tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 470

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-470) القرار رقم
| (Z-2020-22035) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكلها ل芙وات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم
حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في المouعد المحدد لنظرها ولم يتقدم
بعذر تقبله الداره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزکاه والضربيه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعيه في اي جلسه ثبت تبلغها بها في الموعد المحدد لنظرها ولم تقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت هييه للفصل فيها - تبيت للدايره ان المدعيه لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم تقدم المدعيه بعذر يبرز غيابها عن جلسه الدايره المنعقد لنظر دعواها - مؤدي ذلك: عدم بدوي شكل ل焦点ات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢٠), (٢) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
ه ١٤٤١/٤/٢١ و türخ (٢٦٠٤)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠/٢٠ معدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/٥٠١، واتريخ (١/٥٤٧) وتاريخ ٣٣٩/١٢/٢٣

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير الضوء، فاذا رفض الفكف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعتوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار قبول جزيي في تاريخ ٢٠٠٠٧/٧٢٠٠٧ بقراء قول جزيي في تاريخ ٢٠٠٠٧/٧٢٠٠٧ بقراء قول جزيي في تاريخ ٢٠٩٠٧/٧٢٠٠٧ بقراء قول جزيي في تاريخ ٢٠٠٠٧/٧٢٠٠
قبول الدعوي شكل.
اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من مثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغنا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبته بها في الموعد المحدد لشرها ولم يتقدم بعدر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت ميهاه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نتت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخدمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان tcmم اذا كانت حاله للحكم فيها، وعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولا لم يتقدم المدعي بعدر يبر عياه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولا رات الدايره ان الدعوي حاله للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.
القراء:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / شركه ... للتجاره (سجل تجاري رقم ...)
- ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو
موضع في الاسباب.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق
اللهم) موعدا لتسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) ثلاشين يوما من اليوم التالي للتابيخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.