gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضريبه القيمه المضافه (VSR-Γ·Γ1-ΟΛΓ) القرار رقم (V-3ΓΓΛΟ-ΓΓ1) الحادس في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخافات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي - انتهاغ الخلاف. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكه والخريبه والجمارك بشان اعاده تقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر من عام ٢٠١٩، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد - ردت الهييه بالاتي: فيما يتعلق بتقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، فقد قامت الهييه به وفقا للصوص النظاميه ونتج عنه اخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضربيه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين لهييه اثناء فحص الاقرار الضريبي للمدعيه انها تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه وبالمقابل تقدم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، ووفقا للاتفيات المبرمه بين المدعيه وعملايها اتضح للهييه ان مقر التدريب في احد مستشفيات الشركه المدعيه وان المدعيه تقوم بخصم المدخلات المتكيده لتشغيل المستشفيات وبالمقابل لا تقوم بسداد ضريبه المدخلات الخاصه بخدمات التدريب - وفيما يتعلق باخصاع تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النقديه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فقد تبين للهييه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها الفصل بين قيمه الخدمه المлага وضريبه القيمه المضافه الخاصه بها ولم يذكر السند معدل الضريبه المطبق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه مما يعد مخالفا للنصوص النظاميه - وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين ... الطبيه وشركات التامين للضريبه بالنسبه، وحيث افادت المدعيه وفقا لخطاب اعتراضها الي وجود نظام الكتروني مرتبط مع انظمه شركات التامين للللصول علي الموافقات المسابقه من شركات التامين، وتبين للهييه عند مراجعه مستندات المدعيه ان الخوصات التي تطلاب الشركه المدعيه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين، - وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار وال تاخر في السداد، فقد سبق اغاثهما - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المفرقه نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - تبيت لداله انه سيها يتعلق بالبند (1) فقد تبين ان المدينه لم تقدم من الدلال ما ينافي صحه الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها ولم تقدم ما يثبت عدم خصم العربيه المدخلات دون الاقرار عن ضريبه المترجبات المتعلقه بها - وفيما يتعلق بالبند (٢) فقد تبين ان غالبيه المستندات المقدمه من قبل 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام (٣) المدعيه من فواتير واشعارات لا تدعم ادعاها ولا تعد كافيه لاثبات احييتها بصه مطلابتها - وفيما يتعلق بالبند (٢) فقد تبين ان العقود المقدمه من قبل المدعيه لم يثبت فيها منح المدعيه لخصوص اضافيه مما يثبت معه ان مبالغ التسويه ليست نسبا اثبته وانما بحسب الاتفاق بين الطرفين، وعدم استيفاء متطلبات الاشعارات الوارده بالنصوص النظاميه - وفيما يخص البند الرابع فقد تبين انتهاه الخلاف بين الطرفين- مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعي في البند (١) و (٢) (٣) (٤) - اثبات انتهاه الخلاف في البند (٤) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: • الماده: (١٥٤/٥) من Nالايحه التنفيديه لنظام ضريبه القيمه الضافه صدره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٨١٢/١٤١٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس ١٤٤١/١١/٢٨ همواقف ٢٠٢١/٠٧/٠٨ ابرتعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض...وذلك للنظر في الدعويه المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) ( ... ) ب صفحه وكيلا عن المدعيه مجموعه... للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر من عام ٢٠١٩ م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والاتاخر في السداد، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات المترتبه عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بما يتلخص في الاتي "1- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي اعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ونتج عنه اخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين للهييه اثناء فحص الاقرار الضريبي للمدعيه بانها تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه وبالمقابل تقدم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، ووفقا للاتفاقيات المبرمه بين المدعيه وعملاتها اتضح للهييه ان مقر التدريب في احد مستشفيات الشركه المعديه وان المعديه تقوم بخصم المدخلات المتكيده لتشغيل المستشفيات وبالمقالبلا ل تقوم بسداد ضريبه المدخلات الخاصه بخدمات التدريب بناء عليه واستنادا علي نص الفقره (٢) من الماده (٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه في دول مجلس التعاون، قامت الهييه اخاضع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه باعتبارها توريدا مفرتضا، ٢-وفيما يتحلق اياضاع تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النقديه Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المدعيه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (٢/١) من البند (ثانيا) بان هذه التعديلات تتعلق بمردودات اشعارات داينه لفواتير عمليه نقديه، وحيث تبين للهييه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها الفصل بين قيمه الخدمه الم革فه وضريبه القيمه المضافه بها ولم يذكر السند معدل الضريبه المقطق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل ضريبه مما يعد مخالفا لن الفقره (٥٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القمه وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه ... الطبيه وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، و حيث افادت المعديه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (٢/٤) و الفقره (٢/٤) من البند (ثانيا) الي وجود نظام الكتروني مرتبط مع انظمه شركات التامين للحمول علي الموافقات المسابقه من شركات التامين مما لا يدع مجال تاجيه لحمه لمرض ويفتم رفض سداد المقال من قبل شركه التامين، وحيث اشارت الي ان المبلغ المستبعد يمثل تسويات نهاييه مع شركات التامين، وتبين للهييه عند مراجعه مستندات المعيه ان الخصومات التي تطالب الشركه الممعيه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين، حيث اكتدت الممعيه في مستند مقدم من قبلها للهييه اثناء فتره المراجعه بانه يتم الاتفاق علي الخصم وقت اجتماع التسويات بين المدراء التفيديين بكلا الطرفين ويكون محضر الاجتماع هو المستند الذي من خلاله يوثق نسبه الخصم التي تم التفاوض عليها، ما يتاكد معه ان الخصومات التي تمنحها المدعيه لشركات التامين تعد مرفوضات، وعليه فان ذلك لا يعد تعديل للقيمه نظرا لعدم النص عليه بالعقد،- وفيا يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والاتاخر في السداد، فقد سبق اغاثها، وتطلب رد دعوي المدهيه. وبعرض ذلك علي المدعيه اجباب بما يتلخص في الاتي: "1 - فيا يتعلق باخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فان استناد المدعي عليها علي الفقره (٢) من الماده (٨) من الاتفاقيه استنادا في غير موضعه حيث انه لا يوجد مدخلات تخص التدريب، ٢ - وفيما يتعلق باخضاع تعديلات المبيعات للضربيه بالنسبه الاساسيه، حيث ان اساس الاعتراض يمكن في ان التعديل علي المبيعات ناتج عن عدم تقدمي الخدمه من الاساس وان مستند الاسترداد يمثل محاسبيا اغاء الفاتوره الصادره بالكامل وليس التعديل عليها، كما ان سند الاسترداد يتضمن رقم وتاريخ الفاتوره واصل العمليه وتاريخها، ٣ - وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه ... الطبيه وشركات التامين للضربيه بالنسبه لاساسيه، ان تعديل المبيعات الصادره لشركات التامين ما هو الا ضومات تدحر تحت الفقره (ر) من البند (1) من الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه. وفي يوم الخميس ١٤٤١/١١/٢٠١٠، هوفيه رقم ... بصفته وكيلا عن المدهيه مجموعه عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٨٥; وبالمنداده علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدهيه / ... هويه رقم ... بصفته وكيلا عن المدهيه مجموعه... للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم ... بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي. وحضر/ ... ذو هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل للمدعي عليها "هييه الزكاه والضريه والجمارك" بموجب خطاب التفويض رقم (…) واتاريخ (…) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. ويسؤال وكيل المدهيه عن دعواها اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوايه ويتمسك بما ورد قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م بهما، ويسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها، ويسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب (١/٥١١) بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥١١) بتاريخ ١١١٥٥ (١٠٣) بتريي (١/١١) واتريخ ١١٣/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٣٩) وتاريخ (٣٨٣٩) وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهياه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهياه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتعديلاته، وعلي اللانات، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (١٦٤١/٠٦١١) وعلي التفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر من عام ١٩٠٢٩، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللنثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدمها ما لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قاراها بشان اعاده تقييم الفتره المتعلقه بشهر ديسمبر من عام ١٩٢٥، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والاتاخر في السداد، وفيما يخص بند المبيعات المحليه واخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للخربيه بالنسبه الاساسيه، وحيث قامت المدعي عليها ابضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضربيه بالنسبه الاساسيه, وذلك لكون المدعيه تقوم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، وحيث ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها وذلك لعدم قيامها باي عمليه تقع ضمن نطاق عمليات التوريد المفرض، وحيث ان المدعيه لم تقدم من الدلالل ما ينافي صحه الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها لكونها المتكمل لعبء اداء قيمه ما يتم تاديته من خدمات خلال الفتره محل الدعوي، وحيث انها لم تقدم ما يثبت عدم ضم ضريبه المدخلات دون الاقرار عن ضريبه المخرجات المتعلقه بها، وبما ان الاصل في نظام ضريبه القيمه المضافه هو الخضوع الا ما تمت له الاشاره نخا بالاستثناء، وحيث لم يرد باستثناء خدمات التدريب واعتبارها خارج نطاق الضريبه او معقبيه من الضريبه في الفتره محل الدعوي، وحيث لم ي ثبت لدي الدايره عدم خص ضريبه المدخلات المتعلقه بخدمات التدريب، الامر الذي تري معه صحه اجراء المدعي عليها. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وفيما يخص بند تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النقديه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث ان الخلاف يكمن في اعتراض المديعه علي مبيعات تم اضافتها من قبل المدعي عليها تمثل فواتير ضريبيه صادره تم اغاثها ولم يتم التعديل عليه، وحيث ان غالبيه المستندات المقدمه من قبل المديعه من فواتير واشعارات تتعلق بمرضي لا يوجد لديهم تامين بما لا يدعم ادعايها، وحيث تري الداره بان المستندات المقدمه لا تعد كافيه لاثبات احيها ب HPCHه مطلابتها، وحيث نفت الفقره (١/٥) من الماده (٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "١- ت Expected قيمه التوريد الخاضع للضريبه عند ارباطها بالشخص الخاضع للضريبه، في الحالات الاتيه: د. عند ترجيع السلع او الخدمات او اي جزء منها الي المورد ويقوم المورد بقبول استرجاعها. "الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء الموعي عليها. وفيما يخص التسويات بين مجموعه ... الطبيه وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث ان الخلاف يكمن في اعتراض المديعه علي مبيعات تم اضافتها من قبل المدعي عليها تمثل خصومات ممنوحه لشركات التامين، وبالطلاع الدايره علي جدول التسويه المقدم من قبل المديعه والصادر من شركه ... عن فترات من يناير حتي يونيو ٢٠١٥م ثبت فيها ان مبالغ التسويه التي تم استبعادها من مستحقات المديعه معنونه (مرفوطه) وحيث ان العقود المقدمه من قبل المديعه لم يثبت فيها منح المديعه لخصوصات اضافيه مما يثبت معه ان مبالغ التسويه ليست نسب ثابته واما بحسب التفاق بين الطرفين، ولعدم استيفاء متطلبات الاشعارات الوارده بالفقره (٣) من الماده (٥٤) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: "اي اشعار دان ان م دين يتم اصداره وفقا لهذه الماده، يجب ان يتضمن الاشاره الي رقم الفاتوره التسلسي الصادره عن التوريد المبديي الذي يتعلق به الاشعار الداين او المدين. يجب ان يتضمن الاشعار المعلومات المطلوبه بموجب الماده الثالثه والخمسين من هذه اللاتيه ويتم بيان ذلك ايهها في الفاتوره الضريبيه، "الامر الذي تري معه الداره صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يخص غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وحيث ان فرضها نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر من عام ٢٠١٩، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ثب تفي مدكره الرد الجوابيه للمدعي عليها والمؤثره في ٢٠١١/٤٠٥ م اقرارها بالغاء الفرامات محل الاعتراض، الامر الذي تري معه الدايره اثبات انتهاء الخصومه في الفرامات محل الدعوي. ■ القرار وبنا علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قارت الداره بعد المداوله بالاجماع: اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: رفض دعوي المديعه مجموعه...لخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...), فيما يتعلق ببند المبينات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. o قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ثالثا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في الساد وغرامه الخطا في الاقرار للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلايون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، واللاداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه. والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين.