tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530503584 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-02-25 date_hijri=1445-04-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3a4f30b8-9fa1-4594-8531-006ef813672a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٣١٠٥ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان المدعي الاصيل تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٥ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي الاصيل كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله بالرغم من تبلغه بالموعد .وبسؤال المدعي الاصيل عن الدعوي احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:-(انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع ورود واكسسورات طبيعيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢,٥٢٨.٨٥) الفان وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م بمبلغ قدره(٢,٥٢٨.٨٥) الفان وخمسميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير بيع). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٥٢٨.٨٥) الفان وخمسميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، هذه دعواي. وباطلاع الدايره تبين ان المدعي اصاله يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( ٢٥٢٨.٨٥) ريال الفان وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، ويستند في دعواه الي (فواتير البيع). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي الاصيل بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وقد سالت الدايره المدعي الاصيل عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه؟ اجاب بقوله: (المبلغ الذي احصر فيه دعواي هو (٢,٥٢٨.٨٥) الفان وخمسميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، والبينات الفواتير المرفقه) وباطلاع الدايره علي الفواتير المرفقه وجدت انها مختمه بختم منسوب للمدعي عليه وعليه . ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره الفصل فيها

الاسباب:

وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي من المدعي الاصيل . وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان (بيع ورود واكسسورات طبيعيه) ، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه. وفي الموضوع حيث قدم المدعي الاصيل في سبيل اثبات الدعوي فواتير الكترونيه علي مطبوعات المدعي ومختومه من طرف المدعي عليه. كما قدم نسخه لعدد (٤) فواتير ممهوره بختم منسوب للمدعي عليه , وقرر المدعي الاصيل بان جميع الفواتير المشار لها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في الفواتير المعتمده بختم المدعي عليه . وبما ان المدعي عليه تبلغ عده مرات ، ولم يحضر فقد ترك بذلك حقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعي ، وبما ان المدعي الاصيل قدم ما يثبت العلاقه التعاقديه من فواتير مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الختم المنسوب للمدعي عليه ، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، ولان المدعي عليه لم يحضر ولم يرسل جوابا علي الدعوي ، ولان الفواتير حجه في مضمونها متممه بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوي ، وقرينه اخري هو غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع رغم تبلغه العديد من المرات ، ولان المدعي قدم بينته وفقا لنظام الاثبات ، ولان استلام الفواتير والامضاء عليها بالختم ثم السكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام محل (...) سحل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢,٥٢٨.٨٥) الفان وخمسميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.