tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 259

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/117 entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:117/1102 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ضربيه القيمه المضافه
| (VR-2020-259) : القرار رقم
(5989-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير
في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه - علي عدم انطابق شروط التسجيل عليه لم تصل ايرادته لحد التسجيل الالزامي - دلت النصوص نظاميه ولانحتها التنفيذيه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للداره ان المدعي من الملامين بالتسجيل في عام ١٨١ م، وانه قد تقدم بطلب التسجيل بعد فوات المهله المقرره للتسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٢٤ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ
٢٤٣٩/١٢/١٤
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضيبه (٢٦) من
(٢٦.٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضيبه (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضيبه (٢٦.٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضيبه (٢٦.٤) من قواعد عمل لجان الفصل فيالمناوعات الضيبه (٢٦.٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضيبه (٢٦.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصه وسلم، وبعد:
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر
في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل،
وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (5989-2019-V) بتاريخ
وايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (5989-2019-V) بتاريخ
ال'sprayد، استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه
(....) سجل تاري رقم (...) تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها
بفرض غرامه التاخير في التسجيل بملغ وقدره (۱۰۰۰۰) ريال لعدم اطباق شروط
التسجيل عليه: حيث تضمنت ما يلي «المنشه لم يبلغ ايرادها السنوي (٢٧) الف ريال:
لذا فهي غير ملزمه بالتسجيل في ضريبه المضافه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ابحاب بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القراز
الصحه والسلاله وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس: حيث نصت الفقره (٢) من
الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي
انه «يكون حد التسجيل الازامي (٧٥٠) ريان سعودي». كما نعت الفقره (٩) من
الماده (٧٩) من الالجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من
التسجيل الازامي اي شخص تزيد قيمه توريده Atسويه عن حد التسجيل الازامي دون
ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٠ م. ومع ذلك يجب
ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١١/١٢/٢٠ م، كما ان الماده (٥٦)
من الالجه لتنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الصول علي اي
معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف
ثالث. وعليه فانه ثبت للهييه تاخر المدينه بالتسجيل علي الرغم من انها من الاشخاص
المعلامين بالتسجيل في عام ١٨٠ م. وبناء علي ما تقدم تم فرض عراه التاخير في
التسجيل; وذلك استنادا للماده (٥١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي
انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه
مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال) وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه
الحكم برد الدعوي».
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨/٢٠٠م، عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المري
(عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه
(…) سجل تجاري رقم (…), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمانداه علي اطرف
الدعوي، لم يخضر المدعي ولا يمنظا مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه
(…) عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر (…) هويه وطنيه رقم (…)
ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
والدخل بقم (…)، وطلب المدعي الغاء غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال، وذلك وفقا للاسباب الوارد تفصيلها في لايحه الدعوي. وطلبت الهييه رد الدعوي استنادا الي صحه قراها بفرض غرامه التاخير في التسجيل، وبعد المناقشه ووحيث لم يحضر المدعي هذه الجنسه مع ثبوت تبلغه عبر البريد الالكتروني المقيدي في ملف الدعوي، وحيث ان الدعوي مهياه لاصدار قرار فيها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ودفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/٠١٥ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بال追踪 (١٥٠٠) والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضربه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٧/١١٠٢) بتاريخ ١٤٢٨١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدوعي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار المدعي عليها محل الدعوي بتاريخ ١٩٠١٩ م وقدم
اعتراضه عليه بتاريخ ١٩٠٥٠٧ م، فيكون الدعوي بذلك مستوفيه اوضاعها الشكيله
مما يعين معه قبولها الدعوي شكل.
التي تحت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المحدده التي نشت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المحدده التي نشت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بالطلب التي نشت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بالطلب التي نشت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بالطلب والتي نشت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بالطلب التي نشت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بالطلب التي ي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون (١,٠٠٠٠) ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١ حيما
.قبل موعد اقصاه ٢٠١ حيما ٢٠١
القرار:
ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض دعوي المبعي (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....)، الغاء
غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المبعي وحضوريا بحق المبعي عليها، وحددت
الدايره يوم السبت الموافق ٢٠٠٠٠، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا
القرار نهاييا وواجب النفاذ وفق لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمناعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.