moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471178050 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (البضايع التي يتعامل بها المدعي عليه) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (١٩,٢٠٠.٠٠) تسعه عشر الفا وميتان ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١١٦,٠٠٠.٠٠) مايه وسته عشر الفا ريال سعودي استنادا علي (فاتوره-كشف حساب). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١١٦,٠٠٠.٠٠) مايه وسته عشر الفا ريال سعودي، هذه دعواي، فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 16/12/1444 وفيها في هذه الجلسه حضر وكيله المدعيه ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه ولم تتمكن الدايره من فتح تبادل المذكرات وذكرت وكيله المدعيه بانها اودعت مذكره تضمنت تعديل علي مبلغ المطالبه، وفي جلسه 07/02/1445 حضرت وكيله المدعيه ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وافادت وكيله المدعي ان المدعي عليها سددت من اجمالي المطالبه (19200) وتبقي (1160) ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (1160) الف وستمايه ريال، وذلك ان المدعيه قد نقلت للمدعي عليه بضاعه عن طريق البر وترتب عليها عدم تسليم المدعي عليه المتبقي من الاجره للمدعيه، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثله عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (1) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في فاتوره مؤرخه في 7/10/1443 اضافه الي ببيان جمركي مؤرخ ب2/9/1443، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بمبلغ (1160) الف وستمايه ريال فان الدايره تنتهي الي ثبوته في ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه، ومن ثم الزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه في الفقره الثانيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وفقا للمنطوق الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (1160) الف ومايه وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.