moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470854939 لعام 1444 ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عن بعد بتاريخ 6/ 9/ 1444ه حضرت فيها وكيله المدعيه (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها مدير المدعي عليها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي مفادها انه بتاريخ 2/ 2/ 1438ه الموافق 20/ 11/ 2016م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه لصالح لمدعي عليها ب (توريد وتركيب مصاعد وسلالم كهرباييه) بثمن اجمالي قدره (510,000) خمسميه وعشره الاف ريال، سدد منه (311,170) ثلاثميه واحد عشر الفا ومايه وسبعون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (9) اشهر، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (216,080.00) ميتان وسته عشر الفا وثمانون ريال، استنادا الي (كشف الحساب البنكي) ، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها، طلب مهله للرد فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمها عبر ايقونه تبادل المذكرات علي ان يرفق عقد تاسيس المدعي عليها، فاستعد بذلك. وفي جلسه 20/ 10/ 1444ه حضر طرفي الدعوي، واشارت الدايره الي تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره بتاريخ 10 /9 / 1444ه ونصها: (اولا: ما ذكرته وكيله المدعيه من ان موكلتها ابرمت مع المدعي عليها عقدا (لتوريد وتركيب مصاعد وسلالم كهرباييه)، غير صحيح في اغلبه، حيث: 1- الدعوي مقامه علي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) في حين انه وفقا للمبين في اطراف العقد، فهو مبرم بين المدعيه وفرع المدعي عليها والذي يحمل الاسم التجاري شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) (مرفق لفضيلتكم العقد والسجل التجاري الرييسي لشركه (...) والسجل الفرعي لشركه (...) للمقاولات المحدوده.2- وفقا للعقد فان المتعاقد عليه هو ثلاثه مصاعد نوع فوجيتك ولا توجد اي سلالم كهرباييه كما تدعي وكيله المدعيه. ثانيا: ما ذكرته وكيله المدعيه من ان تاريخ العقد هو 20/11/2016 م الموافق 20/2/1438 ه، فهو صحيح. ثالثا: ما ذكرته وكيله المدعيه من ان مده العقد تسعه شهور، فهو غير صحيح، فالعقد لا يحتوي علي مده معينه تمثل اجمالي مده العقد، بل يحتوي علي مواعيد لوفاء المدعيه بالتزاماتها، وذلك كالاتي: 1- مده التصنيع: موعد شحن اجزاء معدات المصاعد (خمسه اشهر من تاريخ استلام الدفعه المقدمه)، كما هو منصوص عليه في البند رقم (1) من العقد.2- مده الشحن: (45) يوما متضمنه فتره النقل البحري والافساح من الجمارك والنقل الداخلي حتي موقع العمل، كما هو منصوص عليه في البند رقم (2) من العقد.3- مده التركيب: (60) يوم عمل بعد وصول المعدات (يوم عمل وليس يوم تقويم وبالتالي فمده التركيب لوحدها 3 شهور تقريبا)، كما هو منصوص عليه في البند رقم (3) من العقد. رابعا: ما ذكرته وكيله المدعيه من ان قيمه العقد (510,000) خمسميه وعشره الاف ريال سعودي، سدد منها (311,170) ثلاثميه واحد عشر الفا ومايه وسبعون ريالا سعوديا، فهو صحيح. خامسا: ما طالبت به وكيله المدعيه -كما هو مبين في ضبط جلسه 6/9/1444 ه_ من الزام موكلتي بتسليم الثمن وقدره (216,080.00) ميتان وسته عشر الفا وثمانون ريال ، فهو غير صحيح، حيث: 1- الثمن (510,000) خمسميه وعشره الاف ريال سعودي، وليس (216,080) ميتان وسته عشر الفا وثمانون ريال. 2- وحتي ان كانت وكيله المدعيه تقصد تسليم المتبقي من الثمن، فالمبلغ غير صحيح، فالثمن (510,000) خمسميه وعشره الاف ريال سعودي، سدد منها (311,170) ثلاثميه واحد عشر الفا ومايه وسبعون ريالا سعوديا، وبالتالي يكون المتبقي من الثمن (198,830) ميه وثمان وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا. سادسا: ان ما طالبت به وكيله المدعيه من الزام موكلتي بسداد المتبقي من الثمن (علي اعتبار ان هذا مقصدها) غير محق، حيث: 1- المدعيه قامت بتوريد المصاعد فقط، ولم تقم بتركيبها حتي وقتنا الحالي، في حين ان التزام المدعيه لا يقتصر علي التوريد، بل يشمل التوريد والتركيب والصيانه. وهذا واضح بلا لبس في عده بنود من العقد. 2- فان دفعت وكيله المدعيه بان المدعيه جاهزه للتركيب، فعلي فرض صحه ذلك، فان التركيب متوقف بسبب ايقاف العمل من قبل مالك المبني ( (...)) نظرا لتعثره. فالمدعي عليها ليست مالك المبني في المشروع ( (...)) بل هي المقاول الرييس. 3- ان تعثر مالك المبني امر متوقع ومالوف في عقود المقاولات، ويجري التحوط له في عقود المقاولات من الباطن، كما هو الحال في العقد المبرم بين المدعيه وفرع المدعي عليها، ولقد تمثل هذا التحوط في العقد بموضعين: ا) الموضوع الاول: في البند الرابع من العقد، حيث حددت طريقه الدفع علي دفعات اولها دفعه مقدمه، وثانيها دفعه عند وصول المعدات، والدفعات الاربع المتبقيه مرتبط استحقاقها بمراحل التركيب. وحيث لم يتم التركيب للاسباب السابق ايضاحها، فالمدعيه لا تستحق اي من الدفعات الاربع المرتبطه بالتركيب. ب) الموضع الثاني: في البند الثامن من العقد، والذي نص علي الاتي: (8. ايقاف وتعطيل العمل: اذا ما اضطر المشتري لايقاف اعمال التركيب لاي سبب عايد للمشتري او الظروف الفجاييه القاهره، يصبح المشتري مسؤولا عن اي اضرار او سرقه او تلفيات بالمعدات خلال فتره التوقف بشرط تسليم البايع المعدات واجزايها للمشتري حسب وضعها الراهن عنديذ . 4- ان نص البند الثامن واضح في تحديد الاثر المترتب علي ايقاف الاعمال، وهو لا يشمل استحقاق الدفعات المرتبطه بالتركيب دون ان يتم التركيب، بل تبقي هذه الدفعات غير مستحقه، ولا تستحق الا عقب استيناف العمل، وهو امر لا يرجع للمدعي عليها، وانما يرجع لمالك المبني ( (...)). 5- ان ما تضمنه البندين الرابع والثامن من العقد يمثل الامر الطبيعي المتعارف عليه في عقود المقاولات من الباطن، وليس ادل علي ذلك من العقد معد علي ورق المدعيه، ووفقا لنموذج التعاقد الخاص بها. وعليه؛ ولما بينته من اسباب، ولما ترونه فضيلتكم، اطلب رد دعوي المدعيه.) ا.ه.