tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430732079 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-02-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:40452bce-c05d-4a79-aab4-94deabb065b2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣١٣٩٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحفيه دعوي جاء فيها " اولا: اتفق موكلي مع المدعي عليه علي الدخول معه (شريكا مضاربا)، في مجال (المتاجره بالعقار)، بحيث يقوم موكلي بتوفير (راس المال)، مقابل ان يقوم المدعي عليه (بالمضاربه فيه). علي ان يتم توزيع صافي الارباح المتحققه (مناصفه) فيما بينهما. ثانيا: بموجب هذا (الاتفاق الشفوي) فيما بينهما، قام موكلي بتحويل مبلغ (٥٢٢.٨٨٥) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا، للمدعي عليه، علي حسابه لدي البنك (...) رقم (...) وذلك من خلال الحوالتين البكنيتين الاتيه بياناتهما: الحواله الاولي: بتاريخ:٠٧/٠١/٢٠١٢م، بمبلغ (٢٠٥.٠٠٥) ميتان وخمسه الاف وخمسه ريالات. الحواله الثانيه: بتاريخ:١٨/٠١/٢٠١٢م، بمبلغ (٣١٧.٨٨٠) ثلاثمايه وسبعه عشر وثمانمايه وثمانون ريالا. بموجب كشف الحساب البنكي. (المرفق صورته)، مرفق رقم (٢). تاريخ نشوء الحق: ٧/١/٢٠١٢ تاريخ بدء الشراكه:٧/١/٢٠١٢ مده العقد / غير محدد المده لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٢٢٨٨٥) خمس ميه واثنان وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم وفاء المدعي عليه) استنادا علي (مماطله المدعي عليه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه)، هذه دعواي. وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره بان القضيه قد عادت من دواير الاستيناف والتي قضت بالغاء حكم هذه الدايره وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها المرفقه وكذلك علي ما ورد في البينات التي ارفقت معها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وعليه تمت احاله الاطراف الي الموقع الالكتروني لتبادل المذكرات بحيث يقدم كل طرف مذكره بينهما ٧ ايام يبدا بها المدعي عليه وكاله، وقد قدم المدعي عليه جوابه بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٤ه مرفقه بملف القضيه جاء فيها: من حيث الشكل: اولا: ادفع بعدم الاختصاص النوعي للقضيه وذلك لان المدعي اشتري من موكلي المدعي عليها ابل من نوع مغاتير وعددها ٢٦ راس من الابل بمبلغ وقدره ٥٢٢،٨٨٥خمسمايه واثنان وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال واما ما ذكره المدعي انه انه كان مقابل المضاربه بالعقار غير صحيح مرفق (١) الذي يجعلها من اختصاص المحكمه العامه استنادا للفقره ب من الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه. من حيث الموضوع: اولا: ما ذكره المدعي وكاله من ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي الدخول معه شريكا مضاربا في مجال المتاجره بالعقار بحيث يقوم المدعي بتوفير راس مال مقابل ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه فيه علي ان يتم توزيع صافي الارباح المتحققه مناصفه غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح انه لا يوجد اي اتفاق شفوي او كتابي بالمضاربه بالعقار اما فيما ذكره المدعي انه حول مبلغ وقدره ٥٢٢،٨٨٥خمسمايه واثنان وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال علي حساب موكلي فصحيح وهو كان بسبب شراء المدعي ابل من موكلي المدعي عليه من نوع مغاتير وعددها ٢٦ راس من الابل (يرجي الاطلاع علي محضر شهاده (...)). ثانيا: ان المدعي وبسكوته طوال الفتره الماضيه قرينه علي عدم صحه دعواه، وقد قرر اهل العلم ان عدم اقامه الدعوي لمده طويله قرينه علي عدم صحتها، وحقيقه الامر ان المبلغ كان مقابل شراء ابل من موكلي المدعي عليه. الطلبات: ويناء علي ما تقدم من اسباب فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بالمدعي عليه بالاتي: ١-رد دعوي المدعيه لعدم الاختصاص النوعي.٢-رفض دعوي المدعيه موضوعا لعدم الاستحقاق.٣-الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها ٥٠،٠٠٠ خمسون الف ريال، وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضر المشار اليه اعلاه وافاد وكيل المدعي عليه بانه ارفق الجواب الموضوعي عن طريق النظام وتم الاطلاع عليه من قبل وكيل المدعي وذكر وكيل المدعي انه تم الرد عليه واستمهل وكيل المدعي عليه للرد علي مذكره وكيل المدعي، وافهمت الدايره الاطراف بتقديم ما لديهم عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كافي كما ذكر وكيل المدعي ان موكله سلم راس المال وقدره (٥٢٢.٨٨٥) الف ريال وذلك لاجل المضاربه في عقار في المنطقه الشرقيه وحيث ان مقر علمه في مدينه (...) ويطلب ارجاع راس المال، وذكر ان بينته علي ذلك اقرارات من المدعي عليه بتوقيعه علي استثمارها في العقار، واستمهل لتقديمها عن طريق النظام، كما ذكر انه تم صدور حكم من الدايره التجاريه الثانيه عشر بالزام المدعي عليه بارجع راس المال واستمهل لتقديمها عن طريق النظام وبعرض ذلك علي المدعي عليه، ذكر ان ذلك غير صحيح وان راس المال المستلم من المدعي لبيع ابل وعددها ٢٦ ناقه من نوع مغاتير عقد بيع فقط وليس استثمار وتم ذلك في عام ٢٠١٢م، وبينتي علي ذلك شهاده الشهود، وقد قدم المدعي جوابه بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ه مرفقه بملف القضيه جاء فيها: عدم الصحه اطلاقا لما ورد في ادعاء المدعي عليه من ان مبلغ المطالبه يخص قيمه شراء ابل. حيث ان موكلي لم يسبق له التعامل مع المدعي عليه في موضوع الابل المدعي به من قبله. وانما هذا المبلغ تم تحوليه له علي حسابه البنكي من اجل المضاربه في مجال العقار. وسبق تحويل مبلغ مماثل لهذا الغرض علي حساب المدعي عليه، وصدر بشان حكم قطعي بثبوت العلاقه التجاريه والزامه باعاده مبلغ المضاربه (مرفق صوره الحكم)، وقد قدم المدعي جوابه بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه مرفقه بملف القضيه جاء فيها: ردا علي مذكره المدعي عليه، المقدم منه في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ه، المتضمن: (انكاره التام لوجود العلاقه التجاريه فيما بينه وبين موكلي، وادعاؤه -كذبا وبهتانا -ان مبلغ المطالبه البالغ مقداره " ٥٢٢.٨٨٥ " خمسمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا يمثل مقابل شراء عدد " ٢٦ " سته وعشرون راسا من الابل). ضمن مذكرته تفصيلا في مرفقات الدعوي مع مشفوعتها، وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلاه والمدون بياناتهم سلفا، وقدم وكيل المدعي مذكره رد تضمنت التالي ([١٠:٤٥ ص] (...) (الضيف) السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد الموضوع: مذكره رد جوابيه في الدعوي المقامه من موكلي / (...). ضد المدعي عليه / (...). والمقيده لدي المحكمه برقم (٤٣٩٣٣١٣٩٩) لعام ١٤٤٣. اشاره لرد المدعي عليه علي ما ورد في الدعوي، المقدم منه في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ه، المتضمن: (انكاره التام لوجود العلاقه التجاريه فيما بينه وبين موكلي، وادعاؤه - كذبا وبهتانا - ان مبلغ المطالبه البالغ مقداره " ٥٢٢.٨٨٥ " خمسمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا يمثل مقابل شراء عدد " ٢٦ " سته وعشرون راسا من الابل).