tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630082989 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-08-03 date_hijri=1446-02-29 document_type=ruling entity=document_number:d3a0ebe6-880f-4a52-8263-362c3391b0e3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧١٩٢٠ لعام ١٤٤٦ه
المدعي
(...)
المدعي عليه
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م تعاقد موكله مع المدعي عليها علي توريد وتركيب اعمال التكييف في مشروع مول تجاري بمدينه (...)، وذلك مقابل مبلغ اجمالي بقيمه قدرها (٥٦٣,٥٠٠) خمسمايه وثلاثه وستون الف وخمسمايه ريال، وبعد قيام موكله بجميع الاعمال المناطه الموكله له، سددت المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨م مبلغا قدره (٢٨٧,٥٠٠) ميتان وسبعه وثمانون الف وخمسمايه ريال، كما سددت كذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٢م مبلغا قدره (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال، وسددت كذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٣م مبلغ قدره (٦١,٠٠٠) واحد وستون الف ريال، كما سددت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٤م مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وتخلفت عن سداد المتبقي من قيمه العقد، ولان عدم تنفيذ المدعي عليها لالتزاماتها وعدم تجاوبها بعد ما تم اللجوء الي المصالحه اضطر موكله الي التعاقد مع مكتب محاماه وذلك لتمثيلها في هذه الدعوي مقابل مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال فان المدعي عليها ملزمه بتعويض موكله عما تسببت به من اضرار التقاضي نتيجه مماطلتها وعدم تنفيذ التزاماتها. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من العقد الذي قدره (٤٠,٥٠٠) اربعون الفا وخمسمايه ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد توريد وتركيب بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م علي مطبوعات شركه(...) والمبرم بين شركه (...) وشركه(...) ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٤) من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨م وحتي ٢٠٢٢/٠٨/١٤م بمبلغ قدره (٥٦٣,٥٠٠) خمسمايه وثلاثه وستون الف وخمسمايه ريال ممهوره بختم منسوب لمؤسسه (...) للمقاولات. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٥ه: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم قرر وكيل المدعي بعد مراجعته للسدادات اتضح ان طلبه في هذه الدعوي مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال وليس كما ذكر بصحيفه الدعوي الاصليه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: الدعوي صحيحه والمدعي يستحق المبلغ المطالب به كاملا الذي قدره(٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال واطلب مهله لسداده بتاريخ: ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٦ه، واما عن اتعاب المحاماه فموكلتي غير مستعده بذلك. وبعرضه علي وكيل المدعي قرر انه لا مانع لدي موكله من امهال المدعي عليها للسداد في التاريخ المذكور، واما عن طلب المحاماه فالمدعي عليها ماطلت بالسداد منذ استحقاق المبلغ في عام ٢٠٢٢م وقد جري مخاطبتها مرارا الا انها لم تستجب، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا: صحيح ان المدعي قد تواصل مع موكلتي لسداد مبلغ المطالبه ولكن موكلتي طلبت منه المهله وكان هذا في عام ٢٠٢٢م، وموكلتي لم تماطل ومما يدل علي ذلك: انها اقرت في هذه الجلسه مباشره بصحه المبلغ المطالب به. وبسؤالهما الكما اضافه علي ما تقدم، فقرر كل منهما اكتفاءه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه العقد الذي قدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي لقاء توريد وتركيب اعمال التكييف الموصوفه اعلاه، والزامها كذلك بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، مما يجعل هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اجمل جوابه في اقرار موكلته بصحه المبلغ المتبقي من العقد وطلب مهله لسداده، ورفض التعويض عن اتعاب المحاماه، وحيث اتفق الطرفان علي سداد المبلغ المتبقي من قيمه العقد في التاريخ المذكور اعلاه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره؛ بناء علي الماده (١٤ / ١)، والماده (١٧) من نظام الاثبات، واما عن اتعاب المحاماه ولما كان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه، وهي: الخطا والضرر والعلاقه السببيه ، وبناء علي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وحيث تبين للدايره ان المدعي عليها قد احجمت عن سداد المبلغ المتبقي محل المطالبه رغم مطالبه المدعي لها قبل اقامه الدعوي واقرارها بذلك؛ مما يتحقق معه ركن الخطا، وحيث قد سبب ذلك ضررا للمدعي والمتمثل في استعانته بمحام، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره؛ استنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-، وبناء علي الماده (٧٨ / ١) من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، بان تدفع للمدعي مبلغا قدره اربعون الف (٤٠,٠٠٠) ريال سعودي تستحق بتاريخ: ٢٩ / ٢ / ١٤٤٦ه.
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره الف وخمس ميه (١,٥٠٠) ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه. والله الموفق.