، كما اشارت الدايره الي تقدم المدعيه وكاله بمذكره بتاريخ 19 /10 / 1444ه ونصها: (1- فيما يخص طلب فضيلتكم بتقديم نسخه من كشف الحساب مترجم، فاننا نرفق لفضيلتكم المستند بعد ترجمته. (مستند 1).2- فيما يخص ان الدعوي مقامه علي السجل الرييسي للمدعي عليها، والعقد مبرم مع السجل التجاري الفرعي للمدعي عليها، فمردود عليه علي وجهين اولهما بان المدعي عليها اقرار المدعي عليها بصحه التعاقد، ولا ينال من ذلك اقامه الدعوي علي السجل الرييسي والثابت شرعا ونظاما بان الفرع يتبع للاصل، ولا وجود من انشقاق في الذمه الماليه او المحاسبيه بين الفرع والاصل، والوجه الثاني، وهو ما يؤكد الوجه الاول بان نظام ناجز الالكتروني لا يقبل اقامه الدعوي علي السجلات الفرعيه، وانما علي السجلات الرييسيه، وقد جرت المحاوله من جانبنا باقامتها ضد السجل التجاري الفرعي الا انه لم يقبل الطلب والزمنا بملاحظه ادراج السجل التجاري الرييسي للمدعي عليها.3- فيما يخص بان المتعاقد عليه هو ثلاثه مصاعد فقط دون سلالم كهرباييه، فمردود عليه بان لايحه الدعوي المحرره لم تشتمل علي توريد وتركيب سلالم كهرباييه، والثابت هو ارفاقنا للعقد والذي اشتمل في مضمونه علي ان محل المبيع هو مصاعد.4- فيما يخص مده العقد، فمردود عليه بان مجموع ما ورد في رد المدعي عليها يمثل قرابه (9) اشهر وهي مده وفاء المدعيه بالتزامها، ويستغرب من رد المدعي عليها وما يرمي اليه بان العقد غير محدد المده، والثابت شرعا ونظاما بان احد اركان عقد التوريد والتركيب اشتماله علي مده العقد، ولعل في مردود المدعي عليها هو التنصل عن الوفاء بالتزامها كون ان موكلتنا اوفت بواجباتها منذ قرابه (5) اعوام، ولا يستقام بان مده العقد هو عند وفاء المدعي عليها بالتزاماتها، فالاصل في العقود هو قيام الجانبين بالوفاء بالتزاماتهما ، وكون ان المدعي عليها لا ترغب في سداد مستحقاتها منذ ذلك الحين لا يعني استمرار العلاقه التعاقديه الي اجل غير مسمي.5- فيما يخص ما ذكرته المدعي عليها عن المبلغ المتبقي العالق بذمتها، فمردود عليه التالي: 4-1 فيما يخص مبلغ التوريد: حيث ان اجمالي قيمه العقد هي (510,000 ريال) خمسمايه وعشره الاف ريال والتي سبق علي المدعي عليها الاقرار بها، وحيث ان اجمالي قيمه المبالغ المسدده هي (311,170 ريال) ثلاثمايه واحد عشر الفا ومايه وسبعون ريال والتي لم تنكر المدعي عليها استحقاق موكلتي لها، فقد اتضح لنا عند مراجعه المستندات بوجود خطا مطبعي في العقد المبرم بين الطرفين فيما يخص قيمه الدفعه الثانيه دفعه وصول المعدات والمفترض بانها تقدر بقيمه (130,00 ريال) ميه وثلاثون الفا ريال سعوي، بدلا من انها (120,000 ريال) ميه وعشرون الفا ريال سعودي، وعند خصم قيمه الدفعه الاولي دفعه التوقيع علي العقد والتي تقدر بمبلغ (265,000 ريال) ميتان وخمسه وستون الف ريال سعودي، وقيمه الدفعه الثانيه دفعه وصول المعدات في الموقع من المبلغ المسدد يظهر لنا بان قيمه مبالغ التوريد ناقصه ولم تستملها موكلتي كامله، علي الرغم من تماما استلام المدعي عليها لها (مستند 2)، فالثابت علوق مبلغ بواقع (83,830 ريال) ثلاثه وثمانون الف وثمانمايه وثلاثون ريال سعودي والمتمثل في قيمه التوريد الناقصه دفعه وصول المعدات في الموقع ، عليه فان قيمه مبالغ التوريد المستلمه من المدعي عليها ناقصه بواقع المبلغ المذكور، نضيف عليها ضريبه القيمه المضافه بواقع (15%) بحيث يصبح المبلغ الاجمالي المتبقي من قيمه التوريد هو (96,404 ريال) سته وتسعون الفا واربعمايه واربعه ريال سعودي. 4-2 فيما يخص مبلغ التركيب: من الثابت بان باقي الدفعات متعلقه بالتركيب، وما اوردته المدعي عليها من تفسير البنود بما يصادف هواها غير صحيح، مبرره ذلك بان موكلتي لم تقم بالتركيب بسبب تعثر المالك الرييسي علي الرغم من ان موكلتي كانت علي اتم الاستعداد للاستمرار في تنفيذ بنود العقد، والثابت من دفع المدعي عليها بتعثر المالك الرييس للمبني دون تقديم اي بينه او اتفاق صريح لمعالجه الامر او مستند يؤيد علي ذلك هو محاوله ايقاع الضرر علي موكلتنا بعدم تسليمها مستحقاتها، وان سلمنا بقولها، فالثابت بان التمسك بتعثر المالك الرييس هو قيام المدعي عليها بمنع المدعيه من استكمال اعمال التركيب، كون ان مصلحتها من المشروع قد انتفت، وقامت بموجب انتفاء المصلحه بمنع موكلتنا من اكمال اعمال التركيب، اذ ان الفايده والمكسب الحقيقي والغايه الكبري من وراء ابرام العلاقه التعاقديه لموكلتي يعود الي قيامها باعمال التركيب التي منعتها المدعي عليها من القيام بها، ولا يساغ لها التمسك بتعثر المالك الرييسي للمشروع علي حساب موكلتنا، بالاضافه الي ان اعمال التركيب لم يتم ايقافها من جانب موكلتنا ابتداء، وانما لسبب عايد بين المدعي عليها ومالك المشروع، والا كان قد زعم وتمسك كل من يريد ان يتنصل من التزاماته او ينقص من حق الاخر دون وجه حق، ولابد ان ننوه الي وجود مبالغ قد تكبدتها موكلتي متمثله في قيمه استيراد المواد المصنعه حسب المتفق عليه، وشحنها ودفع التكاليف الخاصه بالتخليص الجمركي ورسوم المواني وعمولاته، بالاضافه الي قيامها بزياره الموقع عده مرات وعمل قياسات للموقع ومتابعه المبيعات، ودفع رسوم المتاجر الفنيه وترتيب المواد في الموقع (مرفق لفضيلتكم بعض الفواتير التي قامت موكلتي بتحملها لتنفيذ بنود العقد محل النزاع والتي تشير الي تكبد موكلتنا مبلغ (474,899.08) اربعمايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا وثماني هللات (مستند 3). مما يعني عدم تحقق التوازن النفعي من التعاقد، ودفع المدعي عليها مؤثر سلبيا علي موكلتنا. 6- فيما يخص اسناد المدعي عليها علي العرف، فهو غير صحيح، فليس من العرف قيام المدعي عليها بالتوقف عن الاستمرار في المشاريع ونشوء خلاف تعثر بينها وبين المالك، وحرمان انعقاد المصلحه علي المقاولين من الباطن الذين اوفوا بكامل التزاماتهم ولم يظهر منهم قصور، وانما عادت المدعي عليها بتفسير العرف بما يصادف هواها) ا.ه.، ثم طلبت الدايره من مدير المدعي عليها ما يثبت ايقاف المشروع، ومن المدعيه وكاله مذكره ايضاحيه. خلال (10) ايام لكل طرف فاستعدا بذلك. وفي جلسه 18/ 11/ 1444ه حضرت المدعيه وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم (74288671)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها شهاده بايقاف المشروع بتاريخ 24/ 10/ 1444ه عبر تبادل المذكرات، كما تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره جوابيه بتاريخ 1444/11/17ه ونصها (ا. فيما يخص مبلغ التوريد: 1- اجمالي قيمه العقد هي (510,000 ريال) خمسمايه وعشره الاف ريال والتي سبق علي المدعي عليها الاقرار بها، واجمالي قيمه المبالغ المسدده هي (311,170 ريال) ثلاثمايه واحد عشر الفا ومايه وسبعون ريال سعودي والتي لم تنكر المدعي عليها استحقاق موكلتي لها. 2- عند خصم قيمه الدفعه الاولي دفعه التوقيع علي العقد ، وقيمه الدفعه الثانيه دفعه وصول المعدات في الموقع من المبلغ المسدد يظهر لنا بان قيمه مبالغ التوريد ناقصه ولم تستملها موكلتي كامله، علي الرغم من استلام المدعي عليها كامل المعدات. 