فانه يطيب لي افاده فضيلتكم بان رد موكلي علي هذ الادعاء الكاذب يتمثل فيما يلي: - اولا: لمحه موجزه عن نشوء العلاقه التجاريه فيما بينه وبين موكلي. ١ - لما كان المدعي عليه يعمل (موظفا (...)) ب(...) ب(...)، ولم يكن بمقدوره ممارسه اي نشاط تجاري باسمه - لاسيما نشاط " الاستثمار العقاري " فقد لجا لممارسته من خلال ايجاد (مؤسسه تجاريه) باسم اخيه / (...)، تحمل اسم (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم (...). ومقرها ((...)- حي (...)- شارع (...) - بالقرب من نادي (...)). ونشاطها التجاري المرخص لها بمزاولته هو: (الانشاءات العامه للمباني، التطوير العقاري للمباني السكنيه والتجاريه باساليب البناء الحديثه، اداره العقارات مقابل عموله). كما يتضح ذلك من (مستخرج سجلها التجاري)، (المرفق صورته)، مرفق رقم (١) والظهور علي تلك المؤسسه بمظهر (المالك الفعلي لها) وذلك من خلال استقباله لعملايه والمتعاملين معه في مقرها، واستخدامه لكافه مطبوعاتها وختمها الرسمي فيما يقوم به من مخاطبات، وما يجريه من تعاقدات، وتوقيعها من قبله" بتوقيعه الشخصي "من غير الاشاره الي مايفيد كونه" مديرا لها "او" وكيلا عنها"، واستقباله - من خلال حسابه البنكي الشخصي - لما تتم مساهمتهم معه من مبالغ، بعد اقناعهم بجدوي ما لدي المؤسسه من مشاريع، وما تقوم بتنفيذه من اعمال، واطلاعهم علي مخططات تلك المشاريع، ونماذج تنفيذها، ودراسات جدوها الاقتصاديه. ٢ - ان المدعي عليه هو من عرض علي موكلي الدخول معه - شريكا مضاربا - في مجال " الاستثمار العقاري " وذلك من خلال (شراء الاراضي، او المشاركه في ملكيتها، واقامه الفلل والوحدات السكنيه عليها، ومن ثم بيعها للمواطنين بعد تشطيبها). ٣ - امام وجود هذ الكيان التجاري علي ارض الواقع، ومحاولات الاغراء والتشجيع من قبل المدعي عليه، قام موكلي بتلبيه ذلك العرض، وذلك بالدخول معه "شريكا مضاربا " في هذ المجال - بعد ان اطمين الي سلامه وضع تلك المنشاه من الناحيه النظاميه والواقعيه، وذلك بعد زيارته لها في مقرها، وتوفر القناعه لديه بجدوي الاستثمار مع المدعي عليه - بصفته القايم علي تلك المنشاه - والمسؤول الاول عنها. ٤ - قام موكلي بتحويل ما امكنه توفيره - في حينه - من مبالغ للمدعي عليه علي حسابه لدي البنك (...)، بموجب (حوالتين بنكيتين) بيناتهما كما يلي: - الحواله الاولي: كانت بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠١٢ بمبلغ (٢٠٥.٠٠٠٥) مايتان وخمسه الاف وخمسه ريالات. الحواله الثانيه: كانت بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠١٢، بمبلغ (٣١٧.٨٨٠) ثلاثمايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وثمانون ريالا. حسبما يتضح من (كشف حسابه البنكي) والذي تم ارفاق صورته مع صحيفه الدعوي. [١٠:٤٦ ص] (...) (الضيف)٥ - ان هذه المساهمه مع المدعي عليه لم تكن (الاولي) من نوعها، وانما سبقتها (مساهمتان اخريان) الاولي: بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وهي عباره عن الاتي: -ا - قطعه ارض سكنيه تحمل الرقم (...) من المخطط رقم (...) الواقع بحي (...) بمدينه (...)، بذات القيمه التي تم شراؤها بها البالغ مقدارها (٢٢٣.٠٠٠) مايتان وثلاثه وعشرون الف ريال.ب - مبلغ نقدي يبلغ مقداره (٧٧.٠٠٠) سبعه وسبعون الف ريال، تم ايداعه في حساب المدعي عليه لدي البنك (...) بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٩.وتمت اقامه دعوي بشانه، تم قيدها لدي الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٨٥٦١) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤١. وبعد تداولها بالجلسات اصدرت بشانه حكمها بالصك المؤرخ في ٢٢ / ٢ / ١٤٤٣، المتضمن: (الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ " ٣٠٠.٠٠٠ " ثلاثمايه الف ريال)، (مرفق صورته)، مرفق رقم (٢). الثانيه: بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، تم تحويله من حساب موكلي، لحساب المدعي عليه لدي البنك (...) بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٣١، الموافق ٢ / ٣ / ٢٠١٠. وتمت اقامه دعوي بشانها، تم قيدها لدي الدايره السابقه، وبعد تداولها بالجلسات اصدرت بشانها الحكم بالصك رقم (٤٣٧٨٠١٨٨٣) وتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٤٣. المتضمن: (الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ " ٣٠٠.٠٠٠ " ثلاثمايه الف ريال). (مرفق صورته)، مرفق رقم (٣). والمؤيد من محكمه الاستيناف بالصك رقم (٤٣٣٥٥٤٥٣٣) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٣ (المرفق صورته)، مرفق رقم (٤). ٦ - لم يكتف موكلي بالاستثمار مع المدعي عليه من خلال المساهمات الانفه الذكر، وانما قام بتشجيع ودعوه عدد من زملايه ومعارفه واصدقايه للمساهمه معه، وهم كل من: - ا - المستثمر / (...)، حيث ان مساهمته معه قد بلغ اجماليها (٢.٧٠٠.٠٠٠) مليونان وسبعمايه الف ريال، كما يتضح ذلك من خلال (المشهد الرسمي) المعطي له من قبل تلك المؤسسه، والذي يحمل التوقيع الشخصي للمدعي عليه (المرفق صورته)، مرفق رقم (٥). ب - المستثمر / (...)، حيث ساهم معه بمبلغ (١.٢٥٠.٠٠٠) مليون ومايتان وخمسون الف ريال، كما يتضح ذلك من خلال " المشهد الرسمي " المعطي له من قبل تلك المؤسسه، والذي يحمل التوقيع الشخصي للمدعي عليه (المرفق صورته)، مرفق رقم (٦). ج - المستثمر / (...)، حيث ساهم معه بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، كما يتضح ذلك من خلال " المشهد الرسمي " المعطي له من تلك المؤسسه، والذي يحمل التوقيع الشخصي للمدعي عليه (المرفق صورته)، مرفق رقم (٧). ٧ - ان تلك (المشاهد الرسميه) المعطاه لاوليك المستثمرين من قبل المدعي عليه لم تقتصر علي اثبات (افتتاح الرصيد) والذي يمثل (راس مال مساهمه كل منهم)، وانما تمت اضافه ما تحقق له من ارباح، نتيجه البيع بعد البناء والتشطيب. ٨ - ان المدعي عليه - حينما كان حسن النيه في تعامله مع اولايك المستثمرين - لم يكتف بتسليمهم تلك (المشاهد الرسميه) التي تثبت مقدار (راس مال مساهمه كل منهم) بالاضافه الي ما تحقق من (ارباح). وانما قام باتباع تلك المشاهد (برسايل هاتفيه) لكل واحد منهم من خلال تطبيق (الواتس اب) من الهاتف الجوال الذي كان يستخدمه في التواصل معهم، والذي يحمل الرقم (...) تفيد بمضمون (ما تضمنته تلك المشاهد الرسميه). من بين تلك الرسايل مايلي: - ا - الرساله المرسله لموكلي والتي مفادها: (ان افتتاح الرصيد كان بمبلغ " ٣٠٠.٠٠٠ " ثلاثمايه الف ريال، وانه بعد اضافه الربح قد اصبح " ٥٨٢.٣٤٠ " خمسمايه واثنان وثمانون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا)، (مرفق صورتها)، مرفق رقم (٨). ب - الرساله المرسله للمستثمر (...) والتي مفادها: (ان افتتاح الرصيد بمبلغ " ٣٠٠.٠٠٠ " ثلاثمايه الف ريال، وانه بعد اضافه الربح قد اصبح " ٥١٣.٠٠٠ " خمسمايه وثلاثه عشر الف ريال، من غير " الاشتراك في اراضي (...)" لان المشروع جاري تنفيذه)، (مرفق صورتها)، مرفق رقم (٩). ٩ - ان جميع اولايك المستثمرين قاموا برفع دعاوي ضده، تتضمن مطالباتهم باستعاده رؤوس اموالهم، بعد ان ثبت لديهم مماطلته في الوفاء بها، ومنهم من تم الفصل بها بحكم نهايي لصالحه، ومنهم من لاتزال دعواه قيد النظر القضايي، وذلك وفق الاتي: - ا - المستثمر / (...). صدر بشان دعواه حكم الدايره الحقوقيه السادسه بالمحكمه العامه بالجبيل بالصك رقم (٤٠١١٠٢١٢٤) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٠ المتضمن: (الزام المدعي عليه بدفع المتبقي في ذمته من تلك المساهمه، والبالغ مقداره " ١.١٢٥.٩٠٠) مليون ومايه وخمسه وعشرون الف وتسعمايه ريال حالا)، (مرفق صورته)، مرفق رقم (١٠). وقد اكتسب هذ الحكم القطعيه بفوات مده الطعن عليه، وتم تنفيذه من قبله. ب - المستثمر / (...) تم قيد دعواه ضد المدعي عليه لدي دايره المساهمات العقاريه بالمحكمه العامه بالرياض برقم (٤٣٩٥٦٢٨٥٣) وتاريخ ٢٨ / ١٢ ١٤٤٣. ولا تزال قيد النظر. ثانيا: الادله والقراين علي قيام العلاقه التجاريه فيما بين موكلي والمدعي عليه. مما يدحض ادعاء المدعي عليه بان (مبلغ المطالبه) يمثل مقابل شراء ابل منه، ويكشف زيفه وبطلانه مايلي: - ١ - ان هذ الادعاء ليس جديدا من نوعه، وانما في جميع تلك الدعاوي التي سبقت اقامتها ضده - سواء من قبل موكلي او من غيره - حاول المدعي عليه تضليل مجري العداله فيها، بحجج واهيه، وادعاءات كاذبه، ولكن تلك المحاولات اليايسه والبايسه تم اكتشافها من قبل اصحاب الفضيله، حيث صدرت تلك الاحكام علي خلاف ما يدعيه. ٢ - انه يستحيل عرفا، عقلا، ومنطقا، ان يحصل جميع اولايك المستثمرين معه علي تلك " المشاهد الرسميه " الصادره عن تلك المؤسسه، والموقعه بتوقيعه الشخصي، ثم يحاول التنصل مما التزم لهم بها، والادعاء بان تلك المبالغ التي تم تحويلها له تمثل " اثمان ابل " تم بيعها عليهم من قبله، مع انه ليس من ملاكها في الاصل. ٣ - انه من خلال قسمه مبلغ المطالبه علي عدد رؤوس الابل المدعي بها - كذبا وزورا - يصبح ثمن الراس الواحد منها (٢٠.١١١) عشرون الفا ومايه واحد عشر ريالا. وهذ غير مستساغ، وغير مقبول، فضلا عن كونه لا يمت للواقع بصله. حيث جري العمل، والعرف، والعاده، علي البيع بثمن " لا كسور فيه ".) وذكر وكيل المدعي عليه ان المدعي ذكر بانها مساهمه عقاريه ودفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه استندا للماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه واستنادا لنظام المرافعات الشرعيه وذكر وكيل المدعي ان موضوع الدعوي هو استثمار في نشاط عقاري وليس مساهمه كما ذكره وكيل المدعي عليه، وقرر وكيل المدعي بالاكتفاء، وذكر وكيل المدعي عليه بعدم اكتفايه وطلب من وكيل المدعي عليه من وكيل المدعي ارفاق الاقرارات المرفقه في المذكره السابقه، وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلاه والمدون بياناتهم سلفا، وافهمت الدايره وكيل المدعي بابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وافهمت الدايره الاطراف بتقديم ما لديهم عبر النظام وبالله التوفيق، وقد قدم المدعي عليه جوابه بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٤ه مرفقه بملف القضيه جاء فيها: من حيث الشكل: اولا: ادفع بعدم الاختصاص النوعي للقضيه وذلك لان المدعي اشتري من موكلي المدعي عليها ابل من نوع مغاتير وعددها ٢٦ راس من الابل بمبلغ وقدره ٥٢٢،٨٨٥خمسمايه واثنان وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال واما ما ذكره المدعي انه انه كان مقابل المضاربه بالعقار غير صحيح مرفق (١) الذي يجعلها من اختصاص المحكمه العامه استنادا للفقره ب من الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: ادفع بعدم الاختصاص النوعي للقضيه حيث ذكر وكيل المدعي في دعواه بانها تتعلق بمساهمه عقاريه. استنادا للماده ٣١من نظام المرافعات الشرعيه (مرفق ١) من حيث الموضوع: اولا: اطلب