tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

173371 2023 W

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-173371: قرار رقم
(W-173371-2023) الصادر في الاستثناف المقيب برقم
في الدعوي المقامه
المستانف/المستانف ضده
من/المكلف
سجل تجاري رقم (…), رقم مميز (…)
المستانف/المستانف ضده
ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الارباء 2024/05/08، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بمجوب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2024/02/26، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2023/01/29 م، من / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته
وكيلا بموجب الوكاله رقم ( ... )، وترخيص المحاماه رقم ...، والاستثناف المقدم بتاريخ 2023/01/31 م
من / هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي قرار الذاره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
(IZ-2022-2586) الصادر في الدعوي رقم (W-86495-2021)
المتعلقه بالربط الضريبي لشهر يونيو لعام 2016م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه
الزكه والخريبه والجمارك، والذي قضي قرار داره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: تعديل اجراء المدعي عليها حول بند خريبه الارباح الراسماليه وفقا لحبييات القرار.
ثانيا: تعديل اجراء المدعي عليها حول بند عوامه التاثير وفقا لحيييات القرار.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه) ...، متقدم باليحه استينافيه اطلعت عليها الدارقه،
وënشنت ما حاصله ان المكلف يطالب بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل. كما لم يلق هذا القرار
قبولا لدي المستانفه (هييه الزکاه والضريه والجمارك)، فتقدمت باليحه استينافيه اطلعت عليها الدارقه
حيث يكمن استيناف الهييه فيما يتعلق ببند (ضريبه الارباح الراسماليه) فتوضح
الهييه ان المدعي لم يقدم اي مستند يتعلق بالتناول او قيمه التناول حيث ان المستندات التي قدمها
الموقه الالكتروني: www.gstc.gov.sa
الموقي الالكتروني : الموقه
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-173371: قرار رقم
(WW-173371-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
المدعي عباره عن محتر اجتمع للاداره وقرارات وزاريه وسوابق من لجان الفصل، عليه تدفع الهييه بعدم
نظاميه تعديل الهييه للبند لاستنادها علي مستند غير موجود، وبناء علي ذلك تؤكد علي انه لا يجوز
التعويل علي مستندات لم تطلع عليها الهييه وذلك استنادا علي الماده (29) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21/1441/ه والتي
نعت علي انه "لا يجوز التعويل علي اوراق احد اطراف الدعوي او مدخراته دون تمكين الطرف الاخر من
الطلاق عليه، عليه يعد ذلك القرار معييا ويتوجب افايه والحال ما ذكر. وتفيد الهييه بان المكلف اقر في
لايحه دعواه بان عمليه تغيير الحص وادخال شركه جهد عباره عن نقل وتحويل حصه الخاصه الي شركه
الخاصه ولم يذكر بانها تنازل عن الحصه، عليه تفيد الهييه بانها فرضت ضريبه ارباح رسماليه علي المكلف
حيث ان حص الملكيه تغيرت وذلك بتخارج الشريك الاجنبي بتاريخ 2016/5/8 م وتم احتساب ضريبه
الاربع الارسالميه علي الشريك الاجنبي بقيمه (1,157,968) ريال (مرفق تفاصيل الاحتساب ضمن لايحه رد
الهييه) كما يënح وجود انتقال حقيقي لملكيه الشريك الاجنبي (...) في شركه ... الي شركه
مقيمه). كما ان وجود مقال مادي لمعليه الانتقال من عدمه لا يغير من واقع انتقال الملكيه الي شخصيه
معدنيه مستقله عن المالك السابق. كما ان الشركه المنقول لها حصه المكلف هي شركه ليست مملوكه
بالكامل من المالك السابق بل مملوكه من اشخاص اخرين ايضا، اما عما اثاره المكلف ان اساس التكلفه
مساوي للمبلغ المنقول، فهذا غير ممكن حيث ان امتلاك المالك السابق للحركه كان في عام 2006 م
بينما عمليه النقل الخاضعه للارباح الراسماليه كانت بتاريخ 2016 م، اي بفارق (10) سنوات بناء علي ما
سبق تؤكد الهييه صحه اجراءها استنادا الي الماده الاولي الفقره (2/ب) من اللايحه. وفيما يتعلق ببند
(غرامه التاخير) فتوضح الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسوده في الموعد
النظامي استنادا للماده رقم (77) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والتي نعت علي : اضافه الي الغرامات
الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف
تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (1%) من الضريبه الغير مسدده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا
يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريبه الي تاريخ السداد، وكذلك استثناء للماده (68) (فقره (1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل والتي نحت علي: (تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسوده
عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه ومن ضمنها ما ورد في الفقره : - ب - التاخير في تسديد الضريبه
المستحقه بموجب ربط المصلحه). وتطالب بقبول استثنافها ونقض قرار دايره الفصل.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-173371: قرار رقم
(WW-173371-2023) الصادر في الاستياف المقييد برقم
وفي يوم الارباء الموافق 2024/05/08 م، عقدت الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه
الدخل لجستها بحضور اعشاها المدوله اسماهم في المضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات
التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل
اللجان الزكويه والخ辻بيه والجريه الحصاريه بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 04/05/1445 ه: وبعد
الطلاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواء ملف القضيه من اوراق ومستندات،
وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحاتها الراهنه، فان الداره تقر قفل باب المرافعه
وحجر القصيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثنايف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثنايف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثنايف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي
صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثهما.