3- فالثابت علوق مبلغ بواقع (83,830 ريال) ثلاثه وثمانون الف وثمانمايه وثلاثون ريال سعودي والمتمثل في قيمه التوريد الناقصه دفعه وصول المعدات في الموقع ، عليه فان قيمه مبالغ التوريد المستلمه من المدعي عليها ناقصه بواقع المبلغ المذكور، نضيف عليها ضريبه القيمه المضافه بواقع (15%) بحيث يصبح المبلغ الاجمالي المتبقي من قيمه التوريد هو (96,404 ريال) سته وتسعون الفا واربعمايه واربعه ريال سعودي، حيث ان العبره في تاريخ السداد بغض النظر عن تاريخ ابرام العقد. ب. فيما يخص جواب المدعي عليه المرفق بتاريخ 24/10/1444ه: وفقا لما تم ارفاقه من قبل المدعي عليها باثبات توقف المشروع، فمردود علي المستند المقدم من المدعي عليها بانه صادر من مكتب استشارات هندسيه ولا صفه له في اي من النزاعات، ودليل مصطنع من جانب المدعي عليها من خلال المكتب المزعوم، والثابت من المستند المقدم – علي الرغم من تمسكنا عدم بيان صفته في اصدار التقرير – بانه ماخوذ علي ما جري تلقينه من جانب المدعي عليها، اذ ورد في نصه بان المشروع متوقف دون توضيح وجه التوقف، وبامكان اي جهه القيام بتصوير المبني وكتابه ما يملي عليه طالما ان له مصلحه من اخراج التقرير المزعوم وتحقيق المردود المالي من وراءه، كما نوضح لفضيلتكم بان ما ظهر من صوره في المستند هو حجه علي المدعي عليها اذ ان ما ظهر بان اعمال العظم منجزه ولا يعوق موكلتنا من القيام بتنفيذ اعمال التركيب الا ان المدعي عليها منعت موكلتنا من اتمام التنفيذ لانعدام مصلحه المدعي عليها في المشروع بدليل اقرارها سابقا بوجود نزاع بينها وبين المالك الرييسي للمشروع مما ادي الي منع موكلتي استكمال اعمال التركيب، علي الرغم من ان موكلتي كانت علي اتم الاستعداد، ولا يساغ لها التمسك بتعثر المالك الرييسي للمشروع او وجود نزاع بينهم علي حساب موكلتنا، بالاضافه الي ان اعمال التركيب لم يتم ايقافها من جانب موكلتنا ابتداء، والثابت من لجوء المدعي عليها لجهه غير معروف مصدر تكليفها من استصناع دليل علي بينه علي ضعف حجتها في التمسك بما اوردته من مزاعم ودليل علي مقصدها في التنصل من التزاماتها المتفق عليها. ت. فيما يخص مبلغ التركيب: من الثابت بان باقي الدفعات متعلقه بالتركيب، وتمسك المدعي عليها بان موكلتي لم تقم بالتركيب بسبب وجود نزاع او بتعثر المالك الرييس للمبني دون تقديم اي بينه او اتفاق صريح لمعالجه الامر او مستند يؤيد علي ذلك هو محاوله ايقاع الضرر علي موكلتنا بعدم تسليمها مستحقاتها والتنصل من التزاماتها، علي الرغم من ان موكلتي كانت علي اتم الاستعداد للاستمرار في تنفيذ بنود العقد، وتكبدها بمجموعه من الفواتير وزيارتها للموقع وعمل مقاسات عده مرات تؤيد جديه استمراريتها في استكمال بنود العقد. وحيث ان منع موكلتي من قبل المدعي عليها حسبما تقدم ليس لها ما يبرره لاسيما ان المدعيه قد تهيات لتنفيذ التزاماتها العقديه بالوفاء بها ولم يصدر عنها ما يخل بذلك، كما انه لا يجب ان يضار المدعيه بحرمانها من الاستمرار في العقد بسبب لا يد لها فيه وانها بسبب مخالفه المدعي عليها للعقد، بل والثابت من عدم قيام المدعي عليها بتقديم ما يثبت صحه مزاعمها، وحيث ان موكلتنا مقاول من الباطن للمشروع، فان ليس لها علم المبالغ المدفوعه من مالك المشروع الي المدعي عليها، كما ان موكلتنا تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد وتركيب الاعمال محل التعاقد في المشروع وتسليم المبالغ غير مرتبط بتمام سداد الاموال من مالك المشروع الي المدعي عليها) اه. ولكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مستحقاتها الناتجه عن العقد (SA – 6637) والمتعلق بتوريد وتركيب مصاعد لصالح المدعي عليها وهي المقاول الرييسي لمشروع ( (...))، وذكرت انها تطلب مبلغ وقدره (96,404) سته وتسعون الفا واربعمايه واربعه ريال؛ المبلغ المتبقي لاعمال توريد المصاعد، ومبلغ (132,250) مايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال؛ قيمه تركيب المصاعد، وحيث اقر مدير المدعي عليها بصحه العلاقه التعاقديه؛ الا انه دفع بان اعمال تركيب المصاعد لم تتم؛ بسبب توقف الاعمال، وقد اقرت وكيله المدعيه بذلك، الا انها ذكرت ان سبب ذلك غير عايد لموكلتها المدعيه، وان موكلتها علي استعداد لاتمام الاعمال، ولما كان من الثابت وفق ما تقدم من وقايع ثبوت المبلغ المتبقي من اعمال التوريد في ذمه المدعي عليها؛ لثبوت استلامها للمصاعد مما يوجب الزامها بدفع المتبقي من الثمن، واما بشان قيمه اعمال التركيب فان الدايره تنتهي لرفضها؛ لثبوت عدم قيام المدعيه بهذه الاعمال، مما لا يسوغ معه الزام المدعي عليها بقيمتها، علي ان للمدعيه المطالبه بها في حال تركيب المصاعد وامتناع المدعي عليها عن سداد ما يقابلها -وفق العقد-، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا- بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره سته وتسعون الفا واربعمايه واربعه ري(96.404)الات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470854939 لعام 1444 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (96,404) سته وتسعون الفا واربعمايه واربعه ريال، يمثل المتبقي لاعمال توريد المصاعد، ومبلغ (132,250) مايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال، قيمه تركيب المصاعد، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره سته وتسعون الفا واربعمايه واربعه ري(96.404)الات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان المستانف ضدها منعت موكلته من تنفيذ الاعمال وتركيب المصعد، وحبست المعدات الخاصه بموكلته اثناء نشوء وقف المشروع وخالفت البند (8) من العقد المبرم بينهم، واخطات في خلط الذمم الماليه، اذ لا علاقه لموكلته بمالك المشروع الذي تسبب في ايقاف المشروع، وماطلت موكلته مما الجاها لرفع الدعوي وتحملها اعباء واتعاب الترافع، وطلب نقض الحكم، والحكم بسداد المبلغ المتبقي وقدره (132,250) مايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، فحددت الدايره جلسه اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 24 / 12 / 1444 ه عن الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (4470854939) القاضي: (بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره سته وتسعون الفا واربعمايه واربعه ري(96.404)الات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.