من فضيلتكم ادخال الشاهد: (...) في القضيه وسماع شهاده استنادا للماده ٨٠ من نظام المرافعات الشرعيه، ولما جاء في الماده الثالثه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الفقره رقم (١) –تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها) ولما ان التصرف المرد اثبات قبل ١٠ سنوات في عام ٢٠١٢م فان النظام القايم وقت نشوء الوقايع هو نظام المرافعات الشرعيه التي اجاز قبول الشهاده حتي لو تجاوز قيمه المطالبه ١٠٠ الف ريال واستنادا للماده ٧٢ من ادله الاجراييه للاثبات افيدكم بان لدي شاهد واحد يدعي: (...) ومكان اقامته: منطقه (...) ومحل الشهاده: اشهد بالله العظيم انه بتاريخ ٧/١/٢٠١٢م اشتري (...) من (...) عدد ٢٦ من الابل من نوع مغاتير بقيمه ٥٢٢،٨٨٥ خمسمايه واثنان وعشرون الف وثمان مايه وخمسه وثمانون ريال حيث انني حضرت تلك المبايعه وكانت المبايعه في قريه (...)– منطقه (...) هذا ما لدي وبه اشهد. صلته الدعوي: لا توجد بينه وبين المدعيه صله قرابه او مصلحه وبالنسبه للمدعي عليه لا توجد بينه علاقه قرابه او مصلحه. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي من ان موكلي المدعي عليه يعمل (موظفا (...)) ب(...) ب(...)، ولم يكن بمقدوره ممارسه اي نشاط تجاري باسمه وانه لجا لممارسته من خلال ايجاد (مؤسسه تجاريه) باسم اخيه / (...)، تحمل اسم (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم (...). غير صحيح بتاتا والصحيح ان موكلي المدعي عليه ليس له علاقه بمؤسسه اخيه (...) وغير مخول باداره المؤسسه المذكوره. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي من ان موكلي المدعي عليه يظهر بمظهر المالك الفعلي للمؤسسه من خلال استقباله لعملايه والمتعاملين معه في مقرها، واستخدامه لكافه مطبوعاتها وختمها الرسمي فيما يقوم به من مخاطبات، وما يجريه من تعاقدات، وتوقيعها من قبله" بتوقيعه الشخصي "من غير الاشاره الي ما يفيد كونه" مديرا لها "او" وكيلا عنها"، واستقباله - من خلال حسابه البنكي الشخصي - لما تتم مساهمتهم معه من مبالغ، بعد اقناعهم بجدوي ما لدي المؤسسه من مشاريع، وما تقوم بتنفيذه من اعمال، واطلاعهم علي مخططات تلك المشاريع، ونماذج تنفيذها، ودراسات جدوها الاقتصاديه. غير صحيح بتاتا والصحيح ان موكلي المدعي عليه لم يوقع علي مستندات تخص المؤسسه ولم يستخدم مطبوعات المؤسسه ولم يستخدم ختم المؤسسه، ولم يجري تعاقدات مع مساهمين ولا مخاطبات في المؤسسه واطلب احاله تلك المستندات للادله الجناييه وموكلي المدعي عليه لم يسلم المدعي مستندات بذلك وينكر صحتها. استنادا للماده الخامسه والخمسون من الادله الاجراييه رابعا: ما ذكره وكيل المدعي من ان موكلي المدعي عليه هو من عرض علي موكله المدعي الدخول معه -شريكا مضاربا في مجال " الاستثمار العقاري " وذلك من خلال (شراء الاراضي، او المشاركه في ملكيتها، واقامه الفلل والوحدات السكنيه عليها، ومن ثم بيعها للمواطنين بعد تشطيبها). غير صحيح بتاتا والصحيح انه موكلي المدعي عليه لم يعرض علي المدعي الدخول معه شريكا مضاربا في مجال الاستثمار العقاري اما ما ذكره وكيل المدعي من قام بتحويل حوالتين البالغ قدرهما ٥٢٢،٨٨٥ خمسمايه واثنان وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال فصحيح وكان بسبب شراء المدعي ابل من موكلي المدعي عليه من نوع مغاتير وعددها ٢٦ راس من الابل (يرجي الاطلاع علي محضر شهاده (...)). خامسا: ما ذكره وكيل المدعي من وجود كيان التجاري لموكلي المدعي عليه علي ارض الواقع، غير صحيح بتاتا ونطلب من فضيلتكم مخاطبه وزاره التجاره للتحقق من ذلك والصحيح ان موكلي المدعي عليه لا يملك كيان ولا يملك منشاه تجاريه بذلك. سابعا: ما ذكره وكيل المدعي من انه موكله قام بتحويل حوالتين بنكيتين الحواله الاولي: كانت بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠١٢ بمبلغ (٢٠٥.