tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / weapons_explosives / weapons_ammunition_law

Amending some articles of the executive regulations of the Weapons and Ammunition Law for the year 1428 AH

ncar · executive_regulation · processed · 75 chunks

date_gregorian=2021-01-15 date_hijri=1442-05-06 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:5656 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار الوزاري: تعديل المواد (3) و (5) و (9) و (10) و (12) و (18) و (19) و (23) و (24) و (25) و (28) و (32) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ. entity=document_number:5656 entity=document_number:م/45 entity=document_number:م/۱۷ entity=document_number:م/45 entity=keyword:أسلحة حربية entity=keyword:أسلحة نارية entity=keyword:أسلحة تمرين entity=keyword:أسلحة هوائية entity=keyword:سلاح أبيض entity=keyword:ذخيرة entity=keyword:أسلحة أثرية entity=keyword:أسلحة entity=keyword:سلاح entity=keyword:ذخائر entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:الهيئة العامة للصناعات العسكرية entity=agency:المؤسسة العامة للصناعات العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:45 entity=legal_basis:royal_decree:17 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=weapons_explosives taxonomy_l3=weapons_ammunition_law validity=valid validity_confidence=1.0
# المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)

وزاره الداخليه
رقم الصادر : ٩٦٨٤٨
تاريخ الصادر : ١٤٤٢/٠٥/٠٦
المشفوعات :

قرار وزاري رقم ٥٦٥٦ وتاريخ ١٤٤٢/٥/٨ه

ان وزير الداخليه وبناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما

بعد الاطلاع علي نظام الاسلحه والذخاير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٥) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٥ه ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/۱۷ وتاريخ ١٤٣٧/٤/١ه ، ولايحته التنفيذيه رقم (٢٣) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٩ه ، الصادر بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاسلحه والذخاير، ولما تقتضيه المصلحه العامه.

الوثاثه
يقرر ما يلي:

اولا: تعديل بعض مواد اللايحه التنفيذيه لنظام الاسلحه والذخاير بالصيغه المرافقه للقرار.

ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه. National Center for

ثالثا: علي الجهات المعنيه اعتماده والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه.

وزير الداخليه
عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

التعديلات الوارده علي بعض مواد اللايحه التنفيذيه
لنظام الاسلحه والذخاير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ

المركز
الوطني
للوثايق
والمحفوظات

National Center for Archives & Records

# الماده الثالثه :

يقصر استيراد الاسلحه الناريه الفرديه والبنادق الهواييه واسلحه الصيد - المعرفه في هذا النظام - ولوازمها وقطع غيارها وذخايرها، وبيعها وشراؤها، علي السعوديين المرخص لهم، وفقا للاجراءات والشروط التي تحددها اللايحه.

(تحذف المواد التفسيريه لهذه الماده وينقل مضمونها الي لايحه الماده التاسعه)

# الماده الخامسه :

ا- لا يجوز استيراد الاسلحه الاثريه وتداولها بقصد الاتجار الا بترخيص من الوزير.
ب- يجوز جلب الاسلحه الاثريه او اصطحابها بقصد الاقتناء.
ج- تحدد اللايحه شروط واجراءات ما ورد في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده.

## ١/٥ : الشروط الواجب توافرها في طالب رخصه ممارسه نشاط استيراد الاسلحه الاثريه وبيعها :

١- ان يكون سعودي الجنسيه.
٢- الا يقل عمر طالب الرخصه عن اثنين وعشرين سنه.
٣- ان يكون سليما من العاهات والامراض التي تعوقه عن ممارسه النشاط.
٤- ان يكون خاليا من السوابق الجناييه.
٥- ان يكون خاليا من القيود الامنيه التي تمنع من ممارسه النشاط.
٦- ان يكون مقيدا بالسجل التجاري او مرخصا له من الجهات الحكوميه المختصه اذا كان ناديا او جمعيه او مؤسسه اهليه.

## ٢/٥ : اجراءات منح رخص ممارسه نشاط استيراد الاسلحه الاثريه وبيعها :

١- يقدم طلب الرخصه الي الامن العام ممثلا في ادارات الاسلحه والمتفجرات في شرط المناطق وفق النموذج المعد.
٢- يرفع الطلب للاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه بعد دراسته من الامن العام والتاكد من توافر الشروط اللازمه لاستصدار موافقه الوزير المبدييه علي الطلب.
٣- بعد صدور الموافقه المبدييه يمهل مقدم الطلب مده ميه وثمانين يوما من تاريخ ابلاغه بصدورها لتجهيز المحل واستكمال المتطلبات التاليه :
ا - تقديم صوره من الهويه الوطنيه او صوره من شهاده التسجيل وعقد التاسيس مع صور من هويات الملاك اذا كان مقدم الطلب شركه او مؤسسه تجاريه.

ب - تقديم صوره من السجل التجاري ساري المفعول او صوره مما يثبت وجود ترخيص من الجهات
الحكوميه المختصه اذا كان مقدم الطلب ناديا او جمعيه مؤسسه اهليه.
ج- توقيع اقرار بان تكون الاسلحه الاثريه الناريه مصنوعه قبل عام ۱۹۰۰ م وتقديم ما يثبت ذلك عند
استيرادها.
- في حال تعذر استكمال المتطلبات خلال المهله المحدده تعتبر الموافقه لاغيه مالم يكن التاخير
لسبب تقبله الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه.
تتولي الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه استكمال الاجراءات اللازمه لاصدار
الرخصه وتجدد متي ما التزم المرخص له بالشروط الواجبه لمنحها.
٣/٥ : يجوز جلب الاسلحه الاثريه بقصد الاقتناء علي الا تتجاوز ثلاث قطع في السنه الواحده.
:٤/٥ : يشترط ان تكون الاسلحه الاثريه الناريه مصنوعه قبل عام ۱۹۰۰م.
٥/٥ : تطبق الاجراءات الوارده في الماده (۷/۹) في حال الغاء رخصه ممارسه نشاط استيراد الاسلحه الاثريه
وبيعها.

الماده التاسعه :

للوزير ان يرخص باستيراد الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد واسلحه التمرين والبنادق الهواييه وقطع
غيارها ولوازمها وذخايرها ، وكذلك بيعها ، او شراؤها ، او حملها ، او اقتناؤها ، او اصلاحها، وفقا للشروط
التي تحددها اللايحه.
١/٩ : الشروط الواجب توفرها في طالب رخصه ممارسه نشاط استيراد الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد
والبنادق الهواييه وقطع غيارها ولوازمها وذخايرها وشرايها وبيعها.
١ - الا يقل عمر طالب الرخصه عن خمس وعشرين سنه.
٢- ان يكون سليما من العاهات والامراض التي تعوقه عن ممارسه النشاط.
-- ان يكون خاليا من السوابق الجناييه.
- ان يكون خاليا من القيود الامنيه التي تمنع من ممارسه النشاط.
ه - ان يكون مقيدا بالسجل التجاري او مرخصا له من الجهات الحكوميه المختصه اذا كان ناديا او
جمعيه او مؤسسه اهليه.

# ٢/٩ : اجراءات منح رخص ممارسه نشاط استيراد الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد والبنادق الهواييه وقطع غيارها ولوازمها وذخايرها وشرايها وبيعها :

1. يقدم طلب الرخصه الي الامن العام ممثلا في ادارات الاسلحه والمتفجرات في شرط المناطق وفق النموذج المعد.
2. يرفع الطلب للاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه بعد دراسته من الامن العام والتاكد من توافر الشروط والمتطلبات اللازمه لاستصدار موافقه الوزير المبدييه علي الطلب.
3. بعد صدور الموافقه المبدييه يمهل مقدم الطلب مده ميه وثمانين يوما من تاريخ ابلاغه بصدورها لاستكمال المتطلبات التاليه :
 * ا- توفير مخازن للاسلحه مع تقديم شهاده من الامن العام تفيد بان المتطلبات الامنيه مستوفاه وان شروط المخازن الوارده في الماده (١٠/٩) متوفره، وشهاده من الدفاع المدني تفيد بتوفر متطلبات السلامه.
 * ب- تقديم صوره من الهويه الوطنيه او صوره من شهاده التسجيل وعقد التاسيس مع صور من هويات الملاك اذا كان مقدم الطلب شركه او مؤسسه تجاريه.
 * ج- تقديم صوره من السجل التجاري ساري المفعول او صوره مما يثبت وجود ترخيص من الجهات الحكوميه المختصه اذا كان مقدم الطلب ناديا او جمعيه مؤسسه اهليه.
 * د- تقديم ضمان بنكي غير مشروط بمقدار خمسميه الف ريال ساري المفعول طوال مده سريان الرخصه.
 * ه- توفير نظام الكتروني لمراقبه المخزون وتتبع الوارد والمنصرف وفق متطلبات الامن العام.
 * و- توفير خدمات الحراسه من خلال انشاء اداره للامن او التعاقد مع احدي شركات او مؤسسات الحراسات الامنيه المدنيه وذلك في حال كان النشاط متعلقا بالاسلحه الناريه.
 * ز- تعيين امين مستودع تنطبق عليه شروط منح رخص حمل واقتناء الاسلحه الناريه الفرديه.
4. في حال تعذر استكمال المتطلبات خلال المهله المحدده تعتبر الموافقه لاغيه مالم يكن التاخير لسبب تقبله الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه.
5. تتولي الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه استكمال الاجراءات اللازمه لاصدار الرخصه وتجدد متي ما التزم المرخص له بالشروط الواجبه لمنحها.
6. تكون الرخصه الصادره مرتبطه بممارسه النشاط في مدينه او محافظه محدده.

# ٣/٩: اجراءات طلب استيراد الاسلحه الناريه واسلحه الصيد :

1. يقدم المرخص له بيانا باسماء الراغبين بشراء الاسلحه الناريه الي شرطه المنطقه.

- بعد التاكد من توافر شروط الحصول علي رخصه حمل واقتناء الاسلحه الناريه الفرديه لدي الراغبين في
الشراء يتم اعاده البيان الي المرخص له بالبيع لاكمال اجراءات الاستيراد وتزويد شرطه المنطقه بقايمه توضح
معلومات الاسلحه.
- يرفع الطلب للاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه بعد دراسته من الامن العام والتاكد من
استكمال المتطلبات.
- تقوم الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه باستكمال اجراءات اصدار اذن
الاستيراد واشعار الامن العام.
- يجب علي المرخص له ابلاغ شرطه المنطقه كتابيا قبل البدء باستيراد كل شحنه بمده لا تقل
عن اربعه عشر يوما، متضمنا ما تحويه الشحنه ومنفذ دخولها ووقت وصولها والمكان المراد
تخزينها فيه وطاقته الاستيعابيه.

### ٤/٩ : اجراءات طلب استيراد قطع غيار الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد ولوازمها وذخايرها :

1. يقوم الامن العام بدراسه طلبات الاستيراد ورفعها للاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره
 الداخليه .
2. تقوم الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه باستكمال اجراءات اصدار اذن الاستيراد
 واشعار الامن العام.
3. يجب علي المرخص له ابلاغ شرطه المنطقه كتابيا قبل البدء باستيراد كل شحنه بمده لا تقل عن
 اربعه عشر يوما، متضمنا ما تحويه الشحنه ومنفذ دخولها ووقت وصولها والمكان المراد تخزينها
 فيه وطاقته الاستيعابيه.

### ٥/٩ : اجراءات طلب استيراد البنادق الهواييه وقطع غيارها ولوازمها وذخايرها :

1. يتقدم المرخص له الي شرطه المنطقه بطلب استيراد الكميه المسموح له باستيرادها سنويا من
 البنادق الهواييه علي الا تتجاوز خمسه الاف بندقيه وخمسين مليون طلقه وفق النموذج المعد
 لذلك .
2. يرفع الطلب الي الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه بعد دراسته من الامن العام
 والتاكد من استكمال المتطلبات.
3. يصدر اذن الاستيراد من الوزير موضحا به الانواع والاصناف والكميات ويكون صالحا حتي
 نهايه العام الهجري ويمكن استغلاله بالاستيراد الجزيي للكميات وعلي شكل دفعات علي مدار
 العام.

٤ - يجب علي المرخص له ابلاغ شرطه المنطقه كتابيا قبل البدء باستيراد كل شحنه بمده لا تقل عن اربعه عشر يوما، متضمنا ما تحويه الشحنه ومنفذ دخولها ووقت وصولها والمكان المراد تخزينها فيه وطاقته الاستيعابيه، ومراعاه عدم تجاوز الكميات المخزنه في مجموعها الكميه المحدده في الماده (١/٥/٩).
٦/٩ : ضوابط فسح شحنات الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد والبنادق الهواييه وقطع غيارها ولوازمها وذخايرها :

١- يجب ان تكون محتويات الشحنه المستورده مطابقه لما دون في اذن الفسح، وتتولي لجنه مشكله من الهييه العامه للجمارك واداره الاسلحه والمتفجرات بشرطه المنطقه والجهات ذات العلاقه معاينه الشحنه وحصر محتوياتها بميناء الوصول والتاكد من مطابقتها لاذن الفسح وتحرير محضر بذلك يوقع عليه اعضاء اللجنه والمرخص له او وكيله.
- اذا كانت محتويات الشحنه المستورده تتضمن اصناف او كميات غير مطابقه لاذن الفسح يجري ضبط المخالفه بموجب محضر يوقع عليه اعضاء اللجنه ويكلف المستورد باعاده تصدير الاصناف والكميات المخالفه الي مصدرها وتبلغ الجهات المعنيه بصوره مما يصدر بحق المستورد.
٣- يجب ان تكون جميع الاسلحه المستورده موسومه بعلامه فريده تتضمن اسم الصانع وبلد الصنع والرقم التسلسلي وسنه الصنع واي علامات اخري تقررها الجهه المختصه.

