tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430074675 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-28 date_hijri=1441-05-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=document_number:ae0ffbfa-aa9f-40d3-aa4a-8dd3ec6ce724 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٨١٤١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه بتاريخ ٦/٥/١٤٤١ه الموافق ١/١/٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مواد و(...) اسمنتيه بثمن اجمالي قدره: تسع ميه وسته وتسعون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال (٩٩٦,٥٦٥) سددت منه ثمان ميه وخمسه وثلاثون الف ريال (٨٣٥,٠٠٠)، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: مايه وواحد وستون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال (١٦١,٥٦٥)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد، واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد التقاضي الالكتروني وفيها انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٧/٣/١٤٤٣ه، كما انضم وكيل المدعي عليها/ (...)، وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٤ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره: مايه وواحد وستون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال وخمسون هلله (١٦١,٥٦٥.٥٠) تمثل عقد توريد مواد و(...) اسمنتيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر طلب امهاله لتقديم الرد حيث ان موكلته لم توكله الا قبل موعد الجلسه بساعه فقط، وطلبت منه الدايره تقديم رده في هذه الجلسه، فقرر تمسكه بطلب الامهال، فسالت الدايره وكيل المدعي عن بينته فاجاب بان بينته مطابقه رصيد المرفقه بالدعوي والممهوره بختم المدعي عليها، وبهذا قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: مايه وواحد وستون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال وخمسون هلله (١٦١,٥٦٥.٥٠)، وذلك مقابل توريد مواد و(...) اسمنتيه للمدعي عليها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: مايه وواحد وستون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال وخمسون هلله (١٦١,٥٦٥.٥٠)، وذلك مقابل توريد المدعي للمدعي عليها مواد و(...) اسمنتيه، ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد، وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعوي موكله مطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي والمؤرخهب ٣١/١٢/٢٠٢٠م والممهوره بختم المدعي عليها، والمتضمنه اقرارها بثبوت المبلغ في ذمتها للمدعي، وبما ان الدايره لم تمهل وكيل المدعي عليها لما تنص عليه الفقره (٢) من الماده - الثانيه والعشرون -: (علي ان المدعي عليه – فيما عدا الطلبات المستعجله – ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل)، وان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في فقرتها - ٨١ - علي ان علي المدعي عليه – فيما عدا الطلبات المستعجله – ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل، مما تقرر معه الدايره الفصل بالدعوي، وبما ان وكيل المدعي قدم مطابقه الرصيد مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ونصها: (١/ يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق).، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) (...) بان تدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (١٦١٥٦٥.٥٠) مايه وخمسه وستون الف وخمسمايه وخمسه وستون ريال وخمسون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامه، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.