tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 9023/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-07-15 document_type=ruling entity=document_number:67c07b65-ccdf-4938-bf89-22ed52ff2ed4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
القرار في القضيه رقم (9023/3/ق لعام 1438ه)
المقامه من المدعيه : شركه (...) للسيراميك والرخام – سجل تجاري رقم (...).
ضد المدعي عليه : (...) – هويه وطنيه رقم (...).

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 30/4/1439ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، برياسه:
القاضي / (...) رييسا
وبحضور امين الدايره / (...)، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 15/7/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت قرارها الماثل.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، حيث تقدم الي المحكمه الاداريه بالدمام وكيل المدعيه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 13/11/1430ه، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها مطالبه موكلته المدعي عليه بمبلغ (25.600) خمسه وعشرون الفا وستمايه ريال، قيمه توريد بضاعه علي المدعي عليه، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها عده جلسات، وفي جلسه هذا اليوم 30/4/1439ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او وكيلا عنه، حيث بلغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه بالاعلان في جريده اليوم في العدد رقم (...) تاريخ (...)، ولما كانت الدايره قد استنفذت كافه السبل لابلاغ المدعي عليه، عليه قررت الدايره ايقاف خدمات المدعي عليه واصدار قرار بذلك.
(الاسباب)
ولما كان الفصل في هذه الدعوي يتوقف عليه مثول المدعي عليه او وكيلا عنه للاستماع الي جوابه عن الدعوي، لكونه مدعي عليه فيها؛ وحيث ان الفقهاء رحمهم الله تعالي قد قرروا مساله امتناع المدعي عليه عن الحضور الي القاضي بعد طلبه او اختفايه واجتهدوا في ذلك؛ واقروا اجراءات كفيله بحضوره، منها : "انه اذا امتنع عن الحضور بعث اليه من يحضره فاذا احضر وثبت امتناعه عزره القاضي بما يراه تاديبا له وان لم يحضر نادي علي بابه فان لم يحضر سمر بابه وختمه.."؛ وبعضهم ترك ذلك للقاضي؛ وبعضهم اشترط طلب المدعي لذلك، وذكر بعضهم : "ان يضيق عليه الحاكم بما يراه.."، كما ذكر ابن فرحون المالكي في تبصره الحكام في مبحث سيره القاضي مع الخصوم.."انه ينبغي له امور منها انه يجيب الغريم اذا ساله رفع غريمه ان كان في المصر او ما يقرب منه ... فان امتنع المطلوب من الشخوص مع الطالب كتب امناء القاضي اليه بذلك، فاذا بلغه ذلك كتب القاضي الي امنايه يامرهم بسد بابه وتعقل عليه ضياعه ويمنع من منافعه حتي يحضر مع غريمه"، وعندما تطرق شيخ الاسلام ابن تيميه في "الفتاوي" الي مساله التعامل مع المدين الممتنع عن اداء الحق؛ قال : "ولا يجب حبسه بمكان معين فيجوز حبسه في دار نفسه، بحيث لا يمكن من الخروج"، وهذه الاجراءات اجتهاد منهم – رحمهم الله – بما يضمن حضور المدعي عليه ويلزمه علي ذلك، والمقصود بذلك التضييق علي المدعي عليه لاجباره علي الحضور؛ وان للقاضي في هذا العصر ان يجتهد بتقدير ما يراه مناسبا وكفيلا بالتضييق علي المدعي عليه حتي يحضر الجلسات التي يحددها؛ وحيث نصت الماده (17-5) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : "اذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه، او امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمه – عند الاقتضاء – ان تامر بايقاف خدماته لدي الجهات الحكوميه"، ولما كان منع المدعي عليها من السفر خارج المملكه وايقاف جميع معاملاته الشخصيه لدي جميع الدواير الحكوميه والغرف التجاريه الصناعيه؛ من شانه ان يرغم المدعي عليه علي الحضور امام الدايره لاستكمال نظر القضيه، وحيث ان الامر ما ذكر فانه يتعين القضاء بما هو مدون ادناه، وان يكون هذا القرار مشمولا بالنفاذ العاجل، والا يرفع هذا المنع وهذا الايقاف الا بقرار من هذه الدايره؛

(فلهذه الاسباب)
قررت الدايره ايقاف خدمات المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) وتعاملاته التجاريه والالكترونيه ومنعه من السفر، ولا يرفع ذلك الا بقرار من الدايره التجاريه الخامسه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 52/ق لعام 1440ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 9023/3/ق لعام 1438ه
المقامه من / شركه (...) للسيراميك والرخام
ضد / (...)

الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/12/1439ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق 06/02/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: 
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور / (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 10/01/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها محل التدقيق، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (25.600) ريال، ثم رفعت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم. وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها. فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وبما ان المدعي عليه تم تبليغه بالدعوي عن طريق نظام ابشر وعن طريق النشر في الصحيفه كما تم ايقاف خدماته الا انه اختار عدم الحضور فان الحكم يعد حضوريا.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه واعتباره حضوريا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.