moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3354 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مصنع البيارق للاسمده سجل تجاري (...) ضد/ شركه كي بلس اس انفيستمنتس ليمتد غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تاريخ نشوء الحق 18/04/1440ه، اقيم دعوي موكلتي شركه مصنع البيارق للاسمده شركه ذات مسؤوليه محدوده مختلطه، راس مالها 25.000.000 ريال سعودي، جنسيتها سعوديه، رقم سجلها (...) تاريخ 19/05/1435ه ضد شريكها الاجنبي شركه كي اس انفيستمنتس ليمتد، جنسيتها: مالطا، سجل تجاري رقم (...) ، والتي تمتلك نسبه30% من حصص الشركه بقيمه7.500.000 ريال، والتي لم تلتزم ببند من بنود العقد المبرم بينهم وتتحمل كامل المسؤوليه العقديه لما لحق الطرف الاول من اضرار نتيجه هذا الاخلال فما جاء في الماده 12 من عقد التاسيس للشركه (مجلس المديرين تدار الشركه من قبل مجلس مديرين المجلس وبموجب القرارات المحتفظ بها للمجلس بموجب البند10-7 من عقد التاسيس هذا المسايل المحتفظ بها للشركاء) وبموجب صلاحيات الاداره التنفيذيه المنصوص عليها في البند 10-11 من عقد التاسيس هذا (الاداره التنفيذيه) يمتلك مجلس المديرين سلطه اتخاذ القرار في المسايل الوارده في البند10-3 و10-6 من عقد التاسيس هذا، ويتالف المجلس من ثلاث مدراء؛ يعين كل شريك مديرا واحد ويشغل المدراء مناصب بما في ذلك اي مدير يشغل منصب شاغر من قبل مدير معين، ويستمر في منصبه الي ان يتم تعين خلفه او حتي يتقاعد او يتوفي او يتم عزله ويجوز للشركاء تعين ممثل كوكيل لاي مدير لتمثيله او كمدير في اجتماع المجلس) فلم يلتزم الشريك الاجنبي بهذا البند وبسببه تم تعطيل الشركه وعدم انجاز اعمالها لعدم وجود من يمثل الشريك الاجنبي ولم يقم بتوكيل احد الشركاء في ذلك وهذا ما عاد عليها باضرار ماديه ومعنويه، حيث ان راس مال الشركه هو25.000.000 ريال تقسيم الحصص فيها كالتالي: فيصل فياض الغبين يمتلك نسبه60% منها بقيمه 15.000.000 ريال، عبد العزيز فيصل الغبين يمتلك نسبه10% منها بقيمه 2.500.000 ريال، شركه كي اس انفيستمنتس ليمتد تمتلك نسبه30% منها بقيمه 7.500.000 ريال سعودي اطلب منكم محاسبه المدعي عليها كشريك بسبب اخلالها بالمسؤوليه العقديه والتقصيريه، والتعويض عن الاضرار الجسيمه الماديه والمعنويه التي تسببت بها للشركه والشركاء دون سبب مشروع مخالفه بذلك نظام الشركات وعقد التاسيس، ومنها توقف حسابات الشركه البنكيه وعدم الاستطاعه بفتح اي حساب بنكي الا بموافقتهم او حضورهم وتعطل اعمال الشركه وتحمله اعباء ماليه ضخمه بسبب عدم تجاوبهم معنا، ولان مال الشركه في يد الشريك يعتبر امانه عنده ويده يد امانه لانه قبضه باذن صاحبه لا علي وجه المبادله فصار كالوديعه لذلك المدعي عليها فرطت واهملت في تنفيذ التزاماتها وواجباتها تجاه الشركه وباقي الشركاء، ونطلب الزامها بدفع الخساير مبلغ وقدره 53.729.162 ريال، تفصيلها كالاتي: مبلغ 23.517.901 ريال حسب القوايم الماليه والميزانيه للشركه، مبلغ 14.211.261 ريال قيمه القرض من صندوق التنميه الصناعي الذي توقف بسبب خطاب المدعي عليها، ما يقارب 16 مليون ريال تم صرفه علي توسعه مشروع بنسبه50% حتي تاريخه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، فقد نصت الماده التاسعه عشره (19) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون (69) علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون (71) علي انه: (1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت.)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده السبعون (70) علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.)، كما نصت الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين (241) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (تتولي الاداره المختصه التحقق من متطلبات قيد القضيه بما في ذلك تحديد الطلبات وارفاق المستندات واكمال اوراق القضيه)، وتضمنت الماده الثانيه والاربعون بعد المايتين (242) من اللايحه علي انه: (تقيد الدعوي اذا كانت مستوفيه، وتحال الي الدايره المختصه، ويبلغ بها المدعي عليه في يوم قيدها، علي ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسه التحضيريه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ القيد)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبيه وجود اخطار من المدعي للمدعي عليه باداء الحق، وفق ما نص عليه النظام، وضروره النظر من الاداره المختصه في تحقق ذلك الاخطار وارساله للمدعي عليه، ومضي مده محدده قبل اقامه الدعاوي، كما ان المنظم هدف من ذلك الي تيسير العمل وسن تراتيب له، فلان يتاخر قيد الدعوي لعدم اكتمالها، خير من ان يتم قيدها ثم تحكم الدايره القضاييه بعدم قبول تلك الدعوي، لعدم تحقق وقوع الاخطار كما نص عليه النظام، وما هو الا مندوحه للمدعي اولا في حفظ وقته وجهده، وللدايره في عدم اشغالها بقضايا لم يتم اكمال المتطلبات فيها، وحيث ان الثابت من واقع الاخطار المقدم من المدعيه في هذه الدعوي انه سلم للبريد السعودي لارساله للمدعي عليها بتاريخ 19/1/2021م، وقد حدد البريد السعودي تاريخ 1/3/2021م موعدا لتسلم الاخطار، وبالتالي فان المده المنصوص عليها في الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه والمحدده بخمسه عشر يوما تبدا من التاريخ المحدد للتسليم، ومن ثم فان الدايره تري عدم تحقق الاخطار وفق ما نصت عليه الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك، فان دعوي المدعيه تكون غير مقبوله، ويمكنها اقامه دعوي جديده في حال ارفاقها ما يثبت تحقق الاخطار وفق ما نص عليه النظام. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت