moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٨٧٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/١٤م تم الاتفاق بين المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...) للصحافه والطباعه وبين المدعي عليها علي قيام المدعي بالاعلان والنشر لصالح المدعي عليها بصحيفه المدينه بموجب طلب منح تسهيلات، ومن ثم قامت المدعي عليها بالتوقيع علي امرين نشر بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/١٤م علي ان يكون بدايه التعاقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢٠م ونشا عن هذا التعامل مبالغ ماليه قدرت باجمالي مبلغ مالي وقدره (٢٣٤,٠٨٥) مايتان واربعه وثلاثين الف وخمسه وثمانون ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال، وتبقي بذمه المدعي عليها مقابل هذه الاعمال مبلغ قدره (١٢٩,٠٨٥) مايه وتسعه وعشرون الف وخمسه وثمانون ريال، وقد طالب المدعي المدعي عليها بسداد المبلغ مرارا وتكرارا الا انها لم تلتزم بسداد المبلغ حتي تاريخه مما حدا بالمدعي لرفع هذه الدعوي. وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- سداد مبلغ قدره (١٢٩,٠٨٥) مايه وتسعه وعشرين الف وخمسه وثمانون ريال. ٢-اتعاب المحاماه وقدرها (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه: امري نشر علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه نشر محتوي للمدعي عليها، وممهور بختم المدعي عليها، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٤/١١/٠٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٢٩,٠٨٥) مايه وتسعه وعشرين الف وخمسه وثمانون ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٢٩,٠٨٥) مايه وتسعه وعشرين الف وخمسه وثمانون ريال، وحيث جاء في الماده (٣) من نظام الاثبات ما نصه: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي المتضمنه امري نشر تفوق مبلغ المطالبه، والممهور بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعي في المطالبه، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره الاولي من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٢٩.٠٨٥) مايه وتسعه وعشرون الفا وخمسه وثمانون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٣.٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال.