moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٣٠٤٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, جاء فيهل ما نصه: (اولا: التزمت المدعي عليها بتقديم خدمات تصميم وبرمجه وتطبيق في مجال تقنيه المعلومات للمدعي وذلك بموجب عقد مكتوب بالرقم (٣٢٥) في ٢٩/٠٩/٢٠١٨م، مقابل مبلغ (٣٥.٠٠٠) ريال، وبدا المدعي فعليا في سداد الدفعات وفق عقد الخدمه في الماده (١٧) منه. ثانيا: يشمل التزام المؤسسه المدعي عليها تنفيذ هذه الخدمه شامله التدريب وتقديم الدعم الفني للتطبيق لمده سنه، ولكن المدعي عليها لم تنفيذ الاتفاق حسب الجدول الزمني في العقد كالتالي: -تاريخ استلام البيانات في تاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٨م. -تاريخ تقديم المعاينه الاولي للتصميم بعد عشره ايام. -تاريخ تقديم المعاينه الثانيه والاخيره بعد الملاحظات ان وجدت (٥) ايام. -تاريخ انتهاء البرمجه بعد (٨٠) يوم عمل من تاريخ استلام الملاحظات النهاييه علي التصميم. ثالثا: تاخرت وعجزت المدعي عليها عن انجاز العمل في الموعد المحدد في العقد، وتسبب هذا التاخير في اضرار وخساير بالمدعي، وحيث ان عقد الخدمه في الماده (٦) بانه تقر المؤسسه المدعي عليها بسداد مبلغ مايه ريال عن كل يوم تاخير بما لا يزيد عن ١٠% من قيمه المشروع الاجمالي وتبدا مده المشروع من وقت اعتماد التصميم عبر البريد، فان المدعي عليها ما زالت متاخره عن التنفيذ حتي الان، والمدعي متضرر من عدم انجاز المشروع طيله هذه السنوات منذ العام ٢٠١٨م وحتي الان، وقمنا بارسال اخطار قانوني عبر البريد السعودي قبل اكثر من (١٥) يوما للمدعي عليها بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٢ه الموافق ٢١/١٢/٢٠٢٠م ولكن لم تستجيب نهاييا)؛ انتهي فيها الي الطلب اولا: فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها/ مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات بالرياض. ثانيا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...)لتقنيه المعلومات برد مبلغ خمسه وثلاثون الف (٣٥.٠٠٠) ريال سعودي والذي استلمته من المدعي كاقساط حيث لم يتم انجاز الاتفاق حسب العقد. ثالثا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعي شركه (...) للخدمات والتعهدات بمبلغ وقدره مليون وثلاثمايه الف (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، بسبب عدم تنفيذ العقد وتعطل المشروع وفوات الربح مده تزيد عن سنتين. ولم يرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٥/٦/١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم، وقد تبين حضور وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر ووصول الرابط اليه, وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها, وبناء عليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في القضيه بحالتها الراهنه ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم, وحيث نصت الماده (العشرون) من نظام المحاكم التجاريه علي الاتي: (ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام .. ب-حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي..), فاشترطت الماده ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر اسانيد الدعوي وتحديدها, وحيث ان صحيفه دعوي المدعي قد خلت مما اشترطته هذه الماده, وعليه فان دعواه والحاله هذه تصبح حريه بعدم القبول, وهو ما تحكم به الدايره, وفق منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٣٠٤٣/١/ق) لعام ١٤٤٢ه؛ لما هو موضح بالاسباب, وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٥١٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بفسخ العقد ورد المبلغ المسلم وقدره (٣٥٠٠٠) ريال ومبلغ قدره (١٣٠٠٠٠٠) ريال لعدم تنفيذ العقد وتعويض عن الخساير خلال العامين السابقه ،وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول هذه الدعوي) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٦/١٣ه الصادر في القضيه رقم ٣٠٤٣ لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.