tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 9362 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2019-03-23 date_hijri=1440-07-16 document_type=ruling entity=document_number:3260b7b4-8d34-4cfa-802e-37822d93372b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 9362 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...) – سجل مدني رقم (...)– بطلب تضمن:
ان موكله متعثر بسبب الديون التي لم يتمكن من سدادها، ولرغبته في تجاوز تعثره المالي بمساعده الامين، والتوصل لحل مع الداينين يستطيع من خلاله الاستمرار في نشاطه التجاري وسداد ديونه؛ فانه يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، ليتمكن من معاوده نشاطه، وارفق بلايحه طلبه الاتي:
اولا: نبذه عن النشاط، تضمنت: ان نشاط المدين هو في الوساطات العقاريه وانشاء المخططات وتسويقها، علما بانه لا يوجد لديه سجل تجاري.
ثانيا: ما يثبت كونه متعثرا، تضمن: ان عجزه عن سداد ديونه المستحقه في موعد استحقاقها – وفق قايمه الديون المرفقه -، ثم سجنه بسبب ذلك؛ يثبت تعثره.
ثالثا: نبذه عن الوضع المالي للمدين خلال الاربعه وعشرين شهرا السابقه لهذا الطلب، تضمنت: ان مقدم الطلب كان يقوم بالسمسره العقاريه وانشاء المخططات العقاريه وتسويقها، وكانت ايراداته لعام 2017م بمبلغ (1.667.000) ريال، ناتجه عن بعض الوساطات العقاريه التي قام بها وتحصيله لبعض الديون المستحقه له، وفي بدايه عام 2018م توقف موكله عن ممارسه الوساطات العقاريه حتي الان بسبب (...)، ولم يحصل سوي مبلغ ( 900.000 ) ريال وهو عباره عن ديون لموكله لدي الغير ولا يوجد اي دخل من نشاطه، و فيما يخص تاثيرات الوضع الاقتصادي علي موكله فان الركود في سوق العقارات خلال الثلاث سنوات الماضيه كان مؤثرا علي قطاع العقارات بشكل عام وعلي موكله بشكل خاص، كما ان سجن موكله حرمه من مزاوله نشاطه وساهم في تعثره وتوقفه عن اداء ديونه، كون نشاطه يعتمد عليه شخصيا وعلي ما يملك من مهاره وخبره.
رابعا: ما يبين المركز المالي عن مده الاثني عشر شهرا السابقه لتقديم الطلب، تضمن:
-اجمالي الايرادات عن مده الاثني عشر شهرا (900.000) ريال.
-اجمالي المصروفات عن المده نفسها (1.000.000) ريال.
-اجمالي الخساير عن تلك المده (100.000 ) ريال.
خامسا: توقعات التدفقات النقديه المستقبليه لمده الاثني عشر شهرا من تاريخ تقديم الطلب، تضمنت: ان اجمالي التدفقات النقديه المتوقعه لمده الاثني عشر شهرا القادمه قدرها (5.755.000)، وذلك بسبب توقعه وفاء المدينين لموكله بديونهم، وما سيحصله بعد استينافه لنشاطه نظرا للمهاره والخبره التي يملكها.
سادسا: قايمه الديون التي في ذمه المدين، تضمنت:
ان عدد الداينين (3)، ومجموع ديونهم (7.626.500) ريالا، وجميعها واجبه الدفع الان، وليس منها ما هو مضمون.
سابعا: قايمه باصول المدين، وتقدير القيمه الاجماليه لها، تضمنت: 
1. سياره شخصيه من نوع جيب (...) 2016، وقيمتها تقريبا (90.000) ريال.
2. قطعه ارض في محافظه (...) مساحتها (2.000)م2، وقيمتها تقريبا (1.000.000) ريال.
3. مخطط استراحات في محافظه (...) علي مساحه قدرها (530.850.00)م2، وقيمتها التقديريه (3.000.000) ريال.
ثامنا: بيان بالعاملين لدي المدين، واجمالي اجورهم الشهريه، تضمن:
ان لديه عاملا واحدا، ويبلغ اجمالي اجره الشهري (1.700) ريالا.
تاسعا: بيان بالدعاوي والاجراءات القضاييه والاحكام والسندات التنفيذيه المتعلقه بالمدين، تضمن:
ان عدد السندات التنفيذيه الصادره ضد المدين هي (3) سندات بقيمه اجماليه قدرها (7.626.500) ريال، اما السندات التي لموكله فعددها (6) سندات بقيمه اجماليه قدرها (4.145.500) ريال، اما الدعاوي المنظوره فلموكله (5) دعاوي منظوره وقيمه المطالبه فيها (2.490.775) ريالا، وعلي موكله دعوي واحده لا زالت منظوره.
عاشرا: اقرار من المدين بعدم خضوعه لاجراء اعاده التنظيم المالي او اجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهرا السابقه لهذا الطلب، وافاده من لجنه الافلاس برقم (01/0918) مؤرخه في 06/04/1440ه، تتضمن: ان سجل الافلاس خال من اي ايداع يتعلق بمقدم الطلب.
فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم وكيل مقدم الطلب/ نايف بن فهد الشهراني، وطلب الحكم بالطلب الوارد في لايحته، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته سالته كيف سيستمر مقدم الطلب في ممارسه نشاطه المتمثل في السمسره العقاريه وتسويق المخططات دون وجود الترخيص اللازم لذلك؟ فاجاب بان موكله سيقوم بعد افتتاح الاجراء باستخراج التراخيص اللازمه لممارسه النشاط، وتشير الدايره الي انها كتبت الي امين الافلاس/ (...) - المرشح من قبل المدين - بطلب الافصاح عن علاقته بالمدين، فاجاب بخطابه المؤرخ في 17/07/1440ه بانه لا تربطه بالمدين اي علاقه.
(الاسباب) 
لما كان مقدم الطلب (المدين) (...) يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي له وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان مقدم الطلب شخص طبيعي يمارس اعمالا تهدف الي الربح في المملكه تتمثل في السمسره العقاريه وتنفيذ المخططات وتسويقها؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليه وفق الماده (4) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح ... "، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب.
وبما ان الماده (42) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين في الحالات الاتيه: ا- اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، ب- اذا كان متعثرا، ج- اذا كان مفلسا "، وبما ان مقدم الطلب يعد مفلسا، لكون ديونه استغرقت جميع اصوله - وفق قايمتي الاصول والديون -؛ فان لمقدم الطلب الحق في تقديم طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وبما ان الماده (47) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا 1- ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، 2- كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والاربعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام "، وبما ان مقدم الطلب مفلس وفق ما تقدم بيانه، كما انه قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي الوارده في المادتين (4) و(8) من لايحه المعلومات والوثايق، كما انه ترجح للدايره امكانيه استيناف المدين لنشاطه واستمراره فيه، بناء علي انه سيعمل علي استصدار التراخيص اللازمه لممارسه النشاط، كما ان قيمه اصوله بالاضافه الي حقوقه لدي الغير - الديون- يتجاوزان قيمه ديونه؛ ومن ثم فان قيمه اصوله مع ما سيستحصله من حقوق له علي الغير يرجحان قدرته علي الاستمرار في نشاطه، وبما ان من اهداف سن نظام الافلاس تمكين المدين المفلس او المتعثر او الذي يتوقع ان يعاني من اضطراب اوضاعه الماليه من الاستفاده من اجراءات الافلاس، لتنظيم اوضاعه الماليه ولمعاوده نشاطه والاسهام في دعم الاقتصاد وتنميته؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي.
وبما ان الماده (50) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس، ولمقدم طلب افتتاح الاجراء ان يقترح علي المحكمه اسم الامين الذي يرغب في تعيينه "، وبما ان مقدم الطلب اقترح تعيين الامين/ (...)، وحيث لم تر الدايره ما يمنع من تعيينه، وبما ان الماده (52) من نظام الافلاس نصت علي ان: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين ... "، وبما ان الامين المذكور قرر عدم وجود علاقه له بالمدين – وفق ما تقدم بيانه -؛ فان الدايره تقضي بتعيينه امينا للاجراء، وبما ان الماده (75) من نظام الافلاس نصت علي انه: " يعد المدين المقترح – بمساعده الامين – خلال المده التي تحددها المحكمه في حكمها بافتتاح الاجراء ... 6- يودع الامين نسخه من المقترح لدي المحكمه "، وبما ان الماده (63) من نظام الافلاس منحت الداينين مده قدرها (90) يوما من تاريخ الاعلان لتقديم مطالباتهم، كما ان الماده (68) من النظام نفسه الزمت الامين بتقديم قايمه المطالبات الي المحكمه خلال (14) يوما من تاريخ انتهاء المده المحدده لتقديم المطالبات؛ فان الدايره – ومراعاه منها للمدد السابقه - تحدد للمدين مده قدرها (120) يوما لاعداد المقترح، وعلي الامين ايداع المقترح لدي المحكمه خلال تلك المده.
وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب في 03/07/1440ه حتي تاريخ التصديق علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك، بناء علي الماده (46) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق جميع المطالبات حتي تاريخ رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك"، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ...".
(منطوق الحكم) 
اولا: بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ل(...) – سجل مدني رقم (...)–.
ثانيا: تعيين (...) - سجل مدني رقم (...)- امينا للاجراء، وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه.
ثالثا: يعد المدين المقترح خلال مده مايه وعشرين يوما من تاريخ افتتاح الاجراء.