المدعي لمبلغ (500.000) ريال لدي المدعي عليها وقد قرر وكيل المدعي قناعته، كما اضاف الخبير هذا بخلاف مبلغ (200.000) ريال ذكر المدعي انه يستحقها بموجب اقرار المدعي عليها في مذكرتها مؤرخه في (27-06-1440ه) كما اضاف بخلاف مبلغ (900.000) ريال ذكر المدعي انه يستحقها بموجب صور سندات قبض لم يتم الاعتماد عليها لانه لم يتم تقديم اصولها، فعقب وكيل المدعي عليه بانه تم سداد مبلغ (200.000) و (900.000) ريال للمدعي نقدا فعقب وكيل المدعي بان ذلك غير صحيح فسالت الدايره وكيل المدعي عليه بينته علي سداد (200.000) و (900.000) ريال فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بانه اذا لم يكن لديه بينه فليس له الا يمين المدعي علي نفي السداد ففهم واستعد بذلك، وبجلسه 10-1-1441ه قدم وكيل المدعي عليه محضر شهاده (...) (...) الجنسيه والمصادق عليها من سفاره المملكه العربيه السعوديه ب (...) ذكر انها بينه علي سداد موكله بكامل مستحقات المدعي تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليه ذكر بان الشاهد شريك في مؤسسه المدعي عليها وطلب عدم قبول شهادته فذكر وكيل المدعي عليه بان ما ذكره المدعي غير صحيح وانما هو وسيط بين المدعي والمدعي عليها كما احضر الشاهد (...) هويه مقيم رقم (...) وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليها بذكر بانه لا يوجد علاقه بيني وبينه وبسؤاله عن ما لديه من شهاده فذكر قايلا: (اشهد بانني قد حضرت في الجلسه بين الطرفين بالصدفه حيث كنت اتقدم بالشركه (...) بعرض سعر المقاولات وقد رايت الرجل هناك بمكتب السيد (...) وسمعت الاتي كيف حالك يا (...) الان احنا حبايب وليس لك ريال عندنا ورد قايلا نعم هكذا شهد)، فعقب وكيل المدعي بان شهاده الشاهد غير موصله لعدم علمه بموضوع الدعوي وقيمه المبالغ محل الدعوي، وبجلسه اليوم وبسؤال وكيل المدعي عليه هل يقبل بيمين المدعي علي نفي سداد مبلغ قدره (1.100.000) ريال ذكر انه لا يقبل بذلك، فيما اكد وكيل المدعي بما انتهي اليه الخبير؛ وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه بجلسه اليوم بما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره النهايي المؤرخ 4-11-1440ه، وفق ما ساقته الوقايع اعلاه؛ فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحكمه التجاريه، بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-1) وتاريخ 22-1-1435ه. وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبيه ليقوم باجراء المحاسبه بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبحث استحقاق المدعي لما يدعيه، وبما ان الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك -عند الاقتضاء -السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط"؛ وبما ان الدايره ندبت شركه (...) خبيرا في هذه الدعوي، وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي المتضمن ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي لدي المدعي عليها مبلغا قدره (500.000) ريال لدي المدعي عليها كما اضاف الخبير هذا بخلاف مبلغ (200.000) ريال ذكر المدعي انه يستحقها بموجب اقرار المدعي عليها في مذكرتها مؤرخه في (27-06-1440ه) كما اضاف بخلاف مبلغ (900.000) ريال ذكر المدعي انه يستحقها بموجب صور سندات قبض لم يتم الاعتماد عليها لانه لم يتم تقديم اصولها؛ وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه، وقد اقر المدعي بقناعته بما انتهي اليه الخبير، فيما قدم وكيل المدعي عليه ملاحظاته عليه والتي افاد الخبير المحاسبي انها لا ترقي لعدوله عن النتيجه التي انتهي اليها؛ اما وقد ثبت بناء علي ما ورد في تقرير الخبير المحاسبي والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق استحقاق المدعي لمبلغ قدره (500.000) ريال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (500.000) ريال والقضاء به؛ واما عن مبلغ مطالبه المدعي (1.100.000) ريال وبما ان المدعي عليه دفع بالسداد للمدعي نقدا، وبما ان المدعي نفي صحه هذه الادعاء، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه تؤيد دعوي السداد سوي شهاده الشهود، وباطلاع الدايره علي شهاده الشهود تبين لها انها غير موصله لان احد الشهود وسيط بين المدعي والمدعي عليها وفق ما ذكره وكيل المدعي عليه بجلسه 5-11-1440ه، ولان شهادتهم انصبت علي شيء مجهول غير معلوم، ولان علم القاضي بالمشهود به شرط لصحه قضايه، فما لا يعلمه القاضي لا يمكنه القضاء به؛ وبناء عليه وبما ان المتقرر فقها وقضاء ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، فقد اجرت الدايره الوجه الشرعي علي الدعوي فسالت المدعي عليه بجلسه اليوم هل يقبل بيمين المدعي علي نفي سداد مبلغ قدره (1.100.000) ريال فذكر انه لا يقبل بذلك؛ وعليه فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي الحكم علي المدعي عليه بدفع مبلغ (1.100.000) ريال للمدعي وبذلك تقضي. واما عن طلب المدعي باتعاب المحاماه وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه بشكل قاطع والدايره انتهت الي الحكم علي المدعي عليه بموجب الخبره المحاسبيه واليمين مما يعين عدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه؛ وبما ان الطرف الخاسر في هذه الدعوي هو المدعي عليه؛ فان الدايره تنتهي الي الزامه بدفع اتعاب الخبير الي المدعي والبالغ قدره (30.000) ريال وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) اقامه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (1.600.000) مليون وستميه الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال مقابل اتعاب الخبير. ثانيا رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 384 لعام 1442ه

المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...)، غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (500.000) ريال يمثل نصيبه من الشراكه بين الطرفين بالاضافه الي الارباح.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه فيما يتعلق بما انتهت اليه الدايره في الفقرتين: (اولا) و (ثانيا) من منطوق حكمها فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييد الفقرتين المذكورتين محمولا علي اسبابه. واما فيما يتعلق بالفقره ثالثا من منطوق حكمها والمتعلقه برفض الحكم للمدعي باتعاب المحاماه فانها محل نظر، اذ ان ما جاء في اسباب الحكم برفض هذا الطلب لا يحول دون استحقاق المدعي لما يطالب به عند تحقق موجبه ذلك ان الثابت ان المدعي عليها قد الجات المدعي الي رفع هذه الدعوي والمرافعه والمدافعه امام الدايره الابتداييه وامام هذه الدايره علي مدي بضع سنوات، فضلا عن تكبده توكيل غيره لاستحصال حقه مما تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء الفقره ثالثا من حكم الدايره والحكم للمدعي باتعاب محاماه تقدرها هذه الدايره بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بما ياتي: اولا: تاييد الفقرتين اولا وثانيا من الحكم الصادر بتاريخ 14/3/1441ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2561 لعام 1439ه فيما قضي به من الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) اقامه رقم: (...) مبلغا قدره (1.600.000) مليون وستميه الف ريال، ثانيا: مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال مقابل اتعاب الخبير، ثانيا: الغاء الفقره ثالثا من الحكم والقضاء مجددا بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) اقامه رقم: (...) مبلغا قدره (160.000) ميه وستون الف ريال لما هو موضح بالاسباب.