وفي الموضو، وقيما يتعلق باستثنايف هييه الزكاه والصربيه والجمارك علي بند (ضربه الارباح الراسماليه) ، حيث يكمن استثنايف الهييه في ان اساس اتخساب ضريبه الارباح الراسماليه للشريك - البايع- تتطلب تحديد القيمه البيعيه علي اساس (القيمه التعاقديه او السوقيه لهذه الحصه او القيمه
الدفتريه لها في حسابات الشركه) ايهما اكثر ومقارنتها مع اساس التكلفه من جهه اخري، واستنادا علي
الفقره (7) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم
(1535) وتاريخ 1425/6/11
(15) واتيخ 1425/6/11
الاصول في حاله عدم وجود حسابات نظاميه لدي المكلف (البايع) علي النحو الاتي : ب- اذا كان الاصل
المبعاء عباره عن حصه في شركه اموال يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعقديه او القيمه
السوقيه لهحه - او القيمه-dفتره لها في حسابات الشركه ايها اكثر ويتم مقارنتها باساس
التكلفه لتحديد الربح الراسماي. د- في الحالت الذي يتم تحديد القيمه البيعيه اما بالقيمه التعقديه
او القيمه السوقيه ايها اكثر ويقارن ذلك باساس التكلفه لتحديد الربح الراسماي علي ات تقل الارباح
الراسماليه عن 15 في المايه من اساس التكلفه. ه- علي الشريف البايع اشعار الهييه بالبيع وسداد
الضرايب المستحقه علي الارباح الراسمايه الناتجه خلال ستين يوما من تاريخ البيع، ويد المستري
(9) مسؤولا بالتخامن مع الشريف البايع في سداد اي مستحقات للهييه نتيجه لذلك - ". . . تحت الماده
من النظام علي "الرباح او الخساير الناتجه عن التخلص من الاصول :ا - الربح او الخساره المتحققه من
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-173371: قرار رقم
(WW-173371-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
التخلص من الاصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الاصل واساس التكلفه له. - اساس تكلفه الاصل الذي يشتريه المكلف او ينتجه او ينتجه او يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسعدده المكلف عن الاصل او يتكبده نقدا او عينا في عمليه الحصول عليه. - اذا تخلص مكلف من اصل بالهداء او بالارث، يعامل الشخص المتصرف بالاصل كما لو انه استلم قيمه تعويضيه عن ذلك الاصل تعادل قيمته في السوق وقت التصرف به ما لم تنطبق الفقره (ط) من هذه الماده. " وبناء علي ما ذكر اعلاه وحيث ان استيناف المكلف حول انتساب ضريبه ارباح راسماليه علي اساس عدم وجود عمليه بيع ينتج عنها ارباح او خساير راسماليه لكونه قام بتدويل الحصي من الشبري الي شركه مملوكه للشريك وعاليله، وعليه تؤكد الدايره ان هذا المبدا لا يتوافق مع نظام الضريري اطلاقا حيث ان التخلص من الحصي هو بيع اي كان شكله حيث ان نقل او تحويل الحصي هو شكل من اشكال البيع حيث يënح ذلك جليا من عقود التاسبيس المصفه وعقد التانزل الذي يثبت ويؤكد عمليه التخارج، اما فيما يتعلق بالشق الاثر من الخلاف والمتمثل بطريقه احتساب الارباح الراسماليه، تبين للدايره ان المكلف يطالب باحtbاس التاكلفه تكون بحصه الشريك في راس المال (بشرط ان لا يقل الوعاء عن 15% من التكلفه)، حيث يبرجوع الداره الي احtbاس الهييه تبين انها قامت بالاخذ براس المال بنسه الشريك كاساسا للكلفه مما يënح مع عدم وجود خلاف طول ذلك والذي اقر به المكلف ضمن لايحه استثنافه بان يكون (1,000,000) ريال، وعليه يكون الطلاق حول القيمه البيعيه وفقا لما اشار اليه المكلف بان تكون راس المال (نسبه الشريك) وذلك بقيمه (1,000,000) ريال بينما يتبين ان الهييه قامت بالاخذ بالقيمه البيعيه علي اساس القيمه (الاسميه بقيمه 8,789,842) ريال وقيمه (6,789,842) الي (1,000,000) للحديد القيمه البيعيه يكون علي اساس (القيمه التعاقديه او السوقيه لهذه الحصه او القيمه الفقيره لها في حسابات الشركه) ايهما اكثر وفقا لما نحت عليه الفقره (7-ب) من الماده (16) من الماده (7-ب) من الماده (16) من الماده (7-ب) من الماده (7-ب) من الماده (7-ب) من الماده (7-ب) من الماده (7-ب) من الالجه (16) من الماده (7-ب) من الماده (7-ب) من الماده (7-ب) من الماده (7-ب)
