tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-125 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-07-11 date_hijri=1441-11-20 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:2404 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf entity=document_number:65474 entity=document_number:م/113 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
ضربه القيمه المضافه
(VI-٢٠٢٠-١٢٥) القرار رقم
(٢٢-٢٠١٩-٧) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه
المضافه في محافظه حده
المفاتيح:
غرامه التاخير في التسجيل-التسجيل الالزامي-المده النظاميه - اسقاط الغرامه المفروضه- قيمه التوريدات السيويه
انقضاء الدعوي المقامه
الملخص:
المدعي واثبات ذلك - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بانقضاء الدعوي المقامه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩٩) من نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ١١٢ / ١١٣

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
(١/٥) ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
ب تاريخ ١٥/٤١٥، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٣/١٢/٢٣،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلا، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (٢١-٢٠١٩-٧) بتاريخ ١٣٠١٩/٢٠١٩.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعو .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم .... صاحب .... تقدم
بالتسجيل في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠٠ م氧وفق ليوم الخميس مطالبا بالغاء الفرصه المفروضه عليه. وبعرض لايحه الدعوي
علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: "١. الاصل في القرار الصحه ولسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات
العكس. ٢. نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي
ان "يكون ال حد التسجيل الالزامي (٢٧٥٠٠٠) ريال سعودي " كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه تيودياته السنيه عن حد
التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٢٠ موع ذلك يجب ان يقدم طلب
التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ م, وبالطلاع علي البيانات المتوفره لدي الهييه اتضح ان المدعي
تقدم بطلب التسجيل بالتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢١ م اي بعد فوات المده النظاميه. ٣. استند المدعي في دعوات تحت تقدمه
بطلب التسجيل خلال المده النظاميه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠ م و هذا غير صحيح وما يؤكد ذلك المرفق الذي ارفقه المدعي
في ملف الدعوي ولدذي يوضح بان تاريخ تقدمه بطلب التسجيل كان بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢١ م، وبناه علي ما تقدم تم فرض
غرامه التاخير في التسجيل استثادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من
اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي".
في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠ ام افتحت جلسه الداره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في
تمام الساعه ٨:٠٠ مساء للنظر في الدعويه من عبدالعزيز قباني ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمناداه
علي اطراف الدعوي حضر ... وحضر ... بصفته مثله للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه
العامه للزكه والدخل، وسبال مالكс المدعيه عن دعواها ذكر وفقا لما جاء في للاليحه المقدمه للامانه العامه للجان
الضريبيه وتقدم بصوره من رساله مرسله من قبل المدعي عليها تفيد باستلام طلب التسجيل بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠ م
وبسؤال متمل المدعي عليها عن رده ابو بطلب المهمه للتحقق من المستند المقدم من المدييه.
عليه قدرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٢٠٠٠ مفتاح تمام الساعه الثانيه ظهرا.
وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٢٠٣٠/٢٠ م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضربيه القيمه المضافه جده، في
تمام الساعه ٣٠٠ عصرا لاستكمال النظر في الدعوي المرفوعه من .... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداده علي
والدخل، وبسؤاله عن رده اجب انه تم تسويه الغرامه علي المدعيه. ولم يضر المدعي او من يمثله علي الرغم من تبلغه
من موعد الجلسه و侧面يه الدعوي للفصل فيها، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وبناء عليه قررت الداره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار قراها.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١٥ وتعديلاته واللاحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٥/١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٤) وتاريخ ١٥٥/٤/١/٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعاها الي
اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) وجهيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت
بالقرار في تاريخ (٢٠١٨/١٢/٢٣) م ومدعت اعتراضها في تاريخ (٢٠١٨/١٢/٣) م ومدعت اعتراضها في تاريخ (٢٠١٨/١٢/٣) م ومدعت اعتراضها في تاريخ (٢٢٠٨/١٢/٣) م ومدعت اعتراضها في تاريخ (٢٢٠٨/١٢/٣) م ومدعت اعاصرها في تاريخ (٢٢٠٨/١٢/٣) م ومدعت اعاصرها في تاريخ (٢٢٠٨/١٢/٤) م ومدعت اعاصرها في تاريخ (٢٢٠٨/١٢/٤) م ومدعت اعاصرها في تاريخ (٢٥٠٨/١٢/٤) م ومدعت اعاصرها في تاريخ (٢٥٠٨/١٢/٤) م- ومدعت اعاصرها في تاريخ (٢٥٠٨/١٢/٤) م- ومدعت اعاصرها في تاريخ (٢٣٠٨/١٢/٤) م- ومدعت اعاصرها في تاريخ (٢٥٠٨/١٢/٤)م- ومدعت اعاصرها في تاريخ (٢٣٠٨/١٢/٤) م- ومدعت اعاصرها في تاريخ (٢٣٠٨/١٢/٤) م-
امام اي جهه قضاييه اخري". فان الدعوي بذلك قد استوفعت نواحيها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
وحب ان الدوعي تعد بتوفر ركن الحصومه ومتي تخلف ها ذا الركن لاي سبب كان في اي مراحد الدوعي فانه يكون
الغرامه المفرضه محل النزاع، وطلبت الحكم باتهاه الخصومه القايمه بينها وبين المدعي واثبات ذلك، وعليه فان
الداره تسبجب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر.
القرار
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما قررت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكيله.
ثانيا: قررت الداره بانقضاء الدعوي المقامه من .... صاحب /... سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بغرامه التاخر في
التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال سعودي.
صدر هذا القرار ضوريا بحق المعيه وفقا لما نت عليه الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه،
وحدت الدايره الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠٠٣/٣/٣ تم ستع لESCOيل من سحقه القرار، ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما
نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين،
Y