tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1098 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:3392 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1098 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه حقوق الامتياز لخدمات الاعاشه سجل تجاري (...)
ضد/ عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالرحمن عبدالعزيز المشهور بن قاسم القاسم هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا
(الوقايع)
تتلخص في ان سوسن محمد احمد عقيلان سجل مدني رقم (...) بصفتها مديره للشركه المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه تم الاتفاق مع المدعي عليه عبد الرحمن عبد العزيز بن قاسم للقيام باعلان تجاري بمبلغ وقدره (46,000) سته واربعون الف ريال، وذلك بتاريخ 02 /09/ 2020م حيث تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه بعمل تغطيتين، الاولي لفرع محل ركن الحلويات في شارع عايشه بنت ابي بكر والثانيه في منزله مقابل مبلغ مالي وقدره (46,000) سته واربعون الف ريال، وان تكون الاعلانات في اوقات يتم تحديدها من قبل المدعيه وان يقوم المدعي عليه بتذوق المنتجات. وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليه باعاده مبلغ الاعلان وقدره (46,000) سته واربعون الف ريال. ثانيا: التعويض عن الاضرار. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله وبسؤال الحاضره عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي وبعد المرافعه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه قررت رفع الجلسه تمهيدا للنطق بالحكم. 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليه يقوم بتقديم اعلانات ويحترفها ويتخذها مهنه له فان هذه الاعلانات في حقيقتها اعمال مهنيه مدنيه ولا توصف بالاعمال التجاريه ويتقاضي الطرف مقدمها مقابلها اتعابا لا ارباحا ولا يعد صاحبها تاجرا الا اذا كانت علي وجه التبعيه كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، واكد علي ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (اعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولما كان الامر كذلك وكان الاعلان من قبيل تقديم الخدمات فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
رييس الدايره
عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