المكلف بالعتبار القيمه البيعيه تكون محدده براس المال (نسبه الشريك), الامر الذي تنتني معه الداره
المكلف بالعتبار القيمه البيعيه تكون محدده براس المال (نسبه الشريك)، الامر الذي تنتني معه الداره
المكلف بالعتبار القيمه البعيه تكون محدده براس المال (نسبه الشريك)، امر redshiftه
المكلف بالعتبار القيمه البعيه تكون محدده براس المال
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10) \( \frac{1}{2} \) (11) \( \frac{1}{2} \) (12) \( \frac{1}{2} \) (13) \( \frac{1}{2} \) (14) \( \frac{1}{2} \) (15) \( \frac{1}{2} \) (16) \( \frac{1}{2} \) (17) \( \frac{1}{2} \) (18) \( \frac{1}{2} \) (19) \( \frac{1}{2} \) (20) \( \frac{1}{2} \) (21) \( \frac{1}{2} \) (22) \( \frac{1}{2} \) (23) \( \frac{1}{2} \) (24) \( \frac{1}{2} \) (25) \( \frac{1}{2} \) (26) \( \frac{1}{2} \) (27) \( \frac{1}{2} \) (28) \( \frac{1}{2} \) (29) \( \frac{1}{2} \) (30) \( \frac{1}{2} \) (31) \( \frac{1}{2} \) (32) \( \frac{1}{2} \) (33) \( \frac{1}{2} \) (34) \( \frac{1}{2} \) (35) \( \frac{1}{2} \) (36) \( \frac{1}{2} \) (37) \( \frac{1}{2} \) (38) \( \frac{1}{2} \) (39) \( \frac{1}{2} \) (40) \( \frac{1}{2} \) (41) \( \frac{1}{2} \) (42) \( \frac{1}{2} \) (43) \( \frac{1}{2} \) (44) \( \frac{1}{2} \) (45) \( \frac{1}{2} \) (46) \( \frac{1}{2} \) (47) \( \frac{1}{2} \) (48) \( \frac{1}{2} \) (49) \( \frac{1}{2} \) (50) \( \frac{1}{2} \) (51) \( \frac{1}{2} \) (52) \( \frac{1}{2} \) (53) \( \frac{1}{2} \) (54) \( \frac{1}{2} \) (55) \( \frac{1}{2} \) (56) \( \frac{1}{2} \) (57) \( \frac{1}{2} \) (58) \( \frac{1}{2} \) (59) \( \frac{1}{2} \) (60) \( \frac{1}{2} \) (61) \( \frac{1}{2} \) (62) \( \frac{1}{2} \) (63) \( \frac{1}{2} \) (64) \( \frac{1}{2} \) (65) \( \frac{1}{2} \) (66) \( \frac{1}{2} \) (67) \( \frac{1}{2} \) (68) \( \frac{1}{2} \) (69) \( \frac{1}{2} \) (70) \( \frac{1}{2} \) (71) \( \frac{1}{2} \) (72) \( \frac{1}{2} \) (73) \( \frac{1}{2} \) (74) \( \frac{1}{2} \) (75) \( \frac{1}{2} \) (76) \( \frac{1}{2} \) (77) \( \frac{1}{2} \) (78) \( \frac{1}{2} \) (79) \( \frac{1}{2} \) (80) \( \frac{1}{2} \) (81) \( \frac{1}{2} \) (82) \( \frac{1}{2} \) (83) \( \frac{1}{2} \) (84) \( \frac{1}{2} \) (85) \( \frac{1}{2} \) (86) \( \frac{1}{2} \) (87) \( \frac{1}{2} \) (88) \( \frac{1}{2} \) (89) \( \frac{1}{2} \) (90) \( \frac{1}{2} \) (91) \( \frac{1}{2} \) (92) \( \frac{1}{2} \) (93) \( \frac{1}{2} \) (94) \( \frac{1}{2} \) (95) \( \frac{1}{2} \) (96) \( \frac{1}{2} \) (97) \( \frac{1}{2} \) (98) \( \frac{1}{2} \) (99) \( \frac{1}{2} \) (100) \( \frac{1}{2} \) (101) \( \frac{1}{2} \) (102) \( \frac{1}{2} \) (103) \( \frac{1}{2} \) (104) \( \frac{1}{2} \) (105) \( \frac{1}{2} \) (106) \( \frac{1}{2} \) (107) \( \frac{1}{2} \) (108) \( \frac{1}{2} \) (109