ncar · executive_regulation · processed · 278 chunks
7.9.4/7.1
1447/1/79
1. 2017年1月1日
الرب الملد
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
AND INFORMATION TECHNOLOGY
(٢٥) مكتاب الوزير
قرار ونيادي رقم (٤) واتريخ (١٤٤٢١١١)
ان وذير الاتصالات وتقنيه المعلومات
استثادا الي الصلاحيات المحوله له نظاما
وبنا علي ما نصت عليه الماده (الاربعون) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٢)
ب تاريخ ١٢٢/٣/١٢٤، علي القرار الوزاري رقم (١١) باريح ١/١٢٣/١٢٤، المتضمن الموافقه
علي اللاتحه التنفيذيه لنظام الاتصالات، وبعد الالخلاع علي قرار مجلس اداره هييه الاتصالات وتقنيه
المعلومات رقم (٢٠٠١٥٩-٢٠٠) تاريخ (١٤١/١١/٢٨) علي المتضمن اعتماد مشروع اللاتحه
التنفيذيه (المحذيه) لنظام الاتصالات.
ولما تقتضيه المصلحه العامه.
يقر ما ياتي:
اولا: الموافقه علي اللاتحه التنفيذيه (المحدثه) لنظام الاتصالات، وفقا للصيغه المرققه بها القرار.
ثانيا: تحل اللاتحه المشار اليها في "اولا"، محل "اللاتحه التغيذيه لنظام الاتصالات" الصادره بالقرار
الوزاري رقم (١١) بتاريخ
ثالثا: تشتر هذه الالحيحه في الجريده الرسميه، وتبلغ للجهات المختصه ومن يلزم؛ للعمل بموجبها من
تاريخ صدورها.
والله الموفق،
وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات
عبدالله بن عامر السواحم
KSA - 4300 Imam Saud bin Abdulaziz bin Mohammed Road - Al-Nakheel District Riyadh 6400-1238 +966-11-8144444 +966-11-4502215
www.mcit.gov.sa
المليه
الموزسی
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
(170)
اللاشحه التفسيه لنظام الاتصالات
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ١٤٢٢/٣/١٢
الصادره بموجب ترار وزير الاتصالات وتقنيه الاتصالات رقم (٤) والداريخ ١٤٤٢/١/٢٩
KSA - 4300 Imam Saud bin Abdulaziz bin Mohammed Road - Al-Nakheel District Riyadh 6400 -12382 +966-11-8144444 +966-11-8144555
www.mcit.gov.sa
المركز الاجمالي
المستثمي لموصول
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
AND INFORMATION TECHNOLOGY
(70)
العربيه
الفصل الاول: احكام عامه.
الفصل الثاني: التراخيص:
الفصل الثالث: الوصول الي الممتلكات:
الفصل الرابع: المنافسه بين مقدمي الخدمه
الفصل الخامس: ربط الاتصال البيني والوصول الي المرافق الماديه
الفصل السادس:الخلافات بين مقدمي الخدمات
الفصل السابع: التعريفيه
الفصل الثامن: حمايه المستخدمين
الفصل التاسع: سياسات الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل
الفصل العاشر: الطبق الترددي
الفصل الحادي عشر الترقيم
الفصل الثاني عشر: اجهزه ومعدات الاتصالات
الفصل الثالث عشر: الحمايه والحي من الاختراق
الفصل الرابع عشر: لجنه النظر في مخالفات نظام الاتصالات
الفصل الخامس عشر: احكام ختاميه
المفحده ٢ من
المملكه العربيه السعوديه - ٢٠٠٠ طريق الابام سعود بن عبد العزيز بن محمد - حي التلي الابام
KSA - 4300 Imam Saud bm Abdulaziz bin Mohammed Road - Al-Nakheel District 📋 Riyadh 6400 -12382 📋 +966-11-8144444 📋 +966-11-8144555
www.mcit.gov.sa
الطرفيه
الطرفيه
الطرفيه
الطرفيه
الطرفيه
الطرفيه
الطرفيه
الطرفيه
الملد الملد
ولامد
دود
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
المله
المله
المله
المله
المله
المله
المله
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الملد
الرامن
المواد
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
AND INFORMATION TECHNOLOGY
(170)
"التحاح": تملك او حصول اي شخص او اكثر من شخص، بشكل مباشر او غير مباشر، سواء بالشراء او الابجدار
لايه اسم او اصول، بالتجمعي او غيره، بما يؤدي الي البيطره او الفوق في جمع او اي جزء من ايه مؤسسه او
شركه او منافس او اي شخص اخري.
"تابع": مقدم الخدمه الخاصه لبيطره شخص اخري، او ان يكون مبيطره عليه من قبل مقدم خدمه، او الذي يشترك
مع في كونه عمليا عليه من قبل شخص ثالث.
"الوساطه": قيام الهييه باجراء مباحيات ومناقشات وبنه بين اطراف الخلاف بهدف تمكنهم من الوصول الي اتفاق
مقبول لم.
"مقدم الخدمه الجenي": مقدم خدمات الاتصالات المرخص او المصرح له بالعمل خارج المملكه وليس لدي تخيص
من الهييه لتقدم خدمات الاتصالات في المملكه.
"الوصول": اتاحه مرافق الاتصالات بما في ذلك المرافق المادي من قبل احمد مقدمي الخدمه الي مقدم خدمه اخر
بغرض توديجر خدمات الاتصالات.
"خدمه الاتصالات العايت: خدمه الاتصالات الملكيه التي توفر الاتصالات بين محطات ارضيه ثابته.
"خدمه الاتصالات المعقل:" خدمه الاتصالات الملكيه التي توفر الاتصالات بين اجهزه الابلسي المحوله والاتي
(١) الاجهزه الهاتيه العايت.
(ب) الاجهزه الابلكيه الشابيه.
(ج) الاجهزه المحتمله من خلال الاقمار الصناعيه.
(د) الاجهزه الابلكيه المحموله الاخري.
للا تداخل، واي معدات، جهاز، متح، ازاء، اته او اي شي، اخر (1) يكون متصلا بشكه للاتصالات او (2) قد يؤثر
استعمال علي الابكاييه الفنيه لتقدم خدمات الاتصالات.
يتم استخدامه في الاتصالات ويشمل ذلك انظمه واجهه الاتصالات وكيان التوزيع وغيرها من الانشايات الضروريه
لهده التجهيزات.
والفضاييه والبحيره وEOGAه اللاستيكي المرفه في لواح الراديو الدوليه وتشمل الخدمات الالامتله
الاعثامات الموقعه: "المواقف المتوفره للعموم والتي يتم فيها استخدام العملات المعدنيه او البطاقات الذييه او بطاقات
الاعثامات او البطاقات مسبقه لدفع او ايه وMBYE اخري تبيع استخدمها.
ايضا تبادل الاتصالات من الجو الي الارض ومن الارض الي الجو.
\( ^{1} \) من \( ^{2} \) من
"الطبيه السعوديه - 8ريه الابو، سعود بن عبد العزيز بن دود - "الابيه الابيه" "الابيه الابيه" "الابيه الابيه" "الابيه الابيه" "الابيه الابيه" "الab
KSA - 4300 Imam Saud bin Abdulaziz bin Mohammed Road - Al-Nakheel District 📋 Riyadh 6400-12382 📋 +966-11-8144444 📋 +966-11-8144555
www.mcit.gov.sa
الرامنات
الموصل
دول
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
AND INFORMATION TECHNOLOGY
(170)
"خحمه المله الجريه": خحمه الاتصال الالسلكه الي توفر السله والمله وغيرها من عمليات السفن او الجاوض، ٢٦٠
كما قد تشمل ايضا تبادل الاعصالات من السفن الي السواحل ومن السواحل الي السفن.
"الجهاز السلوكي" اي جهاز او اته او مجموعه ات يمكن استخدامها للاتصالات السلوكيه، بغض النظر عما اذا
كان ذلك الاستخدام في خدمات الاتصالات او الخدمات الاذاعيه او الايه اغراض اخري.
"الاتصال الملكي" اي ارسال او اي استقبال لعلامات او اشارات او رسايل مكتوبه او صور او اصولات او ايه
اخباريه من اي نوع عن طريق الموجات الكهromغناطيسيه في الطيف الترددي.
"الاتخال الضار" التاثير الضار للطاقه الكهromغناطيسيه الصدره من اي ابعات حراري، او اضاء او حث كهرايي يضر
باستعمال او فاعليه نظام الاتصال الابلسكي المتعلق بالسلمه، او يقل بطريقه كبيره او يعقب او يقو بمشتر متكرر
باعاقه استعمال او تشغيل اجهزه الاتصالات او جهاز اتصال لاميكي او المعدات ذات الحسابيه للموبات الابلسكيه.
"الجهزه ومعدات المسبيه للعطال" ايه الات ومدات او اجهزه او اي شيء مادي او افراضي يتم بامكانيه
تعريف واتصاله مع بعض البعض، بسبب او قادر علي عمل التداخل في الاتصالات الابلسكيه.
"الجهزه الحسله البت الابلسي: "ي اجهزه او الاتو معاات، يتاثر او يمكن ان يتاثر استخدامها او تشغيلها
بسبب البت الابلسكي.
"خدمات موقا الاتصال الابلسي: "خدمه راديويه يستخدم فيها جبان لابلسي بقيه التدريب الذاتي، او الاتصال او
البحث الذي من تجل الافراد المهتمين بقيه للابلسي لقي قاط كامنام شخصي ولا يستهدف تحقيق منافع ماليه، وفق
ما تصدره الهييه.
"ربط الاتصال الجبي: الربط المادي والمنقطي لشكات الاتصالات المستخدمه بواسطه مقدم الخدمه نفسه او مقدم
خلده اخري، من اجل السماح للمستخدمين التابعين لقديم خده بالاتصال فيها بينهم او من المستخدمين التابعين
لقديم خده اخري، او ايجابيه استخدام موافق او خدمان مقدم خده اخري وربط الاتصال البيني هو نوع محدد من
امكانيه الوصول المطبقه بين مقدمه الخدمه.
تغير الي رقم اخر.
المنحه ٦٤ م ن
"الموله العربيه السعوديه - ٢٠٠٠ طريق الابام سعود بن عبد العزيز بن دود - ٢٠٠٠ الموكه
KSA - 4300 Imam Saud bin Abdulaziz bin Mohammed Road - Al-Nakheel District ● Riyadh 6400 -12382 ● +966-11-8144444 ● +966-11-8144555
www.mcit.gov.sa
اللار
المواد
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
AND INFORMATION TECHNOLOGY
(no)
"الرض المرحي" وثيقه يتم اعدادها بواسطه مقدم الخدمه المستمر يتم من خلالها تحديد وتوفر تفاصيل مجموعه
من الاحكام والشروط القياسيه للربط مع مقدمي الخدمه الاخري، مثل ربط الاتصال البيني او الوصول الي المرافق
الماديه.
"الطرف المسجل": "الشخص الذي سجل اسمه مع الهينه للمشاركه في اجراء اماهها.
"التربيه" المقابل المالي الذي يتقاضه مقدم الخدمه نظير الاستفاده من خدمات الاتصالات او مرافق الاتصالات.
"التربيه التغنيه": "المرتبه التي تخصص لجهات تحددها الهبه وتمتاز باسعار وخدمات متميزه عن مشلاحتها.
"مرفق الاتصالات": "اي مرفق عام او جهاز او ميدانج حاسب الي او خدمه او اي شيء اخر يستخدم او
يمكن استخدامه في الاتصالات او في ايه عمليه مرتبطه بالاتصالات.
"المرافق العامه": اي مشتات او عناصر غير فعاله تستخدم او يمكن استخدامها لاستضافه او تركييب او توصيل
معدات او اجهزه او انظمه شبكات الاتصالات وتقنيه المعلومات لاتوفر الخدمه، وتثمين علي سبل المثال لا الحصر:
المواقع والMBIEق ولواب والGBRح وتوبات الكوبال والكوبال والEBRح والوصاوي والاعمه او المهمل غيرها.
"المرافق الحيويه": مرفق الاتصالات او المرفق المادي او الخدمه المقدمه حصريا او علي وجه الغالب من مقدم خده
وحيد او عدد محدود من مقدمي الخدمه، والذي يكتب اتصا، مرفق معمالل له عمليه من قبل المnasفين لاباب
اقتصاديه او ثنيه او اجراييه او غيرها.
" نظام نزع ملكيه المقارات للمنظمه العامه ووضع اليد الموقت علي المقارات، نظام نزع ملكيه المقارات للمنظمه العامه
ووضع اليد الموقت علي العقار، الصادر وفقا لمرا محلي الوراه، رقم (٢١) في ٢٤/٢٥ م. بموجب المرموم
"التصوير الاصل: استخدام شبكه الاتصالات للعبايه والتويع لشراء او استخدام متجع او حذمه، ويشمل ذلك
المكالمات الايه او المكالمات الصادره من الشخص الطيبي.
"اعتماد الوعيه" الموقعه علي الاجزعه والمعهدات المستخدمه في تقدم خدمات الاتصالات بعد التحق من انها
تعمل طبقا للمعوقات الفنيه الصادره عن الهييه، المطلقه حسب الاتصالات الاساسي لها وتوافق مع شبكات الاتصالات
المصرح له الاجهزه والمعهدات الاترتباط بها او التصالح عليها.
"مقدم الخدمه الشامله": مقدم الخدمه الذي تميحه هييه صفه مقدم الخدمه الشامله.
"خطه الخدمه الشامله و حق الاستخدام الشامل". "الخطه المقدمه للهيته من قبل احمد مقدمي الخدمه او اي شخص اخري
وتبين الوسايل التي عن طريقها سيقوم مقدم الخدمه او اي شخص اخري، حسبما يكون الحال، يتوسعه نطاق الخدمه
الشامله او حق الاستخدام الشامل في اي من مناطق المملكه.
"سيامه الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل" : السياحه المثمده من قبل الوزاره بناء علي اقراح مقدم من الهييه
لتوغير وتطوير الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل.
"الاختراق": الدخول غير المثروح باي طريقه، من قبل اي شخص علي اي جزء من شبكه اتصالات او محتوياتها، لاي
مدف اارض، سوا، نج عن ذلك تخريب او تعلل او لم يتج عن شي.
\( ^{1} \) \( ^{2} \) \( ^{3} \) \( ^{4} \) \( ^{5} \) \( ^{6} \) \( ^{7} \) \( ^{8} \) \( ^{9} \) \( ^{10} \) \( ^{11} \) \( ^{12} \) \( ^{13} \) \( ^{14} \) \( ^{15} \) \( ^{16} \) \( ^{17} \) \( ^{18} \) \( ^{19} \) \( ^{20} \) \( ^{21} \) \( ^{22} \) \( ^{23} \) \( ^{24} \) \( ^{25} \) \( ^{26} \) \( ^{27} \) \( ^{28} \) \( ^{29} \) \( ^{30} \) \( ^{31} \) \( ^{32} \) \( ^{33} \) \( ^{34} \) \( ^{35} \) \( ^{36} \) \( ^{37} \) \( ^{38} \) \( ^{39} \) \( ^{40} \) \( ^{41} \) \( ^{42} \) \( ^{43} \) \( ^{44} \) \( ^{45} \) \( ^{46} \) \( ^{47} \) \( ^{48} \) \( ^{49} \) \( ^{50} \) \( ^{51} \) \( ^{52} \) \( ^{53} \) \( ^{54} \) \( ^{55} \) \( ^{56} \) \( ^{57} \) \( ^{58} \) \( ^{59} \) \( ^{60} \) \( ^{61} \) \( ^{62} \) \( ^{63} \) \( ^{64} \) \( ^{65} \) \( ^{66} \) \( ^{67} \) \( ^{68} \) \( ^{69} \) \( ^{70} \) \( ^{71} \) \( ^{72} \) \( ^{73} \) \( ^{74} \) \( ^{75} \) \( ^{76} \) \( ^{77} \) \( ^{78} \) \( ^{79} \) \( ^{80} \) \( ^{81} \) \( ^{82} \) \( ^{83} \) \( ^{84} \) \( ^{85} \) \( ^{86} \) \( ^{87} \) \( ^{88} \) \( ^{89} \) \( ^{90} \) \( ^{91} \) \( ^{92} \) \( ^{93} \) \( ^{94} \) \( ^{95} \) \( ^{96} \) \( ^{97} \) \( ^{98} \) \( ^{99} \) \( ^{100} \) \( ^{101} \) \( ^{102} \) \( ^{103} \) \( ^{104} \) \( ^{105} \) \( ^{106} \) \( ^{107} \) \( ^{108} \) \( ^{109} \) \( ^{110} \) \( ^{111} \) \( ^{112} \) \( ^{113} \) \( ^{114} \) \( ^{115} \) \( ^{116} \) \( ^{117} \) \( ^{118} \) \( ^{119} \) \( ^{120} \) \( ^{121} \) \( ^{122} \) \( ^{123} \) \( ^{124} \) \( ^{125} \) \( ^{126} \) \( ^{127} \) \( ^{128} \) \( ^{129} \) \( ^{130} \) \( ^{131} \) \( ^{132} \) \( ^{133} \) \( ^{134} \) \( ^{135} \) \( ^{136} \) \( ^{137} \) \( ^{138} \) \( ^{139} \) \( ^{140} \) \( ^{141} \) \( ^{142} \) \( ^{143} \) \( ^{144} \) \( ^{145} \) \( ^{146} \) \( ^{147} \) \( ^{148} \) \( ^{149} \) \( ^{150} \) \( ^{151} \) \( ^{152} \) \( ^{153} \) \( ^{154} \) \( ^{155} \) \( ^{156} \) \( ^{157} \) \( ^{158} \) \( ^{159} \) \( ^{160} \) \( ^{161} \) \( ^{162} \) \( ^{163} \) \( ^{164} \) \( ^{165} \) \( ^{166} \) \( ^{167} \) \( ^{168} \) \( ^{169} \) \( ^{170} \) \( ^{171} \) \( ^{172} \) \( ^{173} \) \( ^{174} \) \( ^{175} \) \( ^{176} \) \( ^{177} \) \( ^{178} \) \( ^{179} \) \( ^{180} \) \( ^{181} \) \( ^{182} \) \( ^{183} \) \( ^{184} \) \( ^{185} \) \( ^{186} \) \( ^{187} \) \( ^{188} \) \( ^{189} \) \( ^{190} \) \( ^{191} \) \( ^{192} \) \( ^{193} \) \( ^{194} \) \( ^{195} \) \( ^{196} \) \( ^{197} \) \( ^{198} \) \( ^{199} \) \( ^{200} \) \( ^{201} \) \( ^{202} \) \( ^{203} \) \( ^{204} \) \( ^{205} \) \( ^{206} \) \( ^{207} \) \( ^{208} \) \( ^{209} \) \( ^{210} \) \( ^{211} \) \( ^{212} \) \( ^{213} \) \( ^{214} \) \( ^{215} \) \( ^{216} \) \( ^{217} \) \( ^{218} \) \( ^{219} \) \( ^{220} \) \( ^{221} \) \( ^{222} \) \( ^{223} \) \( ^{224} \) \( ^{225} \) \( ^{226} \) \( ^{227} \) \( ^{228} \) \( ^{229} \) \( ^{230} \) \( ^{231} \) \( ^{232} \) \( ^{233} \) \( ^{234} \) \( ^{235} \) \( ^{236} \) \( ^{237} \) \( ^{238} \) \( ^{239} \) \( ^{240} \) \( ^{241} \) \( ^{242} \) \( ^{243} \) \( ^{244} \) \( ^{245} \) \( ^{246} \) \( ^{247} \) \( ^{248} \) \( ^{249} \) \( ^{250} \) \( ^{251} \) \( ^{252} \) \( ^{253} \) \( ^{254} \) \( ^{255} \) \( ^{256} \) \( ^{257} \) \( ^{258} \) \( ^{259} \) \( ^{260} \) \( ^{261} \) \( ^{262} \) \( ^{263} \) \( ^{264} \) \( ^{265} \) \( ^{266} \) \( ^{267} \) \( ^{268} \) \( ^{269} \) \( ^{270} \) \( ^{271} \) \( ^{272} \) \( ^{273} \) \( ^{274} \) \( ^{275} \) \( ^{276} \) \( ^{277} \) \( ^{278} \) \( ^{279} \) \( ^{280} \) \( ^{281} \) \( ^{282} \) \( ^{283} \) \( ^{284} \) \( ^{285} \) \( ^{286} \) \( ^{287} \) \( ^{288} \) \( ^{289} \) \( ^{290} \) \( ^{291} \) \( ^{292} \) \( ^{293} \) \( ^{294} \) \( ^{295} \) \( ^{296} \) \( ^{297} \) \( ^{298} \) \( ^{299} \) \( ^{300} \) \( ^{301} \) \( ^{302} \) \( ^{303} \) \( ^{304} \) \( ^{305} \) \( ^{306} \) \( ^{307} \) \( ^{308} \) \( ^{309} \) \( ^{310} \) \( ^{311} \) \( ^{312} \) \( ^{313} \) \( ^{314} \) \( ^{315} \) \( ^{316} \) \( ^{317} \) \( ^{318} \) \( ^{319} \) \( ^{320} \) \( ^{321} \) \( ^{322} \) \( ^{323} \) \( ^{324} \) \( ^{325} \) \( ^{326} \) \( ^{327} \) \( ^{328} \) \( ^{329} \) \( ^{330} \) \( ^{331} \) \( ^{332} \) \( ^{333} \) \( ^{334} \) \( ^{335} \) \( ^{336} \) \( ^{337} \) \( ^{338} \) \( ^{339} \) \( ^{340} \) \( ^{341} \) \( ^{342} \) \( ^{343} \) \( ^{344} \) \( ^{345} \) \( ^{346} \) \( ^{347} \) \( ^{348} \) \( ^{349} \) \( ^{350} \) \( ^{351} \) \( ^{352} \) \( ^{353} \) \( ^{354} \) \( ^{355} \) \( ^{356} \) \( ^{357} \) \( ^{358} \) \( ^{359} \) \( ^{360} \) \( ^{361} \) \( ^{362} \) \( ^{363} \) \( ^{364} \) \( ^{365} \) \( ^{366} \) \( ^{367} \) \( ^{368} \) \( ^{369} \) \( ^{370} \) \( ^{371} \) \( ^{372} \) \( ^{373} \) \( ^{374} \) \( ^{375} \) \( ^{376} \) \( ^{377} \) \( ^{378} \) \( ^{379} \) \( ^{380} \) \( ^{381} \) \( ^{382} \) \( ^{383} \) \( ^{384} \) \( ^{385} \) \( ^{386} \) \( ^{387} \) \( ^{388} \) \( ^{389} \) \( ^{390} \) \( ^{391} \) \( ^{392} \) \( ^{393} \) \( ^{394} \) \( ^{395} \) \( ^{396} \) \( ^{397} \) \( ^{398} \) \( ^{399} \) \( ^{400} \) \( ^{401} \) \( ^{402} \) \( ^{403} \) \( ^{404} \) \( ^{405} \) \( ^{406} \) \( ^{407} \) \( ^{408} \) \( ^{409} \) \( ^{410} \) \( ^{411} \) \( ^{412} \) \( ^{413} \) \( ^{414} \) \( ^{415} \) \( ^{416} \) \( ^{417} \) \( ^{418} \) \( ^{419} \) \( ^{420} \) \( ^{421} \) \( ^{422} \) \( ^{423} \) \( ^{424} \) \( ^{425} \) \( ^{426} \) \( ^{427} \) \( ^{428} \) \( ^{429} \) \( ^{430} \) \( ^{431} \) \( ^{432} \) \( ^{433} \) \( ^{434} \) \( ^{435} \) \( ^{436} \) \( ^{437} \) \( ^{438} \) \( ^{439} \) \( ^{440} \) \( ^{441} \) \( ^{442} \) \( ^{443} \) \( ^{444} \) \( ^{445} \) \( ^{446} \) \( ^{447} \) \( ^{448} \) \( ^{449} \) \( ^{450} \) \( ^{451} \) \( ^{452} \) \( ^{453} \) \( ^{454} \) \( ^{455} \) \( ^{456} \) \( ^{457} \) \( ^{458} \) \( ^{459} \) \( ^{460} \) \( ^{461} \) \( ^{462} \) \( ^{463} \) \( ^{464} \) \( ^{465} \) \( ^{466} \) \( ^{467} \) \( ^{468} \) \( ^{469} \) \( ^{470} \) \( ^{471} \) \( ^{472} \) \( ^{473} \) \( ^{474} \) \( ^{475} \) \( ^{476} \) \( ^{477} \) \( ^{478} \) \( ^{479} \) \( ^{480} \) \( ^{481} \) \( ^{482} \) \( ^{483} \) \( ^{484} \) \( ^{485} \) \( ^{486} \) \( ^{487} \) \( ^{488} \) \( ^{489} \) \( ^{490} \) \( ^{491} \) \( ^{492} \) \( ^{493} \) \( ^{494} \) \( ^{495} \) \( ^{496} \) \( ^{497} \) \( ^{498} \) \( ^{499} \) \( ^{500} \) \( ^{501} \) \( ^{502} \) \( ^{503} \) \( ^{504} \) \( ^{505} \) \( ^{506} \) \( ^{507} \) \( ^{508} \) \( ^{509} \) \( ^{510} \) \( ^{511} \) \( ^{512} \) \( ^{513} \) \( ^{514} \) \( ^{515} \) \( ^{516} \) \( ^{517} \) \( ^{518} \) \( ^{519} \) \( ^{520} \) \( ^{521} \) \( ^{522} \) \( ^{523} \) \( ^{524} \) \( ^{525} \) \( ^{526} \) \( ^{527} \) \( ^{528} \) \( ^{529} \) \( ^{530} \) \( ^{531} \) \( ^{532} \) \( ^{533} \) \( ^{534} \) \( ^{535} \) \( ^{536} \) \( ^{537} \) \( ^{538} \) \( ^{539} \) \( ^{540} \) \( ^{541} \) \( ^{542} \) \( ^{543} \) \( ^{544} \) \( ^{545} \) \( ^{546} \) \( ^{547} \) \( ^{548} \) \( ^{549} \) \( ^{550} \) \( ^{551} \) \( ^{552} \) \( ^{553} \) \( ^{554} \) \( ^{555} \) \( ^{556} \) \( ^{557} \) \( ^{558} \) \( ^{559} \) \( ^{560} \) \( ^{561} \) \( ^{562} \) \( ^{563} \) \( ^{564} \) \( ^{565} \) \( ^{566} \) \( ^{567} \) \( ^{568} \) \( ^{569} \) \( ^{570} \) \( ^{571} \) \( ^{572} \) \( ^{573} \) \( ^{574} \) \( ^{575} \) \( ^{576} \) \( ^{577} \) \( ^{578} \) \( ^{579} \) \( ^{580} \) \( ^{581} \) \( ^{582} \) \( ^{583} \) \( ^{584} \) \( ^{585} \) \( ^{586} \) \( ^{587} \) \( ^{588} \) \( ^{589} \) \( ^{590} \) \( ^{591} \) \( ^{592} \) \( ^{593} \) \( ^{594} \) \( ^{595} \) \( ^{596} \) \( ^{597} \) \( ^{598} \) \( ^{599} \) \( ^{600} \) \( ^{601} \) \( ^{602} \) \( ^{603} \) \( ^{604} \) \( ^{605} \) \( ^{606} \) \( ^{607} \) \( ^{608} \) \( ^{609} \) \( ^{610} \) \( ^{611} \) \( ^{612} \) \( ^{613} \) \( ^{614} \) \( ^{615} \) \( ^{616} \) \( ^{617} \) \( ^{618} \) \( ^{619} \) \( ^{620} \) \( ^{621} \) \( ^{622} \) \( ^{623} \) \( ^{624} \) \( ^{625} \) \( ^{626} \) \( ^{627} \) \( ^{628} \) \( ^{629} \) \( ^{630} \) \( ^{631} \) \( ^{632} \) \( ^{633} \) \( ^{634} \) \( ^{635} \) \( ^{636} \) \( ^{637} \) \( ^{638} \) \( ^{639} \) \( ^{640} \) \( ^{641} \) \( ^{642} \) \( ^{643} \) \( ^{644} \) \( ^{645} \) \( ^{646} \) \( ^{647} \) \( ^{648} \) \( ^{649} \) \( ^{650} \) \( ^{651} \) \( ^{652} \) \( ^{653} \) \( ^{654} \) \( ^{655} \) \( ^{656} \) \( ^{657} \) \( ^{658} \) \( ^{659} \) \( ^{660} \) \( ^{661} \) \( ^{662} \) \( ^{663} \) \( ^{664} \) \( ^{665} \) \( ^{666} \) \( ^{667} \) \( ^{668} \) \( ^{669} \) \( ^{670} \) \( ^{671} \) \( ^{672} \) \( ^{673} \) \( ^{674} \) \( ^{675} \) \( ^{676} \) \( ^{677} \) \( ^{678} \) \( ^{679} \) \( ^{680} \) \( ^{681} \) \( ^{682} \) \( ^{683} \) \( ^{684} \) \( ^{685} \) \( ^{686} \) \( ^{687} \) \( ^{688} \) \( ^{689} \) \( ^{690} \) \( ^{691} \) \( ^{692} \) \( ^{693} \) \( ^{694} \) \( ^{695} \) \( ^{696} \) \( ^{697} \) \( ^{698} \) \( ^{699} \) \( ^{700} \) \( ^{701} \) \( ^{702} \) \( ^{703} \) \( ^{704} \) \( ^{705} \) \( ^{706} \) \( ^{707} \) \( ^{708} \) \( ^{709} \) \( ^{710} \) \( ^{711} \) \( ^{712} \) \( ^{713} \) \( ^{714} \) \( ^{715} \) \( ^{716} \) \( ^{717} \) \( ^{718} \) \( ^{719} \) \( ^{720} \) \( ^{721} \) \( ^{722} \) \( ^{723} \) \( ^{724} \) \( ^{725} \) \( ^{726} \) \( ^{727} \) \( ^{728} \) \( ^{729} \) \( ^{730} \) \( ^{731} \) \( ^{732} \) \( ^{733} \) \( ^{734} \) \( ^{735} \) \( ^{736} \) \( ^{737} \) \( ^{738} \) \( ^{739} \) \( ^{740} \) \( ^{741} \) \( ^{742} \) \( ^{743} \) \( ^{744} \) \( ^{745} \) \( ^{746} \) \( ^{747} \) \( ^{748} \) \( ^{749} \) \( ^{750} \) \( ^{751} \) \( ^{752} \) \( ^{753} \) \( ^{754} \) \( ^{755} \) \( ^{756} \) \( ^{757} \) \( ^{758} \) \( ^{759} \) \( ^{760} \) \( ^{761} \) \( ^{762} \) \( ^{763} \) \( ^{764} \) \( ^{765} \) \( ^{766} \) \( ^{767} \) \( ^{768} \) \( ^{769} \) \( ^{770} \) \( ^{771} \) \( ^{772} \) \( ^{773} \) \( ^{774} \) \( ^{775} \) \( ^{776} \) \( ^{777} \) \( ^{778} \) \( ^{779} \) \( ^{780} \) \( ^{781} \) \( ^{782} \) \( ^{783} \) \( ^{784} \) \( ^{785} \) \( ^{786} \) \( ^{787} \) \( ^{788} \) \( ^{789} \) \( ^{790} \) \( ^{791} \) \( ^{792} \) \( ^{793} \) \( ^{794} \) \( ^{795} \) \( ^{796} \) \( ^{797} \) \( ^{798} \) \( ^{799} \) \( ^{800} \) \( ^{801} \) \( ^{802} \) \( ^{803} \) \( ^{804} \) \( ^{805} \) \( ^{806} \) \( ^{807} \) \( ^{808} \) \( ^{809} \) \( ^{810} \) \( ^{811} \) \( ^{812} \) \( ^{813} \) \( ^{814} \) \( ^{815} \) \( ^{816} \) \( ^{817} \) \( ^{818} \) \( ^{819} \) \( ^{820} \) \( ^{821} \) \( ^{822} \) \( ^{823} \) \( ^{824} \) \( ^{825} \) \( ^{826} \) \( ^{827} \) \( ^{828} \) \( ^{829} \) \( ^{830} \) \( ^{831} \) \( ^{832} \) \( ^{833} \) \( ^{834} \) \( ^{835} \) \( ^{836} \) \( ^{837} \) \( ^{838} \) \( ^{839} \) \( ^{840} \) \( ^{841} \) \( ^{842} \) \( ^{843} \) \( ^{844} \) \( ^{845} \) \( ^{846} \) \( ^{847} \) \( ^{848} \) \( ^{849} \) \( ^{850} \) \( ^{851} \) \( ^{852} \) \( ^{853} \) \( ^{854} \) \( ^{855} \) \( ^{856} \) \( ^{857} \) \( ^{858} \) \( ^{859} \) \( ^{860} \) \( ^{861} \) \( ^{862} \) \( ^{863} \) \( ^{864} \) \( ^{865} \) \( ^{866} \) \( ^{867} \) \( ^{868} \) \( ^{869} \) \( ^{870} \) \( ^{871} \) \( ^{872} \) \( ^{873} \) \( ^{874} \) \( ^{875} \) \( ^{876} \) \( ^{877} \) \( ^{878} \) \( ^{879} \) \( ^{880} \) \( ^{881} \) \( ^{882} \) \( ^{883} \) \( ^{884} \) \( ^{885} \) \( ^{886} \) \( ^{887} \) \( ^{888} \) \( ^{889} \) \( ^{890} \) \( ^{891} \) \( ^{892} \) \( ^{893} \) \( ^{894} \) \( ^{895} \) \( ^{896} \) \( ^{897} \) \( ^{898} \) \( ^{899} \) \( ^{900} \) \( ^{901} \) \( ^{902} \) \( ^{903} \) \( ^{904} \) \( ^{905} \) \( ^{906} \) \( ^{907} \) \( ^{908} \) \( ^{909} \) \( ^{910} \) \( ^{911} \) \( ^{912} \) \( ^{913} \) \( ^{914} \) \( ^{915} \) \( ^{916} \) \( ^{917} \) \( ^{918} \) \( ^{919} \) \( ^{920} \) \( ^{921} \) \( ^{922} \) \( ^{923} \) \( ^{924} \) \( ^{925} \) \( ^{926} \) \( ^{927} \) \( ^{928} \) \( ^{929} \) \( ^{930} \) \( ^{931} \) \( ^{932} \) \( ^{933} \) \( ^{934} \) \( ^{935} \) \( ^{936} \) \( ^{937} \) \( ^{938} \) \( ^{939} \) \( ^{940} \) \( ^{941} \) \( ^{942} \) \( ^{943} \) \( ^{944} \) \( ^{945} \) \( ^{946} \) \( ^{947} \) \( ^{948} \) \( ^{949} \) \( ^{950} \) \( ^{951} \) \( ^{952} \) \( ^{953} \) \( ^{954} \) \( ^{955} \) \( ^{956} \) \( ^{957} \) \( ^{958} \) \( ^{959} \) \( ^{960} \) \( ^{961} \) \( ^{962} \) \( ^{963} \) \( ^{964} \) \( ^{965} \) \( ^{966} \) \( ^{967} \) \( ^{968} \) \( ^{969} \) \( ^{970} \) \( ^{971} \) \( ^{972} \) \( ^{973} \) \( ^{974} \) \( ^{975} \) \( ^{976} \) \( ^{977} \) \( ^{978} \) \( ^{979} \) \( ^{980} \) \( ^{981} \) \( ^{982} \) \( ^{983} \) \( ^{984} \) \( ^{985} \) \( ^{986} \) \( ^{987} \) \( ^{988} \) \( ^{989} \) \( ^{990} \) \( ^{991} \) \( ^{992} \) \( ^{993} \) \( ^{994} \) \( ^{995} \) \( ^{996} \) \( ^{997} \) \( ^{998} \) \( ^{999} \) \( ^{100} \) \( ^{101} \) \( ^{102} \) \( ^{103} \) \( ^{104} \) \( ^{105} \) \( ^{106} \) \( ^{107} \) \( ^{108} \) \( ^{109} \) \( ^{110} \) \( ^{111} \) \( ^{112} \) \( ^{113} \) \( ^{114} \) \( ^{115} \) \( ^{116} \) \( ^{117} \) \( ^{118} \) \( ^{119} \) \( ^{120} \) \( ^{121} \) \( ^{122} \) \( ^{123} \) \( ^{124} \) \( ^{125} \) \( ^{126} \) \( ^{127} \) \( ^{128} \) \( ^{129} \) \( ^{130} \) \( ^{131} \) \( ^{132} \) \( ^{133} \) \( ^{134} \) \( ^{135} \) \( ^{136} \) \( ^{137} \) \( ^{138} \) \( ^{139} \) \( ^{140} \) \( ^{141} \) \( ^{142} \) \( ^{143} \) \( ^{144} \) \( ^{145} \) \( ^{146} \) \( ^{147} \) \( ^{148} \) \( ^{149} \) \( ^{150} \) \( ^{151} \) \( ^{152} \) \( ^{153} \) \( ^{154} \) \( ^{155} \) \( ^{156} \) \( ^{157} \) \( ^{158} \) \( ^{159} \) \( ^{160} \) \( ^{161} \) \( ^{162} \) \( ^{163} \) \( ^{164} \) \( ^{165} \) \( ^{166} \) \( ^{167} \) \( ^{168} \) \( ^{169} \) \( ^{170} \) \( ^{171} \) \( ^{172} \) \( ^{173} \) \( ^{174} \) \( ^{175} \) \( ^{176} \) \( ^{177} \) \( ^{178} \) \( ^{179} \) \( ^{180} \) \( ^{181} \) \( ^{182} \) \( ^{183} \) \( ^{184} \) \( ^{185} \) \( ^{186} \) \( ^{187} \) \( ^{188} \) \( ^{189} \) \( ^{190} \) \( ^{191} \) \( ^{192} \) \( ^{193} \) \( ^{194} \) \( ^{195} \) \( ^{196} \) \( ^{197} \) \(
الطاقد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
ال موارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
"المختره": اي شخص او مقدم خدمه او مستخدم قام بعمليه اختران لاي سبب من الاسباب.
"مصادر الاختراق": الامكان والجهات التي يمكن ان يحدث منها الاختراق، وهي علي سبيل المثال لا الحصر: نفاط
الاتصال بشبكه الاتصالات، الهواتف العموميه، وسناط استخدم الانترنت المبرجده (بطاقات، اقراص واشرطه معقطه
او غيرها).
الماده التاييه
حيثما تطلبت هذه الالتحت ان يتم اي اجراء كتابه، فيجوز ان يتم ذلك الكترونيا.
مع عدم الالخل بما ذكر في نظام، تعتبر اي ونيقه من الهييه مشوره في الحالات التاليه.
(١) اذا اعلنت وحيقه مستمره للعموم في موقع الهيه الرسمي علي شبكه الانترنت واي وسيله الكترونيه اخري.
(ب) اذا نشرت في الجريده الرسميه
حيما تطلبت هذه الالخته ارسال وثيقه الي عنوان البريد الالكتروني الرسمي للهييه، ولم يكن عنوان المذكور في
حاله التشغيل، فيجب عند ذلك ارسال الوثيقه الي الهييه ماوله.
بجوز للهييه اذا اتضتها النماح نتشاط بعينه او حظره علي شخص ما، ان تصدر قرا بارا تعريب الاشخاص
ذوي الصله بالشخص، او الكيانات ذات الصله والعلاقه التي ينطبق عليها ذلك السامع او الحظر.
الماده الثالث
يجب علي الهييه وال محلان وال محانظ اتحاذ اي اجراءات مايقه واصدار ايه لوايح او قراات وفقا لانظمه الهييه ويما
يساعد علي تطبيق تلك التظمه وحسن تنفيذها
يجبوز للهييه، في ممارستها لوظاتها واداء واجباتها بموجب انظمتها، التقرير بشان اي واقعه من الوقت، بما في ذلك
تحديد ما اذا كان هنالك مخالفه لاي من انظمه الهييه
يجبو للهييه عند القيام بواجباتها وفقا للاظمتها، ان تطلب من اي شخص وفقا للشروط التي تقررها، فعل اي شي
يكون مطلوبا من ذلك الشخص القيام به او متع ذلك الشخص من فعل اي شي يكون محفورا عليه القيام به بموجب
اي من انظمه الهييه.
بجوز للهييه ان تلزم اي مقدم خدمه القيام بتوفير وتركيب وصيانه اي من المتطلبات والامكانيات الفنيه او غيرها
لحمايه المصلحه العامه.
الماده الرابعه
بجوز للمجلب تثويض المحافظ باي من اختصاصاتا باستثماره ما يلي:
اصدار او تعديل او تعليق او الغاء الترخيص لتقديم خدمه الهاتف الذايت ذات البنيه التحتيه.
(ب) اصدار او تعديل او تعليق او الغاء الترخيص لتقديم خدمه الهاتف الحوال (المعتقل) ذات البنيه التحتيه.
المنحه ٨ من
KSA - 4300 Imam Saud bin Abdulaziz bin Mohammed Road - Al-Nakheel District ✉ Riyadh 6400 -12382 📞 +966-11-8144444 📞 +966-11-8144555
www.mcit.gov.sa
الملاء
الموز
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
(ΓΟ)
الماده الخاصه
تزويد الهييه بالبيانات والمعلومات
يجبور للهيته ان تطلب من مقدم الخدمه اي شخص اخر القيام بتزويدها علي نفقه، بانه بيانات او معلومات تراها
الهيته لطبيق اي من انظمتها خلال المده التي تحددها الهيته، وذلك باي شكل او اسلوب تراء الهيته، وبالوسيله التي
تراها مناسبه، ويشمل ذلك عليسبيل المثال توفر انظمه انظمه اخري فريه في المواقع التي تحددها الهيته
لتمكينها من الحصول علي تلك البيانات او المعلومات.
يجب علي المطلوب منه تقدم ببانات او معلومات للهيته وفقا للفقه (١-٥) تزويد الهيته بها، والتاكد من دقتها
وصحتها.
مع مراعاه سريت المعلومات، يجوز للهيته اطلاع العموم علي اي معلومات تم تقديمها لها.
الماده السادمه
فصل مرفق الاتصالات:
اذا راي المحافظ ان هناك خطرا ينطوي علي جدود وشبك للشكه من شبكات الاتصالات او لشخص من
الاشخاص، او ان ترددنا من الترددات بجري استعماله بالمعخافه لي من انظمه الهييه، او قراها او الترخي، فيجوز
للمحافظه بعد اخطاء استثمي للشخص المتبيب في الضرري ان يلزم مقدم الخدمه بفصل الي من مرافق اتصالات
عن اي مرافق اتصالات اخري، وذلك في الحالات التي يري فيها المحافظ ان هذا الاجراء وضروري لمنع اي
مخالفه لاي من انظمه الهييه او لاي ترخيص او قراي صادر بموجب هذه الالخت
مع مراعاه احكام الفقره (١٠) من هذه الماده، يحوز للمحافظ طلب تنفيد اي فصل لمرافق الاتصالات، في وقت
محدد او خللا خره نميه معينه، وقي حاله وجود اي شروط تتعتق بالتوصيف او خلافه، فان يجوز للمحافظ ان يقرر
بييانها الاجراء المnasيب وذلك بصوره عجاده ومناسبه
الماده السابقه
التعيش:
للمحافظه او من يفوضه تعيين او تكليف او التعاقد مع اي شخص للقيام باعمال التغيش وضبط المخالفات وحجز
المضبوطات، وله حق الحصول لاي مقر او موقع يتع للمرحص له او يستخدمه للذاكم من تطبيق انظمه وقرارات الهييه
وعدم مخالفتها.
يحق لمن يقوم باعمال التغيش وضحل ذخول اي مقر او موقع اخر غير ما اشرير اليه في الفقره (١٠-١) وذلك
للكاكم من تطبيق انظمه الهييه.
يجب تكمين المفتش من اداء مهامه في افراز بطاقه التغيش او خطاب صادر بتسميه من صاحب الصلاحيه بالهينه.
وعدم منعه او اعاqta من القيام باعمال التغيش، وفي حال تم المنع او الاعاqta: يتم توزيق ذلك من قبل المفتش في
محضر لاتخاذ الاجراءات اللازمه.
يحق للهييه القيام بالتغيش في الوقت الذي تراه مناسب ودون اشعار مسابق.
٢٠٠ من ٩
-11AIEE000 -11AIEEEEE 7E...- 17PAP 7E...- 17PAP 7E...- 17PAP 7E...- 17PAP 7E...- 17
KSA - 4300 Imam Saud bin Abdulaziz bin Mohammed Road - Al-Nakheel District 📋 Riyadh 6400 -12382 📋 +966-11-8144444 📋 +966-11-8144555
www.mcit.gov.sa
الرامن
الموارد
دول
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
AND INFORMATION TECHNOLOGY
(170)
للمقترض في سبيل القيام باعمال التفتيش اتحاذ الاجراءات اللازمه، ومن ذلك ما يلي:
٢-٧ فحص وتقبش اي اجهزه او معدات او ادوات او توصيلات او اي انظمه وتوابع معلومات او بيانات او سجلات
او مرافق تستخدم في الاتصالات وتقنيه المعلومات.
ب) الحصول علي اصول او نسخ من اي ترخيص او تصريح او شهادات او سجلات او ايه وثلاث او معلومات اخري
يطلها المفتتر.
( ) التحفظ علي الاوراث او السجلات او ايه اجهزه او معطات او ادوات او توصيلات، او ايه اغراض اخري
لاستخدمها كليل لثب المخلافه، ويتم ضطها واشاها في محتر خاص بذلك.
د) التصوير يابي من الوسايل المتاحه لما يقع تحت نظر المفتش من ادله او تراثن.
( ه) اتخاذ اي اجراء ابري المفتش منسبه للقيام واشاها في محتر خاص بذلك.
يحمل المزصي له تكلفه قيام المفتش او احد الخريم الفنيين المكلفين مكتبش ومعابت ومعابت ومعابت ومعابت ومعابت وm
ويشمل ذلك جميع الاجهزه بهدف تباس جوده الخدمه وحسب المقابل الممالي للاستخدام او تركيب اجهزه القياس
الخاطبه بالهبه.
يحمل مقدم الخدمه تكاليف المقطس المكلف بمراععه المطافات والسجلات والبيانات او انته واتي اخري تابعه لمقدم
الخدمه وذلك بهدف الاشراف الفعال والتحقق من تنميه انظمه وترايات واتيحات الهينه.
يجب علي جميع الاشخاص ان يتعاونوا التعاون العام مع المقطس عند مباشره مهامهم في نطاق التكريف
المتصوص عليه في الفقرتين (٢٠٠٠٧) من هذه الماده.
في حال اكتشف المقطس لاي مخالفه لانقطها يتم ضبطها وانتهاها في محضر متضمنا ما يلي:
(١) مكان وتاريخ الضبط
(ب) اسم الاشخاص القادمين بالضبط.
(ج) اسم المطلوب اليم المحلقه او من يطل من يمان ابات اناث الشخصيه.
(د) وصف المقاله
(ب) بيان بالميات والاجره والاشراء التي تم تحيطها.
(و) الوثان واثوال المعلين او المسولين في الجنه المنسويه اليها المحاله وتوبهم عليها، وفي حال الرفض او
تعتبر اخذ الاقوال يتم بيان ذلك في المحضر.
(ز) اي معلومات او بيانات اخري براها القايم بالضبط.
يرفع المحضر بعد استكماله للجحه المختصه بالهينه لاتخاذ الالزام حياله.
تحفظ الهييه علي الاشياء المضوطه الي حين البت في المحافظه امام لجنه النظر في مخالفات نظام الاتصالات.
في حال ثبوت المحافظه بقرار صادر من لجنه النظر في مخالفات نظام الاتصالات يجوز للهييه التصرف في الاشياء
محل المحافظه باي من الاجراءات التاليه:
(١) اتلاها من قبل لجنه لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه موظفين في الهييه ويكون ذلك بموجب محضر اتلا ف.
(ب) اعتطاواها الي من الجعات الريمه رضيه حبب ما تراه الهييه مناسبه.
( ج ) ايه طريقه اخري تراها الهييه مناسبه.
يجوز للهيه لتفيذ ما ورد في الفقره السابقه الاستثناءه بالجهات الرسميه ذات العلاقه.
٢٠٠ من ١٠٠
ال المملكه العربيه السعوديه - ٢٠٠٠ طريق الامارات بمدرد - دبي، بالغوايه، سعود بن عبد العزيز بن دبي - دبي، الرياش ١٤٠٠٠ - ١٤٠٠٠ اليمن
KSA - 4300 Imam Saud bin Abdulaziz bin Mohammed Road - Al-Nakheel District 📋 Riyadh 6400-12382 📋 +966-11-8144444 📋 +966-11-8144555
www.mcit.gov.sa
الطاقد للرام
الطاقد للرام
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
AND INFORMATION TECHNOLOGY
(ΓΟ)
الماده العامه
<table><tr><td>التحقيق:</td></tr><tr><td>للمحافظ او من ينبه تعين من يراه ليقوم بالتحقيق في اي امر يكون مطروحا امام الهييه او داخلا ضمن اختصاصها وفقا لانظمتها، ووقع تقرير اليها حوله.</td><td>١٠٨</td></tr><tr><td>يكون للمحقق، لاتراض اجراء التحقيق، الصلاحيات المخوله للمقترش بموجب الماده السابعه من هذه الالتحيه.</td><td>٢٠٨</td></tr><tr><td>علي جميع الاشخاص ان يتعاونوا تاعوانا تاما مع المحقق في اعمال التحقيق.</td><td>٢٠٨</td></tr><tr><td>للهييه الاستثناء بالجهه الامنيه المختصه لتنمكن من تنفيذ مهام التحقيق المنصوص عليها بموجب هذه الماده.</td><td>٤٠٨</td></tr><tr><td>يجوز للهييه استداعا، من يعتقد ان لم يمل بحق التقسي بالطريقه التي تراما الهييه، وفي حال عدم حضور المستدعي.</td><td>٥٠٨</td></tr><tr><td>تقوم الهييه بتخاذ ما تزاه مناسب.</td><td>٦٠٨</td></tr><tr><td>يكون التحقيق مكتوبا ويتم من خلال مواجهه المتهم بالمخالفه المنسويه الي و Calihيه انه يصدد تحقيق رسمي.</td><td>٦٠٨</td></tr><tr><td>ويمكن ان يتم التحقيق بصوره مباشره او عبر البرب الالكتروني او من خلال اي وسيله تراها الهييه مناسب،})(في اي وقت ما تخلده الهييه.</td><td>وقت او مكان تحلده الهييه.</td></tr><tr><td>مع مراعاه ما ورد في الفقره السابقه يكون التحقيق في محترم مشصل علي الاتي.</td><td>٧٠٨</td></tr><tr><td>(١) مكان وزمان التحقيق.</td><td>(١)</td></tr><tr><td>(ب) اسم المحقق وبيانات.</td><td>(ب)</td></tr><tr><td>(ج) اسم المحقق معه وبيانات.</td><td>(ج)</td></tr><tr><td>(د) مواجهه المحقق معه بالمجافه المنسوبه الي بالادله القابعه صله واتاحه الفرصه لل Libya علي ما هو منسبا الي.</td><td>(د)</td></tr><tr><td>من وقاع وادله تهام.</td><td>من وقاع</td></tr><tr><td>للمحق ان يبدا تحقيقات من حيث اتحت التحققات السابقه ان وجدت.</td><td>(٨)</td></tr><tr><td>اذا متع من التحق قي معن الادلا، باتوالا اتقوي عليها، يتم ابان واقعه امتاعه في المحضر.</td><td>(٩)</td></tr><tr><td>اذا اتح تاح الم按قي الي بوت المحافه لمن سبت الي، تقوم الهييه بالادعا فيها امام لجنه النظر في مخالفات نظام الاتصالات.</td><td>(١)</td></tr></table>
الماده التابعه
<table><tr><td>المقابل المالي للراخيص والخدمات</td></tr><tr><td>بجوز للهييه وفقا لانظمتها تحديد المقابل المالي لما يلي.</td></tr><tr><td>(٢) تقديم خدمات الاتصالات تجاريا.</td></tr><tr><td>(ب) اصدار وتجديد تراخيص تقدمي خدمات الاتصالات.</td></tr><tr><td>(ج) اصدار وتجديد تراخيص استخدام الترددات.</td></tr><tr><td>(د) اصدار وتجديد تراخيص الترخيص.</td></tr><tr><td>(٥) اصدار وتجديد تراخيص استخدام الاجوات ومعدات الاتصالات.</td></tr><tr><td>(٧) اي اعمال او خدمات اخري تقدمها الهييه وفقا لاتقطتها.</td></tr></table>
KSA - 4300 Imam Saud bin Abdulaziz bin Mohammed Road - Al-Nakheel District 📋 Riyadh 6400-12382 📋 +966-71-8144444 📋 +966-71-8144555
www.mcit.gov.sa
الطرف
المواد
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
AND INFORMATION TECHNOLOGY
(ΓΟ)
يجب علي الهييه وفقا للمادتين الخاصه والساده من نظام الرض الي الوزير بشان المقابل المالي الذي يتم تحصيله
لترخيص تقدميم خدمه الهات المتقبل ذات البنيه التحتيه، تمهيدا للحصول علي موافقه مجلس الوزاره، وذلك بالنسبه
للفقرات (١٠) و (١٠) - ب) و (١٠) من هذه الماده.
يجب علي الهييه التراح المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات وفقا للفقه (٤) من هذه الماده و احالتها الي
الوزاره للموافقه عليه وفقا للماده الثالثه من التظيم.
علي الهييه ان تحدد المقابل المالي في الفقره (١) من هذه الماده، وفقا للقواعد التاليه:
(١) يجب ان يراعي في المقال المالي الشفافيه، المساواه، وان يكون مبررا ومضوعيا ومناسبا ل نوع الخدمه
موضوع الترخيم.
(ب) يجب ان يراعي عن تحديد المقال المالي الحاجه الي تثجيع المنافبه والخدمات الابداعيه والابتداييه.
(ج) يجب ان يعكس المقال المالي الحاجه ل按ضمان الاستثمار الامثل للموارد النادره مثل الطيف الترددي والترقيم.
علي الهييه ابعنا عند تحديد المقال المالي وفقا للفتره (٩١٠) من هذه الماده ان تخذ الحين ما يلي:
(١) يجب ان يكون المقال المالي الذي تحده الهييه، كافنا لفظيه التكلفه الاجتماعيه لاعمالها وخدماتها.
(ب) يجب ان يكون المقال المالي لقطيه تكاليف اعمال وخدمات الهييه ميزعا بشكل متناسب بين مقدمي
الخدمات وفقا للا ستي التي تحددها الهييه.
الفصل الثاني: التراخيص
الماده الماهره
احكام عامه للتراخيص:
لا يجوز لي شخص تقديم خدمات الاتصالات للعموم، او تشغل شبكه اتصالات بهدف تقدم خدمات اتصالات
للمعوم، الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه ووفقا لاحكام ذلك الترخيص.
يجب ان تكون التراخيص مكتوبه وان تكون متاحه للاطلاع عليها من قبل المعلوم.
علي الهييه عند اصدارها للتراخيص او تحديدها او تعديها ان تنشر ذلك علي موقها الرسمي في شبكه الانترنت.
استثناء من الفقره (٢) والفقره (٣) من هذه الماده; يجوز للهييه وفقا لتقديرها عدم نشر تراخيص استخدام الترددات.
تصدر الهييه وفقا للنقطها التراخيص التاليه
(١) تراخيص تقديم خدمات الاتصالات.
(ب) تراخيص استخدام الترددات.
(ج) تراخيص الترقيم.
(د) تراخيص الاجهزه والعميدات
(٥) اي نوع من انواع التراخيص الاخري التي تقرها الهييه.
٢٠ من ١٣
KSA - 4300 Imam Saud bin Abdulaziz bin Mohammed Road - Al-Nakheel District 📋 Riyadh 6400-12382 📋 +966-11-8144444 📋 +966-11-8144555
www.mcit.gov.sa
الرامن
اللار
اللار
اللار
اللار
اللار
اللار
اللار
اللار
اللار
الللار
اللار
اللار
اللار
اللار
اللار
اللار
اللار
اللار
(ΓΟ)
الماده الحاديه عشره
اerاع تراخيص تقديم خدمات الاتصالات:
تقويم الهييه اصدار تراخيص تقديم خدمات الاتصالات بوعها الفرديه والفتويه.
تصدر الهييه التراخيص الفرديه تقديم خده الهات التابب او الجوال (المعتقل) ذات البييه الخاصه بخطه تقرها
الهييه، ويشمل ذلك انشها او تشخيلها او اعاده بيعها ومجيع ما يتصل بها وفقا لما تصدره الهييه في هذا الشان.
تصدر الهييه التراخيص الفيويه تقديم خدمات الاتصالات في تشكيل شبكه اتصالات وفقا لما تقرره في هذا الشان.
الماده الثانيه عشره
التراخيص الفرديه
لا يجوز تقدم خدمات الاتصالات المتقله ذات البنيه التحتيه الا عن طريق شركات سامعه تطرح اسمها للاكتتاب
العام.
يënضخ الترخيص لتديم خدمات الاتصالات المتقله ذات البنيه التحتيه لموافقه مجلس الوزاره.
يجوز للهيته اصدار تراخيص فريده لمده لا تريب عن (٢٥) خميد وعبرين عاما.
يجب الحصول علي موافقه المجلح مسبقا علي التالازل عن اي ترخيص فردي، ويتم نشر قرر المجلح بشان التالازل
خلال (٩٠) تسعون يوما من تقديم كامل الطلب.
يجوز للهييه الزام مقدم الخده، يوضح خطه بخدمات الاتصالات في حالات الكوارث والطوارث وذلك
للموافه عليها من الهييه.
يجوز للمجلب تغليل اي ترخيص فري في اي من الحالات التاليه
(١) اذا ختمت المرخص الي للهييه بطلب بهذا الشان
(ب) اذا ختمت ايه تغييرات او تعديلات في الالفاتيات الدوليه والاقليميه، او التوصيات الدوليه المعتمده، او
في انظمه ولواحع المملكه والتي تتطلب اجراء، مثل هذا التعديل.
(ج) اذا كان التعديل ضروريا لتحقيق اهداف واغراض الماده الثالثه من نظام.
يجوز للمجلس تجديد التراخيص الفرديه وفقا لانظمه الهييه وعلي مقدم الخدمه تقديم طلب الي الهييه لتجديد
الترخيص قبل انتهاه بفتره كافيه وفقا لما ينص عليه الترخي.
يجوز للمجلس الغاء الترخييص الفردي او تعليقه او عدم تجديده للاسيييه التيه علي سبيل المثال لا
الحصر:
تكوار مخالفه اي شرط من شروط الترخيص (١)
(ب) عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، او اي مقال مالي اخر واجب السداد للهييه.
(ج) تكرار الاحقا في تطبيق القرارات التي تصدرها الهييه.
(د) عدم مزاوله العمل بالترخيص خلال سنه من تاريخ متح.
الMIFFE ٢٠١٥
الرق
المواد
الشريه
الشريه
الشريه
الشريه
الشريه
الشريه
الشريه
الشريه
الشريه
الsh
العام باعمال تتعارض مع المحطه العامه (٤)
افاسي المرخص له، او حله او تصفيت.
التنازل عن الترخيص بدون موافقه الهييه.
تقيم الهييه قبل تعديل او تجديد او تعليق او اناء، اي ترخيص فردي اشعار مقدم الخدمه المرخص له، كتابيا، يبيها
اتخاذ هذا الاجراء، وعلي ان يتضمن الاشعار ما يلي:
(٥) اعطاء مقدم الخدمه الوقت الكاني لابداء ملاحظات علي الاجراء ذي الصله.
(ب) تحديد الاجراءات التي ستقوم بها الهييه عند نظرما في الموضوع المعني.
استطلاع راي وملاحظات الاطراف المعنيه الاخري.
في حاله تبام المجلس بتعديل او تعلب او اليها، البرخيص الفردي او علم تجديده، يتوجب علي المجلس اعطاء
مقدم الخدمه الوقت الكاني للتقيد بالفراء، واتخد هذه الترجيات اللازمه لضمان استمرار تقدم الخدمات
للمستخدم.
يجوز للهيه اصدار قرار بشان اي اجراءات اخري للعليل او تعليل او لعلاء اي ترخيص فردي او خده
متطويه تحت هذا الترخيص.
يënض اي قرار يصد من المجلس بتعديل او تجديد او تعليل او الغاء الترخيص لتقدم خدمه الاتصالات الثانيه
والمتقاله ذات البنيه التحتيه، لاعتماد الوزير
٢١-١٢ للهيث ايفاق بعض خدمات الم-Shل في حاله مكالمه لي شرط من شروط الترخيص الي حين صدي قرار من لجنه
النظر في مخالفات نظام الاتصالات، وتشمل هذه الحتمات
(٥) خدمه الاتصالات الصويتيه الثانيه والمنتقله
(ب) خدمات اتصالات المطلبات التييه والمنتقله
(ج) الخدمات الاخري ذات العلاقه مثل الرمايل الصيه القصيره والربيد الصوتي، وخدمات الوسايل المتعدده
(حدمات المكالمات المرييه وخدمات النقل المريي، وكلات خدمات القيمه المختاات التي يتقدمها المرخص
لەربا، علي رغبه مشتركه، راي خدمات اخري.
١٤-١٧ تقوم البحثه قبل اتخاذ قراها بايقاف اي من الخدمات الوارده في الفقره (١٣١٠١) بالاتي:
(٥) اخطار المشغل بالوسيله التي تحددها البحث بها بصد وثق الخدمات.
(ب) متحده مهله مناسب، ووفقا لتقديرها بلمالجه المخالفه الموضحه من الهيه، ويجب عليه اجابه الهيه كتابيا
بما اتخذه لمعالجه المخالفه خلال المده التي تحددها الهيه.
١٠٥-١٥ في حال استمرار المخالفه فللمهيه وqtف خدمات اخري.
الضحه ١٤ من
KSA - 4300 Imam Saud bin Abdulaziz bin Mohammed Road - Al-Nakheel District 📋 Riyadh 6400-12382 📋 +966-11-8144444 📋 +966-11-8144555
www.mcit.gov.sa
الملاقات
الموز
دود
دود
دود
دود
دود
دودن
دودن
دودن
دودن
دودن
دودن
(170)
الماده الثالثه عشره
خروط منح التراخيص الفرديه:
يجبوز للهييه ان تفرض شروطا علي التراخيص الفرديه لتحقيق اهداف النظام، والتي تënضمون دون حصر الاмор التاليه:
نطاق خدمات. (1)
معابير جوده الخدمه. (ب)
احكام وشروط حق الحصريه. (ج)
متطلبات انتشار الشبكه او الخدمه. (د)
الاتزامات الاضافيه المتعلقه بالخدمه. (٥)
القيود علي الملكيه في حصص مقدمي الخدمات الاخري (و)
شروط محدده في التمره اضافه الي ما ورد في هذه اللاتحه. (ن)
متطلبات تقديم المعلومات من المرخص لم الي الهييه. (ح)
متطلبات التعاون مع الهييه لممارسه واجباتها وفقا لاتقطتها. (ط)
(ي) مستوي الفصل بين خدمات الاتصالات للاغراض المحاميبه والتنميه حسبما تقرره الهييه.
(ل) متطلبات اصدار الفواتير، وخدمات الاستثمارات وخدمات الطواري.
تكون للتراخيص الفرديه المتعلقه بنفس الخدمه ذات الشروط ما لم تكن هناك ظروف موضعيه مختلفه تبرر تطبيق ٢-١٢
شروط مختلفه بشاتها.
الماده الرابعه عشره
اجراءات اصدار الترايست الفرديه:
يجب علي كل طالب ترخيص فردي، كحد ادني، ان يقدم الي الهييه المعلومات المذكوره :١-١٤
(١) اسمه وعنوان وبيانات التواصل
(ب) وصفا محددا ل نوع الخدمه التي يترتب في تقديمها والمنطقه الحفرATION التي استثمها هذه الخدمه.
(ج) وصفا محددا للشبكه وانظمه الرسال التي يرغب في انشاها وتشغيلها وجدول زمنا للتنفيذ وسعود الباء
في تشغيل وانتشار الشبكه.
(د) ما يثبت تمتع المتقدم بالقدره الماليه علي توفير الخدمات وتقيف الشبكه المQTTHR.
(م) ما يثبت خبره وقدره الفنيه او امكانيه الحصول عليها والخبرات اللازمه لتوفر الخدمات وتقيف الشبكه
المقترحه او امكانيه الحصول عليها.
يجبوز للهينه من وقت الي اخر ان تشتر معلومات تتعلق بالاجراءات المطلوبه لطلبات التراچيض الفرديه، ويجب ان
توفر تلك المعلومات والاجراءات الامور التاليه:
معلومات كافيه حول التراچي المختبر المختبره لتحسين الجهات الطالبه من تقدم طبيات متكامله.
(ب) وتنا كابيا بين تاريخ النشر والترجيم المحدد لتقدم الطببات لمكين الجهات الطالبه من تقدم طبيات
متكامله.
(ج) درجه التشاورب المناسبه التي تقررها الهييه بناء علي تقديرها لاميه الترخيص.
الMIFFEE 10 من 1
الليل
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
(no)
(٥) كافه معاير الترخيص والمره الزمنيه التي تحتاجها الهييه لاتخاذ قرار يتعلق بطلب الحصول علي الترخيص.
( ه) اي معاير مWOPSYE اخري تحددها الهييه حسیما تراه مناسبا.
يجوز للهييه ان تنشر اي معلومات يتم تقدمها لها وفقا للفقره (٢٠١٤) من هذه الماده.
يجب علي الهييه، بناء علي طلب من طالب الترخيض الفردي، ان تزوده باساب برض الترخيض، او اسباب رفضها
القبول تصريح الخدمه ضمن الترخيض الفردي.
يجوز للهييه تحديد عدد التراخيصر الفرديه الصادره في سوق الاتصالات في الحالات التاليه:
(١) اثناء الفتره الانتقاليه نحو المنافسه بهدف تنظيم وتطوير النمو السريع لذلك النوع من شيكات او خدمات
الاعتماد
(ب) عدم توفر ترددات كافيه.
في حال تحديد الهييه لمدد التراجحس التي يتم منحها، يجب ان يكون معيارمنح هذه التراجحس، Cordوعيا وغیر
تمييزي وان يتسم بالشفافيه.
يجوز للهييه في حال وجود عدد محمود من التراجحس وفقا لهذه الماده، اختبار اجراءات منح التراجحس بناء علي
نوع خدمه الاتصالات او هييه الاتصالات موضوع الترحيم، ولها في سبيل ذلك اجراء تقييم مقارن بين المتقدمين
او عقد منافسه بينهم او اتخاذ اي اجراء اخر تراه الهييه ملامنا وعادلا في تلك الظروف علي ان تقوم الهييه بنشر قرارها
حول اتحtbها الاجراءات او اعلو تراها منابعه لانها، اجراءات الترحيم.
عند القيام اجراء المقارنه، تقوم الهييه باختيار المتقدم الافصل بناء علي قدرته الماليه والفتيه وقدرته علي تلبيه حاجات
وطلبات المستخدمين لشبكه الاتصالات او حمدات الاتصالات
تقوم الهييه اجراء عمليه تاهيل مسبق لتحديد الجهات التي يمكن لها تقدم طلب الحصول علي ترخيص، وذلك
يان تطلب من كل جهه متقدمه تقدمها يلي
(١) اذا تم تثم مقدم بالقدره الماليه علي تقدم الحمدات وTNFد الحمدات المفرخه.
(ب) اذنا تثبت خيرته وقدرته الفنيه او امكانيه الحصول عليها والخبرات اللازمه لتقديم الخدمات وتقيد الحبكه
المقترحه.
يجب علي الهييه خلال فتره اجراءات التاهيل المسبق دعوه الجهاات الطالبه التي بمقدوها التديد المدوله
بموجب الفقره (٢٤١) من هذه الماده، لتقدم الطلبات بالشكل وال雾صون الذي يكون مرضيا للهيه، ويجب ان
تحتوي الطبات علي المعلومات المحدده في الفقه (١٠٤) من هذه اللاتحه وايه معلومات اخري تقوم الهييه
بطلها.
تقوم الهييه بوضع اجراءات التقييم المقارن للعروض، علي ان تشمل الاجراءات المبييه في الفقه (١٠٤) من هذه
الماده. ويتم تقييم مقدمي طلبات الخدمه بناء، علي معايير موضويه تحددها الهييه.
يجبوز للهييه نشر اي معلومات تclقاها عند اجراءها للتقيم المقارن بين المتقدمين.
الضفه ١٣ من ٢٠
KSA - 4300 Imam Saud bin Abdulaziz bin Mohammed Road - Al-Nakheel District Riyadh 6400-12382 +966-11-8144444 +966-11-8144555
www.mcit.gov.sa
الرامات
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
دول
(ΓΟ)
١٣-١٤ تقوم الهييه قبل عقد مناشه متطلعه برخمه لخدمه من خدمات الاتصالات، بتاهيل مسق للاخصاض الذين يريدون
المشاركه في المانقه، وذلك بان تطلب من كل جهه طالبه تقدم ما يلي:
(٥) ادله تثم تثم المتقدم بالقدره الماليه علي تقدم الخدمات وتنفيذ الشبكه المQTترحه.
(ب) ادله تثبت قدره الفنيه او امكانيه الحصول عليها والخبرات اللازمه لتقدم الخدمات وتنفيذ الشبكه المقترحه.
٤١٠١ تقوم الهينه بدوعه تلك الجهات الطالبه والمؤهله التي قدمت الادله المطلوبه بموجب الفقره (١٣-١) من هذه الماده
بالشكل والمنصون الذي يكون مرضاها للهينه، للمشاركه في المنافسه، ويجوز للهينه ان تضع اجراءات المنافسه وشروط
التاهيل واصدارها بقرار يتم تشره.
الماده الخاصه عشره
التراخيص الفويه.
يجوز للهينه اصدار تراخيص فويه لمده لا تزيد عن (٢٥) خمسه وعشرين سنه.
تصدر الهييه التراخيص الفنيه لشكين المتقدمين الذين يشتركون في نفس الفيه من تقدم خدمات الاتصالات
او تشغيل شيكات الاتصالات.
للهييه عند اصدار الترحيم الفيوي ان تحدد عند المرحي لم يقدم منه الخدمه وان تضع الاجراءات والثروط
التنافعيه او التاهنيه التي تسمح مع انظمه الهييه.
للهييه تعليني او الفسا، الخدمه المصرح لها بموجب الترحيم الفيوي اذا خالف المرحي لي شروط تقدم
تلك الخدمه بعد ان يتم متحي مهله لا تقل عن (١) خصيه عشر يوما لازاله المحافظه وötصح الوضع.
يجب علي الهييه، بناء علي طلب من طالب الترحيم الفيوي، ان تزوده باسياب رفض الترحيم، او اسياب رفضها
تقبول تصريح الخدمه ضمن الترحيم الفيوي.
للهييه قبل اصدارها الي ترخيص فيوي ان تشير ميزه مقترحه من الترحيم متصميه الشروط المطلوبه لتقديم خدمات
الاتصالات في تشيل شبكات الاتصالات، ولها اخذ مرتبات وملاحظات الميوم علي الترحيم الفيوي المQTح، علي
ان تراعي الهييه المحلاحظات التي تتقاها عند اصدارها الترحيم.
يجب ان يكون كل نوع من انواع التراخيص الفيويه متممنا شروط متماثله تقديم الخدمه الخاصه للنوع الخاص
بها.
يجب ان تثمين التراخيص الفيويه شرطا ينص علي وجوب تيام كل مرخص له في هذه الفيه تقديم طلب للتسجيل
لدي الهييه خلال مده لا تقل عن (٢) لاخيين يوما قبل البده، يكتيب يثممن طلب التسجيل اسم
مقدم الخدمه وعنوانه ووصفا للخدمه التي سبقوم تقديمها وغيرها من المعلومات الاساسيه المحدده في الترخيخص
للمتقديم.
يجوز للهييه مراجعه بنود وشروط ايه تراخيص ثويه اي وقت، وتقوم بمراجعه بنود وشروط كل ترخيص ثوي خلال
مده (٥) خصي سنوات من تاريخ اصدار الترخيخص.
٦٠١٧١٩٩٩
KSA - 4300 Imam Saud bin Abdulaziz bin Mohammed Road - Al-Nakheel District ② Riyadh 6400-12382 +966-11-8144444 +966-11-8144555
www.mcit.gov.sa
الشرح
الموارد
دودود
دودود
دودود
دودود
(170)
١٠-١٥ يجب علي الهييه معالجه جميع الامور المتعلقه بتعديل وتجديد وتعليمي وانها واغاء او التارخيص الفيويه
وënضريح الخدمات المندره تحتها وفقا لهذه الالتحه.
١١-١٥ في حاله اجراء ايه مراجعه وفقا للفقره (٩-٥) من هذه الماده، يجب علي الهييه ابلاغ ذلك الي المرضح لمم
والمسجلين كتابيا او من خلال الوسايل الالكترونيه.
يجبو للهييه تعديل او الغاء اي ترخيص فتوي في اي من الحالات التاليه:
(١) اذا تقدم المرخص له يطلب بهذا الشان.
(ب) اذا حصلت ايه تغييرات او تعديلات في الاتفاقيات الدوليه والاقليميه، او التوصيات الدوليه المعتمده، او
في انظمه ولوايح المملكه والتي تتطلب اجراء مثل هذا التعديل او الالغاء.
(ج) اذا كان التعديل او الالغاء ضروريا لتحقيق اهداف واغراض الماده الثالثه من نظام.
تقوم الهييه قبل تعديل او الغاء اي ترخيص فتوي وفقا لهذه اجاده ياشعار مقدم الخدمه المخصص له، كتابيا، بنيتها ١٣٠١
لا تخذ هذا الاجراء علي ان يتضمن الاشعار ما يلي
(٥) اعطاء مقدم الخدمه الوقت الكاني لابداء المحافظه علي الاجراء في الصله.
(ب) تحديد الاجراءات التي ستقوم بها الهينه عن نظرها في الموصوع المبعي.
(٦) استطلاع راي وملاحظات الاطراف المعتيه الاخري.
١٤١٠ في حاله تيام الهينه بتعديل او الغاء اي ترخيص ثوي وفقا لهذه الماده، تقوم الهينه اعلاءها واقو المرفح لهات الوات
الكاني للتقيد بالتعليل او الالغاء.
١٥٠ بجز لهينه مراجعه اي ترخيص ثوي وفقا للا طعتها في حاله النظر في تجديد اي ترخيص وفقا لهذه الماده تقوم
الهينه بشر بالخ بحدد الاجرايات، بحب يعطي الباغ الاطراف المرخص لها الوقت الكافي لعداد ملاحظاتهم، ويجوز
للهينه ان تستطلم راي العمو م هذا الثان.
١٦-١٥ في حاله القاء، تعرض نثوي او علم تجديده، بعل علي الهينه ضمان استمرار الخده للمستخدمين بالشروط
التي تراها متيبه.
١٧-١٥ يجوز للهينه اصدار قرار بشان اي اجراءات اخري تجديد او تعديل اي ترخيص فتوي.
الماده السادمه عشره
الغاء التراخيص الفيويه
بجوز للهينه اليها اي ترخيص فتوي او اي تصريح خده لاي ترخيص فتوي لطرف مسجل للاباب التاليه علي سبل
المثال لا الحصر
(1) تكرار مخالفه شرط من شروط الترخيص او تصريح الخدمه.
(ب) عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، او اي مقابل مالي اخر واجب السيدا للهييه.
(ج) تكرار الاخفا في تطبيق القراات التي تصدرها الهييه.
(٥) عدم مزاوله العمل بالترخيص خلال مده سنه من تاريخ منحبه.
(العام باعمال تEOARض مع المصلحه العامه.
٢٠٠ المصفه
- IMAIEE000 - IMAIEEEE - 7E- - IIPAP - ارياش - صي التلييل - صي التلييل - صي التلييل - صي التلييل - صي التلييل - صي التلييل - صي التli
KSA - 4300 Imam Saud bin Abdulaziz bin Abdulaziz bin Mohammed Road - Al-Nakheel District ☑ Riyadh 6400-12382 +966-11-8144444 ☑ +966-11-8144555
www.mcit.gov.sa
الرامن
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
ال موارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
(٤) اتحالي المرخص لم او حله او تصفيت.
الترل عن الترحيم بدون موافقه الهييه.
في حاله نظر الهييه في الغاء اي ترخيص فوي او تصريح خده وفقا لهذه الماده تقوم الهييه كتابيا ابلاغ المرخص
له، وتحدد الاجراء الذي تنوي القيام به، ويجوز لها استطلاع راي العموم بهذا الخصوص، بحيط يعطي البلاغ للمرحص
له الوقت الكافي لابداء ملاحظات. وفي حاله قيام الهييه الغاء اي ترخيص فوي او تصريح خده تيتويجب عليها
اعطاء المرخص له الوقت الكافي وفق تقدير الهييه للتقيد بالالغاء، وكذلك ضمان استمراريه تقدم الخدمه
للمستخدم في الشروط التي تراها الهييه مناسبه.
يجبوز للهييه اصدار قرار يحدد اي اجراءات اخري لالغاء اي ترخيص فوي او تصريح الخدمه ترخيص فوي.
الماده السابقه عشره
تراخيص استخدام الترددات:
تقوم الهييه بخصوص الترددات واصدار تراخيص استخدام الترددات للاغراض المدنيه والحرجه لمخلف الخدمات
الراديويه وفقا لانظمه الهييه والخطه الوطنيه للطيف الترددي واجراءات اداره الطب الترددي وبما ينتج ماع انظمه
الراديو الدوليه والتوصيات الصادره عن الاتحاد الدولي للاصلاحات والاتفاقيات الدوليه والاقليميه والانظمه والمعابير
المعتمده.
يحق للهينه بقرار مسبت تعديل او الغاء ترخيص استخدام الترددات قبل انها الصده المحدده لولك بنا علي طلب
من المرخص لا او لاتخاذ بي شرط من شروط الترجيض او التحقين كافه الاستخدام المطل للطيف الترددي او امتثلا
للتغيرات التي تتم علي الانظمه الدوليه والقرارات الصاره من المنظمات الاتليميه واللويله الخاصه بقطاع الاتصالات
او لمقضيات المصلحه العامه.
تقوم الهييه بتحليل متطلبات واجرايات منع تراخيص استخدام الترددات.
في حاله التقدم لمنح او تحديد ترخيص اتصالات بطلاب استخدام ترددات الترددات التي يبحثناها، و تقوم الهييه
شبكه اتصالات، فعلي المتقدم تقدم طلب اصدار او تحديد ترخيص لاستخدام الترددات التي يبحثناها، وتقوم الهييه
بانها، اجراءات الطلين في نفس الوقت
لا يجوز للمرحص له استخدام الترددات بعد انتها، مده الترحيص، او الغاء، ويدع الترحيص لاغيا بانتها، مده تو
الغاء.
الماده العامه عشره
ترخيص الترقيم
لا يجوز لاي شخص استخدام اي رقم في خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك
من الهييه.
يجب علي الهييه القيام بënخصيص الارقام ونطاق الارقام وفقا لاجراءات ترخيص الارقام التي تحددها الهييه.
2.18
الضفه ١٩ من ٢٠
KSA - 4300 Imam Saud bin Abdulaziz bin Mohammed Road - Al-Nakheel District Riyadh 6400 -12382 +966-11-8144444 +966-11-8144555
www.mcit.gov.sa
الملد والشرح
المواردات
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
AND INFORMATION TECHNOLOGY
(ΓΟ)
يجب علي الهييه تحديد شروط طلب ترخيص الارقام، ويتم منح ترخيص الارقام بناء علي طلب من مقدم الخدمه
لتحصيم ارقام تقديم خدمات الاتصالات في حاله مطابقه تلك الارقام لما تضمنته الحقه الوطنيه للترقيم، كما
يجب علي مقدم الخدمه دفع المقال المالي لقاء ذلك التخصيص، ويجب ان يكون المقال المالي للارقام المميزه
والارقام المتسلسله والاسماء والعلانوس متnasيا مع الازاده الفعاله لجميع مصادر الارتفاع المثوره.
يجب علي الهييه القيام بتعديل او الغاء تخصيص الارقام وفقا لما تضمنته الخطه الوطنيه للترتيب.
الماده التابعه عشره
تراخيص الاجهزه والمساات:
لا يجوز لاي شخص استخدم ايه اجهزه او معدات الاتياب الاترخيص من الهييه، وتعتبر اجهزه ومعدات الاتصالات
المعتمد نوعها وفقا للفصل الثاني عشر من هذه الالخره مرخصا باستخدمها في المملكه.
يجب علي الهييه تحديد اجراءات ومتطلبات منح تراخيص اجهزه ومعدات الاتصالات.
يجب علي الهييه معالجه الامور المعتله بتعديل او تجديد او وقت او الياء اجراض اجهزه ومعدات الاتصالات متي
استدعي الامر ذلك.
الماده العشرون:
السجل الوطني للاتصالات
تقوم الهييه اعداد وحفظ سجل وطني للاتصالات، وترخ المعلومات المسجله في بالطريقه التي تراها ملالته.
يجب ان يحتوي السجل الوطني للاتصالات علي الابي.
(١) كامل التراخيص وتصاريح الخدمه التي تصدرها الهييه.
القراات التي تصدرها الهييه (ب)
(ج) يبان بجميع انواع المواعب الماليين الفنيه تحددها الهييه
(د) العرض المرجيه لربط الاتصال البيني والوصول الي المرافق الماديه.
(م) اتتاليات ربط الاتصال البيني والوصول الي المرافق الماديه المنصوص عليها في الماده الاربعين من هذه
اللانحه.
(و) قايمه توضع المقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه عن الاعمال والخدمات التي تقدمها وفقا ل'المعتها.
الفصل الثالث: الوصول الي الممتلكات:
الماده الواحده والعشرون:
حق الدخول الي الامكان العامه
مع مراعاه الفقرات (٢٠١) من هذه الماده، يجوز لمقدمي الخدمه الدخول الي الامكان العامه لاغراض
تتعلق بانشاء وصيانه وتشغيل انظمه الارسال بما في ذلك اعمال الحفر وغيرها، كما يجوز لمهم القاء في هذه الامكان
لاي فتره تفتxiها ضروره العمل، ويما لا يجعل الاستخدام العام لهذه الامكان.
٢٠ من ٤ صفه
KSA - 4300 Imam Saud bin Abdulaziz bin Mohammed Road - Al-Nakheel District 📋 Riyadh 6400-12382 📋 +966-11-8144444 📋 +966-11-8144555
www.mcit.gov.sa
اللار الال
لوم لول ادل
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
AND INFORMATION TECHNOLOGY
(ΓΟ)
لا يجوز ان يقوم اي مقدم خدمه بانشاء انظمه الارسال علي اي طريق، او اي مكان عام، او فوقه او اسفله او بجانيه
دون الحصول علي الموافقه اللازمه من الجنه الحكوميه المختصه المسؤوله عن هذه الطرق او غيرها من الاماكن العامه.
عندما يتعذر علي مقدم الخدمه الحصول علي موافقه الجهات الحكوميه المختصه لانشاء انظمه الارسال وفقا لشروط
تجاريه مقيوله، يجوز له - بعد ان يتم التفاوض بين الطرفين بحسن نيه لمده لا تقل عن (٢٠) سيون يوما وعجزهم
عن الوصول الي اتفاق - التقدم الي الهينه بطلب ساعدته في الحصول علي
…(104,165 more chars)