moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470374943 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) للخرسانه الجاهزه المدعي عليه: فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي من كون المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي جاء فيها: بتاريخ 12/08/1441ه الموافق 05/04/2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خرسانه جاهزه لمشاريعها بمدينه (...)، وهو تاريخ ابتداء التعامل. وان الثمن الاجمالي للتعاقد يبلغ (28.000.000.00) ريال، لم يسدد منه شيء بينما استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد. وذكرت بان المفوض بامر الشراء هو: (...)، والمفوض باستلام البضايع هو: (...). وان اليه التوريد: تورد المدعيه الخرسانه جاهزه الخلط الي مشاريع المدعي عليها ويتم تسليم فاتوره بالمبلغ الذي تم التوريد به.وذكرت بان نشوء الحق بتاريخ 01/12/1443ه الموافق 30/06/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي فواتير معتمده ومطابقه رصيد. وخلصت الي المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (9.349.285.18) ريال/ هلله. وبقيدها الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره نظرتها علي نحو ما هو مثبت في محاضر الضبط. وبسؤال مدير المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم في البند (14) من العقد وطلب الحكم بعدم جواز سماع الدعوي، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين خلوها من العقد، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق العقد خانه تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلست اليوم حضر وكيل المدعي عليها، ولم يحضر ممثل المدعيه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه واطلع وكيل المدعي عليها علي العقد محل الدعوي. ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بسداد قيمه التوريد وفقا للمشار له اعلاه ولكون اول دفع لوكيل المدعي عليها هو الدفع بوجود شرط تحكيم بين الطرفين، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/05/24ه ونصها (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث تضمن العقد المبرم بين الطرفين اشتراط التحكيم في البند (14) من العقد، ولما كان دفع وكيل المدعي عليه بوجود شرط التحكيم قبل اي طلب او دفاع فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبالله التوفيق.