moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 6127 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم الاتفاق بين الطرفين الطرف الاول (...) ممثل مؤسسه (...) والطرف الثاني (انا) (...) علي ان يوجد لدي الطرف الاول دعوي مرفوعه في المحكمه الاداريه الرياض علي الطرف الاول من قبل شركه (...) ومطالبه بمبلغ وقدره: 1.432.250 ريال مليون واربعمايه واثنان وثلاثون الف وميتان وخمسون ريال من قبل تلك الشركه، واتفق الطرف الاول (...) مع الطرف الثاني (...) علي ان يقوم الطرف الثاني بمتابعه الدعوي لحين اصدار الحكم بغض النظر عن مضمون الحكم ايا كان وذلك مقابل مبلغ قدره: 50.0000 (خمسون الف ريال) وكذلك 50% من اي مبلغ يتم خصمه من المبلغ الكلي المطالب به الطرف الاول في تلك الدعوي. وطلب الحكم له بمبلغ وقدره 50.000 خمسون الف ريال اتعاب تعقيب علي المعامله المرفوعه ضد الطرف الاول بغض النظر عن نتايج ما تقضي به الدايره، واطلب اشراك مدير المؤسسه (...) والد (...) حيث ان الاتفاق تم مع (...) شخصيا ولم يتم التطرق الي صاحب المؤسسه (...) وحيث ان (...) قاصر وكان يدرس خارج المملكه (لدي (...) حين تم الاتفاق بهذا الخصوص بين الطرفين الموقعين العقد). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان المؤسسه لا تعود الي (...) وانما تعود الي ابنه (...) وذلك بموجب السجل التجاري. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره خمسون الف ريال، وحيث دفع وكيل (...) بان المؤسسه لا تعود له وانما تعود لابنه (...) ، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وباستعلام الدايره علي السجل التجاري الذي يحمل الرقم (...) تبين بان المؤسسه تعود ل (...)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه؛ اذ الواجب اقامتها علي المؤسسه لصاحبها (...). (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو محمد بن عبدﷲ البخيت رييس الدايره تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