) \( \frac{1}{2} \) (110) \( \frac{1}{2} \) (111) \( \frac{1}{2} \) (112) \( \frac{1}{2} \) (113) \( \frac{1}{2} \) (114) \( \frac{1}{2} \) (115) \( \frac{1}{2} \) (116) \( \frac{1}{2} \) (117) \( \frac{1}{2} \) (118) \( \frac{1}{2} \) (119) \( \frac{1}{2} \) (120) \( \frac{1}{2} \) (121) \( \frac{1}{2} \) (122) \( \frac{1}{2} \) (123) \( \frac{1}{2} \) (124) \( \frac{1}{2} \) (125) \( \frac{1}{2} \) (126) \( \frac{1}{2} \) (127) \( \frac{1}{2} \) (128) \( \frac{1}{2} \) (129) \( \frac{1}{2} \) (130) \( \frac{1}{2} \) (131) \( \frac{1}{2} \) (132) \( \frac{1}{2} \) (133) \( \frac{1}{2} \) (134) \( \frac{1}{2} \) (135) \( \frac{1}{2} \) (136) \( \frac{1}{2} \) (137) \( \frac{1}{2} \) (138) \( \frac{1}{2} \) (139) \( \frac{1}{2} \) (140) \( \frac{1}{2} \) (141) \( \frac{1}{2} \) (142) \( \frac{1}{2} \) (143) \( \frac{1}{2} \) (144) \( \frac{1}{2} \) (145) \( \frac{1}{2} \) (146) \( \frac{1}{2} \) (147) \( \frac{1}{2} \) (148) \( \frac{1}{2} \) (149) \( \frac{1}{2} \) (150) \( \frac{1}{2} \) (151) \( \frac{1}{2} \) (152) \( \frac{1}{2} \) (153) \( \frac{1}{2} \) (154) \( \frac{1}{2} \) (155) \( \frac{1}{2} \) (156) \( \frac{1}{2} \) (157) \( \frac{1}{2} \) (158) \( \frac{1}{2} \) (159) \( \frac{1}{2} \) (160) \( \frac{1}{2} \) (161) \( \frac{1}{2} \) (162) \( \frac{1}{2} \) (163) \( \frac{1}{2} \) (164) \( \frac{1}{2} \) (165) \( \frac{1}{2} \) (166) \( \frac{1}{2} \) (167) \( \frac{1}{2} \) (168) \( \frac{1}{2} \) (169) \( \frac{1}{2} \) (170) \( \frac{1}{2} \) (171) \( \frac{1}{2} \) (172) \( \frac{1}{2} \) (173) \( \frac{1}{2} \) (174) \( \frac{1}{2} \) (175) \( \frac{1}{2} \) (176) \( \frac{1}{2} \) (177) \( \frac{1}{2} \) (178) \( \frac{1}{2} \) (179) \( \frac{1}{2} \) (180) \( \frac{1}{2} \) (181) \( \frac{1}{2} \) (182) \( \frac{1}{2} \) (183) \( \frac{1}{2} \) (184) \( \frac{1}{2} \) (185) \( \frac{1}{2} \) (186) \( \frac{1}{2} \) (187) \( \frac{1}{2} \) (188) \( \frac{1}{2} \) (189) \( \frac{1}{2} \) (190) \( \frac{1}{2} \) (191) \( \frac{1}{2} \) (192) \( \frac{1}{2} \) (193) \( \frac{1}{2} \) (194) \( \frac{1}{2} \) (195) \( \frac{1}{2} \) (196) \( \frac{1}{2} \) (197) \( \frac{1}{2} \) (198) \( \frac{1}{2} \) (199) \( \frac{1}{2} \) (200) \( \frac{1}{2} \) (201) \( \frac{1}{2} \) (202) \( \frac{1}{2} \) (203) \( \frac{1}{2} \) (204) \( \frac{1}{2} \) (205) \( \frac{1}{2} \) (206) \( \frac{1}{2} \) (207) \( \frac{1}{2} \) (208) \( \frac{1}{2} \) (209) \( \frac{1}{2} \) (210) \( \frac{1}{2} \) (211) \( \frac{1}{2} \) (212) \( \frac{1}{2} \) (213) \( \frac{1}{2} \) (214) \( \frac{1}{2} \) (215) \( \frac{1}{2} \) (216) \(

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-173371: قرار رقم
(WW-173371-2023) الصادر في الاستيانف المقيم برقم
وفيما يتعلق باستيانف هييه الزكاه والخريبه والجماعات علي بند (غرامه التاخير)، وحيث يكمن استيناف
الهييه بقيامها بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسوده في الموعد النظامي، واستنادا علي
نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ
(1425/01/15) التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من
هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1) من الضريبه غير المستوده عن كل للاثين يوم تاخير. و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب
استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا علي (1535) (1) من الماده (68) (1) و 1425/06/11
وTARÍW 11/01/2025/06/11
الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات التاليه: ب - التاخير في تسديد الضريبه
المستحقه بموجب ربط الهييه". واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسوده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد
النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه
والتي اصبحت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في
ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب القراءه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاجراء والسداد..."
وبناء علي ما تقدم، وبرجوع الداره لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفع ومستندات، وحيث ان قراعه
التاخير تكتسب من تاريخ نهايه الاول المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستقه الناشيه
بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين لم ينشا عنه
اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، مما يتبين معه لدي الداره صحه اجراء الهييه بفرض قراعه
التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البند الاول الذي اتتهت معه الداره الي قبول استثناف الهييه والغاء قرار
داره الفصل، وعليه الامر الذي تتنهي معه الداره الي قبول استثناف الهييه والغاء قرار داره الفصل في
هذا البند.
وفيما يتعلق بالستيناف المكلف علي بقيه البنود، وحيث انه لا تثريب علي الداره بالاخذ باسباب القرار
محل الطعن دوض اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها
بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيها وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها
باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك كان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه
بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لحم قضايه اذ
تولت الداره المصدره له تمحيض مكمن النزاع فيه وانتهت بصده الي النتيجه التي خلصت اليها في
من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار داره
الفصل محل الاستيناف فيما التيه اليه من نتيجه في بقيه البنود محمولا علي اسبابه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-173371: قرار رقم
(W-173371-2023) الصادر في الاستياف المقيب برقم
وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيانف شكلا من مقدمه المكلف / شركه ... سجل تجاري رقم (...) رقم مميز (....) وهينه
الزكه والخيريه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل في
محافظه جده في الرقم (IZJ-2022-2586) الصادر في الدعوي رقم (W-86495-2021) المتعلقه بالربط
الضريبي لشهر يونيو لعام 2016 م.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
1- قبول استثناييات الهييه والغاء قرار دايره الفصل وفرض استثناييات المكلف فيما يتعلق ببند (ضريبه
(الارباح الراساليه).
2- قبول استثناييات الهييه والغاء قرار دايره الفصل وفرض استثناييات المكلف فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
عضو
... / الدكتور
... / الاستاد/
رييس الدايره
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مسترجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني