moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471129078 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها المدعي اصاله وذلك بتقديمه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي سجل تجاري وشهاده تصنيف، وتاريخ ابتداء التعامل 1439/11/16ه بثمن اجمالي قدره (115.000) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/11/29ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وقدره (115.000) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي. وختم بطلب: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (115.000) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: 1- عقد مذيل بتوقيع الطرفين وشاهد. 2- حوالتان بنكيه بقيمه (80.000) ثمانون الف ريال. بعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/12/02ه لم يتبين حضور اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهما بالموعد عبر النظام الالكتروني وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي 1444/12/02ه قدم المدعي طلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه. وفي جلسه 1444/12/21ه حضر المدعي اصاله ثم وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي ومرفقاتها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (115.000) مايه وخمسه عشر الفا ريال، وبما ان النزاع ناشي عن بيع محل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، وعن قبول الدعوي ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، كما نصت الماده السادسه والسبعون من ذات اللايحه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي: اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي:... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، ونصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وحيث ثبت للدايره ان دعوي المدعي لم ترفع من محام اذ صحيفه الدعوي ومرفقاتها خلت من اثبات ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الداير: بعدم قبول الدعوي رقم 4471129078 والله الموفق.