٧/٩: الاجراءات الواجب اتباعها في حاله الغاء رخصه ممارسه نشاط استيراد البنادق الهواييه وقطع غيارها ولوازمها وذخايرها وشرايها وبيعها :

١- اذا كان الغاء الرخصه ناتجا عن فقد احد الشروط الواجب توافرها في المرخص له بممارسه النشاط او رغبه المرخص له في الغاء رخصته يتم ابلاغه او وكيله بتصفيه ما في المحل من بنادق هواييه وقطع غيارها ولوازمها وذخايرها ببيعها علي محل اخر مرخص له، او تصديرها بعد الحصول علي موافقه السلطات المختصه في البلد المصدره اليه.
- اذا كان الغاء الرخصه ناتجا عن الوفاه يتم ابلاغ ورثه المتوفي او وكيلهم بالتنازل عن النشاط لاحد الورثه او شخص اخر ممن تنطبق عليهم شروط منح رخصه ممارسه النشاط او تصفيه ما في المحل وفقا لما ورد في الفقره (١/٧/٩).
- في حاله عدم امكانيه تصريف البنادق الهواييه وقطع غيارها ولوازمها وذخايرها او اعاده تصديرها يشكل لجنه من الامن العام والجهات ذات العلاقه لاتخاذ الاجراءات اللازمه حيالها بموجب محضر يتم رفعه الي الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه.

۸/۹: انواع الاسلحه وقطع غيارها ولوازمها المسموح باستيرادها :

-٢
١- المسدسات الناريه ذات عيار 9 ملم فما دون والبنادق الناريه وذخايرها ومستلزماتها باستثناء البنادق
الناريه سريعه الطلقات وذلك للمحلات والجهات المرخص لها ببيع الاسلحه الناريه.
البنادق الهواييه التي لا يتجاوز عيارها (٦,٣٥) وقوتها (۸۰) جول والمسدسات الهواييه التي
لا يتجاوز عيارها (٤,٥) وقوتها (۱۲) جول وذلك للمحلات والجهات المرخص لها ببيع البنادق
الهواييه.
-۳
المسدسات الناريه ذات الاسطوانه وذات المخزن والبنادق الناريه وذخايرها ومستلزماتها وذلك
للمؤسسات والشركات السعوديه التي تتطلب طبيعه عملها تسليح بعض منسوبيها.
٤- المسدسات الناريه ذات الاسطوانه وذات المخزن والبنادق الناريه وذخايرها ومستلزماتها باستثناء
البنادق الناريه سريعه الطلقات واسلحه التمرين والبنادق الهواييه بانواعها وذلك لانديه الرمايه.
ه - النواظير التي لا يزيد قطر عدستها عن (٥٠) ملم) ودرجه التكبير بها عن (۱۲) مره ولا يتوفر بها
خاصيه الاشعه تحت الحمراء والرؤيه الليليه والحراريه ولا تحتوي علي دايره كهرباييه تصدر ضوءا
يظهر علي الهدف مباشره او علي العدسه ..
-- قطع غيار الاسلحه ولوازمها وفقا لما تحدده الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه
بمشاركه الامن العام.
الوثايق
۹/۹ شروط نقل الشحنات المستورده وتخزينها :
يقوم المستورد بتامين واسطه نقل امنه لنقل الشحنه او التعاقد مع شركه امنيه متخصصه لنقلها وفق ما
تحدده الجهه الامنيه المشرفه مع مراعاه الاتي:
١- الا يج يجمع بين الاسلحه الناريه وذخيرتها في شحنه واحده.
٢- ان يحمل السايق ما يفيد نظاميه الشحنه وتبعيتها للجهه المرخص لها بمزاوله مهنه بيع
الاسلحه.
٣- ان يتم استلام الاعيان المورده تحت اشراف الامن العام اداره الاسلحه والمتفجرات بشرطه
المنطقه من ميناء الوصول ونقلها الي مخزن المحل.
- ان تقوم الجهه الامنيه المشرفه اداره الاسلحه والمتفجرات بشرطه المنطقه) بالتفتيش علي مخازن
الاسلحه للتاكد من تطبيق الشروط والتعليمات الوارده في اللايحه.
۱۰/۹: شروط المخازن

# 1- ان يتم بناء المخازن بشكل محكم ومن المواد غير القابله للاشتعال وان تكون الجدران من طوب اسمنتي لا تقل سماكته عن ٢٥ سم او من الخرسانه.
# ٢- ان تكون ابواب المستودع من الحديد والصاج المقوي وله قفلان، والا تكون من النوع الذي يفتح للداخل.
# ٣- ان يخصص مستودع للاسلحه واخر مستقل للذخيره ويستثني من ذلك مخازن الاسلحه الهواييه.
# - ان تكون التمديدات الكهرباييه والاضاءه من النوع الامن الذي لا يصدر عنه شرر او حراره.
# ه - توفير التهويه المناسبه داخل منطقه التخزين وفقا لمعايير السلامه وتامين فتحات التهويه الطبيعيه ان وجدت بشبك معدني صلب ذي فتحات ضيقه.
# ٦- تزويد كل مستودع بمقياس لدرجه الحراره واخر لنسبه الرطوبه.
# - ان تتناسب مساحه المستودع مع الطاقه الاستيعابيه المطلوبه للتخزين.
# ان تكون الرفوف والدواليب المستخدمه في المخزن من الحديد.
# - ان يكون موقع المخزن مناسبا وبعيدا عن اي مواد خطره، مع توفير اجهزه انذار ضد الحريق واخري ضد السرقه.
# ١٠ - تجهيز المخازن بالاجهزه والمعدات الخاصه بالاطفاء.
# ١١ - توفير نظام تلفزيوني حديث للمراقبه علي مدخل المخزن والمناطق الداخليه ويحتوي علي خصايص التوثيق وتحديد الوقت مع درجه وضوح عاليه ولديه القدره علي العمل بكفاءه في
# الاصابه النسينا المهنا
# ١١/٩ : شروط الحصول علي رخصه حمل الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد واقتنايها :
# - ان يكون طالب الرخصه سعودي الجنسيه .
# - الا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاما.
# - ان يكون خاليا من السوابق الجناييه.
# - ان يكون خاليا من القيود الامنيه التي تحول دون منحه الرخصه.
# - الا يكون مصابا بعاهه او مرض يعوقه عن استخدام السلاح.
# - الا يكون قد اجري اي تعديل علي مكونات السلاح المطلوب ترخيصه او اليه عمله او معلوماته.
# - تعبيه النماذج الخاص بطلب الترخيص.
# ١٢/٩ : شروط الحصول علي رخصه حمل بندقيه هواييه :

- ان يكون مواطنا سعوديا او مقيما في المملكه.
- الا يقل عمر طالب الرخصه عن عشرين عاما ، واذا كان مقيما عن خمسه وعشرين عاما.
- الا يكون قد اجري اي تعديل علي مكونات البندقيه او اليه عملها او معلوماتها.
- تعبيه النماذج الخاص بطلب الترخيص.

