moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧٩٢٩٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه تم التعاقد بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨ه علي ان تقوم المدعيه ب(تمثيل المالك / الاستاذ (...)) في الدعوي المقامه من (شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد) ضد (شركه (...) للتسويق الالكتروني شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٢٦٩٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه والعشرون) لصالح (...)، وحسب الشروط التاليه: ١- حددت اتعاب الطرف الاول لقاء توليه للقضيه الموكله اليه من قبل الطرف الثاني بموجب العقد, بمبلغ مقطوع قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال يتم دفعها علي النحو الاتي: مبلغ (٥٥٠٠) خمسه الاف وخمسمايه ريال تدفع علي دفعتين مناصفه عند توقيع العقد بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال, وهي دفعه غير قابله للاسترداد مقابل دراسه القضيه والاستعداد لها والبدء بها مرافعه ومدافعه والجزء الاخر مبلغ وقدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال تدفع بعد مضي شهر من توقيع العقد، مبلغ وقدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال, تدفع عند صدور حكم نهايي بالدعوي محل العقد. ٢-يستحق الطرف الاول كامل اتعابه المحدده فور انتهاء القضيه سواء كان ذلك بتنازل الطرف الثاني عنها او عن طريق الصلح، وسواء كان الصلح بحكم قضايي او بدون, وسواء كان بواسطه الطرف الاول او اي طرف اخر, وسواء كان الصلح بعد او قبل مباشره الدعوي او بالغاء الوكاله دون اي مسوغ شرعي او نظامي ٣-يقر ويضمن الطرف الثاني للطرف الاول صحه دعواه والمعلومات والبيانات والمستندات المقدمه من قبله للطرف الاول, وفي حال ثبوت عكس ذلك فيحق للطرف الاول التخلي عن القضيه في ايه مرحله تكون عليها مع ثبوت استحقاقه لكامل الاتعاب المتفق عليها وفقا لما هو محدد, ويلتزم الطرف الثاني بسداد كامل الاتعاب للطرف خلال مده اقصاها اسبوع واحد من تاريخ اشعار الطرف الاول له بسدادها.. ٤-يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الاول بجميع المستندات التي تثبت صحه موقفه, ويتحمل الطرف الثاني مصاريف ترجمه المستندات, واتعاب المحاسبين والخبراء والفنين ونحوهم الذين تعينهم الجهه القضاييه دون استثناء.؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال فور انتهاء القضيه، ووصل جزء منه وهو (٤,٦١٤) اربعه الاف وست ميه واربعه عشر ريال، والمتبقي (٣,٣٨٦) ثلاثه الاف وثلاث ميه وسته وثمانون ريال، وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٣,٣٨٦) ثلاثه الاف وثلاث ميه وسته وثمانون ريال، وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد اتعاب محاماه مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨ه، وصك الحكم السابق، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١١/١٣ه، وفيها حضرت ممثله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال ممثله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: بينتي كما يلي: (عقد اتعاب المحاماه والاحكام السابقه والخطابات ووثيقه الصلح ورسايل الواتساب) هكذا قالت، وبسؤالها عما تود اضافته، قررت الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان ممثله المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره (٣,٣٨٦) ثلاثه الاف وثلاث ميه وسته وثمانون ريال، لقاء اتعاب الترافع في الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٩٢٦٩٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انه لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقه استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليه عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، بيد ان الدايره لم تكتف بذلك وسالت ممثله المدعيه البينه، ولما قدمته من العقد المبرم بين طرفي الدعوي، والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه والمضمن في بنوده مبلغ الاتفاق بما يزيد عن مبلغ المطالبه، وعدد من الرسايل عبر تطبيق الواتساب والتي تضمنت تعهد المدعي عليه بالسداد، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم السابق تبين ان من يحضر ويترافع في جلساتها هو المحامي، واستنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ه والتي نصت علي: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (٣,٣٨٦) ثلاثه الاف وثلاث ميه وسته وثمانون ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.