tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530092084 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-08-20 date_hijri=1445-01-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:78689e44-9810-4ee1-b632-40b4e52fda0a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٤٦٧٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...) للمقاولات
المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وجيز وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه في ان المدعيه قد تقدمت بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها لقد سبق اقامه دعوي من ((...) للمقاولات) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٠٨٠٢٥٢٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٩ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه العاشره) بشان المطالبه ب(صاحب الفضيله رييس المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض حفظه الله المدعي: (...) للمقاولات المدعي عليها: شركه (...) في شهر سبتمبر ٢٠١٣م تم ابرام عقد بيني وبين المدعي عليها / شركه (...) علي توفير عماله (نجاره وحداده ; وعمل صبات خرسانيه) بمشروع (...) وقد تاخرت المدعي عليها في سداد المستحقات ليستحق لي مبلغ وقدره ١٩٨.٦٤٤ ريال وذلك وفق مطابقه الحساب المرفق صوره منها بالاضافه الي ٥% كانت تستقطع من كل فاتوره اثناء العمل من بدايه العمل باجمالي مبلغ وقدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال اربعمايه الف ريال ليستحق لي عن هذا العمل بمشروع (...) مبلغ وقدره ٥٩٨.٦٤٤ ريال خمسمايه وثمانيه وتسعون الف وستمايه واربعه واربعون ريال.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (قررت الدايره تصحيح حكمها ليكون بالنص التالي: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل (...) ان تدفع للشركه المدعيه (...) للمقاولات رقم السجل (...) مبلغا وقدره (٢٥٨٨٧٤.٧٢ ريال) مايتين وثمانيه وخمسين الف وثمانمايه واربعه وسبعين ريال واثنين وسبعين هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٢٦٢٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اتعاب محاماه وتعقيب مما ادي الي (المماطله و عدم سداد المبلغ المستحق مما جعنا نلجاء للقضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٨,٨٣١.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي. ٢-سحب الضمانات البنكيه من قبل شركه الاستقدام وذلك بسبب عدم المقدره علي السداد مما ادي الي (عدم تمكننا من دفع الاجور لشركه الاستقدام بسبب المماطله و عدم سداد المبلغ المستحق)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٩٧٩,٥٦٠.٠٠) مليون وتسع ميه وتسعه وسبعون الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي. ٣-قيمه ترجمه المستندات والفواتير مما ادي الي (ترجمه المستندات والفواتير من اللغه الانجليزيه الي العربيه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٧,٤٩٨.٠٠) سبعه وخمسون الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٠٧٥,٨٨٩.٠٠) مليونان وخمسه وسبعون الفا وثمان ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي. وقد ذكرت ان بينتها علي دعواها هي بصك الحكم وعقد الاتعاب وقد احيلت هذه الصحيفه الي هذه الدايره وقيدت قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ثم باشرت الدايره نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وعقدت اول جلسه مرييه عن بعد في ٢٨ / ٠١ / ١٤٤٥ه وفيها حضرت (...) هويه وطنيه رقم:(...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) كما حضر (...) هويه وطنيه رقم:(...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فقررت انها قامت بارسالها عبر الطلبات علي القضيه وبرجوع الدايره للطلبات وجدت طلبا مقيدا برقم:(٤٥١٠١٦٣٩٤٠) وتاريخ:(٢٨ / ٠١ / ١٤٤٥ه) مقدم من (...) بصفتها ممثله عن المدعيه ونصه (مذكره الرد علي الدعوي صحاب الفضيله/ رييس واعضاء الدايره التجاريه العاشره في المحكمه التجاريه بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,, وبعد: المدعيه: (...) للمقاولات المدعي عليها: شركه (...) الموضوع/ لايحه دعوي محرره اشاره الي الدعوي المقيده بالرقم (٤٠٨٠٢٥٢٦) لعام ١٤٤٠، وبالوكاله عن المدعيه نتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوي محرره وذلك وفق الوقايع والبينات التاليه:
اولا/ في شهر سبتمبر الموافق ٢٠١٣ م وقعت موكلتي والمدعي عليها علي ان يقوم موكلي بتوفير عماله (نجاره وحداده وعمل صبات خرسانيه) بمشروع (...) وقد تاخرت المدعي عليها في السداد وقامت موكلتي بتامين العماله وتنفيذ جميع بنود العقد، الا ان المدعي عليها قد اخلت بالاتفاق ولم تسدد اجره العماله المورده لها , ليستحق لي مبلغ وقدره ١٩٨.٦٤٤ وذلك وفق مطابقه الحساب المرفق صوره منها بالاضافه الي ٥% كانت تستقطع من كل فاتوره اثناء العمل من بدايه العمل باجمالي مبلغ وقدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال ليستحق لي عن هذا العمل بمشروع مركز (...) مبلغ وقدره ٥٩٨.٦٤٤ خمسمايه وثمانيه وتسعون الف وستمايه واربعه واربعون ريال) والقضيه انتهت بحكم ونصه (قررت الدايره تصحيح حكمها ليكون بالنص التالي: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل (...) ان تدفع للشركه المدعيه مجموعه (...) للمقاولات رقم السجل (...) مبلغا وقدره ٢٥٨٨٧٤.٧٢) مايتين وثمانيه وخمسين الف وثمانمايه واربعه وسبعين ريال واثنين وسبعين هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٢٦٢٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢ وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١/ اتعاب المحاماه وتعقيب مما ادي الي (المماطله وعدم السداد المبلغ المستحق مما جعلنا نلجا للقضاء) واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ وقدره ٣٨.٨٣١ ثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال ٢/ سحب الضمانات البنكيه من قبل شركه الاستقدام وذلك بسبب عدم المقدره علي السداد مما ادي الي (عدم تمكننا من دفع الاجور لشركه الاستقدام بسبب المماطله وعدم سداد المبلغ المستحق) , واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ وقدره (١.٩٧٩.٥٦٠) مليون وتسعميه وتسع وسبعون الف وخمسميه وستون ريال سعودي) ٣/ قيمه ترجمه المستندات والفواتير ادي الي (ترجمه السندات والفواتير الي اللغه العربيه) واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ وقدره ٥٧.٤٩٨ (سبعه وخمسون الف واربعميه وثمانيه وتسعون ريال). ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر:طلبات المدعي: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٢.٠٧٥.٨٨٩) مليونان وخمسه وسبعون الف وثمانميه وتسعه وثمانون ريال
.والله يحفظكم ويرعاكم ,,,) وقد سالتها الدايره عن بيان كونها ممثله للمدعيه فابرزت ترخيصا نظاميا لذلك عبر الاتصال المريي، كما وجدت الدايره صحيفتها في الطلبات وقد تضمنت عده طلبات لا رابط بينهما، فسالتها الدايره عن حصر طلباتها فاجابت بانه تحصر طلب موكلتها باتعاب المحاماه وتحتفظ بحق المطالبه في باقي الطلبات هكذا قررت، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما لديه حيال هذه الدعوي فاجاب بانني احيل علي ما جاء في جلسه الترافع الكتابي واحدد اجابتي فيما يتعلق بطلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه وذلك بعد ان حصرت دعواها في هذا الطلب هكذا قرر وكان نص اجابته علي الدعوي المرسل عبر الجلسه الكتابيه ما يلي (بعد الاطلاع علي ما جاء في لايحه دعوي المدعيه، نجيب فضيلتكم بالاتي: - اولا:- لا تقر موكلتي بما تطالب به المدعيه من الزامها بدفع مبلغ وقدره (٣٨.٨٣١) ريال وذلك كتعويض عن اتعاب القضيه رقم (٤٠٨٠٢٥٢٦)، ونرد علي ذلك بعده اسباب وهي علي المحو الاتي:- ١-فقد قامت موكلتي في بدايه الامر وقبل لجوء المدعيه للمحكمه بتوضيح الامر لها بان ليس لها في ذمه موكلتي سواء المبلغ المذكور في مطابقه الرصيد المصادق عليه بمبلغ وقدره (٢٥٨٨٧٤.٧٢) ريال، الا ان المدعيه لم تستجيب لذلك وتوجهت للمحكمه واقامه دعوي ضد موكلتي تطالب بمبلغ (٥٩٨.٦٤٤) ريال. ٢-عند حضور موكلتي في الجلسه الاول اقرت بان للمدعيه هو المبلغ المصادق عليه من قبلها والذي اتضح للدايره صحه ما ذكرته موكلتي وعجز ت المدعيه عن تقديم اي بينه تثبت صحه ما تدعيه، الامر الذي يتضح معه بان موكلتي لم تكن سببا في قيام المدعيه برفع دعوي ضد موكلتي وانما يعود السبب لها حيث كانت تطالب بما لا تستحق.
٣- لم ترفق المدعيه الحكم الاصلي الصادر في القضيه والذي يثبت صحه ما ندفع به، وانما ارفقت الحكم الذي تضمن تصحيح الاسم بناء علي الطلب الذي تقدمت به بعد انتهاء القضيه، وهذا ان دل يدل علي تحايل المدعيه وذلك من خلال طمس الحقيقه واخذ ما لا تستحق دون وجه حق، فهي تعي جيدا لو ارفقت الحكم لتضح للدايره الموقره صحه ما ذكرته موكلتي. مرفق لفضيلتكم الحكم الصادر في القضيه)، ثم سالت الدايره الاطراف هل لدي احدهم مزيد اضافه علي ما تم تقديمه تمسك كل واحد منهما بما قدمه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم صدر عنها المنطوق الاتي في جلسه علنيه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨.٨٣١) ثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، والتي تمثل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٠٨٠٢٥٢٦)، وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه بعد ان افهمت الدايره المدعيه بكون صحيفتها قد احتوت علي طلبات لا رابط بينها في دعواها التي تنشد اجابتها لما ختمت به من طلبات؛ اذ ان مناط الطلبات المترابطه في تقدير الدايره هي ما تساوت او تقاربت فيها طرق اثباتها ونظرها القضايي وتخضع لتقدير الدايره، وهو الامر الذي لم يكن منطبقا علي طلبات المدعيه في صحيفتها سيما وانها لم تبين وجه الترابط بينها، وبما انها حصرت دعواها في التعويض عن اتعاب المحاماه لقضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه في وقايع هذه القضيه؛ لذا فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص المحكمه مصدره الحكم بموجب الفقره التاسعه من الماده (١٦) السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، والتي تنص علي (دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع، وبما ان المدعي عليها طلبت الحكم برد الدعوي وذلك انها في الجلسه الاولي بتلك الدعوي اقرت بان للمدعيه هو المبلغ المصادق عليه من قبلها والذي اتضح للدايره صحه ما ذكرته وعجزت المدعيه عن تقديم اي بينه تثبت صحه ما تدعيه الامر الذي يتضح معه بانها لم تكن سببا في قيام المدعيه برفع دعوي ضدها وانما يعود السبب لها حيث كانت تطالب بما لا تستحق، وبتامل الدايره لما سبق فقد بسطت نظرها القضايي ورات حقيقه هذه الدعوي هي دعوي تعويض يلزم فيها توافر شروطها، من خطا وضرر وعلاقه سببيه، فعن الركن الاول وهو ركن الخطا فانه كان من الثابت بجلاء حسب دراسه صك القضيه السابق وما جري فيها من مرافعه ومدافعه خطا المدعي عليها ومماطلتها في اداء الحق اللازم في ذمتها من المصادقه المقر بها كونها لم تقم بسداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها يقينا للمدعيه وانما حبست كامل المبلغ بعد مطالبه المدعيه باكثر مما تستحقه حسب تقرير المدعي عليها، وقد كان الواجب علي المدعي عليها حال اقرارها بجزء من المبلغ وتقديم مصادقه بخصوصه هو سداده وعدم حبسه وتعطيله عن المدعيه دام انه لم يكن هناك خلاف في استحقاقه للمدعيه له بذلك القدر، كما ان ركن الخطا هنا قد كان ايضا للمدعيه منه حظ ونصيب، بيان ذلك انها كانت تطالب باكثر من المبلغ المحكوم لها به وقد انتهت الدعوي بما اقرت به المدعي عليها من مبلغ مذكور، مما تستخلص معه الدايره وقوع خطا ايضا من جانب المدعيه سيكون محل تقدير واعتبار عند تقدير الاتعاب العادله في هذه القضيه، وعن الركن الثاني وهو ركن الضرر فانه ايضا قد قدمت المدعيه ما يفيد وقوع ضرر حاق بها من استعانتها بمحام يتولي عنها المرافعه والمدافعه وقدمت في سبيل اثبات ذلك عقدها معه، واما عن الركن الاخير وهو ركن العلاقه السببيه فانه ظاهر في ان سبب لجوء المدعيه لمحام يترافع عنها هو بسبب تلك المطالبه ومماطله المدعي عليها هناك، وحيث انه بعد كل ما تقدم فقد اكتملت اركان التعويض المستحقه من خطا احدثته المدعي عليها ونوع خطا ايضا من المدعيه وضرر حاق بالمدعيه من تقديمهم عقد اتعاب المحاماه، وقد ثبت ان هذه الخساره بعلاقه سببيه من خطا المدعي عليها كما تم بيانه، وحيث ان القاعده الشرعيه نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها ما تكبدته المدعيه بشان المطالبه محل الدعوي، وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه (مجموع الفتاوي ٣٠/٢٥): اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، كما تشير الدايره الي انها لا تتقيد بالمبلغ او النسبه الذي اتفقت عليه المدعيه ومحاميها في تلك الدعوي حيث ان تقدير التعويض المناسب منوط بالدايره وعايد الي العرف والعاده، وبما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه، لذا فان الدايره بمجموع ما سبق تري تقدير الاتعاب بالمبلغ المقرر في منطوق الحكم، وتراه تقديرا عادلا لكل ما تقدم ذكره من ملابسات، عليه ولكل ما تقدم:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠ريال) عشره الاف ريال سعودي ؛ لما هو موضح بالاسباب وهذا الحكم غير قابل للاعتراض استنادا علي نص الفقره الاولي من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وبالله التوفيق.