tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630079077 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-07-31 date_hijri=1446-01-25 document_type=ruling entity=document_number:805d0ce1-34cd-4d04-8c55-6dc791a4ef99 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧١٢٢٩ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
(......) 
المدعي عليه :
شركه (......) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م تعاقد المدعي مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (.....) بقطعه الارض رقم (......) مخطط رقم (.......) بحي (.....) بمدينه الرياض في مشروع (.....) بصك رقم (.......)، ومساحتها (٣٥٠) متر مربع، وهو مخطط لبناء وحدات سكنيه للمواطنين تحت اشراف ومتابعه الشركه الوطنيه للاسكان)، بقيمه ماليه قدرها (٧٦٧,٨٣٠.٩٠) سبعمايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا وتسعون هلله علي ان تكون مده الاتفاقيه مده (١٨) شهرا بحيث تبدا من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٠٤م، ولم تلتزم المدعي عليها باتفاقيه بناء المسكن المبرمه، ولم تقم بانجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكله في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقيه وتاخر كثيرا، حيث لم تتجاوز نسبه الانجاز في الفيلا حتي تاريخ انتهاء الاتفاقيه نسبه ٦٨,١٤% من كامل اعمال الفيلا، فضلا عن توقفه عن العمل، وان موكله مضطر علي وجه السرعه تسليم الاعمال بالفيلا لمقاول اخر لاكمال اعمالها وذلك لتضرره من التاخير الذي تسببت فيه المدعي عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعي عليها من اعمال بالفيلا، حيث ان الاستشاري بالمشروع مكتب/ (......) العقار رقم (٢٠٧٤) المملوك لموكله واصدر تقريرا بحاله العقار، وحيث ان تقرير الاستشاري محل منازعه بين موكله والمدعي عليها مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعه والفصل فيها، ولعدم تعطل وتضرر موكله من الابقاء علي العقار بصورته هذه لمده النزاع حتي الفصل فيه والتي قد تطول مما يتوقع معه ضياع معالم العقار وبالتالي صعوبه الفصل في اي نزاع قد ينشا بين الطرفين مما يستوجب اثبات حاله العقار او تقرير صحه تقرير الاستشاري دون ندب خبير خاصه وان العقد اشترط اعترافا قضاييا لهذا التقرير للعمل به وفقا للماده (١٩/٧) من العقد. وطالب باثبات حاله الاعمال التي قامت المدعي عليها بالفيلا محل الدعوي وحصرها. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن العقد المبرم بين الطرفين المحرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٥م والممهور بتوقيع المدعي وختم المدعي عليها. ٢- محرر رسمي عباره عن صك العقار الالكتروني الصادر من وزاره العدل لقطعه الارض رقم (٢٠٧٤) والعايده ملكيتها للمدعي. ٣- محرر عادي عباره عن تقرير الخبير بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٦م الصادر علي مطبوعات شركه يورو للاستشارات الهندسيه والممهور بختم الشركه. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٣ه، وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوارد في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من طلبه الي معاينه المشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليها واثبات حالته، وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.. ، يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يكون به حفظ المعالم التي يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق اثبات الحاله، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه و السادسه منه، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها ١-اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا وقد اكد ذلك في الخبره تحديدا الفقره الاولي من الماده الحاديه والعشرين بعد المايه من ذات النظام ونصها (١-يجوز للخصوم ولو قبل رفع الدعوي الاتفاق علي قبول نتيجه تقرير الخبير وتعمل المحكمه اتفاقهما) وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير. وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي المشتمل علي حصر الاعمال بالصور والنسب الداله عليها فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع، ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها قضاء، وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه الحكوميه المنظمه لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركه الوطنيه للاسكان- لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك ان طلب المعاينه واثبات الحاله؛ خشيه الا تقبل المدعي عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل علي اعتراف قضايي لتقرير الاستشاري، لان عدم قبول نتيجه تقرير الاستشاري التفصيليه هو شان موضوعي يناقش ويستحصل من لدن الدايره المختصه عند نظر اصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما ان مجرد الاعتراض علي تفاصيل نتيجه تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لان اعتراضه سينظر موضوعا باثباتاته، فان صح اثبت ما ادعاه وان لم يصح فيبقي تقرير الاستشاري علي حاله؛ لانه نشا بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فان الدايره تحكم في الطلب بالمنطوق ادناه، وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذا الطلب.