٠٠٠٥) مايتان وخمسه الاف وخمسه ريالات. الحواله الثانيه: كانت بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠١٢، بمبلغ (٣١٧.٨٨٠) ثلاثمايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وثمانون ريالا فصحيح وموكلي المدعي عليه لا ينكر تلك الحوالتين بل ان موكلي المدعي عليه ذكر بان الحوالتين المذكوره اعلاه؛ بسبب شراء المدعي ابل من موكلي المدعي عليه من نوع مغاتير وعددها ٢٦ راس من الابل بتاريخ ٧/١/٢٠١٢م، وفي الجلسه المرييه بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤ه و في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله و المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهم ما يودان اضافته اضاف المدعي ان ما ذكره المدعي عليه بان المبلغ محل الدعوي هو لاجل شراء ابل وهذه غير صحيح جمله وتفصيلا واضاف ايضا انه مستعد لادء اليمين علي نفي ما ذكره المدعي عليه وقرر اكتفايه بما قدم وذكر المدعي عليه انه بناء علي ادعاء المدعي ان المبلغ من اجل مساهمه عقاريه وبالتالي ادفع بعدم اختصاص وذكر بانه مستعد باداء اليمن علي ان المبلغ دفع لشراء ابل ولدي شاهد حاضر وقرر اكتفاءه كما ذكر المدعي ان المبلغ سلم للمدعي عليه من اجل استثمار عقاري وليس من اجل مساهمه عقاريه وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤ه و في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وطلب المدعي عليه سماع شهاده الشاهد (...) وبسؤال الدايره الشاهد عن بياناته افاد عمري ٤٧ سنه ومهنتي متسبب واسكن في مدينه (...) حي (...)، وعلاقتي بالمدعي (لا يوجد علاقه) وعلاقته بالمدعي عليه (لا يوجد اي علاقه)، وسالت الدايره الشاهد الموضحه بياناته علي ماذا يشهد فذكر بانه يشهد انه حضر البيع في (...) في منطقه (...) وكان البيع عدد ٢٦ ابل مغاتير وقيمتها (٥٢٢.٨٨٥) ريال وقيمه كل ناقه وذكر انه سال عن قيمتها ثم ذكر انه سمع قيمتها الاجماليه، فسالته الدايره عن الاختلاف الواقع بين سكنه ومكان البيع حيث ان سكنه في مدينه (...) والبيع في منطقه (...) في (...) فذكر انه هناك اثناء البيع ثم ذكر انه جار المدعي عليه في المنطقه الشرقيه، فسالته الدايره عن سبب اختلاف الاقوال حيث انه ذكر انه جار له وفي البدايه ذكر انه لا تربطه اي علاقه به فذكر انه يقصد بالعلاقه وهي علاقه القرابه وسالته الدايره عن الدلال ؟ فذكر انه لا يعرفه، وسالته الدايره عن السوق التي تمت فيه البيع ؟ فذكر ان البيع تم في (...) المدعي عليه (...) كما سالته الدايره عن سبب الاختلاف في منطقه الشرقيه والبيع في منطقه (...)؟ فذكر انه ساكن علي طريق (...) جنوب (...) وسالته الدايره خلال البيع من تم استلامها ؟ فذكر ان حملت في دينه والذي استلمها (...) وسالته الدايره عن سبب وجوده في (...) (...)؟ فذكر انه يشتري ابل من (...) ويترزق الله، وسال وكيل المدعي الشاهد متي تاريخ البيع ؟ اجاب ١٣/٠٢/١٤٣٣ه، ٠١/٠٧/٢٠١٢م، كما ساله ماهي نوع سياره (...)؟ اجاب: بانه مجموعه سيارات ولا يعرف سيارته وساله عن وقت البيع ؟ فذكر ان وقت البيع الضحي، وساله عن طريق الاستلام ؟ فذكر انه سمع حمله بدينه، ثم ذكر وكيل المدعي ان الشاهد اختلفت اقواله وذكر سته وعشرون من الابل حملت في دينه واحده وهذا مستحيل حيث ان الدينه لا تتحمل الا سته من الابل واطلب محاسبه الشاهد علي ما ذكره، كما ذكر انه (...) ليس تابعه لمنطقه (...) وانها تابعه ل(...) في منطقه (...)