tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs / customs_procedures

Pc 2026 278511

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs taxonomy_l3=customs_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
قرار رقم :CSR-2026-267864
الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-267864

المقامه

من/ النيابه العامه
ضد / مؤسسه (.........) (سجل تجاري رقم ............)
لمالكتها / (.........) (هويه وطنيه ............)

المدعيه
المدعي عليه

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/03/25م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال
المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-105) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الدكتور / (.........) رييسا
الدكتور / (.........) عضوا
الدكتور / (.........) عضوا

وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/08/24م.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه الاحساء رقم (........) وتاريخ
1447/03/01ه، والمتضمنه انه اثناء قدوم الشاحنه التي تحمل اللوحه رقم (..........) الي جمرك البطحاء محمله
ببضايع عايده للمدعي عليها تم التصريح عنها في البيان الجمركي رقم ..........) وتاريخ 1446/05/08ه بانها بضايع
منوعه، وبالاشتباه والتفتيش عثر بها علي تنباك المضغ الممنوع من نوع ..........) بوزن (299,460) جرام وجدت
مخباه في الارساليه بداخل الواح خشب، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (............) وتاريخ 1446/05/10ه،
وتطلب المدعيه اثبات ادانه المدعي عليها والحكم بعقوبه الحبس والغرامه ومصادره المضبوطات.

وبعرض الدعوي علي المدعي عليها، تقدمت بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتضمنت ما ملخصه شيوع الاتهام
بين اكثر من مستورد، حيث ان الشاحنه المضبوطه من نوع (......... ) قد اقر سايقها بانه كان يحمل بضايع منوعه تعود
لاكثر من اربعه عشر مستورد، ويظهر ذلك جليا في محضر سماع اقوال السايق / ..........)، والذي جاء فيه: "س / ماذا
كنت تحمل اثناء قدومك الي المملكه العربيه السعوديه؟ / بضايع لاربعه عشر شخصا، ولا اعلم البضايع تحتوي علي
ماذا."، كما انكرت مالكه المؤسسه المدعي عليها - في محضر سماع اقوالها - استيرادها لتلك المضبوطات او علمها
بها، مما يضعف الرابطه بين المؤسسه والمضبوطات محل الاتهام، والذي تؤكده الصور المرفقه بملف القضيه حيث
يظهر من الصوره رقم (6) و (7) ان الممنوعات خارج مشتملات بضاعه المدعي عليها بل انها لم تكن مخفيه بحسب
الصور المرفقه، ولم تبين اوراق الضبط والتحقيق طريقه الاخفاء وموضعها في السياره او بضاعه المدعي عليها. ولانه

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
الصفحه 1 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
CSR-2026-267864 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 267864-2025-PC

يقصد بشيوع الاتهام من الناحيه القانونيه - حاله يختلط فيها الفعل الجرمي او اثره بعدد من الاطراف او المتهمين
المحتملين، بحيث يتعذر تحديد الجاني الحقيقي من بينهم بصوره قاطعه، مما يؤدي الي اضعاف الحجه الجزاييه بحق اي
منهم لانعدام الدليل اليقيني علي ارتكابه الفعل محل التجريم. وفي ضوء ذلك، فان تعدد البضايع المضبوطه وملكيتها
لاربعه عشر مستورد، وجهل السايق بمحتويات الشحنه، الي جانب انكار المدعي عليها علمها او علاقتها بها، يجعل من
غير الممكن تحديد صفه الفاعل او الشريك في جريمه التهريب علي وجه اليقين، ويقوض بذلك شرط الاسناد الشخصي
للجريمه تطبيقا لمبدا "شخصيه العقوبه" والذي اكدت عليه الماده (38) من النظام الاساسي للحكم والتي جاء فيها:
"العقوبه شخصيه، ولا جريمه ولا عقوبه الا بناء علي نص شرعي، او نص نظامي "، وحيث ان جريمه التهرب
الجمركي تعد من الجرايم العمديه التي تتطلب - لقيامها توافر القصد الجنايي، اي اتجاه اراده الجاني الي ارتكاب الفعل
المجرم نظاما، فانه لا يصح قانونا الاخذ بمسؤوليه مفترضه لمجرد وجود بضاعه باسم مستورد ضمن حموله الشاحنه،
ما لم يثبت توافر العلم والاراده بواقعه التهريب. وهو ما اكدت عليه صراحه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد،
والتي نصت علي انه يشترط في المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد..."، ما يعني ضروره انتفاء
المسؤوليه الجزاييه في حال عدم قيام الدليل علي هذا القصد وخاصه في ظل تعدد البضاعه بين عدد كبير من
المستوردين، وجهل السايق بمحتواها، وانكار مالكه المؤسسه اي صله بها، فضلا عن مخالفه المعقول والعاده فلا
يتصور في النساء علمهن او ارادتهن استيراد هذه الممنوعات خاصه التنباك، ويؤكد ذلك عدم وجود سوابق علي
المؤسسه، واختتمت المذكره بطلب رد الدعوي.

وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/03/25م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي،
حضر المدعي العام / ..........)، هويه وطنيه رقم ..............) بموجب التفويض الصادر من رييس النيابه العامه
بالرياض برقم (...........) وتاريخ 1443/8/25ه، وحضر / (.........)، هويه وطنيه رقم (..............) بصفته وكيل عن
المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (.............) وتاريخ 1447/08/21ه، وترخيص محاماه رقم ............)، وبسؤال
المدعي العام عن الدعوي، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في اللايحه المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه
والضريبيه والجمركيه. وبمواجهه وكيل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي انه ليس لديه ما يضيفه خلاف ما
تضمنه ملف الدعوي. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي، وبناء عليه قررت اللجنه قفل
باب المرافعه والمداوله.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
الصفحه 2 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
CSR-2026-267864 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 267864-2025-PC

من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت
بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه بان المدعي عليها قد ضبط بحيازتها تنباك المضغ الممنوع من نوع ..........)
بوزن (299,460) جرام وجدت مخباه في الارساليه بداخل الواح خشب، بموجب محضر الضبط رقم (................) وتاريخ

واستنادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع
الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم)
الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام القانون) والانظمه والقوانين
الاخري."، كما نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه : " ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه: 1- الفاعلون
الاصليون. 2- الشركاء في الجرم. -3 المتدخلون والمحرضون -4 حايزو المواد المهربه. -5 اصحاب وسايط النقل التي
استخدمت في التهريب... 6 اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه..."، كما نصت
الفقره (4) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافذه
في الدوله ، يعاقب علي التهريب وما في حكمه ، وعلي الشروع في اي منهما بما يلي : 4 اذا كانت البضاعه المهربه
من البضايع الممنوعه، فتكون العقوبه غرامه لا تقل عن قيمه البضاعه ولا تزيد علي ثلاثه امثال قيمتها، والحبس
مده لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات، او باحدي هاتين العقوبتين."، كما نصت الفقره (5) من الماده
(145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها.".
وبناء علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي بان المدعي عليها قد ضبط بحيازتها
ما يزن (299,460) جرام من تنباك المضغ الممنوع.
وعليه فان قيام المدعي عليها بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه يعد تهريبا جمركيا، الامر الذي يتقرر معه ادانه
المدعي عليها مالكه المؤسسه بجريمه التهريب الجمركي، والزامها بغرامه تعادل قيمه المضبوطات، ومصادره
المضبوطات محل التهريب.
وفيما يتعلق بطلب المدعيه ايقاع عقوبه الحبس، وحيث ان سجل المدعي عليها يخلو من السوابق الجناييه ولان
عقوبه الحبس من العقوبات السالبه للحريه وتتعدي اثارها لغيرها، الامر الذي انتهت معه اللجنه الي كفايه ما صدر
بحقها ورد ما عدا ذلك من طلبات.
اما بشان ما دفعت به المدعي عليها من تعدد البضايع المضبوطه وملكيتها لاربعه عشر مستوردا" فلا عبره له كون
كل ارساليه لها بيان استيراد ومستندات رسميه ولم تكن الاصناف الممنوعه الا في الارساليه التابعه للمدعي عليها.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي:

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
الصفحه 3 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
CSR-2026-267864 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 267864-2025-PC

القرار

اولا: ادانه المدعي عليها / ..........)، هويه وطنيه رقم (.............) مالكه المؤسسه المدعي عليها مؤسسه
.سجل تجاري رقم ...............) بالتهريب الجمركي ،).........(
ثانيا : الزام المدعي عليها ..........)، هويه وطنيه رقم (...........) مالكه المؤسسه المدعي عليها مؤسسه ..........).
سجل تجاري رقم ................) بغرامه قدرها (149,730) مايه وتسعه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا تعادل
قيمه المضبوطات.
ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب.
رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم
تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،،

عضو
........... /الدكتور

رييس اللجنه
........... /الدكتور

عضو
........... /الدكتور

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
الصفحه 4 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم CAR-2026-278511
الصادر في الدعوي رقم : PC-2026-278511

المقامه
من / مؤسسه (................)، سجل تجاري رقم (...............)
لمالكتها (................)، هويه وطنيه رقم (...............)
ضد النيابه العامه

المستانفه
المستانف ضدها

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق 2026/06/21م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الاستاذ (................)
الاستاذ (................)
الدكتور (................)

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267864) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من / (................)، هويه وطنيه رقم (...............)، ترخيص محاماه رقم (.......)، بصفته وكيلا مالكه المؤسسه، بموجب الوكاله رقم (...............) الصادره في تاريخ 2026/04/19م.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه الاحساء رقم (.......) وتاريخ 1447/03/01ه، والمتضمنه انه اثناء قدوم الشاحنه التي تحمل اللوحه رقم (...............) الي جمرك البطحاء محمله ببضايع عايده للمدعي عليها تم التصريح عنها في البيان الجمركي رقم ............) وتاريخ 1446/05/08ه بانها بضايع منوعه، وبالاشتباه والتفتيش عثر بها علي تنباك المضغ الممنوع من نوع ...............) بوزن (299,460) جرام وجدت مخباه في الارساليه بداخل الواح خشب، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (.............) وتاريخ 1446/05/10ه.
وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوقه فيما ياتي:
"اولا: ادانه المدعي عليها ................. هويه وطنيه رقم (............) مالكه المؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...............). سجل تجاري رقم .............) بالتهريب الجمركي. ثانيا : الزام المدعي عليها / ...............). هويه وطنيه

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-278511 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 278511-2026-PC

رقم ..........) مالكه المؤسسه المدعي عليها مؤسسه ...............)، سجل تجاري رقم ...............) بغرامه قدرها
(149,730) مايه وتسعه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا تعادل قيمه المضبوطات. ثالثا : مصادره المضبوطات
محل التهريب. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.".

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بعدم كفايه
محضر الضبط لاثبات الادانه لخلوه من احاله عينات من الماده المدعي ضبطها الي المختبرات المعتمده من هييه
الغذاء والدواء حيث انه بمطالعه محضر الضبط الذي استندت اليه اللجنه الابتداييه في قضايها، يتبين خلوه من النص
علي احاله عينات من الماده المدعي ضبطها ( تنباك المضغ الي جهه الاختصاص الهييه العامه للغذاء والدواء او
المختبرات المعتمده لديها للتاكد من كونها ماده ممنوعه، كما يدفع وكيل المستانفه ببطلان محضر الضبط وعدم
كفايه تسبيب الدايره في الرد علي الدفع الجوهري بشيوع الاتهام، حيث انه بمطالعه محضر الضبط، يتضح انه صور
للجهه الناظره ان الشاحنه محل الواقعه لا تحتوي علي بضايع سوي المنسوبه الي المدعي عليها، وذلك وفق ما ورد
في وصف الواقعه، الا ان الثابت من اقوال السايق في محضر سماع الاقوال ان الشاحنه كانت تحمل بضايع تعود
لاربعه عشر مستوردا، من بينهم المدعي عليها، وهو ما يثير شيوع الاتهام وتعدده، ولا يكفي لدفع ذلك مجرد
الاشاره الي بيان الاستيراد وفقا لما انتهي اليه القرار، ويؤكد ذلك ان محضر الجرد جاء لاحقا وبصوره شكليه مستندا
الي محضر الضبط، دون ان يعكس واقعا مستقلا، لا سيما وان الاشخاص القايمين علي الجرد غير اوليك القايمين علي
الضبط، ومع ذلك جاء المحضران متطابقين في البيانات، بما يثير الشك في صحه الوقايع الماديه المتمثله في نوع
وعدد وكميه المضبوطات، وبناء عليه، فان محضر الضبط يكون مشوبا بالبطلان، كما ان تسبيب الدايره في ردها
علي الدفع بشيوع الاتهام جاء قاصرا، اذ لم يواجه هذا الدفع الجوهري بما يكفي من الرد والتحليل، مما يعيب القرار
ويستوجب نقضه، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاعتراض شكلا ونقض القرار، والقضاء مجددا برد دعوي النيابه
العامه واخلاء سبيل المدعي عليها منها.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1)
من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما
يتوافر لديها من مستندات.

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 6 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-278511 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 278511-2026-PC

وفي يوم الاحد الموافق 2026/06/21م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه ...............)، سجل تجاري رقم .................) لمالكتها / (..............)، هويه وطنيه رقم (..............) علي القرار رقم CSR-2026-( 267864) وتاريخ 2026/03/25م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/04/12م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/04/19م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث ان الثابت ان الماده المضبوطه (التنباك) لم تضبط داخل طرود او عبوات محكمه الاغلاق منسوبه الي المستانفه، بل بداخل طبليات تقفل بشكل راسي وليس اغلاق بماده الشمع او اقفال صعب، علي نحو يقطع بنسبه المضبوطات الي المستانفه، يضاف الي ذلك ما ذكره السايق في محضر سماع الاقوال من ان الحموله تعود الي عدد (14) مستورد؛ الامر الذي لا تطمين معه اللجنه الاستينافيه الي ثبوت صله المستانفه بالتنباك المضبوط علي وجه الجزم واليقين، ولما كانت المسؤوليه الجزاييه لا تبني علي الاحتمال او الافتراض، وكان ما في الاوراق لا يرقي الي مستوي الدليل الجازم علي عايديه المضبوطات للمستانفه، عليه فان الشك القايم في هذه الواقعه يفسر لمصلحتها، كما ان ذلك مما استقر عليه قضاء اللجنه الجمركيه الاستينافيه القايم علي اساس ان الشك يفسر لمصلحه المتهم؛ الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي تقرير عدم قيام دليل قاطع علي قيام المستانفه بالتهريب الجمركي.

وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 7 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CAR-2026-278511
الصادر في الدعوي رقم : PC-2026-278511

القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / مؤسسه (.............)، سجل تجاري رقم (.............) لمالكتها /
هويه وطنيه رقم (.............)، علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267864) وتاريخ 2026/03/25م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.

ثانيا: وفي الموضوع قبوله، والغاء القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267864) وتاريخ 2026/03/25م، الصادر عن
اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، والحكم بعدم ادانه المستورده مؤسسه (.............)، سجل تجاري رقم
(.............) لمالكتها / (.............)، هويه وطنيه رقم (.............) بالتهريب الجمركي؛ لعدم كفايه الادله.

ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ / (.............)

رييس اللجنه
الاستاذ / (.............)

عضو
الدكتور / (.............)

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 8 من 8