tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

171390 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-12-28 date_hijri=1444-06-04 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_order:30174 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-171390) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171390)
المقدم من/ المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-118954-2022) المقامه
من/ هييه الزکاه والخيريه والجمارك، ضد/ المتهم، سجل تجاري رقم (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم المقياس الموافق 06/06/2024، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
رييسا .... / الدكتور
عضوا .... / الدكتور
عضوا .... / الاستاذ/ ....
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-1554) /، الصادر عن اللجنه
الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المرفوع من / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه
رقم (....) ب صفته شريكا في شركه .... سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) بتاريخ ٤٤٤٤/٥٤/٥٤
والمستند المصادق عليه من غرفه الرياض وحده -المرفق ضمن ملف الدعوي -المتضمن اجماع الشركه علي
منح الشريك / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) صلاحيات اداره الشركه وتمثيله للشركه امام الجهات الرسميه
والقضاييه وتعيين الوكله وال محامين، القاضي منظوته بما ياتي:
1- اداره المدعي عليه (شركه ... الصحيه) ، سجل تجاري رقم ( ... ) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2- ازامه بغرامه جمركه تعادل قيمه الصف المخالف مبلغا قدره (67,141) سبعه وستون الفا ومواد
واربعون ريال.
3- ازامه ببدل محادره تعادل قيمه الصف المخالف مبلغا قدره (67,141) سبعه وستون الفا ومواد
واربعون ريال، ليسحب الاجمالي مبلغا قدره (134,282) مايه واربعه وثلاثون الفا ومتتان واثنان وثمانون ريال.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 28/12/2022م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
25/01/2023م، فان ذلك يستبقع قبول الاستثناف شكلا لتقدميمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء
بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
واما وثايق العفيه متتلخب وبود ارساليه عباره عن (ادوات صحيه) عايده للدحي عليه علي طريق جمرك ميناء
جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ 12/2020/01/24 ه، وتم ارافق شهاده مطابقه غير صحيه
تحمل الرقم (....) ضمن المستندات المطلوبه جمركيا لمسح البيان الجمركي للتهرب من تطبيق قيد المواصفات
القياسيه السعوديه علي الارساليه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها اجاده المستورد بالتهريب الجمركي
وترتيب العقوبات التابعه لذلك بعد ان تبين لها بان الشهاده المقدمه غير صحيحه مما يعني ان تقديمها كان
بقصد التهرب من تطبيق قيد المواصفات القياسيه والاشتراطات السعوديه علي الارساليه الوارده مما يعد
تهريا جمركيا طبقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه، تبين ان ملخصها قد جاء
علي ذكر ان الشركه لم تقدم بتقدم شهاده مطابقه غير صحيحه، كما ان جهه الادعاء ليس لها صفه في تحريك
العدوي بعد ان تم نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركيه من الهييه الي النيابه العامه ذلك
ان محضر ضبط الواقعه كان بتاريخ 14/02/10/15، مما يعني انه تم بعد نقل اختصاص تحريك الدعاوي الي
النيابه العامه الماثره في 02/09/02، واكدت اللايحه ان الشركه لم تقدم شهادات مطابقه للمخلص
الجمركي لانه اعداد الشركه بانه سوف يعمل علي اصدار تلك الشهادات من الجهات المختلفه وفق الاجراءات
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 4 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض
(PC-2023-171390) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171390) قرار رقم
النظاميه وان الشركه تفاجات برفع هذه الدعوي من قبل الهينه اضافه لدعوي اخري واتهام الشركه فيها بمحاوله التهريب الجمركي، كما انه بناء علي تعميم مدير عام الجمارك الصادر برقم 43/2008 مت تاريخ 1438/03/22 - السابق لورود الارساليه - فان الاصل في الشهاده هو الرقم وتقبل الصوره وعلي الموظفين التاكد من صحه المعلومات من خلال الموقع الالكتروني مما يعني صحه الشهادات وقت ادخال معلومات الارساليه بنظام الجمارك مما تطلب معه الشركه نسخه ورقيه لمستندات الارساليه كامله اضافه لنسخه من حركه البيان الجمركي الخاص بالارساليه حيث تعتقد الشركه انها يفرض بالملف بها ما يخص صحه شهاده المطلابقه، كما ان طول المده الزمنيه من تاريخ دخول الارساليه وحيي تاريخ محضر الضبط و按يرك الدعوي لا يتسق مع العمل التجاري من ناحيه وارساليه قابله للتلف من ناحيه اخري وهو الام الذي جاء تعميم وزير الماليه (1830) و1347/07/10 (1437) ه بالتاكيد عليه وذهب اله اللجه الجمركيه الاستيافيه بالدمام في قراها رقم (230) ، كما ان المنتجات الوارده Cordوع هذه الفنيه تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها حداث خطوره متدنيه جدا لانها تستخدم خارجيا وموافقه للمواصفات السعوديه وليس لها تاثير علي صحه وسلامه المستهلك ولا ترقي لجريمه التهريب الجمركي، وبما ان الشركه لم تترتب الجرم المنسوب اليها لكون المخلس الجمركي هو من قام باصدار الشهاده دون علم الشركه تطلب ادخاله في الدعوي كونه المسؤول عن دفع العزامات الجمركيه نتيجه تلاعبه في مستندات الارساليه، كما ان الشركه مستنده مشهوره بسمعتها الحسنه ولن تخر بعملاها او تعرضهم للخطر وان هذه هي الواقعه الاولي لها علما بان الشركه المصدره للبضايع في شركه "... " وهي شركه ذات سمعه عاليه، اضافه الي ما يثيره المستانف من عدم وجود القصد الجنايي في انتفاع علاقه الشركه المستودره بشهادات المطاقه التي قدها المخلاب الجمركي، واختتمت اللايحه بطلب عدم قبول الدعوي لتحريكها من غير ذي صفه واحتياطيا نقض القرار المستانف وتقرير عدم اداكه الشركه بالتهريب الجمركي.
وقد ورد عبر النظام اللي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/03/26 م تضمنت ما ملخصه ان المخالفه وقعت بتاريخ 22/1400/01/22 ه وفق لاتريخ البيان الجمركي المقدم وقت فسح الارساليه ووفق لذلك فان الهييه تعد حاصبه التختصاص في رفع الدعوي استنادا للامر الملكي رقم (30174) وتاريخ 1440/06/02/2026 القاضي باعتماد نقل اختصاصات التحقيق والادعاء العام في القضايا الجمركيه من الهييه العامه للجمارك الي النيابه العامه خلال ثلايه اشهر من تاريخه والذي تم بموجه العمل علي اعداد محضر تنسيقي لنقل الاختصاص من الهييه الي النيابه الذي نص في فقرته (13) علي ان ييدا العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ 1440/09/02 من الهييه الي النيابه في قرن قبل ذلك فتعالج من قبل الهييه العامه للجمارك، وماد دفع به الوكيل بان الشركه غير مسؤوله عن الشهاده فقد تضمنت الماده (158) من نظام الجمارك المودد مسؤوله اصحاب البضايع وارباب العمل عن اعمال مستخدميهم وبالتالي فان الشركه بامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضرر امام الجهه المختصه، كما ان كامل المستندات مرفقه بملف الدعوي لدي الامانه وبامكان حاسث الشان طلب المستندات من الامانه، كما ان ما يدفع به ووكيل الشركه من طول المده الزمنيه بين تاريخ دخولالارساليه وتحي تاريخ الضبط فان نظام الجمارك المودد قد حدد مده التقدم في اعمال التهيرب الجمركي بKMSSه عشر سنه، كما ان التعهد الموقع من الشركه نص علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اشعارمن الجمرك يازقا نسها من شكاه ذلك بعد تتهيبه مجريه تم تتهيبه مجريه مجريه مجريه مجريه مجريه مجريه مجريه مجريه مجريه مجريه مجريه مجريه مجr
الموقع الکتروني: الموقع الالكتروني
صفحه 2 من 4
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-171390) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171390)
وفي يوم الخميس الموافق 2005/09 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض للنظر في
الاستثناف المقدم علي القرار رقم (CFR-2022-1554) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض،
وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان
القضيه قد اسبحت جاهزه للبث فيها بOTATHA تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه
للكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب.