، كما ذكر انه يطلب سماع الشاهد حضوريا، وذكر الشاهد ان كان يقصد بالدينه خمس دينات، وقرر المدعي اكتفاءه وذكر المدعي عليه ان منطقه (...) تابعه لجنوب (...) ونحن كنا في البر وليس في المدينه (...) وقرر الاطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي الجلسه المرييه بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبعد اكتفاء الاطراف طلبت الدايره من المدعي اليمين المتممه فاستعد باداء اليمين قايلا: (اقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهاده ان دعواي صحيحه واني سلمت للمدعي عليه المبلغ محل الدعوي للمضاربه في العقار وليس لشراء ابل، ولم يقم بارجاع المبلغ حتي الان والله العظيم) ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٢٢،٨٨٥) خمس ميه واثنان وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريال وحيث ان المدعي سلم ذلك المبلغ للمدعي عليه للمضاربه به في العقارات وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لانطباق نص الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه علي هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي عليه وكاله قد اقر باستلامه ذلك المبلغ الا انه دفع انه مقابل قيام المدعي بشراء (٢٦) من الابل نوع مغاتير والذي اشتراها منه المدعي، وقد نفي وكيل المدعي ذلك، واكد علي ما جاء في صحيفه الدعوي ان المبلغ المسلم للمدعي عليه هو للمضاربه به في العقارات، وبما ان ادعاء المدعي عليه وكاله ان المبلغ المستلم كان فيمه مبيع يعد ادعاء منه، فالاصل ان القول قول الدافع مع يمينه، ومن يدعي خلاف الاصل فعليه تقديم البينه، وقد قدم وكيل المدعي عليه الشاهد المرصوده شهادته في وقايع هذه الدعوي وقد رات الدايره ان شهاده الشاهد غير موصله لوجود تناقض في شهادته ومن المستقر عليه فقها وقضاء الا حجه مع التناقض، وبالتالي فان بينه المدعي عليه التي تثبت ادعاؤه غير موصله، ولذلك فان الاصل المعتبر حينيذ والذي تعمله الدايره هو ان القول قول دافع المال مع يمينه، وقد وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعي استنادا لنص الماده ١٠٥ من نظام الاثبات ونصها " توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله" وقد اداها المدعي وفقا لما هو مدون في وقايع هذا الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٢٢٨٨٥) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال. وبالله التوفيق.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣١٣٩٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٥١٤٩٢٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (٥٢٢.٨٨٥) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٢٢٨٨٥) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "ان الدايره حكمت في قضيه مساهمه عقاريه لا تندرج تحت اختصاصها النوعي، وان ما ذكرته الدايره من ان المدعي سلم المبلغ للمدعي عليه للمضاربه به في العقارات غير صحيح بتاتا والصحيح ان المدعي قام بتحويل مبلغ وقدره (٥٢٢،٨٨٥) ريال لشراء ابل من موكلي المدعي عليه والبالغ عددها (٢٦) من الابل، كما ان الدايره لم توضح في اسباب حكمها وجه التناقض في الشهاده وهذا مخالف للماده (٨١) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات"، وطلب نقض الحكم والحكم برد الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٥١٤٩٢٧ وتاريخ ١٠ /٠٧ /١٤٤٤ه والقاضي ب (الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٢٢٨٨٥) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)