### ١٣/٩ : ضوابط التنازل عن الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد والبنادق الهواييه المرخصه :

- يجب ان تتوافر شروط منح الرخصه في المتنازل له، وان يعبا النموذج المعد.
- تلغي رخصه سلاح المتنازل بعد صدور رخصه السلاح للمتنازل له ويشار في السجل الجديد الي انه تم التنازل عنه ويوضح تاريخ التنازل.
- يكون التنازل للدوله عن الاسلحه المرخصه وذخايرها بدون مقابل.

### ١٤/٩ : تحدد الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه بمشاركه الامن العام والجهات ذات العلاقه ضوابط استيراد وشراء واستخدام البنادق والمسدسات الهواييه المخصصه للتخدير والصيد البحري والاغراض الاخري.

### ١٥/٩ : يتولي الامن العام بمشاركه الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه وضع القواعد المنظمه لتحديد عدد رخص ممارسه نشاط استيراد الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد والبنادق الهواييه ولوازمها وقطع غيارها وذخايرها وشرايها وبيعها واصلاحه وتوزيعها جغرافيا.

### ١٦/٩ : يستخدم الضمان البنكي لتغطيه التكاليف المترتبه علي عدم التزام المرخص له بواجباته والتكاليف المترتبه علي الغاء الرخصه.

### ١٧/٩ : يجوز الاعفاء من تطبيق بعض الضوابط والشروط والاجراءات الوارده في هذه الماده، بموجب تفويض من الوزير.

### الماده العاشره :

للوزير الترخيص بحيازه اسلحه وذخاير ناريه فرديه لبعض المؤسسات والشركات السعوديه التي تتطلب طبيعه عملها تسليح بعض منسوبيها ، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللايحه.

#### ۱/۱۰: شروط الترخيص للمؤسسات والشركات السعوديه بحيازه الاسلحه الناريه الفرديه وذخايرها ولوازمها :

# 1- ان تكون الجهه المستفيده من الشركات او المؤسسات الامنيه المصرح لها بالعمل في مجال الحراسات الامنيه او النقل المؤتمن او الشركات البتروليه المصرح لها بالعمل في مجال التكرير او البتروكيماويات او الشركات الاخري التي لديها مواقع حيويه بعد موافقه الوزير.
# -٢- ان يكون المسؤولون عن اداره وتنظيم تداول الاسلحه وذخيرتها سعوديي الجنسيه تنطبق عليهم شروط حمل واقتناء الاسلحه الناريه الفرديه.
# -- توفير مخازن لحفظ الاسلحه والذخاير مجازه من قبل الجهه المشرفه (الامن العام او الهييه العليا للامن الصناعي).

# ٢/١٠ : اجراءات الترخيص للمؤسسات والشركات السعوديه بحيازه الاسلحه الناريه الفرديه وذخايرها ولوازمها :

* **١- تتولي الجهه المشرفه (الامن العام او الهييه العليا للامن الصناعي) استقبال طلب الترخيص وتشكيل لجنه لتحديد احتياج الجهه المستفيده من الاسلحه والذخاير وانواعها واعدادها بناء علي مسح ميداني بمشاركه الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه والجهات ذات العلاقه والرفع بذلك الي الجهه المختصه.**
* **٢ - تتولي الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه استكمال اجراءات تامين الاسلحه وذخايرها من داخل المملكه او استيرادها في حال عدم توفرها وفسحها.**
* **٣- يتم تسليم الاسلحه والذخيره للجهه المستفيده تحت اشراف الامن العام او قوات امن المنشات بعد اخذ بصمتها من الادله الجناييه.**
* **٤- تصدر الجهه المستفيده تصاريح خاصه لحمل الاسلحه لمنسوبيها حسب النموذج المعد.**
* **٥- يقوم الامن العام وقوات امن المنشات بتنظيم برامج تدريبيه علي الرمايه للعاملين في الشركات والمؤسسات.**

# ۳/۱۰: ضوابط تداول الاسلحه الخاصه بالمؤسسات والشركات السعوديه وتخزينها :

* **١- الا يسلم السلاح الا للسعوديين العاملين بالحراسات الامنيه ممن تنطبق عليهم شروط حمل واقتناء الاسلحه الناريه الفرديه وسبق ان تدربوا علي استعماله ، ويكون ذلك خلال تاديه مهام الحراسه التي تتطلب وجود السلاح معهم فقط وبموجب سجلات وبيانات توضح وقت وتاريخ الاستلام والتسليم ونوع العمل المكلف به وفقا للنموذج المعد.**
* **٢- يمنع حمل السلاح وذخيرته والتنقل بهما خارج اماكن واوقات العمل.**
* **٣- يجب ان تكون جميع مخازن الاسلحه والذخاير مجازه من قبل الجهه المشرفه.**

- يجب عدم نقل الاسلحه بين فروع الجهه المستفيده دون اذن من الجهه المشرفه.
ه - تقوم الجهه المشرفه علي المنشاه بالتفتيش والمتابعه للتاكد من تطبيق الشروط والتعليمات الوارده
في هذه الماده.
٦- في حاله مخالفه المؤسسات والشركات المرخص لها بحيازه الاسلحه لنظام الاسلحه والذخاير
تقوم الجهه التي ضبطت المخالفه بالرفع عنها الي الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره
الداخليه للنظر في موضوع المخالفه.
٤/١٠ : في حاله الغاء الرخصه او تغيير النشاط الي نشاط اخر لا يتطلب بقاء الاسلحه
والذخاير وقطع الغيار فيتم تسليمها للجهه الامنيه المشرفه حتي يتم التنازل عنها لمؤسسه او
شركه مماثله او اعاده تصديرها.

# الماده الثانيه عشره

يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للتدريب علي الرمايه، وفق ما تحدده اللايحه من ضوابط
وشروط.

اولا : شروط الحصول علي ترخيص نادي رمايه : (لا يوجد تعديل).
ثانيا : اجراءات ومتطلبات التقدم بطلب ترخيص نادي رمايه : -
١- يقدم طلب الترخيص بانشاء انديه الرمايه الي الامن العام ممثلا في ادارات الاسلحه والمتفجرات في
شرط المناطق للتاكد من توفر الاشتراطات الخاصه بالمتقدم والمتطلبات الامنيه للموقع مرفقا به
National Center for Archives & Records
- صوره من الهويه الوطنيه اذا كان المتقدم شخصا طبيعيا ، وصوره من شهاده التسجيل وعقد
التاسيس اذا كان المتقدم شركه او مؤسسه مع صور من هويه او هويات الملاك، وما يثبت وجود
ترخيص من الجهه المختصه اذا كان المتقدم ناديا او جمعيه او مؤسسه اهليه او شخصيه
اعتباريه اخري، موضحا به ارقام التواصل والعنوان الوطني والبريد الالكتروني.
ب- وصف للمشروع ومكوناته يشمل : ميادين وطرق الرمايه التي سيوفرها النادي وانواع الاسلحه
والذخاير المستخدمه، وعدد ومسافات حارات الرمي، والاجهزه والوسايل المستخدمه، اضافه الي
المرافق والخدمات.
ج اقرار خطي يفيد بالاطلاع علي شروط وضوابط ممارسه النشاط والتعهد بالالتزام بها.

-1
٢- يحال الطلب للبلديه الفرعيه والدفاع المدني بالمنطقه للموافقه علي الموقع المقترح لممارسه النشاط،
وتكليف المتقدم بارفاق المتطلبات الاتيه :
* رسم كروكي للموقع المقترح والمناطق المجاوره، مع ايضاح الاحداثيات والاطوال والمساحه، وما
يفيد ملكيه الموقع او عقد استيجار موثق او الوعد به.
* ما يفيد ان لدي المتقدم القدره الماليه لانشاء ميادين الرمايه، وفق المواصفات المتعارف عليها
دوليا، والوفاء بمتطلبات النشاط.
* دراسه جدوي متكامله للمشروع، واي مستندات او معلومات تفيد في تقييم الطلب.
- يرفع الطلب للامن العام بعد استكمال المتطلبات النظاميه ، ومن ثم يتم الرفع للاداره العامه
للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه لاحالته الي اللجنه الدايمه.
٤- تتولي اللجنه الدايمه دراسه الطلب، والتحقق من توفر الاشتراطات المطلوبه ، ومعاينه الموقع في حال
تطلب الامر ذلك، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب تتولي الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات
بوزاره الداخليه رفع التوصيات الي الوزير لاصدار موافقه مبدييه.
تتولي اللجنه الدايمه ابلاغ مقدم الطلب بصدور الموافقه المبدييه.
-٦- يقوم مقدم الطلب خلال ميه وثمانين يوما من تاريخ ابلاغه بصدور الموافقه المبدييه بتقديم
المخططات الابتداييه لاخذ موافقه اللجنه الدايمه علي التصميم المقترح للمشروع، مع تحديد مكتب
استشاري هندسي معتمد ، ومقاول مرخص، وفي حال انقضت هذه المده دون تقديم المطلوب اعتبرت
الموافقه المبدييه لاغيه ، مالم يكن التاخير لسبب تقبله اللجنه. 7
بعد الموافقه علي المخططات الابتداييه يقدم صاحب الطلب المخططات النهاييه التنفيذيه خلال ميه
وثمانين يوما من تاريخ ابلاغه بتلك الموافقه ، علي ان تشمل المخططات الامنيه والمعماريه والانشاييه
والكهرباييه والميكانيكيه والسلامه والمده الزمنيه لانشاء المشروع، وارفاق موافقه البلديه الفرعيه
والدفاع المدني وشرطه المنطقه او من يمثلهم علي المخططات، وفي حال انقضت هذه المده دون
تقديم المخططات النهاييه اعتبرت الموافقه المبدييه لاغيه ، مالم يكن التاخير لسبب تقبله اللجنه.
- يجب الا تتجاوز مده انشاء المشروع سنتين من تاريخ ابلاغ صاحب الطلب بالموافقه علي المخططات
النهاييه، مالم يكن التاخير لسبب تقبله اللجنه.
- تتولي اللجنه الدايمه الشخوص ومعاينه النادي بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وتقديم صاحب
الطلب ما يفيد باتمام جميع الاعمال ومسؤوليه المقاول عن التنفيذ وفقا للمخططات، مع ارفاق
الموافقات والشهادات اللازمه من البلديه الفرعيه والدفاع المدني بالمنطقه وشرطه المنطقه (او من
يمثلهم)، وتقديم الضمان البنكي المطلوب، وتسميه مدير للنادي ومساعد له.

١٠- يصدر الترخيص بعد موافقه الوزير بناء علي توصيه من اللجنه الدايمه بعد التاكد من اكتمال جميع
المتطلبات والاشتراطات، ويجوز الاعفاء من تطبيق بعض الضوابط والشروط والاجراءات الوارده في
هذه الماده، بموجب تفويض من الوزير.
١١ - يكون الترخيص صالحا لمده ثلاث سنوات وتزود الجهات ذات العلاقه بصوره منه، ويتم تجديد
الترخيص لمده مماثله بتوصيه من اللجنه الدايمه متي ما التزم المرخص له بالاشتراطات الواجبه
لمنح الترخيص.
١٢ - لا يجوز التنازل عن الترخيص او احداث تغيير في ملكيته دون موافقه خطيه من الجهه المختصه.
ثالثا : اللجنه الدايمه : (لا يوجد تعديل).
رابعا : المواصفات الفنيه لميادين الرمايه :
(ا): ميدان الرمايه الخارجي:
1- الا تقل مساحه الموقع المقترح عن ١٢٥٠٠٠م٢، وان يكون الطول ضعف العرض تقريبا.
٢ الا تقل المسافه الفاصله بين الموقع المقترح، ومخططات الاراض السكنيه والمستشفيات والمدارس
وخطوط النفط ومحلات الغاز ومحطات الوقود او اي منشاه حيويه عن (٥) كلم.
٣- الا تقل المسافه الفاصله بين الموقع ، وشبكات الكهرباء، والاتصالات والمواقع الاثريه والمحميات
الطبيعيه عن (۲) كلم.
-٤
ان يصمم ميدان الرمايه في اتجاه مخالف لاتجاه الشمس بحيث تكون الاهداف باتجاه الشمال او
الجنوب.
ه وجود ساتر ترابي خلف اهداف الرمايه يمتد مسافه (٥٠) م او حتي يلتقي بجانبي الميدان
بارتفاع لا يقل عن (۸) م وسماكه قمه الساتر لا تقل عن (۱) م مع مراعاه طبيعه وتضاريس المكان
في الموقع.
- الا تقل المسافه الفاصله بين الرماه عن (١,٥)م ، وان تكون الاهداف علي ابعاد مختلفه لا تزيد
عن ( ٣٠٠)م.
ان يتم رفع عدد من الاعلام التحذيريه الحمراء علي مسافات متباعده فوق الساتر الترابي وفي
كل ركن من اركان ميدان الرمايه.
ان يكون ميدان الرمايه محاطا بسياج امني (شبك) او جدار اسمنتي من جميع الاتجاهات.

ان تكون الاستراحه الخاصه بالجمهور والرماه في الاتجاه المقابل للاهداف وان تكون مظلله وتبعد
مسافه لا تقل عن (٤٠) م من اقرب مكان تتم منه الرمايه.
(ب): ميدان الرمايه الخارجي المغلق :
١- الا تقل مساحه الموقع المقترح عن ۲۰۱۲۵۰۰ وان يكون الطول ضعف العرض تقريبا.
٢- الا تقل المسافه الفاصله بين الموقع المقترح ومخططات الاراضي السكنيه والمستشفيات والمدارس
وخطوط النفط ومحلات الغاز ومحطات الوقود وشبكات الكهرباء والاتصالات والمواقع الاثريه
والمحميات الطبيعيه او اي منشاه حيويه عن (٢) كلم.
وجود مصد للطلقات خلف اهداف الرمايه يمتد ليشمل كامل المنطقه الواقعه خلف الاهداف ،
بحيث يمنع خروج الطلقات والاختراق المباشر، ويمنع المقذوفات المرتده وشظايا الدخول
والشظايا وتاكل الجدار الخلفي.
- الا تقل المسافه الفاصله بين الرماه عن (1,5) متر، وان تكون الاهداف علي ابعاد مختلفه لا
تزيد عن (٣٠٠)م.
ه - توفير مظله ضد الرصاص قادره علي امتصاص المقذوفات او تحويلها الي شظايا تبدا من خلف
خط الرمايه بثلاثه اقدام علي الاقل، وتمتد الي الامام مسافه ثلاثه عشر قدم كحد
ادني ، ، بحيث تتعامد هندسيا مع اول حاجز علوي لمنع اي سلاح من الرمايه المباشره الي خارج
الميدان.
٦- تركيب حواجز علويه تمنع خروج الطلقات خارج الميدان مهما كان موقع الرمايه.
- ان يكون ميدان الرمايه محاطا بجدار اسمنتي من جميع الاتجاهات.
-۸
ان تكون الاستراحه الخاصه بالجمهور والرماه في الاتجاه المقابل ف وان تكون مؤمنه
ومحميه ضد الطلقات.
(ج) : ميدان الرمايه الداخلي :
- الا تقل مساحه مسطح البناء المقترح عن (١٠٠) م٢ .
-- ان تكون جدران الميدان من الخرسانه الاسمنتيه او من طوب البناء، او من الحديد المصفح بسمك
مناسب لمقاومه اختراق الطلقات، وان تكون مبطنه بالطبقه المناسبه من المطاط او اي مواد اخري
مناسبه لامتصاص الطلقات الطايشه ومنع الضوضاء الناتجه عن الرمايه.
- ان تكون الاسقف قويه بحيث تكون قادره علي تحمل الاوزان الثقيله لادوات الحمايه ومواد
التقليل من الصوت ولا يقل ارتفاعها عن (۳)م.

- ان تزود اسقف الميدان بحواجز فولاذيه بسماكه كافيه ومغطاه بطبقه من المواد المناسبه لحمايه تجهيزات الاضاءه وقنوات التكييف واجهزه حمل الاهداف من الطلقات الطايشه.
- ان تكون الارضيه من خرسانه اسمنتيه غير مساميه وان تكون ناعمه وبسماكه مناسبه وتحتوي علي فتحات لتصريف مياه التنظيف.
- ان يوضع خلف الاهداف مصدات للطلقات مصنوعه من الحديد المدرع بزوايا مناسبه لمنع ارتداد الطلقات، او شرايح المطاط لانهاء مسار المقذوفات.
- الا تقل المسافه بين الرماه عن (١,٥) م .
- ان تحتوي كباين الرماه علي حواجز لا يمكن للطلقات اختراقها، ولا تعيق رؤيه مشرف الرمايه.
- توفير نظام تهويه مناسب من خلال تركيب مضخات تدفع الهواء خلف الرماه ومراوح وفلاتر لاخراج الدخان في نهايه الميدان.
- توفير نظام اطفاء حريق الي.
- توفير اجهزه للكشف عن مستويات الرصاص العاليه.
- تركيب اضاءه مناسبه وخاليه من التبرق والسطوع، وتوفير اضاءه طواري تعمل علي البطاريات في حال انقطاع التيار الكهربايي.
- توفير مكاين يدويه او كهروميكانيكيه لحمل وتحريك الاهداف وتغييرها دون الاعتماد علي السير في الميدان او توفير نظام الكتروني لرصد الاهداف.

خامسا : احكام عامه :

- تقديم ضمان بنكي غير مشروط لصالح وزاره الداخليه من احد البنوك المحليه ساري لمده ثلاث سنوات بمبلغ خمسميه الف ريال لاستخدامه في تغطيه التكاليف المترتبه علي عدم التزام المرخص بواجباته.
- يجب عند تصميم انديه الرمايه مراعاه توفر الخدمات المسانده مثل مواقف كافيه للسيارات، ومصلي، ودورات مياه، وغرف تبديل ملابس، ومواقع جلوس للمتفرجين، ومنطقه للكافتيريا، واماكن مخصصه لموظفي الاداره، واخري للحراسه والامن، وورش الصيانه وتنظيف الاسلحه.
- ان يراعي عند تصميم ميدان الرمايه تصريف مياه الامطار والسيول.
- ان يكون الطريق المؤدي الي الموقع المقترح معبدا او ممهدا.
- ان يكون الدخول والخروج من ميدان الرمايه من خلال بوابه واحده.
- يجب توفير مستودع خاص للاسلحه واخر للذخيره تتوفر بها الاشتراطات الوارده بالماده (١٠/٩).

يجب توفير غرفه تحكم ومراقبه الميدان الرمايه يمكن من خلالها الحصول علي اقصي رؤيه ممكنه للميدان ونقل الاوامر.
يجب توفير نظام تلفزيوني حديث للمراقبه يغطي جميع مواقع النادي، ويحتوي علي خصايص التوثيق وتحديد الوقت مع درجه وضوح عاليه ولديه القدره علي العمل بكفاءه في الاضاءه المنخفضه.
يجب التقيد باشتراطات السلامه ومتطلبات الوقايه والحمايه من الحريق الخاصه بالدفاع المدني واشتراطات الموقع الخاصه بوزاره الشؤون البلديه والقرويه.
يجوز للجهه المشرفه السماح للنادي بتخزين الاسلحه والذخاير المرخصه للاعضاء المستخدمه في ميدان الرمايه.
يجوز للجهه المشرفه السماح للنادي باقامه الدورات التدريبيه اللازمه للحصول علي رخص الاسلحه.
تزويد ميادين الرمايه باحدث المعدات والاجهزه الفنيه والاستعانه بكوادر فنيه وتدريبيه متخصصه.
التعاقد مع احدي شركات او مؤسسات الحراسات الامنيه المدنيه الخاصه المرخصه بالاعداد الكافيه علي مدار الساعه ، بعد موافقه الجهه الامنيه المشرفه.
الحصول علي موافقه الجهه الامنيه المشرفه عند تعيين مدير النادي، والمسؤول عن اداره مستودعي الاسلحه والذخيره، ومساعدهم، ومدرب الرمايه، ومسؤول صيانه الاسلحه. ولا يجوز استبدال اي منهم الا بموافقتها.
توفير اي متطلبات اضافيه تري الجهه الامنيه المشرفه ان المصلحه الامنيه تتطلب توفيرها.
توفير نظام الكتروني يمكن من خلاله متابعه صرف وتخزين الاسلحه والذخاير وتسجيل بيانات الممارسين وفقا لمتطلبات الجهه الامنيه المشرفه.
توفير التغطيه التامينيه عن الاضرار التي قد تنشا عن الحوادث المرتبطه بممارسه النشاط.
سداد الرسوم الماليه اللازمه لممارسه النشاط
سادسا : شروط قبول الممارس للرمايه : (لا يوجد تعديل).
سابعا : متطلبات الامن والسلامه الواجب مراعاتها عند تشغيل انديه الرمايه : لا يوجد تعديل).
ثامنا : الاشراف علي الانديه : (لا يوجد تعديل).
تاسعا : الغاء الرخصه : (لا يوجد تعديل).
الماده الثامنه عشره:
تلغي رخصه حمل السلاح او اقتنايه في الاحوال الاتيه :
ا- اذا تقررت مصادره السلاح وذخيرته.

ب اذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصه.
ج اذا توفي المرخص له او فقد اهليته.
د اذا تقرر مغادره المقيم المرخص له المملكه بصفه نهاييه.
ويتم التصرف في السلاح وذخيرته اذا كان الالغاء بموجب الفقرات (ب) ج، د) من هذه الماده من
قبل صاحب السلاح او ورثه المتوفي او وكيلهم الشرعي او ولي القصر في ضوء ما تحدده اللايحه.
يتم التصرف في الاسلحه والذخيره الملغي تراخيصها – بعد قيام الامن العام بابلاغ المرخص له او ورثته
او وكيلهم الشرعي او ولي القصر واخذ اقرار خطي منهم علي التصرف في السلاح والذخيره الملغي
تراخيصها – وفقا للاتي :
۱/۱۸ : اذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصه او رغب بالغايها يقوم هو او وكيله الشرعي
بالتنازل لشخص اخر تنطبق عليه شروط حمل واقتناء السلاح المتنازل عنه.
۲/۱۸ : اذا توفي المرخص له يقوم الورثه او وكيلهم الشرعي او ولي القصر بالتنازل لاحد الورثه او
لشخص اخر تنطبق عليه شروط حمل واقتناء السلاح المتنازل عنه.
٣/١٨ : يجب التنازل عن الاسلحه والذخيره الوارده في الفقره (۱/۱۸) و (۲/۱۸) خلال تسعين يوما من
تاريخ الابلاغ بالغاء الرخصه، ويجوز تمديد المده لمره واحده عند وجود مبرر يقبله الامن العام، وفي
حال انقضاء المده دون التصرف تسلم الاسلحه والذخيره للدوله بدون مقابل.
٤/١٨ : اذا تقرر مغادره المقيم المرخص له المملكه بصفه نهاييه فيجب قبل مغادرته التنازل لشخص
اخر تنطبق عليه شروط حمل واقتناء السلاح المتنازل عنه قبل مغادرته او نقله وذخيرته خارج المملكه
بعد موافقه الدوله المغادر اليها، وفي حال عدم التصرف تسلم الاسلحه والذخيره للدوله بدون مقابل.
National Center for Archives & Records
الماده التاسعه عشره:
تلغي رخصه استيراد الاسلحه الناريه الفرديه ، او رخص بيعها وشرايها ، او اصلاحها في الحالات
الاتيه :
ا وفاه صاحب الرخصه او فقد اهليته.
ب فقدان شرط من شروط منح الرخصه.
وتحدد اللايحه الشروط والاجراءات التي يجب الاخذ بها.

# ۱/۱۹: الاجراءات الواجب اتباعها في حاله الغاء ممارسه نشاط استيراد الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد وقطع غيارها ولوازمها وذخايرها وشرايها وبيعها واصلاحها :

* اذا كان الغاء الرخصه ناتجا عن فقد احد الشروط الواجب توافرها في المرخص له بممارسه النشاط او رغبه المرخص له في الغاء رخصته يتم ابلاغه او وكيله بتصفيه ما في المحل من اسلحه ناريه فرديه واسلحه صيد وقطع غيارها ولوازمها وذخايرها ببيعها علي محل اخر مرخص له او تصديرها بعد الحصول علي موافقه السلطات المختصه في البلد المصدره اليه.
* اذا كان الغاء الرخصه ناتجا عن الوفاه يتم ابلاغ ورثه المتوفي او وكيلهم بالتنازل عن النشاط لاحد الورثه او شخص اخر ممن تنطبق عليهم شروط منح رخصه ممارسه النشاط او تصفيه ما في المحل وفقا لما ورد في الفقره (۱/۱/۱۹).
* في حاله عدم امكانيه تصريف الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد وقطع غيارها ولوازمها وذخايرها او اعاده تصديرها يشكل لجنه من الامن العام والجهات ذات العلاقه لاتخاذ الاجراءات اللازمه حيالها بموجب محضر يتم رفعه الي الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه.

## الماده الثالثه والعشرون

يجوز منح رخصه اقتناء لاكثر من سلاح ناري فردي وفقا لما تحدده اللايحه .

* **۱/۲۳ :** يقصد بالاقتناء : حيازه السلاح برخصه نظاميه وحفظه في مكان امن وعدم حمله والتنقل به الا بعد موافقه الامن العام.
* **۲/۲۳ :** يجوز منح رخص اقتناء لاكثر من سلاح ناري فردي مع ذخيره لا تتجاوز ميه طلقه لكل سلاح ولا يجوز الترخيص باكثر من ميه طلقه للسلاح الواحد الا بموافقه الوزير في حالات خاصه.

## الماده الرابعه والعشرون :

لا يجوز منح رخصه حمل لاكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللايحه نوع هذا السلاح . وللوزير في حالات خاصه منح تراخيص بحمل اكثر من سلاح.

* **۱/۲۴ :** يقصد بالحمل : حمل السلاح والتنقل به في الاماكن المسموح بها فقط.
* **۲/۲۴ :** يرخص بحمل مسدس ناري واحد مع ذخيره لا تتجاوز ميه طلقه ولا يجوز الترخيص بحمل انواع اخري من الاسلحه الناريه الفرديه او حمل اكثر من ميه طلقه للسلاح الواحد الا بموافقه الوزير في حالات خاصه.

# الماده الخامسه والعشرون :

تحدد اللايحه المده الزمنيه لسريان مفعول الرخص بانواعها.

* **١/٢٥ :** مده سريان رخص استيراد او بيع الاسلحه الناريه الفرديه او اصلاحها او البنادق الهواييه او الاثريه او انديه الرمايه او رخص حيازه الاسلحه للمؤسسات والشركات التي تتطلب طبيعه عملها تسليح منسوبيها ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ اصدارها ويجوز تجديدها لمدد مماثله، علي ان يقدم طلب التجديد خلال تسعين يوما قبل تاريخ انتهاء الرخص.
* **٢/٢٥:** مده سريان رخص حمل او اقتناء الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد والبنادق الهواييه خمس سنوات علي ان يتم تجديدها خلال تسعين يوما قبل انتهايها وفقا لشروط واجراءات منح الرخصه.