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره لللاستيناف الاخ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات
ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما
وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرعايه باكثر مما تحت للاسبابه، ولا ينال من ذلك ما يذكره وحلي
الشركه من عدم اختصاص الهييه بتحريك الدعوي في مواجهه الشركه ذلك ان الواقعه حصلت بتاريخ
1440/01/22
الجمركه في الهييه العامه بالنظر الي ان المحضر التنسيقي بين الهييه العامه للجمارات والنيابه
العامه ا傅ادا للاثر المكشير المشار اليه تضمن بدء العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ 1440/02/09
يعني ان الهييه تعداد صاحبه الاختصاص في رفع هذه الدعوي، كما لا ينال من سلامه ما انتهي الي القرار الابتدايي
ادعاء الشركه بمسؤوليه المخلص الجمركي ذلك ان الجمارات لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي بالعلاقه
التي تجمع المخلص بالمستورد سواء ترتب علي هذه العلاقه ادانه بجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات
جمركه لا ترقي الي جرم التهريب، والمستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بوقوع الضرر عليه بسببه، واما
ما يذكره وكيل الشركه من طلبه ادخال المخلص الجمركي كونه هو المسؤول عن قيام جرم التهريب الجمركي
في حق موكلته فان المتقر في شان طلبات الادخال ان يكون للجهه الناظره للدعوي تقدير فايده من يريد
الخصم ادخاله في الدعوي وعليه فانه لما كان اللجنه قد احاطت بوقايع الدعوي والمت بها فان لها السلطه
المطلقه في تقدير وجاهه الاستجابه لهذا الطلب من عمده وذلك بناء علي ما قررته الماده ٧٩ من نظام
المرافعات الشريعه، وباتالتي فان اللجنه ترد هذا الطلب لعدم تاثيره في نظر الدعوي الماثله امامها بعد ان
قامت بتحليل وقايعها وفهم واقعها، كما لا يؤثر في صحه القرار الابتدايي ما يذكره وكيل الشركه من ان
المنتجات محل الاشكال تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها وليس لها تاثير علي سلامه المستهلك وانها
بذلك لا ترقي الي جريمه التهريب الجمركي بالنظر الي ان الفعل الذي تم مؤاخده الشركه به لا يرتبط باعتبار
المنتجات مقلده او غير مقلده لعلامه تجاريه بل كان الشان في وقايع الدعوي هو محاوله الشركه لادخال
مستورداتها بتقدمي مستندات غير صحيه في شان مطابقه الوارد للمواصفات علي خلفاء ما جاعت عليه
المواصفات المطلوبه لاجازتها، كما ان ما يدعيه المستورد من طول المده بين ورود الارساليه وتحرير محتر
الضبط وكذلك تحريك الدعوي وان ذلك لا يستقيم مع العمل التجاري، فانه لا ينفي الاصل الثابت من تقدم
المستورد لمستندات غير صحيه من اجل محاوله ادخال الرساليه خلفا لاحكام المنع والتقيد المرتبطه بشان
اجازتها وfssهها، واما ما يذكره المستانف من عدم توفر القصد الجناي في الواقعه فرددوه، بالنظر الي ان
المتقرر في شان القصد الجناي اعتباره من مسايل الواقع الذي تختص بتقديره الجهه النظره للدعوي عند
نظرها ولا يلزم لاثبات وجوده اثراته استقلالا من الجهه الناظره للدعوي للتدليل عليه، وبالتالي قيامه مستفاد
من تبيت تقدم المستورد بشهادات ببطاه في حدي يقعها استثمي مدهها مستلد مقدمها وامتزاحان
الارساليه محل الاشكال دون مراعاه منه لما يجب تقدميه من مستندات صحيه للافراح ان الرساليه لادخالها
علي الوجه الذي يقتضيهالنظام مخالفا بذلك للواجب العام الذي يقتضيهالنظام الجمركي في شان التعامل
مع الارساليه عن اراده انها اجراءات دخولها الي البالد علي الوجه الصحيح، ولما كانت اسباب القرار محل
الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار فيما
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
صفحه 3 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-171390) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171390) قارار رقم
يتعلق اباده المستورد بالتوهيرب الجمركي وبدل المصادره للارساليه محل الاشكال مما يمكن معه الاستثناف
بلا سند يؤيده متعينا رفضه، واما ما يتعلق في شان عقوبه الغرامه الجمركيه المحكوم بها فان كان الشان
فيها ضروره ايجاد الاجاله للمستند النظامي في تقرير العقوبه دون الاكتفاء بذكر العقوبه نفسها ضمن
المنطوق، وبالخطر الي ان اللجه الاستثنافيه ل활ظت بعد مراجعه الاوراق ان الرسم المستحق (12%) البالغه
قيمته من خلال الاوراق مبلغا قدره (67,141) ريال، الامر الذي يتقتر مهمه لدي هذه اللجه تطبيق الفقره (2)
من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد بالنظر الي ان البضاعه الوارده ضمن الارساليه ليست في اصلها
من جنس البضايع الممنوعه، مما تخلص معه هذه اللجه الي انتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي
الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
CFR-2022-1-قبول الاستثناف شكل من مقدمه/شركه ....، سجل تجاري رقم (....) ، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-1554) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض.
2-وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من اداره المستورد بالتهريب الجمركي وعقوبه
بدل المصادره المحكوم بها، مع تعديل مبلغ الفراعه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم
الجمركيه، ليس جميع مجموع المبلغ المطالب به المستورد مبلغا قدره (83,254) ثلايه وثمانون الفا وماتان
واربعه وخمسون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
...الاستاد/...
...الدكتور/...
رييس اللجنه
...الدكتور/...
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
4 صفه
8001220000 : الرقم المجاني