moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٥٣٣٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للابواب الاتوماتيكيه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه قطع واكسسوارت خاصه بالابواب الاتوماتيكيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٧م، بثمن اجمالي قدره (١٥٧,٢٣٤.٥٤) مايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان واربعه وثلاثون ريال واربعه وخمسون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٧,٢٣٤.٥٤) مايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان واربعه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-فاتوره ضريبه علي مطبوعات دورما كابا، المتضمنه مبلغ اجمالي وقدره (١٦٨,٢٩٠.٦٨) مايه وثمانيه وستون الفا ومايتان وتسعون ريال وثمانيه وستون هلله. ٢- مجموعه اوامر شراء علي مطبوعات شركه (...)، المتضمنه مبلغ اجمالي وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، ممهور بتوقيع الاطراف بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠١٧م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، كما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم التبليغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، واضاف انه يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والتي تكبدتها موكلته بسبب موضوع هذه الدعوي بمبلغ وقدره (٣١،٤٤٦) واحد وثلاثون الف واربعمايه وسته واربعون ريال، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٧,٢٣٤.٥٤) مايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان واربعه وثلاثون ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣١،٤٤٦) واحد وثلاثون الف واربعمايه وسته واربعون ريال، ولكون المدعيه طلبت تسليمها ثمن سلع قامت بتوريدها للمدعي عليها بمبلغ قدره: (١٥٧,٢٣٤) مايه وسبعه وخمسون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال، وبما ان المدعي عليه لم يحضر وبناء علي ما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما ان المدعي عليه تبلغ لشخصه كما لم يحضر ولم يقدم مذكره بدفاعه مما تعد الخصومه بحقه حضوريا، وبما ان المدعي قدم ما يسند دعواه في سبيل اثبات المبلغ المدعي به امر الشراء الصادر من المدعي عليها والممهور بختم للمدعي عليها وفق ما هو مدون في طياتها وممهوره بتوقيع منسوب لها، ولما جاء في الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه:"...تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ولعدم حضور المدعي عليها مما يقوي جانب المدعيه ويثبت استحقاقها لما ادعت به، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب، ولما ان المدعي وكاله قرر تكبد موكله اضرار بتعيين محاميا لاستحصال الحقوق ولما ظهر للدايره من مماطله المدعي عليها، مما تنتهي معه الداير لقبول الطلب جزييا والحكم بتعويض المدعي مقابلا لما تكبده من هذه الدعوي مبلغا يتناسب مع المبلغ المحكوم به قدره (١٥,٧٠٠) خمس عشر الف وسبعمايه ريال. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للابواب الاتوماتيكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٧,٢٣٤) مايه وسبعه وخمسون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال تمثل مبلغ المطالبه. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٥,٧٠٠) خمسه عشر الفا وسبعمايه ريال تمثل ما تكبده من اضرار والله الموفق.