gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢ م ضريبه القيمه المضافه (VI-Γ·Γ1-1IV·) القرار رقم (VA-50-Γ-Γ0) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي. الملخص: مطالبه المدعي بالازام المدعي عليه باسترداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه الناتج عن بيع عقار حيث جاء في دعواه انه باع وافرغ قطعه ارض للمدعي عليه،ogenous التxfاق علي ان يتحمل المدعي عليه (المشتري) ضريبه القيمه المضافه % كما جري عليه العرف بفاتوره مده من الهييه العامه للزكاه والدخل wed تخلف المدعي عليه المذكور اعلاه عن السداد مما ترتب علي ذلك غرامات متاخره عن السداد مع العلم انه قام بسداد جميع الفواتير- رد المدعي عليه بان النظام العام للهييه العامه للزكاه والدليل الارشادي الخاص بقطاع الاستثمار العقاري يوجب في حال تم بيع العقار التجاري لاغراض ضريبه القيمه المضافه بان يتضمن سعر البيع النهايي للعقار ضريبه القيمه المضافه ويتوجب علي البايع تضمين قيمه ضريبه القيمه المضافه بنسبه 0% من سعر العقار المسجل في طك البيع وعلي المشتري سداد كامل المبلغ المفروض للمورد عن العقار (متمننا) ضريبه القيمه المضافه حيث انني قد قمت بسداد المبلغ كامل وعلي البايع التسجيل وسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه للهييه في وقتها حسب النظام، اما بخصوص تخلفي عن السداد سوف افرق لسعادتكم صوره من الشبك باننا قد مننا بسداد كامل المبلغ عند الافراغ و بخصوص الفزامات المترتبه علي عدم سداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه فودا شان خاص بالمدعي - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وذلك المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدارقه: انه قد تم بالفعل سداد الضريبه من قبل المدعي للهييه، ولكن دون تحيلها، وان المدعي لم يقدم شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده: (٨/٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٠. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الماده: (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه Mضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه لازكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٢/١٤ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصوبه وسلم، وبعد: ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده...وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد المدعي عليه (…) وحيث تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل عن المدعي ... هويه وطنيه رقم رقم (....) بموجب وكاله رقم (....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت مطالبه المدعي بالازام المدعي عليه ... هويه وطنيه رقم (....) باسترداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه الناتج عن بيع عقار وقدره (١٥٧,١٤٦,٨٦) ريال. وقد ضمن في لايحه دعواه الاتي: "باع موكلي وافرغ قطعه ارض رقم ... بصلك رقم ... وتاريخه... علي المدعي عليه ... بمبلغ وقدره ثلايه مليون وثلاثمايه الف ريال سعودي وكان الاتفاق علي ان يتحمل المدعي عليه (المشتري) ضريبه القيمه المضافه % كما جري عليه العرف بمبلغ وقدره مايه وسبعه وخمسون الف ومايه واثنين واربعون ريال وسته وثمانون هلاله بفاتوره صادره من الهييه العامه للزكه والدخل wed تخلف المدعي عليه المذكور اعلاه عن السداد مما تترتب علي ذلك غرامات متاخره عن السداد بقيمه مايه وواحد وخمسون الف وابرعمه وثمانيه وعشرون ريال وسبعه وخمسون هلاله وايضا فاتوره صادره من الهييه مع العلم بان موكي قام بسداد الفواتير جميعها" وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي علي البع اوجب علي النحو الاتي: "نيقدم بان العقار تم شراءه من بسباع (ثلاثه مليون و ثلاثمه الف ريال شامل ضريبه القيمه المضافه % 0 ( حيث ان النظام العام للهييه العامه للزکاه والدليل الارشدای اخلاص بقطع الاستثمار العقاري الدول (٢) من التزامات ضريبه القيمه المضافه الناشيه عن بيع عقار يوجب في حال تم بيع العقار التجاري لاغراض ضريبه القيمه المضافه بان يënضمن سعر البيع النهايي للعقار ضريبه القيمه المضافه ويتوجب علي البايع تضمين قيمه ضريبه القيمه المضافه بنسبه 0 % من سعر العقار المسجل في حك البيع وعلي المشتري سداد كامل المبلغ المفروض للمورد عن العقار (متحمنا) ضريبه القيمه المضافه حيث انني قد قمت بسداد المبلغ كامل وقدره ثلايه مليون وثلاثمايه الف ريال لا غير شبيك مصدق علي البنك ... رقم ... بتاريخ ... لم ر ... علي البايع التسجيل وسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه للهييه في وقتها حسب النظام، اما بخصوص تخلفي عن السداد سوف ارفق لسعادتك محوره من الشبك باننا قد قمنا بسداد كامل المبلغ عند الافراع وبخصوص الغرايات المترتبه علي عدم سداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه فهذا شان خاص بالمدعي علما باننا في الفتره الحاليه قد قامت الهييه (بمبادره Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م افضاح) تمكن المدعي من سداد المبلغ الم辍ور بدون غرامات من تاريخ ١٢٠٢٠/٣٩/٢٠٢٠ وعليه نفيدكم باننا قد قمنا ببيع العقار نفسه لشخص اخري مبلغ ثلايه مليون متضمننا ضربه القيمه المضافه". وبعرض مذكره المدعي عليه الجوابيه علي المدعيlibي اجب علي النحو التي: "بنه علي ما ذكره المدعي عليه من شراء شامل قيمه التصرف العقاري غير صحيح، وبحسب النظام بان مبلغ العقار بشيك منفصل عن مبلغ ضربه التصرف العقاري والا سوف تحسب الضربيه علي كامل المبلغ المذكور سابقا، فقد اقر الممعي عليه بانه تم توريد قيمه الارض مع قيمه ضريبه التصرف العقاري بالكامل وهو فعلي لم يقم الا ابصدار شبيك مصدق واحد كما هو مذكور في المذكره الجوابيه فقط وهو عباره عن قيمه الارض غير شامل اي شيء اخر، ومن هنا نلاحظ بانه يوجد تحايل من الممعي عليه، وانه في حال تم سداد قيمه الضريبه المضافه من قبل الممعي عليه نرجو ا ثبات ذلك بشيك مصدق متقل مقدم لموكي، . يال." وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٠/٤٢/١٠١/٠٦ م. افتتحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ : والماناده علي اطراف الدعوي. لم يضر المدعي او من يمثله علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه، وبناء عليه قرت الداره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد تقديم المدعي طلبا مقبولا لاستمرار السير في الدعوي افتتحت الجلسه الثانيه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيصه المضافه في محافظه جده في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧ امواق (٢٠١١٠٧٧) م. والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠). علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب و kalه رقم (....) . وحضر .... هويه رقم (....) بصفته المدعي عليه اصاله، وسبقال وكيل المدعي عن دعواه اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSBC بما ورد فيها وسبقال المدعي عليه عن رده اجب بالTMSBC بما جاء في مذكره الرد. وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الكتفاء بما تم تقدمه سابقا. وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الاسالي بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ١٤١٥٦/١١ ب تاريخ ١٤١٥٥/١/١١ ب تاريخ ١٤١٥٥ (١٠٣٥) ب تاريخ ١٤١٥٥ (١٠٣٥) ب تاريخ ١٤١٥٥ (١٠٣٥) واتعبديلاته، ولاعته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٣٣/١١) واتاريخ ١٤١٥٥ (١٤٣٨/١١/٢) واتاريخ ١٤١٥٥ (١٤٣٨/١١/٢) واتاريخ ١٤١٥٤ (١٤٣٩) واتاريخ ١٤١٥٥ (١٤٣٩) واتاريخ ١٤١٥٥ (١٤٣٩) واتاريخ ١٤١٥٠ (١٤٣٩) واتاريخ ١٤١٥٠ (١٤٣٩) واتاريخ ١٤١٥٠ الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي مطلابه المدعي عليها بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاتجه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الحاله ضمن اختصاص النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بتقديمها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ مدل المطلابه وذلك استنادا الي ظقره رقم (٨) من الماده (٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) والتي نت علي انه: (لا تسمع الدوي في المناازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ مدل المطلابه او من تاريخ العلم بالواقعه مدل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقياله اللجنه). وحيث ان تاريخ استحقاق المبلغ مدل المطلابه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م القرار عليه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والاتجه التفيده وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: - رد دعوي المدعي لعدم كفايه المستندات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدات الداره ثلاييون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللاداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. O