moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 1332 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 7/8/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السادسه عشر والمشكله من: القاضي / ممدوح بن محمد الالمعي رييسا وبحضور بدر بن ناصر الفهيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في 16/3/1439ه والمحاله للدايره في 22/3/1439ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي والاجابه اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 10/4/1437ه الصادره من كتابه عدل (...) تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: "ان المؤسسه المدعي عليها اشترت من موكلته اطارات بمبلغ قدره (162446) ريال، سددت منها مبلغ (63600 ريال) وتبقي في ذمتها ولم تسدده مبلغ (98846 ريال) ثم امتنعت عن سداد المبلغ المتبقي الذي في ذمتها؛ وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه يوم الاثنين الموافق 21/4/1439ه المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ولم يتضح صدور خطاب بالابلاغ من الجهه المختصه وعليه رات الدايره اعاده الابلاغ حسب خارطه الموقع المقدمه رفق ملف القضيه وعليه رات الدايره تحديد موعد، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 19/5/1439ه حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم الكتابه للابلاغ بواسطه الشرطه الا انه لم يصل جواب منهم الي حينه لذا افهمت الدايره الوكيل الحاضر بمتابعه خطاب الشرطه واستكمال اجراءات التبليغ علي العنوان الوطني، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 24/6/1439ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله رقم (...) المرفق صوره منه في ملف القضيه وافاد الوكيل الحاضر عن المدعي عليه بانه ليست لديه نسخه الوكاله حليا وان رقمها هو (...) لعام 1439ه وانه مستعد لمراجعه الدايره لليوم التالي لتقديمها فاجابته الدايره لذلك وبناء علي ما سبق شرعت الدايره في نظر الدعوي فسالت المدعي وكاله عنها فاجاب بمضمون ما ورد باللايحه ولذا تم تسليم الطرف الاخر واحالته والمدعي وكاله الي قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق، وفي جلسه الاثنين 7/8/1439ه حضر الطرفان السابق حضورهما وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب عن الدعوي افاد بطلب مهله لوجود مساع للصلح بين الطرفين وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر ذلك وطلب الفصل في الدعوي ولذا سالته الدايره عن اصول المستندات فقدمها في الجلسه ثم مطابقه الصور عليها وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها من مبالغ مقابل اتفاق التوريد الناشي بينهم ولم تقم بسدادها حسب الدعوي، وبما ان الطرفين تاجرين والنزاع بينهما هو من قبيل الاعمال التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بالنظر فيه وفق ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في الماده رقم (35) فقره (ا) والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار ...) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه والذي نص في البند (خامسا) منه علي انه: (تنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات او الوكالات التجاريه مهما كانت قيمه المطالبه الاصليه فيها، والدعاوي الاخري التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه، وتنظر الدعاوي التجاريه التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دايره مكونه من قاض فرد ....)، وبناء علي ذلك فان الدايره تختص بنظر هذه الدعوي وفقا لما سبق. وبما ان الدايره سمعت الدعوي لتبلغ المدعي عليه عن طريق وكيله واستعداده بالجواب الا انه رغم امهاله لم يقدم جوابا وطلب المهله للصلح مع المدعيه، وبما ان المدعي وكاله انكر ذلك وقدم في سبيل ذلك اثبات ما يطالب به عن موكلته بينات موصله تثبت الحق المطالب به وقد تمثلت في الاتي: - صوره عقد (طلب تعامل بالاجل) بين الطرفين موقعه ومختومه من قبل المدعي عليه يثبت اصل العلاقه التعاقديه بينهما ويوضح التزامات كل طرف تجاه الاخر وهو عقد صحيح مكتمل الاركان والشروط شرعا ونظاما وتم مطابقه الصوره المرفقه علي اصلها من قبل الدايره – صوره طلب مصادقه علي الرصيد بتاريخ 18/7/2017م باكثر من مبلغ المطالبه ومصادق عليها من قبل المدعي عليه ومختوم بختم مؤسسته وتم مطابقه الصوره علي اصلها من قبل الدايره وهي تثبت بجلاء الحق المطالب به في ذمه المدعي عليه للمدعيه ولا يوجد ما يثبت عكس ذلك من سداد ونحوه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه وتحكم به للمدعي، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالدعوي عن طريق وكيله وحضر امام الدايره فيكون الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (57/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) والذي يبقي معه فقط حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام فرع مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (98846) ثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا فقط. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر بدر بن ناصر الفهيد رييس الدايره القاضي/ ممدوح بن محمد الالمعي الحكم في القضيه رقم 1562 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / بديع بن سعود البديع رييسا القاضي / عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي / عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور خالد بن فايع بن مفرح عسيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/26 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تقدمت وكيله المدعي عليها بالتماس اعاده نظر في الحكم قالت فيه ما حاصله : استند الحكم علي ختم المصادقه ، والختم ليس من ادله الاثبات ، فالختم يعتبر مصادقه علي صحه التوقيع و لا يؤخذ به علي صحه الوثيقه وذلك لقابليه تزويره ولسهوله وجوده في متناول موظفي موكلي، ونطلب مضاهاه الخط المكتوب علي المستندات ، وقد تمكن موكلي من الحصول علي نسخ من سندات قبض وكشوفات حساب تثبت سداد موكلي لثمن البضاعه ولذلك فانه يلزم لتحقيق العداله التثبت من صحه اجتهاد الدايره بالاطلاع علي ما يثبت السداد، وكذلك بطلبنا من المدعيه تسليمنا فواتير البضاعه، لذا نلتمس اعاده النظر في الحكم ونظر الدعوي لنتمكن من تقديم المستندات التي تثبت الوفاء بالثمن. (الاسباب) استنادا للمواد ( 200 – 201 ) من نظام المرافعات الشرعيه ، وبما ان الواقعات قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك ، ومحل الدعوي توريد اطارات سيارات ماركه (...) وبما ان المده شرط لقبول الالتماس والملتمسه لم تتطرق لذلك ، فان الالتماس غير مقبول من هذا الوجه ، وبما ان سندات القبض والكشوفات المشار اليها في الالتماس لم يظهر انه قد تعذر علي المدعي عليها الحصول عليها قبل صدور الحكم ، وكيف يتعذر عليها ذلك وهي تخصها ، وكيف تعذر عليها ذلك وهي حاصله عليها الان دون بيان سبب التعذر واسباب الامكان ، ثم انه لا سند علي انها داخله في المصادقه وفي مبلغ الحكم ومن ثم فلم يثبت انها تغير من الحكم واذا للمدعيه دعوي محدده ومحرره ومثبته ومقبوله بخلاف المصادقه وبخلاف الحكم فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم فهو قد استند الي المصادقه علي صحه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها وعلي هذا استقر القضاء التجاري . (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه والمقيده في محكمه اول درجه برقم 1332 لعام 1439 ه . امين السر خالد بن فايع عسيري عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره بديع بن سعود البديع