moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦١٦٣٤٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للاعاشه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٠٦ه بثمن اجمالي قدره (٢٣١,٨١٨) ميتان وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت ب: ١-الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣١,٨١٨) ميتان وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,١٨١) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وواحد وثمانون ريال، وقدمت سندا لطلبه: كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م وحتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢١م. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: دفعه بعدم صحه دعوي المدعيه واختلاف الحسابات بينهم، ووردت مذكره من (وكيل المدعيه) فيها: دفعها باقرار وكيله المدعي عليها بوجود العلاقه التجاريه في مذكرتها المرفقه وايضا اقرت بوجود مديونيه ولكن ادعت ان الفارق كبير بين الحسابين مما يتضح معه صحه التعامل التجاري فيما بينهم وصحه وجود مديونيه لصالح المدعيه، ويوجد كشف حساب صادر من المدعي عليها وايضا ايميل مرسل من المدعي عليها يتضح به باقرارهم للمديونيه التي بذمتهم، وسبق ان ارفقناها بتبادل المذكرات برقم طلب: (٤٥١١٠١٠٧١٠)، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/٢٧ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم المدعي وكاله بتاريخ اليوم مذكره عبر الطلبات علي القضيه وطلب المدعي عليه مهله للرد، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٢ه وفيها: وبسؤال وكيله المدعيه عن بيناتها في هذه الدعوي، اجابت: بيناتي عباره: ١-طلب فتح حساب لدي موكلتي من المدعي عليها غير مؤرخ ومبين فيه توقيع مدير المدعي عليها وبتاريخ غير واضح ومبين فيه التزامهم بسداد البضايع المورده خلال ٤٥ يوم، ٢-كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه بمبلغ المطالبه، ٣-كشف حساب صادر من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، موقع عليه بتوقيع محاسب لدي المدعي عليها (...) ٤-مراسله بريديه من المدعي عليها بالمصادقه علي مبلغ: (٣٢١,٩١٧.٨٩) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال وتسعه وثمانون هلله، وبعد المصادقه هذه تم السداد حتي اصبح المبلغ كما هو مبين في مبلغ المطالبه، وبعرض ما سبق علي وكيله المدعي عليها اجابت: ارفقنا ردا عبر النظام، ونصه: (١- حيث ان المدعيه قدمت كشوف حسابات معده بواسطتها كسند لدعواها وقد تبين بالاطلاع عليها انها غير صحيحه ويوجد فروق كبيره في الحسابات بين الطرفين حيث ان رصيد كشف الحساب الخاص بموكلتي اقل من الرصيد الذي قدمته المدعيه وكان علي المدعيه – وفق قواعد السوق التجاري – ان تقدم جميع مستنداتها في صوره دوره مستنديه كامله تثبت ما تدعيه من مبالغ وتشمل (اوامر شراء - سندات تسليم بضاعه – فواتير) ولا يسوغ ان تعتمد علي كشف حساب فقط معد من جانبها وغير معتمد من قبل موكلتي ويعتبر من قبيل الاوراق التي اصطنعتها المدعيه لنفسها فلا يجوز ان تعد دليلا صالحا للاخذ بمضمونه لان القاعده المستقره تقضي بعدم جواز ان يصطنع شخص دليلا لنفسه، ٢-يتضح لفضيلتكم ان المدعيه لم تقدم بينات محدده وقاطعه علي ما تطالب به من مبالغ في دعواها رغم ان عبء الاثبات يقع عليها شرعا وعليها تقديم البينه الموصله علي ما تدعيه وفقا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين) ويتضح لفضيلتكم عجز المدعيه عن تقديم ايه بينه صحيحه علي ادعاءاتها وعليه يكون المبلغ المطالب به ليس له اساس من الصحه وتكون الدعوي الماثله لا سند لها ونامل ردها عنها طبقا لاحكام الماده الثالثه (فقره رقم ٢) من نظام المرافعات الشرعيه. الطلبات: بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بما يلي: رد الدعوي لعدم وجود سند لها) ونكتفي بها، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه حصرت المدعيه دعواها في مبلغ المطالبه ثم قررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣١,٨١٨) ميتان وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: دفعها بفارق الحسابات بين موكلتها والمدعيه، وحيث لم تقدم وكيله المدعي عليها بينتها علي عدم استحقاق المدعيه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها البينات المفصله في الوقايع، كما قدمت مراسله بريديه بالمطابقه علي رصيد باكثر من مبلغ المطالبه، وهي حجه استنادا علي الماده: (٥٥) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام)، والماده: (٥٤) من ذات النظام التي نصت علي: (يشمل الدليل الرقمي الاتي: ... ٤- المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي...)، وكذا الماده: (٥٩) من ذات النظام والتي نصها: (فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسه والخمسون) و(السابعه والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام) وحجيه المحرر العادي مبينه في الماده (٢٩) فقره (١) من ذات النظام: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ا.ه، عليه وبما ان وكيله المدعي عليها وكاله لا تنكر ذلك وانما دفعت كما بين انفا بوجود اختلاف بين الحسابات ولم تقدم اي بينه علي ما دفعت، عليه وبالاضافه للبينات الاخري فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعيه وفق الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاعاشه شركه شخص واحد، سجل رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل رقم: (...)، مبلغا وقدره: (٢٣١,٨١٨) ميتان وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال سعودي. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦١٦٣٤٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للاعاشه شركه شخص واحد الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣١,٨١٨) ميتان وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاعاشه شركه شخص واحد، سجل رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل رقم: (...)، مبلغا وقدره: (٢٣١,٨١٨) ميتان وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال سعودي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء فيه: اسباب الاستيناف : حيث ان الحكم الطعين صدر مشوبا بالمخالفه للقواعد الشرعيه والنصوص النظاميه والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومجانبه الصواب في الاستدلال الذي انتهي اليه والاغفال فلقد جانب الصواب الدايره الموقره في الحكم بالمبالغ التي تطالب به المدعيه بدون وجود اي بينه عليها وتفصيل ذلك علي النحو التالي: ١- حيث ان المدعيه قدمت كشوف حسابات معده بواسطتها كسند لدعواها وقد تبين بالاطلاع عليها انها غير صحيحه ويوجد فروق كبيره في الحسابات بين الطرفين حيث ان رصيد كشف الحساب الخاص بموكلتي اقل من الرصيد الذي قدمته المدعيه وكان علي المدعيه – وفق قواعد السوق التجاري – ان تقدم جميع مستنداتها في صوره دوره مستنديه كامله تثبت ما تدعيه من مبالغ وتشمل (اوامر شراء - سندات تسليم بضاعه – فواتير) ولا يسوغ ان تعتمد علي كشف حساب فقط معد من جانبها وغير معتمد من قبل موكلتي ويعتبر من قبيل الاوراق التي اصطنعتها المدعيه لنفسها فلا يجوز ان تعد دليلا صالحا للاخذ بمضمونه لان القاعده المستقره تقضي بعدم جواز ان يصطنع شخص دليلا لنفسه . ٢- يتضح لفضيلتكم ان المدعيه لم تقدم بينات محدده وقاطعه علي ما تطالب به من مبالغ في دعواها رغم ان عبء الاثبات يقع عليها شرعا وعليها تقديم البينه الموصله علي ما تدعيه وفقا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين) وعليه كان ينبغي رد الدعوي طبقا لاحكام الماده الثالثه (فقره رقم ٢) وحيث لم يتم ذلك فعليه نامل نقض الحكم . ثالثا : الطلبات : وبناء علي سبق ذكره من اسباب نلتمس من فضيلتكم نقض الحكم والقضاء مجددا لصالح موكلتي برد الدعوي لعدم وجود سند لها . وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٠٧ / ١٠ / ١٤٤٥ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه ، والماده رقم (٢١٥)م ن اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٥٣٠٧٧٩٩٩٦ الصادر بتاريخ ١١/٨/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠٦١٦٣٤٤ في ما قضي به من الزام المدعي عليها/ شركه (...) للاعاشه شركه شخص واحد، سجل رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل رقم: (...)، مبلغا وقدره: (٢٣١,٨١٨) ميتان وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال سعودي. وبالله التوفيق.