# الماده الثامنه والعشرون :

تحظر ممارسه مهنه اصلاح الاسلحه الناريه بجميع انواعها الا بترخيص من الوزير. وتحدد اللايحه شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له.

* **۱/۲۸ :** شروط الحصول علي رخصه ممارسه نشاط اصلاح الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد الهواييه :
 1. ان يكون طالب الرخصه سعودي الجنسيه.
 2. الا يقل عمر طالب الرخصه عن خمس وعشرين سنه.
 3. ان يكون سليما من العاهات والامراض التي تعوقه عن ممارسه النشاط.
 4. ان يكون خاليا من السوابق الجناييه.
 5. ان يكون خاليا من القيود الامنيه التي تمنع من ممارسه النشاط.
 6. ان يكون مقيدا بالسجل التجاري او مرخصا له من الجهات الحكوميه المختصه اذا كان ناديا او جمعيه او مؤسسه اهليه.
 7. ان يوقع اقرارا بالاتي :
 ا. عدم اجراء اي تعديل علي اليه السلاح او تذخيره مما يجعله اشد خطوره.

ب عدم البدء في مهنه مزاوله اصلاح الاسلحه الا بعد حصول العاملين لديه علي دوره تدريبيه
في مجال اصلاح الاسلحه من جهه معتمده او وجود شهادات علميه مصادق عليها من قبل
الامن العام في هذا المجال.
ج- عدم مزاوله نشاط مهنه اصلاح الاسلحه خارج المحل المرخص له.
د- عدم اصلاح اي سلاح غير مرخص.

۲/۲۸ : اجراءات الحصول علي رخصه ممارسه نشاط اصلاح الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد
والبنادق الهواييه :
۱- يقدم طلب الرخصه الي الامن العام ممثلا في ادارات الاسلحه والمتفجرات في شرط المناطق وفق النموذج
المعد.
۲- يرفع الطلب للاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه بعد دراسته من الامن العام والتاكد من
توافر الشروط اللازمه لاستصدار موافقه الوزير المبدييه علي الطلب.
۳- بعد صدور الموافقه يمهل مقدم الطلب مده ميه وثمانين يوما من تاريخ ابلاغه بصدورها لاستكمال
المتطلبات التاليه :
ا- تجهيز المحل وتقديم شهاده من الامن العام تفيد بان المتطلبات الامنيه مستوفاه، وشهاده من
الدفاع المدني تفيد بتوفر متطلبات السلامه.
ب- تقديم صوره من الهويه الوطنيه او صوره من شهاده التسجيل وعقد التاسيس مع صور من هويات
الملاك اذا كان مقدم الطلب شركه او مؤسسه تجاريه.
ج- تقديم صوره من السجل التجاري ساري المفعول او صوره مما يثبت وجود ترخيص من الجهات
الحكوميه المختصه اذا كان مقدم الطلب ناديا او جمعيه مؤسسه اهليه.
٤- في حال تعذر استكمال المتطلبات خلال المهله المحدده تعتبر الموافقه لاغيه مالم يكن التاخير
لسبب تقبله الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه.
ه- بعد اكتمال الاجراءات يرفع الطلب الي الاداره العامه للاسلحه والمتفجرات بوزاره الداخليه لاصدار
الرخصه.
٦- ينظم الامن العام الاسلحه والمتفجرات سجلات خاصه برخص محلات الاصلاح.

۳/۲۸ الشروط الواجب توافرها في مزاول مهنه اصلاح الاسلحه :
۱- ان يكون سليما من العاهات والامراض التي تعوقه عن مزاوله المهنه.
۲- ان يكون خاليا من السوابق الجناييه.
۳- ان يكون خاليا من القيود الامنيه التي تمنع من مزاوله المهنه.

٤ - الحصول علي دوره تدريبيه في مجال اصلاح الاسلحه من جهه معتمده او وجود شهادات علميه مصادق
عليها من قبل الامن العام في مجال اصلاح السلاح.

٤/٢٨ : الشروط والمواصفات الواجب توافرها في محل اصلاح الاسلحه :
١- الا يكون المحل قريبا من المحلات الخطره وان تتوافر فيه شروط السلامه، ويكون موقع المحل
في الاماكن السموح بها لممارسه هذا النشاط.
٢- ان يكون البناء من الخرسانه ولا يحتوي علي مواد قابله للاحتراق.
- شهاده من الامن العام والدفاع المدني تفيدان بتوافر شروط الامن والسلامه في ورشه الصيانه.
- حفظ الاسلحه المعده للاصلاح داخل خزاين حديديه محكمه الاقفال.
ه- ان يكون الباب الخارجي للمحل من الحديد المقوي ويتم قفله بقفلين علي الاقل.

٥/٢٨ : احكام عامه :
١- يجب ان يكون السلاح المعد للاصلاح والصيانه مرخصا ورخصته ساريه المفعول.
-٢- عدم تخزين اي ذخاير حيه بمحل الاصلاح.
- عدم تجربه السلاح بالذخيره الحيه.
- عدم اجراء اي تعديل علي مكونات السلاح او اليه عمله او معلوماته.
ه - يجب ان يتوافر بالمحل سجلات لقيد الاسلحه الاسلحه المستلمه بغرض الاصلاح والصيانه يوضح فيه معلومات السلاح
وصاحبه وتاريخ الاستلام والتسليم.
٦- عند استلام المحل للسلاح يقوم بتزويد صاحبه بسند استلام يوضح فيه التاريخ ووقت الاستلام.
تتولي شرط المناطق وادارات الدفاع المدني التفتيش علي المحلات الواقعه في دايره اختصاصها المعرفه ما مدي التزامها
بالشروط المنصوص عليها والرفع بنتايج التفتيش الي الامن العام.

الماده الثانيه والثلاثون
يجوز لاعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج جلب اسلحتهم الفرديه الي المملكه
بعد انتهاء عملهم في الخارج بحسب التعليمات والاجراءات التي تحددها اللايحه.

١/٣٢ : اجراءات جلب اسلحه اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج :
-1
يتقدم عضو السلك الدبلوماسي او القنصلي الي سفاره المملكه بطلب جلب سلاحه الفردي الناري (نوع مسدس)
ويوضح فيه معلوماته الشخصيه ومعلومات السلاح من حيث الرقم والعيار والصناعه والماركه والموديل وعدد
الذخيره.

-٢ تقوم وزاره الخارجيه بمخاطبه الجهه المختصه لطلب فسح السلاح والذخيره.
-٣ عند فسح السلاح تزود وزاره الخارجيه والجمارك والامن العام بصوره من الاجراء المتخذ.
-٤ تقوم الجهه المختصه باستلام السلاح من الجمارك لاصدار الرخصه وتسليمه لصاحبه.

المركز
الوطن
للوثايق
والمحفوظات
National Center for Archives & Records